نور الأمداد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


لنشر علوم خير االأسياد محمد وآلِ بيته الأمجاد عليهم صلوات ربِّ العباد
 
الرئيسيةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 مسألة (6) فرع(د)

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
طالب علم
 
 
طالب علم


مسألة (6) فرع(د)  133579507441
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 2695
تاريخ الميلاد : 22/07/1989
تاريخ التسجيل : 29/01/2011
العمر : 35
الموقع : العراق
حكمتي المفضلة : مَا أَكْثَرَ الْعِبَرَ وأَقَلَّ الْإِِعْتِبَارَ!
MMS نور الامداد

مسألة (6) فرع(د)  Empty
مُساهمةموضوع: مسألة (6) فرع(د)    مسألة (6) فرع(د)  Emptyالجمعة مايو 13, 2011 1:10 am

مسألة (6) فرع (د) : يشترط في من تقلّده ما يلي :

ثامناً : الإجتهاد

إشتراط الإجتهاد في مرجع التقليد مما لا ريب فيه ، لأنه بالإجتهاد يكون خبيراً وعالماً فتنطبق عليه كبرى (رجوع غير الخبير الى الخبير) وكبرى (رجوع الجاهل الى العالم) لأنه أصبح من مصاديق وعناصر هذه الكبرى العقلائية نعم : وقع الكلام في تقليد المجتهد المتجزئ هل يجوز أم لا؟ والظاهر من كلامه (رضوان الله عليه) هنا أنه لا فرق بين المجتهد المطلق والمتجزئ نظراً الى إطلاق قوله ، وسنشرح مدرك تقليد المجتهد المتجزئ من فضاكن في خصوص المسائل التي ثبت أنه الأعلم فيها عندما يتعرض المصنّف اليه.

تاسعاً : الأعلمية على الأحوط

الإحتياط هنا في وجوب تقليد الأعلم مع الإمكان هو إحتياط وجوبي ، وأقوى دليل عنده (رضوان الله عليه) على ذلك هو :
أولاً : التباني العقلائي المحقق غاية التحقيق والمبرم غاية الإبرام على رجوع الجاهل الى من هو أشد خبرة من الخبراء لإحراز الإصابة للواقع أو غلبة الإصابة للواقع لدى إختلاف الخبراء في درجة الخبرة قلّت المخالفة أم كثُرت ، وأن السيرة العقلائية حاكمة بالرجوع الى افضل الخبراء إذا كان المورد من امور الدنيا كصحة البدن وبناء منـزل ، فكيف لا نحكم بالرجوع الى افضل الخبراء إذا كان المورد من أمور الدين والوفاء بحق المولوية له سبحانه وتعالى، ، ولا مجال لإنكار هذا التباني ولا للوسوسة فيه ، لأن الأعلم هو الأجود تفريعاً للفروع من أصولها والأشد إنتهاءً الى حكم الخطاب التشريعي فلا ريب في أن إصابته للواقع تكون غالبية ، إذن ففرض الأعلمية هو فرض غلبة إصابة الواقع بالضرورة وإلاّ لخرج عن كونه أعلماً .
ثانياً : إن العقل المُذعن بمولوية المولى يحكم بالحكم الإستقلالي الجزمي بلابدية الخروج عن عهدة تكاليف المولى المعلومة ، وقد انحصر المؤمّن والمبرّئ في وجدان العقل بالتقليد كما قلنا سابقاً ، لأن المؤمّن محصور في (القطع والضرورة والإحتياط والإجتهاد والتقليد) والقطع بالحكم الشرعي لا يتسنى للعامي ، والضروريات قليلة جداً والإحتياط لا يراه العقل طريقاً مع وجود الطريق المنصوب من قِبل الشارع وهو التقليد أو الإجتهاد ، والإجتهاد على خلاف الفرض لأننا فرضناه عامياً فتعيّن التقليد بحقه ، فيرى العقل إن فتوى الأعلم إذا خالفت فتوى العالم معنى ذلك أنها كسرت صولة حجية فتوى العالم فلا تكون لها طريقية للواقع والواقع كله مفتوح أمام فتوى الأعلم، والمعروف إن الأمارة إذا أبتليت بانثلام الكاشفية سقطت عن الإعتبار والأمارية والحكائية عن الواقع ، وعليه فان العقل يحكم بقبحية ترك تقليد الأعلم واللجوء الى تقليد غير الأعلم .
ثالثاً : الإجماع المدّعى من قِبل السيد المرتضى والشيخ المحقق الثاني ، فهو وإن كان إجماعاً مدركياً أعني إجماعاً يعتمد على بعض الأدلة ولعل مدركه هو ذلك الإستقلال العقلي بتقديم الفاضل على المفضول ، من فضاكن مدرك هذا الإجماع صحيح ومتين وهو ما قلناه من الإستقلالية العقلية تلك ، ومسألة المرجعية هي صغرى لمسألة الإمامة العظمى وهي صغرى من صغريات كبرى (وجوب تقديم الفاضل على المفضول) وبذلك نطق سيدنا الأستاذ الأعظم (رضوان الله عليه) بهذه العبارة الملائكية التي لم ينقلها أحد غيري : (من إدّعى المرجعية وليس هو الأعلم فهو شريك للمنافق في العار واستحقاق النار) .
رابعاً : الرواية الموثقة لعمر بن حنظلة عن أبي عبد الله (عليه السلام): (الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما ولا يُلتفت الى ما حكم به الآخر) وهي واضحة الدلالة من أن الإختلاف بين الحاكمين كان ناشئاً من إختلافهما في إستفادة الأحكام من أدلتها ، فالإمام (عليه السلام) حصر طبيعة الحكم الصادر من الأفقه وسلخه عن غير الأفقه ، فنستفيد أنه (عليه السلام) كان فيي مقام تمييز ما فيه الكاشفية والطرقية عن الواقع عن غيره .
خامساً : إن فتوى الأعلم أقرب الى الواقع من فتوى غيره فيجب الأخذ بها ، فتكون فتوى الأعلم بما هي هي موجبة للظن بالواقع ، فهي اقوى من فتوى غير الأعلم بما هي هي التي لا توجب الظن بالواقع مع وجود فتوى الأعلم ، ومع وجود القوي الظن بالواقع لا مكان للظن غير القوي .
ومع هذه الأدلة لا مجال يبقى لأدلة القوم القائلين بعدم وجوب تقليد الأعلم ، إما الأدلة اللفظية كالإطلاق في الآيات والروايات فهو مقيد بمقيّد لبي وهو تلك السيرة العقلائية المستحكمة غاية الإحكام ، لأنك تعرف إن أدلة رجوع الجاهل الى العالم هي أدلة إمضائية ناظرة الى السيرة العقلائية على رجوع الجاهل الى العالم ، وحيث أن السيرة العقلائية في مقام إختلاف الخبراء جارية على الرجوع الى الخبير الأشد خبرة من دون غيره ، فاذن الأدلة اللفظية تتضيق بهذا المضيّق اللبي ، لأن الممضي وهو الشارع يتقدر بقدر الممضى .
وأما الأدلة الأخرى أيضاً لا مجال لها بعد ودود ذلك الدليل اللبي العقلائي ، قد بيّنا كل الأدلة ورفضناها كلها في كتابنا الكبير (شرح منهج الصالحين) .

عاشراً : عدم السفه وأضرابه من العيوب الذهنية والنفسية

وهذا واضح جداً لأن مقام المرجعية هو مقام وراثة الأنبياء والأوصياء وهو لا يليق به من كان سفيهاً لا يعرف كيف يتصرف ولا يضع الأمور موازينها الصحيحة أو كان مريضاً ذهنياً كوجود الشبهات في ذهنه وعدم الدقة في تفكيره ، ومن كان مريضاً نفسياً من ذهول وإنفصام شخصية ونحوها .
قوله (قدس سره) : (ومع التساوي يتخير ، والأحوط أن يعمل بأحوط القولين)
لأنه لا ترجيح لأحدهما على الآخر ، فلو كانا معا عادلين مجتهدين عالمين بدرجة واحدة فالعقل يحكم بالتخيير ، لأن إختيار أحدهما على الآخر من دون سبب هو ترجيح من دون مرجّح وهو قبيح عقلاً ، نعم : الأحوط وجوباً ان يعمل بأحوط القولين ، فلو أفتى أحدهما بجواز الإرتماس للصائم في الماء وأنه غير مفطر ، وأفتى الآخر بعدم جوازه وأنه مفطر، فالإحتياط يقتضي بأخذ قول من يقول بعد الجواز ، لأنه أحوط للدين ، وهكذا ، وسنتعرض لهذه المسألة عند تعرّض المصنف للأخذ بأحوط الأقوال عند التساوي في غير هذا المورد . (فاضـل البديـري 21رجب1431هـ)
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مسألة (6) فرع(د)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مسألة (8)
» مسألة (27
» مسألة (12)
» مسألة (28
» مسألة (13)

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
نور الأمداد :: العلوم الجليّة :: شرح منهج الصالحين-
انتقل الى: