طالب علم  
الجنس : عدد المساهمات : 2695 تاريخ الميلاد : 22/07/1989 تاريخ التسجيل : 29/01/2011 العمر : 35 الموقع : العراق حكمتي المفضلة : مَا أَكْثَرَ الْعِبَرَ وأَقَلَّ الْإِِعْتِبَارَ!
| موضوع: شرح المسأله 12 الإثنين أغسطس 08, 2011 3:15 am | |
| بسم الله السمع العليم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين
( مسألة 12 ) : إذا بقي على تقليد الميت - غفلة أو مسامحة - من دون أن يقلد الحي في ذلك كان كمن عمل من غير تقليد ، وعليه الرجوع إلى الحي في ذلك .
الشـرح
وهنا مبحثان : الأول : في حكم تقليده : قد عرفت منّا سابقاً في أول مسألة : إن التقليد الواجب في حق المكلف يسمى تقليداً إذا كان عمله على طبق فتوى المجتهد الجامع للشرائط وعن إلتفات وإختيار ، وفتوى الفقيه لها حالتان : حالة في أثناء حياته وهي حجة في حقه بقول ذلك المجتهد نفسه ، فاذن هو مُحرز لحجيتة تلك الفتوى عن طريق التقليد ، وحالة بعد موته وهي غير مُحرزة الحجية بالإحراز المعتبر لا بقطع حقيقي ولا بحجة شرعية ولا بتقليد صحيح ، أما أنه غير مُحرز بالإحراز القطعي وذلك لشك في أن الشارع هل جعل حجية فتوى المجتهد ممتدة بحيث تكون سارية المفعول حتى بعد مماته أم هي مضيّقة في خصوص حياته فتحتاج الى متمم للكشف والى متمم للحجية ، وذلك لأن الفتوى من الأمارات المجعولة من قبل الشارع للدلالة على حكمه الشارعي المولوي وعلى ما هو الصحيح من جعل هذه الأمارات على نحو الطريقية والكاشفية والإرائية للواقع فان اي صادم تصطدم به كالشك أو التردد أو وجود ظن معتبر بخلافها فانه يسلب عنها الإعتبار وينـزع عنها ثوب الحجية وسوف تسقط وتختل ومع إختلال الكشف لا معنى لتتميم الكشف ، وذلك لأن الشارع الأقدس عندما يريد أن يجعل الحجية لظنٍ ما كما في الفتوى لابد وأن يكون ذلك الظن الموجود في تلك الأمارة قابلاً للجعل الشارعي أي قابلاً لتتميم الكشف من قبله ، فاذا كانت الكاشفية مسلوبة عنه وهو فاقد لها فكيف يأتي الشارع ويتمم الكشف فيها؟ لأنه أين الكشف حتى يتممه الشارع؟ لأن الأمارات ليس فيها كشف تكويني تام ذاتي كالقطع وإنما فيها كشف تكويني ناقص فيأتي الشارع لمناسبة معينة ويتمم هذا الكشف ، فاذا فُقد ذلك الكشف ، فالشارع يتمم ماذا؟ وفاعلية الفاعل بقابلية المحل كما هو واضح، وهنا حيث كان هناك تردد في حجية فتوى المجتهد الميت هل هي ممتدة أم مضيقة في خصوص حياته؟ فهذا التردد يسلخ كشفها بكامله ، من فضاكن حيث كان الشارع قد جعل هذه الأمارة أي أمارية الفتوى على نحو التسهيل والإمتنان فان الشارع يستطيع أن يُلغي هذا التردد وينـزله منـزلة عدم التردد ، وذلك بالرجوع الى الفقيه الحي لُيعطي الإذن والضوء الأخضر بجواز الإعتماد على فتاوى ذلك المجتهد الميّت ، ولولا هذا لكان ذلك التردد يمحي حجية فتاواه ، فاذن الشارع لم يتمم الكشف بل ألغى ذلك التردد أو ذلك الصادم فنظر اليه كلا صادم ونـزّله منـزلة عدم الماحي وعدم الصادم ببركة الرجوع الى المجتهد الحي الأعلم ، فرجعت حجية فتوى الميت على حالها ، ومن هذا البيان إتضح الوجه في لابدية الرجوع الى الحي الأعلم . وأما أنه ليس بتقليد صحيح لأنه يلزم منه محذور الدور الباطل بالضرورة العقلية وذلك لأن تقليده وهو ميّت يلزم منه حجية فتواه وهو ميّت وهذا لا معنى له، وحجية فتواه وهو ميت متوقفة على حجية فتواه ، وحجية فتواه متوقفة على حياته وهو ليس حي ، فتوقفت حجية فتواه على حجية فتواه وهو ميت ، وهذا غير ممكن فلابد من الرجوع الى المجتهد الحي لتصحيح هذا البقاء بإعطاء الحجية لقول ذلك الميت .
المبحث الثاني في صحة أعماله وعدمها: وهنا صورتان : الصورة الأولى : إن كان جاهلاً في الرجوع الى الحي الأعلم فلا ريب في صحة أعماله سواءٌ أكان جاهلاً قصوراً أي ان السبل مغلوقة أمامه والطرق مؤصدة ، وهذا مما لاخلاف فيه لأنه ليس من أفراد المشمولين بالخطاب الشارعي لأن العقل يأبى أن يكون مثل هذا الفرد مصداقاً من مصاديق المخاطب لعدم توجّه الخطاب اليه بالمرّة ، أم كان تقصيراً وغير ملتفت الى جهله أي ان السبُل مفتوحة أمامه إلاّ أنه لم يسلكها إعتماداً على حجية أقواله السابقة وذلك لأنه إعتمد على السيرة العقلائية بالرجوع الى العالم الخبير الميت الذي كان يرجع اليه سابقاً من غير إستشارة العالم الخبير الحي فهي من الأمارات العقلائية ، وشرطية إمضاء الشارع لها أمرٌ ليس واضحاً جداً بحيث تحتاج الى تنقيب وتعميق فهو غير ملتفت الى ذلك الإشتراط الشارعي لأنه أمر خفي، نعم لو كان جاهلاً ملتفتاً الى ذلك الإشتراط فهو في قوة العامد . الصورة الثانية : إن كان عالماً بأن الرجوع الى الحي الأعلم في البقاء على تقليده الميت واجب وملتفت اليه، من فضاكنه اهمل ذلك وسوّفه وتسامح فيه ، فان أعماله هذه كأعمال من لم يقلّد أصلاً لأنه بتسامحه هذا وإهماله فهو مريد للتمرد على المولى فالعمل الصادر منه سوف يبقى موصوفاً ومعنوناً بأنه عمل صادر لا عن حجة ، وصدور العمل من العامي لا عن حجة لا يجتزئ به العقل المذعن بمولوية المولى بل يراه لا مبالاة بمرادات المولى ومراماته وهذا تمرّد على المولى المنعم وكفران لأنعمه وهذا ما يوجب إستحقاق العقاب عند كافة أولي الألباب ، وهو مستلزم لبطلان العمل بلا أدنى ارتياب . نعم : لو كانت أعماله التي أتى بها على طبق فتوى الميت مطابقة لفتوى المجتهد الحي الأعلم أو مطابقة للواقع أو موافقة للإحتياط فانها صحيحة على ما بيّناه مفصّلاً في شرح المسألة الثانية ، وإنما تكون صحيحة لا لأنها من جهة تقليده للميت ، بل لأنها موافقة للمؤمّن العقلي فتنطبق عليها عنوان المبرّئية في نظر العقل ، وهذا في الإحتياط واضح من جهة مبرّئية الإحتياط عقلاً بنفسه ، وفي مطابقة الواقع أيضاً واضح لأجل أن المولى لا يريد إلاّ الواقع وليس غير الواقع مراداً وقد حصل وإن كان غير ملتفت اليه ، نعم فيه حزازة عند المولى لأنه أتى به من دون أن يعرف أنه مراد المولى فأتى به لا على ضمن الموازيين الشرعية من فضاكن حيث كانت الفتوى على نحو التيسير والتسهيل فهي تسد النقص في تدارك المولى للمصلحة كمن امره مولاه بأن يأتيه بماء ليشرب فأتاه بماء حار مالح وقد شربه المولى فقد سد غرضه ولو أتاه بمئة ماء لا يريده المولى بعد ذلك من فضاكنه يعاقبه لعدم التحفّظ على مراماته ، فالمولى يغض الطرف عن هذا الإتيان للإمتنان ولتحقيق غرضه ، وفي مطابقة قول الفقيه الحي الأعلم فهو مطابقة لما هو الحجة عليه وفي حقه وإن لم يلتفت والكلام نفسه يجري في مطابقة الواقع أعلاه .
للأمانه هذا شرح الشيخ (فاضـل البديـري) اعزه الله لم ازد عليه من فضاكن انقصت منه علما سبب اخذ شرح الشيخ فاضل لأنه لو اجتهدة في الشرح لم استطع ان اصل الى شرح الأستاذ فاضل حفظه الله
| |
|
الحوزويه الصغيره  
عدد المساهمات : 105 تاريخ التسجيل : 28/07/2011
| موضوع: رد: شرح المسأله 12 الإثنين أغسطس 08, 2011 12:30 pm | |
| | |
|
طالبة علم  
الجنس : عدد المساهمات : 115 تاريخ التسجيل : 22/07/2011
| موضوع: رد: شرح المسأله 12 الإثنين أغسطس 08, 2011 4:16 pm | |
| اللهم صل على محمد وآل محمد تمت قراءة الدرس, موفقين لكل خير | |
|