نور الأمداد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


لنشر علوم خير االأسياد محمد وآلِ بيته الأمجاد عليهم صلوات ربِّ العباد
 
الرئيسيةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 مسألة (12)

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
طالب علم
 
 
طالب علم


مسألة (12)  133579507441
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 2695
تاريخ الميلاد : 22/07/1989
تاريخ التسجيل : 29/01/2011
العمر : 35
الموقع : العراق
حكمتي المفضلة : مَا أَكْثَرَ الْعِبَرَ وأَقَلَّ الْإِِعْتِبَارَ!
MMS نور الامداد

مسألة (12)  Empty
مُساهمةموضوع: مسألة (12)    مسألة (12)  Emptyالجمعة مايو 13, 2011 1:45 am

مسألة (12) : إذا قلّد مجتهداً ثم شك انه جامع للشرائط أم لا؟ وجب عليه الفحص ، فان تبيّن له أنه جامع للشرائط بقي على تقليده ، وإن تبيّن أنه فاقد لها عدل الى غيره ، وكذا إذا لم يتبين له ، ما عدا شرط الأعلمية فانه يقلّد من كان الإحتمال فيه أرجح ، واما أعماله السابقة : فإن عرف كيفيتها رجع بالإجتزاء بها الى المجتهد الجامع للشرائط ، وإن لم يعرف كيفيتها بنى على الصحة .
الشـرح
المبحث الأول
من قلّد مجتهداً برهة من الزمن ظناً منه أنه جامع لشرائط الإفتاء فطرأت عليه بعض العوارض فجعلته يشك في أنه فعلاً جامع للشرائط أم لا؟ فهنا صورتان :

الأولى : أن يكون الشك الحاصل عنده هنا شكاً سارياً بمعنى أن شكّه سرى من الآن الذي هو فيه الآن الى الآن السابق الذي كان قد قلّده فيه بحيث أن هذا الشك جعل يقينه الأولي قد تزلزل فكأنما حصل شك من أول الأمر في جامعية ذلك الشخص للشرائط ،
وبعبارة أخرى : أن هذا الشك شك في الحدوث أي أنه هل جامعيته للشرائط فعلاً حادثة ومتحققة أم لا؟ لا في البقاء بعد التيقن من حادثية جامعيته ، وهذا هو المقصود من قوله (رضوان الله عليه) : (ثم شك ...وجب عليه الفحص) ، وفي هذه الحالة لا ريب في وجوب الفحص لأننا نعامله كمن يريد أن يقلّد الآن فلابد من الفحص حتى يقطع بحجة شرعية بأن مستندٌ في أعماله الى حجة فيكون إتيانه إتياناً عن حجة شرعية لأنه لم يتيقن بحجية قوله السابق فلابد من أن يتثبت كما لو كان الآن يريد أن يقلّد .
الثانية : وأما لو كان الشك لم يسرِ الى الآن السابق بل هو لا زال على آنه اللاحق أي أن تيقّنه السابق بأنه جامع للشرائط لا زال على وضعه لم يطرأ عليه الشك ، إنما طرأ الشك على أنه هل طرأ ما يزيل جامعيته للشرائط أم بقي عليها ، فهل زال عقله مثلاً أو زالت أعلميته؟
بعبارة أخرى : يعني يكون شكه في البقاء هل بقي على جامعيته للشرائط أم لا ؟ لا في الحدوث أي هل أن حدوث الجامعية للشرئط حدوث صحيح ومتيقن منه أم لا؟ ففي هذه الحالة لا يجب الفحص إطلاقاً بل له أن يعوّل على علمه السابق فيستصحب جامعيته للشرائط لأن المورد من صغريات كبرى (لا تنقض اليقين بالشك)
المبحث الثاني

هل يجب عليه الفحص في هذه الفترة؟ فنقول :
إن الفحص لابد منه عقلاً وذلك للتأكّد من سلامة عمله وأنه فعلاً كان مستنداً في عمله ذاك الى حجة شرعية أم لا؟ لأن العقل المذعن بمولوية المولى العالم بتكاليف المولى الواصلة الى العبد يحكم بلابدية إحراز صحة إمتثالاته لتلك التكاليف حتى تُعنون بالإمتثالية في نظره الموجبة لسقوط التكليف عن ذمة وعهدة العبد ، فاذن لابد من الفحص لإحراز وصفية الإتيان بأنه إتيان عن حجة .

المبحث الثالث

فان تبين له بعد الفحص شيءٌ فإما أن يكون :
1- قد تبين له بعد الفحص أن مقلّده كان جامعاً للشرائط فلا ريب في بقائه عليه والحكم بصحة أعماله كلها لأنه حصّل المؤمّن العقلي على تلك الأعمال وأنها كانت ولا زالت عن حجة ، وتبين له أن إتيانه كان إتياناً موصوفاً بالإمتثالية فهو موجب لسقوط التكليف عنه ، وهذا هو المطلوب وهذا واضح جداً .

2 - قد تبيّن له بعد الفحص أن مقلّده كان فاقداً للشرائط ، وهنا لا ريب في عدوله فوراً الى الجامع للشرائط ، لأنه لو بقى على إتيانه على هذا الحال فانه موصوف بعدم الإمتثالية لا محالة فهو موصوف بالحزازة في نفس المولى ، والعقل لا يسمي ذلك إمتثالاً لمرادات المولى بل تضييعاً لها، بل يسميه عبثاً ولغواً لأنه ناشئ عن غير حجة.
3- وقد لا يتبين من ذلك شيء أي لم يتبين أنه جامع للشرائط أو لا ؟ وفي هذه الحالة أيضاً لابد من العدول الى الجامع للشرائط المتيقن منه ، وذلك لأن السابق مشكوك الحجية أي أنه غير مُحرز لإتيانه الإمتثالي لأنه غير مُحرز لحجية قوله وفتواه ، فالعقل المستقل بوجوب طاعة المولى وبوجب شكر المنعم يُحتّم عليه أن يأتي بالإتيان الإمتثالي الذي يُحرز أنه مراد المولى حقاً للطاعة والمولوية سواءٌ أكان هذا الإحراز قطعياً كالحس والقطع أم كان تعبدياً كاللجوء الى الأمارت الشرعية التي نـزّلها الشارع منـزلة القطع تعبداً ومنها الإنقياد لفتوى المجتهد الجامع للشرائط ، وحيث أنه غير متأكد من ذلك فلابد من اللجوء الى من هو حجة في حقه فعلاً .
المبحث الرابع
أما مصير تلك الأعمال السابقة لمن تبين أنه قلّد من ليس جامعاً للشرائط أو من لم يتبيّن له الأمر ، فنقول هنا صورتان :
الصورة الأولى : إن عرف كيفية تلك الأعمال السابقة فلا يخلو من أمرين إما أن تكون مطابقة للواقع أو مطابقة لفتوى المجتهد الجامع للشرائط الجديد وإما أن تكون غير مطابقه لهما.

أولاً : ان كانت مطابقة لهما فان العقل يحكم عليه بأنه أتى على وفق الإتيان الإمتثالي وهو بنفسه مؤمّن من مخالفة المولى لأن فتوى المجتهد هي مجعولة على نحو الطريقية المشوبة والمحتفة بالمصلحة في سلوكها ، وعى نحو التسهيل والإرفاق ، والتقليد معناه هو إيجاد العمل على طبق الحجة في حقه فعمله هذا مجزي ومبرئ للذمة في نظر العقل ، وإن كان له (رضوان الله عليه) رأي آخر في المسألة تعرّض له في مباحثه الأصولية ، حاصله : أن هذا الإتيان وإن كان موافقاً للواقع أو لفتوى من عليه تقليده إلاّ أننا نشترط مع العمل والمطابقة الإلتفات الى أن هذا هو حكم الله في حقه ومع عدم التفاته الى ذلك عندما أتى به من غير تقليد أو قلّد من ليس أهلاً للتقليد فان ذلك لا يسمى تقليداً وقلنا بأن الطريق الوحيد المنصوب للوصول الى مرامات المولى هو التقليد ، فهو غير متحفظ على مرامات المولى وتعاليمه فاتيانه اتيانٌ هتكي ظلمي قبحي لأنه بصدد التمرد على المولى ، وهذا المبنى في غاية الروعة ونحن تبنيناه في كافة مباحثنا إلاّ أنه (رضوان الله عليه) لم يُصرّ عليه هنا وحكم بخلافه لأن عنده حجية الفتوى هي محض ومجرد طريق تسهيلي فيرجع الى الفقيه الجامع للشرائط ويطلب أن يُجيزه على ذلك العمل فان أجازه فعمله مبرء للذمة وإن لم يُجزه أعاده ، وهذا الدليل يصحح ذلك الإتيان ومع ودود هذا الدليل فلا يُصبح إتيانه قبحياً تمردياً ، فانتبه واستقم لأنه كلام متين ومبنى في غاية الروعة وتطبيق للفقة في اعلى مستوياته .
ثانياً : وإن كانت غير مطابقة لا للواقع ولا لفتوى المجتهد الجامع للشرائط فعمله هذا لا يسمى تقليداً ولا اتياناً إمتثالياً ، فهو موسوم بالقبحية في نظر العقل لأنه إتيان عن غير حجة فهو إتيان هتكي تمردي في نظر العقل فلا يسمى تقليداً عن حجة في نظره ، فأعماله السابقة كلا أعمال وكلا إتيان فنحكم عليه بالبطلان ، هذا هو مقتضى الأصل الأولي ، من فضاكن لماّ كان المجتهد الجمع للشرائط حجة عليه من باب الطريقية المكتنفة بالمصلحة فيرجع في تلك الأعمال اليه فان أجازه فهي صحيحة وإن لم يُجزه فهي باطلة وتجب إعادتها .
الصورة الثانية : بناءً على مقتضى الأصل الأولي فالحكم هو البطلان لعدم معرفته بأعماله السابقة على أي نحو فالعقل يحكم بأن إتيانه لم يتأكد أنه إمتثالي ، من فضاكن سماحته (رضوان الله عليه) قد حكم في هذه الحالة أي حالة إن لم يعرف كيفية تلك الأعمال ولم يعرف أنها على أي وجه كانت ، بصحة أعماله السابقة تمسكاً بقاعدة الفراغ ، لأن المكلف عمل وأنهى عمله وفرغ منه ثم بعد فتره أي عندما كشف بأن تقليده كان باطلاً شكّ هل كان عمله ذاك على طبق الواقع أم لا؟ فقاعدة الفراغ جارية في المقام ومع وجود هذه القاعدة فهي مؤمّن عقلي بها يخرج ذلك العمل عن القبحية
ولكنه (رضوان الله عليه) حكم في بحث الأصول بعدم جريان قاعدة الفراغ في مثل هذه الأمور ، وبعدم جريان الإستصحاب في الأعدام الأزلية وهما الوحيدان المصححان لصحة هذا العمل ، ولكن الحق معه (رضوان الله عليه) ولكن من جهة أخرى ، وهي بناءً على مبنى أصولي من مبتكراته وهو في غاية الروعة والإتقان أشرنا اليه في المسألة الأولى وهو أن حجية بعض الأمارات مجعولة على نحو السببية من فضاكنها السببية الصحيحة وليست الباطلة لأن المولى جعل المصلحة في نفس سلوك الفتوى من باب التسهيل لأن المولى يعلم أنها تتغير تبعاً لآاراء المجتهدين
وقد حققنا هذه المسألة المهمة جداً في كتابنا الكبير جداً (الجوهر الثمين في شرح منهج الصالحين) وكذلك حققنا السبب في عدم جريان قاعدة الفراغ في ذهنه الشريف وكذلك حققنا عدم جريان الإستصحاب الأزلي في ذهنه الشريف ، كل تلك المباحث المهمة جداً موجودة في ذلك الكتاب وقد حققناها بتحقيق ليس يسبق اليه أحد. (فاضـل البديـري3شعبان1431هـ)
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مسألة (12)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مسألة (6) فرع (ج)
» مسألة (24)
» مسألة (6) فرع(د)
» ]مسألة (25
» مسألة (7)

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
نور الأمداد :: العلوم الجليّة :: شرح منهج الصالحين-
انتقل الى: