نور الأمداد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


لنشر علوم خير االأسياد محمد وآلِ بيته الأمجاد عليهم صلوات ربِّ العباد
 
الرئيسيةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 مسألة (20)

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
طالب علم
 
 
طالب علم


مسألة (20)  133579507441
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 2695
تاريخ الميلاد : 22/07/1989
تاريخ التسجيل : 29/01/2011
العمر : 35
الموقع : العراق
حكمتي المفضلة : مَا أَكْثَرَ الْعِبَرَ وأَقَلَّ الْإِِعْتِبَارَ!
MMS نور الامداد

مسألة (20)  Empty
مُساهمةموضوع: مسألة (20)    مسألة (20)  Emptyالجمعة مايو 13, 2011 5:19 am

مسألة (20) : يجب تعلّم مسائل الشك والسهو التي هي في معرض إبتلائه الشخصي ، وأما غيرها مما هو محل الإبتلاء نوعا فلا يجب ، وخاصة فيما اذا كان مظنون العدم أو نادراً .
الشـرح
في هذه المسألة أمران مهمان جداً لابد من التعرض لهما بشيء من التفصيل:
الأمر الأول
في بيان الأمور الإبتلائية وغير الإبتلائية
الأمور الإبتلائية : هو ما يمكن أن يطرأ ويعرض على العبد في أثناء عباداته وأعماله كالشك في العمل العبادي كشكه في أصل الفعل هل صلى أم لا؟ أو شكه في أجزاء العمل هل أتى بالركوع أم لا ؟ ونحو ذلك ، والسهو كما لو نسي الصلاة أو نسي أحد أجزائها وسهى عنها وهكذا ، فان الشك صفة نفسية تحدث عنده لأي سبب كان لأنه ناشئ من وساوس النفس وهو أمر جبلّي فطري للإنسان ، وهو من أكثر الأمور شيوعاً عند البشر حتى قيل أن الشك والسهو طبيعة ثابة للإنسان ، فهو أمر يعرض على الإنسان بطبيعته الفطرية ، وهذا أمر حاصل بالوجدان ولا يحتاج الى إقامة برهان ، فهو مبتلى به في كل آنات ولحظات العمل العبادي في الحال وفي الإستقبال ، ولم يخرج من هذا إلاّ المعصوم (عليه السلام)
وهي قسمان :
الأول : أمور إبتلائية شخصية : وهي التي تخص طبيعة الإنسان بما هو فرد ، وليست لها علاقة بالإنسان الآخر ، كعروض الشك الحاصل عنده لأنه مثلاً كثير الذهول أو كثير الوسواس ، أو أنه ينسى دائماً أو أنه يتصف بالغباء أو أن عمله مذهل أو أنه كثير الأسفار فقد يسافر الى بلد ليس فيه علماء وهكذا.
الثاني : أمور إبتلائية نوعية : وهي التي تخص نوع الإنسان بما هو إنسان وليس لها علاقة بالشخص كأن من طبيعة الإنسان هو الشك في كل شيء أو السهو عن كل شيء ، من فضاكنه يعرف نفسه أنه لا يشك أنه صلّى أم لا؟ ويعرف أنه دائماً يتوضأ قبل الصلاة وهذه من طبيعته.
والتي تهمنا في هذا القسم أي التي يجب تعلّم مسائلها هو القسم الأول أي الأمور الإبتلائية الشخصية كما سيأتي بعد قليل توضيح مدركها ودليلها.
الأمور غير الإبتلائية : وهي الأمور التي يمكن أن يشك فيها أو يسهو عنها إلاّ أنها ليست دائما أو غالباً يتعرض لها كالشك في أنه هل توضأ باللبن أم بالماء؟ أو أنه إذا وصل القمر كيف يتيمم؟ أو أن الشمس إذا غابت أياماً ماذا يصنع؟ أو أنه هل صلى في الوقت أم في خارجه؟ أو أنه هل ركع وأوصل يديه الى الركبتين أم لا؟ وهكذا ، فان في مثل هذه الأمور لا يتعرض لها غالباً.
وهذه على أقسام :
1- أمور غير إبتلائية غالباً : وهي غالباً ما تكون غير إبتلائية ولكنها ممكنة جداً أن تحدث من فضاكنها نادرة جداً كمثل أنه هل يشك في القبلة أو تضيع عليه مع أنه يعيش في مكة دائماً ؟ فهي يمكن أن يشك فيها إلاّ أنها نادرة كأن يغيّروا بيته من دون علمه أو يختبروه ، أو أنه هل يتوضأ قبل الصلاة أم لا مع العلم أنه قد تعود على ذلك؟ أو أنه إذا أخذوه الى القطب الشمالي وكان من شأنه ذلك وشك في الوقت ماذا يفعل؟
2- أمور غير إبتلائية ظناً : أي أن الشخص يظن ظناً أنها لا تهمه ولا يمكن أن يبتلي بها كأن يظن ظناً من أنه لا يمكن أن يشك بأنه صلّى أم لا؟لأنه عنده موظفون ومراقبون يحسبون عليه ذلك أو أن عنده ملكة دائمية ، او يظن بأنه لا يمكن أن لا يصلي الصبح ، لأن طبيعته أن يصلّيها في وقتها.
تنبيه مهم
الظن هنا الذي نقصده هو الظن الإطمئناني ، أي الظن الحاصل من مناشئ العقلاء وقد توافقوا عليه فهذا هو الحجة ، وأما الظن غير الإطمئناني الذي ينشأ من الظنون أياً كانت ولو عن طريق الرياح فلا تُعتنى به وليس بحجة ، فالذي يظن إطمئناناً أنه لا يشك أبداً أنه صلّى أم لا؟ فانه لا شيء عليه إذا كان ذلك ناشئاً من عادة قد إعتادها بحيث أصبحت عنده ملكة أو جعل مراقباً على تصرفاته ، فان العقلاء في معرض تبانيهم العقلائي يعتبرون العادة المستمرة دليلاً لهم والمراقب أمارة على العمل ، اما لو كان ناشئاً من أحلام مثلاً أو صياح الديك فانه لا يُعتنى بمثل هذا الظن لأن العقلاء لم يتعارفوا على ذلك ، فلو شك أنه صلى الصبح أم لا وبنى على أنه صلّى لأن الديك إذا صاح معناه أنه صلى فهذا لا معنى له عند العقلاء.
3- أمور غير إبتلائية نهائياً : أي أن الشخص يعتبرها كالمعدوم بالنسبة اليه ، كالوضوء باللبن ، فانه لا يمكنه أن يشك في أنه هل توضأ باللبن أم بالماء؟ لأن الوضوء باللبن لا يمكن أن يحدث عنده أو أنه يشك هل صلّى عارياً أم لا؟ لأن الصلاة عارياً لا يمكن أن تصدر منه ، أو أنه إذا صعد الى القمر وليس من شانه ذلك ماذا يصنع هناك؟ أو أنه إذا أخذوه ووضعوه في غواصة قتالية كيف يستقبل القبلة؟ وهكذا.
وفي هذه الأحوال كلها فانه لا يجب تعلّمها لما سيأتي بيانه بعد قليل.
الأمر الثاني
منشأ هذا الوجوب ودليله
وجوب تعلّم مثل هذه المسائل أي المسائل الإبتلائية الشخصية هو وجوب عقلي منشأه هو حكم العقل بلزوم التحفظ على الأغراض المولوية المعلومة ، تلك الأغراض القائمة في مثل هذه الأعمال العبادية التي يريدها المولى كالصلاة والصوم والحج وسائر الأعمال الواحبة على العباد ، فالعقل يحكم حينئذ بلابدية الخروج عن عهدة تلك التكاليف التي لو ضيّعها العبد لكان معنوناً في قاموس المولى بأن هذا العبد مضيّع لمرادات المولى هاتك لحرمته ، وتضييع مرادات المولى من أقبح القبائح والمناط في إستحقاق العبد للعقاب هو هتك حرمة المولى والخروج عن زي الرقية ورسوم العبودية والذي يعرف بالإبتلاء بالشك أو السهو ولم يتعلم أحكامهما فهو مُعرض عن حكم العقل الذي جعله المولى حجة على العباد ، والمعرض عن حكم العقل بلابدية التعلّم هذا فهو من أصدق وأظهر أفراد المضيّع والمفوّت لمرادات المولى ، فاذا كان الأمر كذلك فالذي يوصف بتضييع المراد المولوي ويوصف بأنه لا مبالي فيها ويوصف بأنه خارج عن زي العبودية والرقية هو الذي ترك تعلّم خصوص المسائل الإبتلائية ، لأنه يعرف جيداً أنه يتعرض اليها ، ويعرف جيداً أنه إذا تعرّض لها وليس عنده علاج لها فانه يضيّع المراد المولوي المترتب عليها ، فعند دخوله في الصلاة وهو يعرف أنه يتعرض لمثل هذا الشك فدخوله هذا فيه حزازة في النفس المولوية ، هذه الحزازة جائت لأجل أن العبد غير متحفظ على مرادات المولى وهو بصدد ان لا يطبّق ما يريده المولى منه، ومن هنا تعرف السبب في وجوب التعلّم في خصوص هذه المسائل ، فلو أتى بها وهو على هذه الحال فان عبادته باطلة وإن كانت مطابقة للواقع لأن هذا العمل منه موسوم بعدم الإضافة الجميلة منه للمولى ، فالمولى لا يلتفت اليه بعد وجود الحزازة منه في النفس المولوية.
وأما المسائل غير الإبتلائية فعدم تعلّمها لا يكون معنوناً بتضييع المراد المولوي لأنه ليس فيها عهدة على المكلف حتى يحكم العقل عليه بوجوب الخروج عنها، لأنه غير مبتلى بها وليست هي في معرض مرادات المولى ، فهو يظن بظنه الإطمناني الذي هو حجة عليه أنه لا يتعرض لمثل هذه الأمور غالباً أو يتعرض لها من فضاكنه نادراً أو لا يتعرض نهائياً ، فحينئذ لأجل إعتماده على ظنه الإطمئناني هذا الذي هو حجة في حقه فانه يحق له أن يدخل في الصلاة ، ولا يُعنون دخوله هذا بأنه فيه حزازة في النفس المولوية لأنه ليس بصدد هتك حرمة المولى ولا بصدد تضييع مراداته.
وفي هذه الحال يأتي العبد بهذا العمل وهو على حاله وهنا صور :
الأولى : ان طابق الواقع صحت عبادته بلا ريب لأنها تتسم بالإضافة الجميلة منه الى المولى لأنه أتى بها طلباً لتحقيق رغبة المولى .
الثانية : وإن لم يطابق الواقع من فضاكنه لم ينكشف له عدم المطابقة إلاّ بعد موته فهو معذور وليس مؤاخذاً وغير معاقب ، لأنه اعتمد على ظنه الإطمئناني العقلائي وهو حجة أي هو معذر له أمام المولى في حال الخطأ.
الثالثة : وإن لم يطابق الواقع ولكنه إنكشف له ذلك ، وذلك بعدم مطابقته لفتوى الفقيه الذي يجب عليه أن يقلّده ، فان مقتضى القاعدة الأولية هي الإعادة ، من فضاكن في خصوص الصلاة ببركة حديث لا تعاد الصلاة إلاّ من خمس فلا تعاد إلاّ من هذه المستثنيات وهي (الركوع والسجود والطهارة والقبلة والوقت) فقد ورد عن أبي جعفر (عليه السلام) انه قال حديث صحيح : (لا تعاد الصلاة الا من‏خمسة: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود).
بقي شيء مهم جداً في هذه المسألة

وهو في محتمل الإبتلاء ، فما هو الحكم فيه ، وهو لا يعرف هل هو مبتلى به أم ليس مبتلى به؟ فنقول :
تارة يكون مطمئناً لعدم الإبتلاء ، وقد مرّ الحديث عنه مفصلاً وبيان الحكم فيه وقلنا أنه لا يجب عليه التعلّم.
وتارة يكون مطمئناً بالإبتلاء فيه ، وقد مرّ الحديث عنه مفصلاً أيضاً وقلنا أنه يجب عليه العلّم.
وثالثة : يكون غير مطمئن بعدم الإبتلاء ، فهو يحتمل في قرارة نفسه أنه ربما يُبتلتى به ، وربما لا يُبتلى به ، فهنا وقع الكلام بين الأعلام ، وتحقيق الحال هو أن نقول :
بعد ان عرفنا جيداً أن العقل الفطري الخالي من شوائب الأوهام يحكم حكماً جزميا بلابدية التعلّم للمسائل الإبتلائية فعدم تعلّمه يعني أنه لا مبالي بمرادات المولى ومستخف بها ، فالإعراض هذا نفسه أي الإعراض عن ذلك الحكم العقلي يعني إنحرافاً عن جادة العبودية وزي الرقية ، وكل من لم يتحفظ على مرادات المولى فهو هاتك لحرمة المولى ، فاذا كان يحتمل أنه سيُبتلى بها كأن يحتمل أنه إذا سافر الى مكان آخر فانه سيُبتلى بالشك في معرفة القبلة مثلاً ، أو أنه من رواد الفضاء ويحصل له شك في القبلة أو في الوضوء ، أو أنه من الغواصين ، أو انه جندي يتعرض لمثل هذه الممسائل إحتمالاً ، فانه عليه أن يستجيب للحكم العقلي بلابدية التحرك نحو إمتثال مرادات المولى على أحسن وجه ، ولابد من تعلّم هذه المسائل التي يمكن أن يتعرض لها لأنها من طبيعة عمله لأن يعلم إجمالاً بأنه سيتعرض وهذا الإحتمال الإجمالي كالعلم الإطمئناني في أنه حجة على العبد.
من فضاكن تواجه كلامنا هذا بعض الإشكالات من علماء العصر ، نتعرض لها بالإختصار ونحيل الباقي الى كتابنا الكبير والمهم جداً (الجوهر الثمين في شرح منهج الصالحين ج1)
منها : ما عن المحقق الخوئي من أنه لا يجب عليه التعلّم بدعوى ان هذا الإبتلاء هو إستقبالي والأصل عدم إستصحاب الإبتلاء في مستقبل الزمان الى آخر ما أفاده في المقام وحاول تصحيح مثل هذا الإستصحاب وتطبيقه على المقام.
ولكننا نقول : إن الإستصحاب الإستقبالي صحيح ونحن أيضاً صححناه لأنه مندرج تحت كبرى (لا تنقض اليقين بالشك) من فضاكن هذه الكبرى لا تنطبق على موردنا هذا ، لأن الشك والسهو فيهما علم إجمالي بحصولهما عند نوع البشر ولا سيما عند المتشرعة الذين هم في طليعة العقلاء ، فاذا حصل علم بهما فكيف نستصحب عدم حصولهما؟ فاذن هناك مانع من جريان مثل هذا الإستصحاب الإستقبالي وهو العلم الإجمالي بحصول ذلك الإبتلاء الذي هو إطمئنان يمكن التعويل عليه.
ومن هنا تعرف الخدشة في ما قاله بعض الأعلام من أن المانع من جريان هذا الإستصحاب هو إطلاق أدلة وجوب العلّم والتفقّه ، لأن أدلة وجوب التفقه والتعلّم مضيقة بغير وجود المُحرز ، ومع وجود المحرز وهو الحكم العقلي فلا مجال لها إطلاقاً .
ومنها : ما عن السيد السبزواري في أنه كمرتكب الشبهة قبل الفحص فيستحق الععقوبة على هذا الأساس.
من فضاكننا نقول : إن المدار في إستحقاقية العقاب هي على هتك حرمة المولى والخروج عن زي عبوديته ، فاذا أعرض العبد عن هذا الحكم العقلي الجزمي فهو قد أعرض عن الإمتثال الحقيقي لمرادات المولى فيستحق العقاب من هذه الجهة لا من تلك الجهة التي ذكرها
وكيف كان فقد عرفت المسألة جيداً موضوعاً وحكماً ، ولا داعي للنقاش مع باقي الأعلام هنا لأننا قد بنينا على الإختصار وكل الشرح الطويل تجده هناك في كتابنا الكبير . (فاضل البديري 2شهر رمضان 1431هـ)
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مسألة (20)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مسألة (6) فرع (ج)
» مسألة (24)
» مسألة (6) فرع(د)
» ]مسألة (25
» مسألة (7)

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
نور الأمداد :: العلوم الجليّة :: شرح منهج الصالحين-
انتقل الى: