نور الأمداد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


لنشر علوم خير االأسياد محمد وآلِ بيته الأمجاد عليهم صلوات ربِّ العباد
 
الرئيسيةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 مسألة (27

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
طالب علم
 
 
طالب علم


مسألة (27 133579507441
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 2695
تاريخ الميلاد : 22/07/1989
تاريخ التسجيل : 29/01/2011
العمر : 35
الموقع : العراق
حكمتي المفضلة : مَا أَكْثَرَ الْعِبَرَ وأَقَلَّ الْإِِعْتِبَارَ!
MMS نور الامداد

مسألة (27 Empty
مُساهمةموضوع: مسألة (27   مسألة (27 Emptyالجمعة مايو 13, 2011 5:33 am

مسألة (27) : الوكيل في عملٍ يعمل بمقتضى تقليد موكّلِه لا تقليد نفسه ، وكذلك الحكم في الوصي .

الشـرح

الوكيل المقصود هنا : هو الشخص الذي يوكَّلَه شخص آخر في عمل معين نيابة عنه كأن يوكَّله في إجراء عقد زواج أو بيع أو إجارة ونحوها من العقود أو يوكَّله في إجراء إيقاع الطلاق أو الهبة غير المعوضة أو العتاق ونحوها أو يوكَّله في إعطاء الخمس أو إعطاء الزكاة أو إعطاء كفارة ونحوها.
وحكمه : أن يعمل على وفق تقليد الأصيل أي تقليد موكَّله إذا كانا مختلفين في الرأي وأما إذا مانا متفقين فلا إشكال ، لأن الوكيل هو صرف آلة بالنسبة الى الموكّل فالعمل الذي يأتي به الوكيل في الحقيقة هو يُنسب الى الأصيل ، فالوكيل وجود تنـزيلي للموكّل والوجود الحقيقي للموكّل، وعلى هذا فان الوكيل لابد أن يأتي بعمله على طبق نظر الموكّل وهذا هو مقتضى الوكالة والتنـزيل ، لأنه من الواضح جداً أنه لا فرق بين العمل الذي ياتي به الشخص مباشرة بنفسه أو يأتي به بواسطة التسبيب اليه عن طريق التوكيل لشخص.
فاذن لو وكلك زيدٌ في إجراء عقد معين وكان زيد يرى أن ذلك العقد لابد وأن يكون باللغة العربية بحسب تقليده أو إجتهاده فلا يجوز لك أن تعقد بغير العربية بحسب نظرك ، لأن زيد إنما وكلك باجراء عقد محكوم بالعقدية بنظره فان اجريته على خلاف نظره فانك قد أتيت بعقد غير محكوم بالعقدية وهذا خروج عن الوكالة والتنـزيل.
وأما الوصي فهو أيضاً صرف آلة عن الموصي فلابد أن يأتي بالعمل على وفق ما يراه الموصي في نظره إجنهاداً أو تقليداً إذا كانا مختلفين في الرأي ، وذلك لأن مقصود الموصي وتمام مراده أن يكون بريئ الذمة ، والمبرّئ للذمة بالحمل الشائع عند أهل المحاورة العرفية العامة هو ما ينتهى اليه نظر الموصي إجتهاداً أو تقليداً لا نظر الوصي ، فلو أوصاك ان تستأجر من يصلي عنه بعد مماته وكان يرى أن السورة واجبة بعد الحمد وليست جزءاً من السورة وانت ترى أنها ليست واجبة ، لا يحق لك ان تستأجر بحسب رأيك ونظرك وتأتي بأجير لا يقرأ السورة ، لأن هذه الصلاة سوف تكون معنونة بالنظر المتشرعي باللامبرئية للذمة بنظر الموصي فيُحكم عليها باللاصلاتية في نظره وبالتالي فهي خارجة عن حريم الوصاية.
ولم يذكر (رضوان الله عليه) : الأجير والمتبرع إعتماداً على وضوح حالهما، وهما لهما أهمية واضحة ، فنقول :
أما الأجير : كالأجير للصلاة أو للصوم أو للحج ونحو هذه العبادات فان المصب الحقيقي لعقد الإجارة هو إفراغ ذمة الشخص بعد الوفاة من الصلاة التي في ذمته ومن الصوم كذلك أو في أثناء الحياة أو بعد الممات كما للحج ، والذي يكون مفرّغاً للذمة بالحمل الشائع أي بالنظر المتشرعي هو ذلك العمل من الصلاة أو الصوم أو الحج الموافق للكيفية التي يراها المتوفى إجتهاداً أو تقليداً ، فاذا لم يحدد الأجير كيفية خاصة لهذه الأعمال ويأخذ رأي المؤجر فلابد أن يأتي الأجير بهذه الأعمال على طبق نظر المؤجر المتوفى لأجل إفراغ ذمته ، لا أن يأتي على طبق نظره هو لأن العمل المأتي به على نظره لا يعنون في العرف المتشرعي أنه عمل مبرّء لذمة المتوفى لأن المتوفى لا يراها عملاً مبرئاً لذمته في نظره.
وأما المتبرع : أي الذي يتبرع بأداء العمل تفريغاً لذمة المتوفى من صلاة وصوم وحج وما الى ذلك من العبادات فلابد أن يأتي على الكيفية التي يراها المتوفى إجتهاداً أو تقليداً لأن مرام المتبرع كله هو أن يفرغ ذمة المتوفى على الكيفية التي يرتضيها ذلك المتوفى أو المتبرع عنه ، لأن العمل المحكوم بأنه مبرء لذمة المتوفى هو العمل الذي يكون عى وفق نظره ، لا على وفق نظر المتبرع.
وهكذا أيضاً الولي أو الولد الأكبر لان الخطاب المولوي المتوجه للولد الأكبر أو للولي مفاده هو تفريع ذمة والده أو المولى عليه عما اشتغلت به ذمته ، ولا ريب في أن المبرء لذمة المتوفى هو ذلك العمل المأتي به على طبق ما يراه وفي نظره إجتهاداً أو تقليداً.
تنبيـه : يحق للوكيل وللوصي وللأجير وللولي وللولد الأكبر وللمتبرع أن يأتوا بالعمل على وفق ما يرونه هم لا ما يراه ذلك الشخص بحالة واحدة ، وهي فيما إذا كان عملهم هو الأشد إنتهاءً للكتاب والسنة أي كان عملهم مطابقاً لفتوى الأعلم أو للإجتهاد الأكيد الأعلمية ، وكان ذلك الشخص غير واصل الى ما هو الأشد إنتهاءً الى الكتاب والسنة ، فلو كنت بإجتهادك أو بتقليدك للأعلم ترى أن السورة غير واجبة ، ووالدك أو ذلك المتوفى يرى أنها واجبة من فضاكنه يقلّد من ليس أهلاً للتقليد جاز لك بل وجب أن تعمل بما هو الصحيح من الكيفية حتى تبرء ذمة ذلك الشخص ، والحمد لله رب العالمين. (فاضـل البديـري12رمضان1431هـ)
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مسألة (27
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مسألة (6) فرع (ج)
» مسألة (24)
» مسألة (6) فرع(د)
» ]مسألة (25
» مسألة (7)

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
نور الأمداد :: العلوم الجليّة :: شرح منهج الصالحين-
انتقل الى: