نور الأمداد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


لنشر علوم خير االأسياد محمد وآلِ بيته الأمجاد عليهم صلوات ربِّ العباد
 
الرئيسيةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 مسألة (11)

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
طالب علم
 
 
طالب علم


مسألة (11) 133579507441
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 2695
تاريخ الميلاد : 22/07/1989
تاريخ التسجيل : 29/01/2011
العمر : 35
الموقع : العراق
حكمتي المفضلة : مَا أَكْثَرَ الْعِبَرَ وأَقَلَّ الْإِِعْتِبَارَ!
MMS نور الامداد

مسألة (11) Empty
مُساهمةموضوع: مسألة (11)   مسألة (11) Emptyالجمعة مايو 13, 2011 1:38 am

مسألة (11) : إذا قلّد من ليس أهلاً للفتوى وجب العدول الى من هو أهل لها ، وكذا إذا قلّد غير الأعلم وجب العدول الى الأعلم ، وكذا لو قلّد الأعلم ثم صار غيره أعلم .

الشرح

هنا ثلاثة فروع :
الأول : تقليد من ليس أهلاً للفتوى والغالب هو الذي يكون معروفاً في الأوساط العلمية بأنه من طلاب العلم ولكن لم يثبُت إجتهاده بطريق معتبر ، فقلّده ذلك العامي إما كان قد إعتمد على دعوى ذلك الشخص بأنه مجتهد فأحسن الظن به فقلّده ، وإما أن أعتمد على بيّنة أحسن الظن بهم من فضاكنهم ليسوا من أهل الخبرة ، أو شياع بين الناس إلاّ أنه شياع لا أساس له ، ثم إلتفت وعلم بعد ذلك أنه ليس جامعاً للشرائط وجب عليه فوراً العدول الى المجتهد الجامع للشرائط ، لأنه لم يعتمد على ما ينبغي له الإعتماد عليه لأن دعوى الشخص لنفسه لا عبرة بها إطلاقاً لأنها مجرد دعوى لم يقم الشارع إعتباراً لحجيتها بل للشارع طرق في إثبات الإجتهاد وسنبينها عند تعرّض المصنف لها ، واما إعتماده على ما ظنه من الأمارت الأخرى فهو إعتماد في غير محله لأنها أمارات وعلامات غير عقلائية فلا تثبت بها مرادات الشارع الأقدس ،فالأصل بقائه على طالبيته ولا دليل على إنتقاله الى المرجعية فلم يقم دليل على حجية قوله فهو باق على أصالة عدم الحجية ، وهو مخاطب بالتقليد أيضاً أو الإحتياط لأنه غير مشمول بعنوان (الفقيه) ولا (العارف بأحكامنا) ولا (من أهل الذكر) ولا (الناظر في الحلال والحرام) التي هي المناط في رجوع الناس اليه، لما عرفته منّا سابقاً من إنحصار المبرّئ في الإجتهاد أو التقليد أو الإحتياط ، فاذن العامي إعتمد في عمله على من هو مخاطب بالتقليد ، فاعتمد في ذلك على غير الحجة واتخذ طريقاً مرفوضاً من قبل الشارع فالعقل يحكم عليه بوجوب الإمتثال لمرادات المولى واوامره وتخليص ذمته من عهدة تكاليفه وهذا لا يكون إلاّ بالإعتماد على الحجة وهو ليس إلاّ تقليد من هو أهل للإفتاء الثابت بالدليل العقلائي أو الشرعي.
الثاني : من قلّد مجتهداً من فضاكنه ليس الأعلم بل يوجد من هو أعلم منه وقد عرفه يقيناً فهو حينئذ قد عرف الحجة من غير الحجة ، وقد تبيّن ممّا قلناه سابقاً أن الحجية إنما جُعلت لمن هو أكثر وصولاً وإنتهاءً لمرادات الشارع الأقدس المتمثلة في الكتاب والسنة والأجدر بتطبيق الأصول على فروعها وهو الأعلم بذلك كله، وأن السيرة العقلائية قائمة ومستمرة على رجوع غير الخبير الى الأكثر خبرة مع وجوده ليطمأن بوصوله الى مراده ، والشارع متحد المسلك معه في هذه الطريقة ، فاستناد العمل على فتوى غير الأعلم هو إستناد الى الطريق غير الحجة ، فالعقل ولأجل حكمه بلابدية الخروج عن عهدة تكاليف المولى يحكم بلابدية الركون الى الطريق الذي فيه أكثر أماناً من مخالفة المولى , والأكثر مبرّئية لذمة العبد أي الى الحجة ، وليس هو الى الإستناد الى فتوى الأعلم .
الثالث : حتى لو قلّد الأعلم ثم ظهر من هو أعلم منه يقيناً فلابد من العدول الى الأعلم الجديد لأنه من باب تبدّل عدم الحجة بالحجة ، وليس تبدّل حجة بحجة ، لأنه مع ظهور الأعلم أُلغيت حجية العمل إستناداً الى فتوى ذلك الأعلم سابقاً وأُلبست ثوب عدم الحجية، لمجيئ حجية أخرى لابسة لثوب الإعتباروالحجية ، ومن غير المعقول العمل بالإثنين لأنه خلط بين الحجة وعدم الحجة فلابد من العمل على أحدهما فأصالة التعيين تعيّن أن يكون العمل على طبق الأعلم الجديد .
(فاضـل البديـري1شعبان1431هـ)
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مسألة (11)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مسألة (6) فرع (ج)
» مسألة (24)
» مسألة (6) فرع(د)
» ]مسألة (25
» مسألة (7)

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
نور الأمداد :: العلوم الجليّة :: شرح منهج الصالحين-
انتقل الى: