نور الأمداد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


لنشر علوم خير االأسياد محمد وآلِ بيته الأمجاد عليهم صلوات ربِّ العباد
 
الرئيسيةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

  مسألة (9)

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
طالب علم
 
 
طالب علم


 مسألة (9) 133579507441
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 2695
تاريخ الميلاد : 22/07/1989
تاريخ التسجيل : 29/01/2011
العمر : 35
الموقع : العراق
حكمتي المفضلة : مَا أَكْثَرَ الْعِبَرَ وأَقَلَّ الْإِِعْتِبَارَ!
MMS نور الامداد

 مسألة (9) Empty
مُساهمةموضوع: مسألة (9)    مسألة (9) Emptyالجمعة مايو 13, 2011 1:27 am

مسألة (9) : إذا اختلف المجتهدون بالفتوى وجب الرجوع الى الأعلم ، ومع التساوي بالعلم يتخير ، والأحوط أن يعمل بأحوط القولين ، ولا عبرة بكون أحدهما أعدل .
الشـرح
هنا فرعان :
الأول : إذا إختلف مجتهدان أو أكثر بالفتوى في مسألتين مختلفتين كأن أحدهم يقول بوجوب التسبيحات الأربع ثلاث مرات والآخر يكتفي بالمرة الواحدة من فضاكنهما متفقان في باقي أحكام الصلاة وكان أحدهما أعلم والثاني أدنى منه ففي هذه الصورة لابد من الرجوع الى الأعلم وتقليده، وذلك لأنه ما دامت الفتوى من الأمارات المجعولة من قبل الشارع للدلالة على الحكم الشرعي وهي على نحو الطريقية والكاشفية ، فلابد من الرجوع الى الأقوى طرقياً وكشفاً ، لأن العقل الخالي من شواب الأوهام يحكم بالحتم والجزم بلابدية الخروج من عهدة التكليف المولوي وذلك لا يكون إلاّ بإرتكاب الطريق الأكثر أماناً وبراءةً وليس هو إلاّ طريق فتوى الأكثر خبرة وعلماً ، وهذه هي طريقة التباني العقلائي أيضاً القائم في مثل هذه الأمور الى الرجوع الى الأكثر خبرة في مجال إعمال خبرته ، فالأعلم لا يرى أن هذه الصلاة الفاقدة لهذه الصفة التي أفتى بها ذلك الفقيه الأدنى منه علماً هي صلاة حقاً وحقيقةً بل يرى أن العنوان الصلاتي ينطبق فقط على ما أفتى به هو وحده فالعقل يحكم باتباعه، فالعامي إذا كان ملتفتاً الى الأعلم ولم يأتِ بما أفتى به ذلك الأعلم فهو ملتفت الى أنه لم يأتي بما هو عنوان الصلاتية المولوية فلامؤمِّن له من الخروج من عهدة التكليف إلاّ بتقليده.
هذا بالإضافة الى أن المورد من موارد أصالة تقديم التعيين على التخيير ، فأنت إما أن تقلد أيهما شئت زيداً أم بكراً أو تقلّد خصوص زيد ، فالأصل هنا هو الأخذ بالمعين وهو زيد لأنه مبرئٌ على كل حال بخلاف ما لو تخيرت بينهما فأخذت بقول بكر فانك لا تُحرز المؤمنيّة والمبرئيّة .
الثاني : إذا إختلف مجتهدان أو أكثر بالفتوى من فضاكنهما متساويان في العلمية فهنا صورتان :
الصورة الأولى : كان إختلافهما في المركب الواحد كأن يفتي الأول بعدم وجوب حلسة الإستراحة ولكنه يفتي بوجوب الثلاث للتسبيحات الأربع والآخر يفتي بوجوب جلسة الإستراحة من فضاكنه يفتي بالإكتفاء بالمرة الواحدة للتسبيحات الأربع ففي هذه الصورة لو تخير وأتى بالصلاة من دون جلسة الإستراحة بناءً على رأي الأول ولا الثلاث للتسبيحات الأربع بناءً على رأي الثاني فعمله هذا باطل لأن ما أتى به العامي لا يُعنون بالصلاتية لا في نظر المجتهد الأول ولا بنظر المجتهد الثاني لأن كلاً منهما لا يرى ما أفتى به الآخر مطابق للعنوان الصلاتي المأمور به، والعامي كيف يُحرز ان ما أتى به هو عنوان الصلاتية أو عدمها؟ فان العقل المذعن بمولوية المولى يرى بالإستقلال أن ذمته مشغولة بالخطاب الصلاتي ، وهذا الإتيان الذي أتى به لا يبرّئ ذمته ، ومن هذا البيان عدل (قدس سره الشريف) الى القول بأخذ أحوط القولين أو الأقوال .
الصورة الثانية : وأما لو كان إختلافهما في مسألتين لا ارتباط بينهما كأن يفتي الأول بوجوب جلسة الإستراحة والثاني بعدم وجوبها من فضاكنهما متفقان بالإكتفاء بالمرة للتسبيحات الأربع :
ففي هذه الصورة ذهب المشهور الى التخيير بينهما وهو المقصود في كلام المصنّف (قدس سره الشريف) هنا وأنه لا مانع من تقليد أيهما شاء في هذه المسألة بدعوى أن مقتضى السيرة هو جواز التبعيض لأن السيرة قائمة على رجوع الجاهل غير الخبير الى العالم الخبير في مسألة ورجوعه الى غيره من الخبراء في مسألة أخرى إذا كانا متساويين في الخبروية ، لأن العنوان الصلاتي ينطبق على كل من الفعلين إما في نظر الأول وإما في نظر الثاني ، فاذا أتى بأيٍ منهما فقد أتى بالعنوان الصلاتي على نظر أحد المجتهدين الواجب التقليد في حقه وحقق غرض المولى أي أنه أتى بأحدهما على طبق الحجة لأنه لا طريق أمام العامي إلاّ التقليد لأحدهما ، فالعمل في المسألة الأولى على فتوى الأول هو عمل بالحجة والعمل في المسألة الثانية على فتوى الآخر هو عمل بالحجة أيضاً ولا ترجيح لحجة على حجة أخرى ، فالتبعيض في المسائل لا ريب فيه ، بل ذهبنا الى أكثر من ذلك وقلنا بجواز العمل بفتوى فقيه ثم بعد ذلك العمل بفتوى فقيه آخر مساوٍ له في العلمية ومخالف له في الرأي كما هو رأي سيدنا الأستاذ الأعظم (رضوان الله عليه) ، لأن الترجيح لأحدهما على الآخر لا معنى له بعد تساويهما بالعلمية .
ولا يمكن الأخذ بقوليهما معاً لأنه باطل بالضرورة لأنه أتى بعنوانين للفعل أحدهما قطعاً غير مراد للمولى فنسبته للمولى ظلم له لتعارض الحجتين عنده فأحدهما قطعاً أتى به من دون حجة ، وذلك لأنه بعد أن كان التقليد هو العمل إستناداً الى الفتوى فالعمل الواحد لا يقبل إلاّ إستناداً واحداً ، فالعمل الواحد لا يتحمل إستنادين مع إختلاف الفتوى لأن الفتوى الأولى تتطلب سنخاً من العمل غير ما تتطلبه الفتوى الثانية .
والأخذ بأحوط القولين غير متيسر للعامي لأنه كيف يعرف موارد الإحتياط؟ فتعين التقليد لأحدهما على نحو التخير بينهما وتم المطلوب.
من فضاكنه (قدس سره الشريف) لم يلتأم عنده كلام المشهور هذا فعدل الى القول بالأخذ بأحوط الأقوال ، وذلك لأن العقل المذعن بمولوية المولى حينما يلحظ الخطاب الصلاتي مثلاً بـ (أقم الصلاة) فانه يستقل بالجزم بلابدية الإتيان بهذا المراد الصلاتي المعلوم المرادية في النفس الشارعية ، فلابد من الإتيان بما ينطبق عليه هذا المراد الصلاتي ، فاذا إختار القول بعدم وجوب الثلاث للتسبيحات الأربع مثلاً فانه لا يُحرز أن هذا هو العنوان الصلاتي المراد للمولى لأجل أن الفقيه الآخر يقول بوجوبها وهو عالم أيضاً ولا تفاضل بينهما من هذه الناحية أي من ناحية العلمية ، ولا يُحتج إلاّ بقولهما لأنهما الوحيدان اللذان إستجمعا الشرائط فكلٌ منهما يدّعي أن ما أفتى به هو العنوان الصلاتي المراد للمولى ، فلابد حينئذ من إختيار ما يجزم بكونه مراداً مولوياً جزماً وبالأخذ بأحوط القولين أي الأخذ بوجوب الثلاث للتسبيحات الأربع فانه يُحقق المراد المولوي حتماً هذا فيما إذا أحرز المكلف موارد الإحتياط وإذا لم يُحرز فالقول بالتخيير كما قرّرناه جزماً .
بقي شيء في المسألة
وهو في ما إذا كان أحدهما أعدل من الثاني ، فهل للأعدلية مزية وإعتبار؟
فذهب البعض الى الترجيح بالأعدلية والأورعية ، لأنها من صغريات قاعدة (قبح ترجيح المرجوح على الراجح) ، والمعلوم أن الأعدل فيه فضيلة ومزية غير موجودة في الآخر فوجب ترجيح ذي المزية على الفاقد لها وحينئذ لابد من الأخذ بقول الأعلم الأورع الأعدل على الأعلم غير الأورع وغير الأعدل .
من فضاكن هذا الدليل لا يستقيم عند سيدنا الأستاذ الأعظم (أنار الله برهانه الأكرم) وهذا هو الصحيح وحاصل ما في ذهنه الشريف : إن الراجحية بمزية معينة تصلح للتقديم والأخذ بها إذا كانت تفيد الفتوى أشدية في الإنتهاء الى الكتاب والسنة الشريفة ، أو كانت تفيدها في أشدية تطبيقات الأصول على الفروع والكبريات على الصغريات وتوسّع من الذوق الفقهي يعني لها دخل في أشدية الإستنباط، كالأعلمية فانها راجحية تفيد تلك المزاياً ولذا قلنا بوجوب تقليد الأعلم ، فاذن الراجحية موجودة في أعلم الورعيين وأعلم العدليين ، وأما إذا كانت تلك الراجحية لا تفيد في الفتوى شيئاً أي لا تجعلها قوية ولا شديدة من حيث الأقربية الى الواقع الشرعي فلا ميزة لها ولا أرجحية ، كالعدالة والورع أي أن الراجحية غير موجودة في أورع الأعلمين وأعدل الأعلمين ، ولا بأس بذكر صورتين لهما:
الصورة الأولى : إن كان الورع وكذلك العدالة ورعاً نفسانياً صرفاً وطبيعة أخلاقية بحتة بحيث لا يوجب أشدية في الإنتهاء الى أحكام الكتاب والسنة فلا راجحية في فتواه وهذا النوع هو الذي يقصده المصنف (رضوان الله عليه) هنا بقوله (ولا عبرة بكون أحدهما أعدل) .
الصورة الثانية : وإن كان الورع وكذلك العدالة موجباً لإزدياد النورانية لإنفتاح تلقّي العلوم القدسية بحيث تزيد من نورية ملكة الإجتهاد في قرارة نفسه فان هذه الأورعية والأعدلية تكون مرجحاً قوياً ويُقدم قول الذي يتصف بها على قول الخالي منها ، لأن هذه الأورعية والأعدلية أنما ترجع في الحقيقة الى الأعلمية أي انها من مكمّلات الأعلمية ومقوماتها ، وهذه بهذا الشكل سوف تُعنون الى راجحية توجب أشدية في الإنتهاء الى الكتاب والسنة الشريفة وفي التطبيق الفقهي الصناعي ولا ريب في ترجيح المتصف بها على غيره.
(فاضـل البديـري27رجب1431هـ)
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مسألة (9)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مسألة (6) فرع (ج)
» مسألة (24)
» مسألة (6) فرع(د)
» ]مسألة (25
» مسألة (7)

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
نور الأمداد :: العلوم الجليّة :: شرح منهج الصالحين-
انتقل الى: