نور الأمداد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


لنشر علوم خير االأسياد محمد وآلِ بيته الأمجاد عليهم صلوات ربِّ العباد
 
الرئيسيةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 مسألة (7)

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
طالب علم
 
 
طالب علم


مسألة (7) 133579507441
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 2695
تاريخ الميلاد : 22/07/1989
تاريخ التسجيل : 29/01/2011
العمر : 35
الموقع : العراق
حكمتي المفضلة : مَا أَكْثَرَ الْعِبَرَ وأَقَلَّ الْإِِعْتِبَارَ!
MMS نور الامداد

مسألة (7) Empty
مُساهمةموضوع: مسألة (7)   مسألة (7) Emptyالجمعة مايو 13, 2011 1:19 am

مسألة (7) : إذا قلّد مجتهداً فمات جاز له البقاء على تقليده في ما عمل به من المسائل ، ويتعين عليه الرجوع في سائر الأحكام الى الحي الجامع للشرائط الذي قلّده في جواز البقاء على تقليد الميّت ، من فضاكن البقاء المشار اليه هو الأحوط إستحباباً إذا كان الميّت أعلم من الحي أو كانت فتاواه أقرب الى الإحتياط ، أما إذا كان الحي أعلم أو كانت فتاواه أحوط ، فالأحوط وجوباً العدول اليه .
الشـرح
في هذه المسألة مباحث مهمة نستعرضها بتمامها :
أولاً : البقاء على تقليد المجتهد الميّت
هذا هو المشهور المنصور أما على القول بالجواز في التقليد الإبتدائي , فالقول بالجواز في التقليد الإستمراري هو المحتم قطعاً لأنه أولى .
وعلى القول بعدم الجواز في التقليد الإبتدائي , فيمكننا القول بالجواز في التقليد الإستمراري وهنا فرعان :
الأول : إذا كان الحي والميت متفقين في الفتوى فيجوز الإستناد في العمل الى أيٍٍ منهما بلا ريب، لأن أدلة حجية الفتوى هي بنحو صرف الوجود أي بنحو إيجاد العمل على طبق الفتوى وليس لها شأن آخر حالها حال أدلة حجية خبر الثقة فهو بنحو إيجاد ما دلّ عليه ذلك الخبر فهذه الأدلة من الأمارات مجعولة بنحو التسهيل والإرفاق، فإذن حتى لو فرضنا ان فتوى الميّت ليست بحجة فان العمل على طبق فتواه مبرّئ في نظر العقل لمطابقته لفتوى الحي فهو أتى بما هو مضمون ومؤدى الفتوى طبعاً هذا في حال إلتفاته الى التوافق والتطابق بينهما في الفتوى ، فاذن يكون تطبيق العمل على فتوى الميّت هو تطبيق للعمل على فتوى الحي ، فتطبيق العمل على الحجة متحقق مع الإلتفات الى المطابقة وأما إذا لم يلتفت فعمله كمن عمل من غير تقليد .
الثاني : إذا كان الحي والميّت مختلفين في الفتوى ، فهنا يقع الكلام : في أن الشارع هل جعل حجية الفتوى للفقيه واسعة وممتدة الى ما بعد وفاته أم جعلها مضيقة وفي حال حياته فقط؟
الحق هو القول الأول وأن حجية فتواه ممتدة حتى بعد وفاته لأدلة أهمها :
أولاً : التباني العقلائي المبرم في غاية الإبرام على رجوع غير الخبير الى الخبير حتى بعد موته ، وهذه سيرة عقلائية قائمة ومستمرة ولا رادع لها سواءلإ أكان مُحرز الرادعية أو محتمل الرادعية ، وعدم كشف الرادع يُستكشف منه موافقة الشارع لهذه الطريقة العقلائية وإمضائها ، أرأيت لو أن طبيباً ماهراً وصف لك دواءً ثم مات فهل تترك الدواء ولا تركن الى إستشارته وتعليماته لأنه مات!!
ثانياً : الإطلاق في أدلة حجية الفتوى سواءٌ أكان في الآيات كآيتي (إسألوا أهل الذكر ..، ولو نفر من فرقة طائفة..) أم في الروايات التي عمدتها التوقيع الشريف ((وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا فأنهم حجتي عليكم وانا حجة الله) فانها شاملة لفتوى الحي في حياته وبعد مماته على السواء ، والتلبس بصفة الإفتاء لا تزول بعد الموت بل يبقى محفوظاً مصوناً لأن الصورة العلمية والرأي والفتوى تنطبع في النفس الإنسانية وهي باقية لا تفنى ولا تزول وليست منطبعة في الجسد حتى تزول بزواله الحتمي ، فاذن بعد عروض الموت لا ينسلخ عن الفقيه عنوان أهل الذكر أو عنوان أهل العلم أو عنوان أهل الفقه أو عنوان الراوي لحديثهم أو عنوان الناظر في حلالهم وحرامهم .
ثالثاً : التمسك بالإستصحاب على فرض عدم تمامية تلك الأدلة أعلاه لأن الإستصحاب لا معنى له مع وجود الدليل الإجتهادي ، وقد قرره سيدنا الأستاذ الأعظم (رضوان الله عليه) بتقريرين :
1-إن فتوى الفقيه كانت حجة وهي متيقنة الحجية حال حياته لعموم المكلفين الذي تعيّن عليهم التقليد سواءٌ أعملوا بفتاويه أم لم يعملوا ، وبعد مماته أصبحت مشكوكة الحجية فنقول لا مانع من إستصحابها بلا ريب لتمامية أركان الإستصحاب .
2-إذا كان هناك حكم قد حكم به الفقيه في حياته وكان هذا هو حكم الله سبحانه وتعالى في حق العامي حيث جعل الله تعالى تمام الكاشفية في قول المفتي الجامع للشرائط ، فالجعل التشريعي إذن مُحرز بالإحراز التعبدي وهو الأخذ بقول الفقيه المفتي ، وبعد مماته نشك هل الجعل التشريعي لهذا الشيء باقِ كما كان سابقاً حيث كانت فتوى الفقيه كاشفاً عنه وطريقاً اليه أم انتهت كاشفيتها وطرقيتها له؟ ولا مانع من إستصحاب ذلك الجعل التشريعي المُحرز لأن كبرى (لا تنقض اليقين بالشك) تشمل كل يقين في لوح الجعل الشارعي سواءٌ أكان يقيناً واقعياً كما في القطع أم يقيناً تعبدياً كالإعتماد على ما جعله الشارع حجة كالظن المعتبر وفتوى المجتهد من هذا القبيل فهي يقين تعبدي .
فاذن بعد تمامية الاطلاق في الروايات وتمامية السيرة المتشرعية والعقلائية التي خرج منها التقليد الابتدائي بالأدلة , يمكن الجزم بالقول بالبقاء على تقليد المجتهد الميت , واذا لم تتم تلك الأدلة, ووصلت النوبة الى الأصل العملي وهو الاستصحاب , فلا مانع من جريانه وبقاء ما كان للمجتهد من فتواه على اعتبارها بعد موته كبقاء الشهاده والخبر على اعتبارهما.
هذا حتى إذا كان في المقام شبهة حكمية فعلى ما هو الصحيح من جريانه عند سيدنا الأستاذ الأعظم (رضوان الله عليه) فلا مانع من الاعتماد عليه ، وإن كان لا يجري في الشبهات الحكمية كما هو قول المحقق الخوئي وتلامذته فلا يمكننا الاعتماد عليه ، من فضاكن في الاطلاقات والسيرة الكفاية والغنى معتضدةً بالشهرة بين المعاصرين .
ثانياً : البقاء في خصوص المسائل التي عمل بها
وهنا ثلاثة فروع :
الأول : مسائل تعلّمها وعمل بهاوهو ذاكرٌ لها ، وهذا مما لا ريب في بقاء تقليده لذلك الفقيه ، بل هو القدر المتيقن من أدلة جواز البقاء على تقليد المجتهد الميّت ، والأدلة السابقة كلها تحكي ذلك.
الثاني : مسائل تعلّمها وعمل بها ولكنه نسيها ، وربما يقال بعدم جواز البقاء فيها لأنه تعتبر حينئذ من التقليد الإبتدائي ، من فضاكنه لا وجه له ، لأنه مادام قد تعلّمها وعمل بها فهي قد إستقرت في نفسه فهو متيقن من حجيتها سابقاً ، فهي مشمولة للأدلة الدالة باطلاقها على عدم الفرق بين من عرض النسيان عليه وبين من تذكرها ، وعلى هذا قيام السيرة العقلائية التي هي الأصل في دليلية التقليد على رجوع الجاهل غير الخبير الى العالم الخبير مطلقاً خرج منه التقليد الإبتدائي على فرض وجود الرادع، والباقي يبقى تحت ذلك الإطلاق ومنه ما نحن فيه مضافاً الى جريان الإستصحاب في حقه لأنه كان متيقناً من حجية تلك الفتوى في حقه ويشك فيها الآن فالأصل بقائها .
الثالث : مسائل لم يعمل بها وهنا وقع الكلام ، فسيدنا الأستاذ الأعظم (اعلى الله مقامه الأكرم) ذهب الى عدم جواز البقاء فيها وهو المشهور ومستنده كالآتي :
في هذه المسألة نرجع الى أدلة رجوع العامي الى الفقيه ، فان كان الدليل هو الإستصحاب للحجية السابقة فالإستصحاب يجري في كل المسائل التي عمل بها والتي لم يعمل بها وذلك لأن الحجية للفتوى لم تُجعل على نحو التضييق في فرد واحد وهو خصوص العامل بها ، بل هو موسعة تشمل العامل بها وغير العامل لأن العمل بفتوى المجتهد هو من باب التسهيل والتوسيع ولا معنى للتضيق لأنه على خلاف الإمتنان، فهو متيقن بحجية فتاويه على الإطلاق والآن وبعد موته يشك في بقائها فلا مانع من إستصحابها حينئذ ، وإن كان الدليل هو السيرة العقلائية فأوضح لأن السيرة العقلائية قائمة ومستمرة على رجوع الجاهل الى العالم مطلقاً سواءٌ أعمل بقول الخبير سابقاً أم لم يعمل به ، والشارع متحد المسلك مع هذه الطريقة ، ولو كانت عنده طريقة أخرى لبيّنها وحيث ليس لها أثر فالمتبع هو السيرة العقلائية ، من فضاكننا لمّا كنّا لا نقول بالتقليد الإبتدائي فلابد من وجود مبرّئ ومخرّج لهذا العمل من التقليد الإبتدائي لأنه من مصاديق التقليد الإبتدائي ، فتعين أن العمل بهذه المسائل التي لم يعمل بها زمن حياة المجتهد ذاك تحتاج الى مؤمّن والى حجية لأنها واقعة في دائرة التقليد الإبتدائي لأن العمل قد بدأ بعد حياته.
وذلك : لأن التقليد ليس أمراً واحداً بل هو أمر إنحلالي تعددي يتعدد بتعدد المسائل ، فكل مسألة عمل فيها إستناداً الى فتوى الفقيه صدق عليه تقليد ذاك الفقيه ، فان كان العمل في حياته صدق عليه أنه تقليد في حياته ، وإن كان العمل لم يبدأ إلاّ بعد مماته فهذا تقليد إبتدائي ، فاذن تبقى كل مسألة بحيالها فان حصل الإستناد فيها الى فتواه بعد مماته فهو غير جائز .
ثالثاً : الرجوع في باقي الأحكام لمن أجاز البقاء
لأن البقاء لا يكون إلاّ بإجازة من المجتهد الأعلم الحي ، فاذا أجاز البقاء يعني هذا تقليد له فلابد من الرجوع اليه في باقي المسائل لأنه أصبح بديلاً عن ذلك المجتهد الميت ، فلو رجع الى غيره فيكون بقائه على المجتهد الميّت باطلا إلاّ إذا أجاز هذا الثاني أيضاً وكان أعلم من المجيز الأول ، وسيأتي التفصيل في هذه المسألة في مسألة (17) .
رابعاً : البقاء على تقليد الميت الأعلم هو إحتياط إستحبابي
لأن البقاء على تقليد المجتهد الميّت ليس له دليل مستقل بموجبه يتحقق الإفتاء ، وإنما يصار اليه لقصور في دليلية وجوب الرجوع الى غيره ، وأما أنه على ضرب من الإحتياط فواضح لبقاء حجية فتواه على عاتق العامي ولم يكن هناك مخرّج قويٌ من هذه الحجية فالإحتياط يقضي ببقائه وهو في حالتين فقط أن يكون أعلم من الحي أو أن فتاواه أقرب الى الإحتياط ، وأما أنه إستحبابي فأوضح لأن الإحتياط الوجوبي إنما يصار اليه مع عدم الوصول الى دليل البقاء وعدم وجود دليل على الرجوع لغيره ، وهنا فان دليل الرجوع الى غيره موجود وهو أدلة رجوع الجاهل الى العالم مطلقاً ومن دون تحديد بفرد من دون آخر ، لتلك التسهيلية الشارعية والإمتنانية الإرفاقية المولوية ، ومقتضى ذلك هو الجواز للطرفين .
خامساً : العدول الى الحي الأعلم على الأحوط وجوباً
نعم إذا كان الحي أعلم من الميّت أو كانت فتاواه أقرب الى الإحتياط فالذوق الفقهي يقضي بالعدول الى الحي الأعلم من الميّت والأورع قطعاً ، بناءً على تقليد الأعلم الأورع كما هو الصحيح ، لأنه حينئذ لابد من إتباع الأقوى كشفاً وطريقياً الى الواقع ، لأن فتوى المجتهد هي محض طريق حاكي عن الواقع ومرآة له ، وكلما كانت الكاشفية أقوى كلما كان إتباعها قوياً ولكن هذه اللابدية تتصادم مع حجية فتاوى المجتهد الميت لأنه كانت حجة في حق هذا العامي ولا فرق بين حجية وحجية من حيث الإعتبار لأن إعتبار الفتوى هو بنحو التسهيل والإرفاق ، والشارع يعلم بحصول هذا الإختلاف في الفتوى ، ولذا كان الحكم بهذا العدول بضرب من الإحتياط ، من فضاكنه ولأجل قوة الكشف في الحجية الثانية الآتية فيما بعد ولعدم وجود دليل صالح لوجوب البقاء أو لإستحبابه على فتاوى المجتهد الميّت فيتعين الأخذ بهذا الإحتياط وبنحو الوجوب .
(فاضـل البديـري 22رجب1431هـ
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مسألة (7)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مسألة (6) فرع (ج)
» مسألة (24)
» مسألة (6) فرع(د)
» ]مسألة (25
» مسألة (26)

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
نور الأمداد :: العلوم الجليّة :: شرح منهج الصالحين-
انتقل الى: