طالب علم  
الجنس : عدد المساهمات : 2695 تاريخ الميلاد : 22/07/1989 تاريخ التسجيل : 29/01/2011 العمر : 35 الموقع : العراق حكمتي المفضلة : مَا أَكْثَرَ الْعِبَرَ وأَقَلَّ الْإِِعْتِبَارَ!
| موضوع: شرح المسأله 16 الجمعة أغسطس 12, 2011 7:49 am | |
| ( مسألة 16 ) : إذا قلد مجتهدا يجوز البقاء على تقليد الميت ، فمات ذلك المجتهد لا يجوز البقاء على تقليده في هذه المسألة ، بل يجب الرجوع فيها إلى الاعلم من الاحياء ، وإذا قلد مجتهدا فمات فقلد الحي القائل بجواز العدول إلى الحي ، أو بوجوبه ، فعدل إليه ثم مات فقلد من يقول بوجوب البقاء ، وجب عليه البقاء على تقليد الاول في ما تذكره من فتاواه فعلا
الشـرح هنا مبحثان مهمان: المبحث الأول (وهو في غاية الأهمية جداً لأنه محل الإبتلاء) إذا كان المكلف يقلّد مجتهداّ جامعاً للشرائط وكان قد أفتى بجواز البقاء على تقليد الميّت كما هو المعروف الآن عند الفقهاء ، ثم مات ذلك المجتهد ، فهل يجوز للمكلف أن يبقى على تقليده رأساً ويقول في نفسه أن المجتهد الذي أُقلده يفتي بجواز البقاء فأنا أتبعه وأبقى على تقليده من دون أن يرجع الى فقيه حي آخر يجيز له البقاء أم لا يجيز ، أم لابد من الرجوع في ذلك الى المجتهد الحي الجامع للشرائط ليجيزه البقاء؟ المشهور جداً بل لم نعلم فيه مخالفاً صريحاً هو الثاني أي لابد له من الرجوع الى الحي الأعلم ليجيزه على ذلك البقاء أو يمنعه ، وذلك : لأن مسألة بقاء المكلف على تقليد ذلك الميت ليست من المسائل الضرورية أي الواضحة بنفسها حتى لا تحتاج الى مراجعة شرعية وليست من المسائل القطعية العقلائية التي يقطع بها المكلف رأساً من دون الرجوع الى الشارع بل هي من المسائل التي تحتاج الى رأي الشارع فيها ، فهل جعل الشارع الحجية لهذا البقاء يعني أن فتوى المجتهد الميت بجواز البقاء هل هي سارية المفعول وممتدة الى ما بعد وفاته وهي شاملة له أيضاً ، فتُثبت البقاء بقوله أم لا ليست كذلك وهي محددة بحياته فان مات إنقطعت هذه الفتوى؟ الصحيح ان فتواه مقيدة بحياته لغيره من المجتهدين أمّا أنها تُثبَت له من قوله نفسه فهذا يحتاج الى جعل شارعي ويحتاج فيها الى حجة ، لأن إثبات حجية قول الميّت وإعتبار رأيه بحجية رأيه وقوله نفسه وهو ميّت دور صريح لأن قول الميت خرج عن كونه حجة مجزوم بها فهي مفتقرة الى ما يلبسها ثوب الحجية والإعتبار ، فليس أمام المكلف حينئذ إلاّ التقليد ، وهو مختص بمراجعة الحي الأعلم . من فضاكن بقي شيء: هل لابد من رجوع المكلف الى المجتهد الحي الأعلم في هذه المسألة شخصياً أم يكفي العلم الإجمالي من حيث أن الحي الأعلم أجاز بشكل عام (كل من كان يقلّد فلان فيجوز له البقاء على تقليده)؟ الجواب : مرة يكون المكلف عامداً على ترك مراجعة الحي الأعلم مع علمه بذلك ولا ريب في ان أعماله باطلة لأنه أقدم على هتك حرمة المولى وعصيانه بعدم إمتثاله لأوامره وهي وجوب التقليد عن حجة شرعية، ومرة يكون غافلاً تماماً عن هذه المسألة فيبقى على تقليده للمجتهد الميّت من دون مراجعة الحي الأعلم فان كانت غفلته عن جهل عن قصور فلا بأس عليه ، وإن كان عن تقصير وهو غير ملتفت الى جهله والى تقصيره فايضاً لا بأس عليه ، وإن كان جهله عن تقصير وهو ملتفت الى جهله والى تقصيره فهو كالعامد على ترك التقليد فأعماله في هذه الحال كلها باطلة . فاذن لابد من إلتفات المكلف الى أن هناك مسألة مفادها هو : وجوب مراجعة الحي الأعلم في أخذ الإجازة منه في البقاء على تقليد الميت الذي كان قد قلّده ، ويكفي في هذا الإلتفات حصوله بأي طريق سواءٌ أراجعه بنفسه أو أنه علم أن المجتهد الحي الأعلم أجاز ذلك لجميع مقلّدي ذلك الميّت ، وأما إذا لم يعلم بذلك فلابد أن يستعلم ويفحص عن هذا الإذن حتى تكون أعماله المستندة الى فتاوى الميت عن حجة شرعية.
المبحث الثاني
إذا كان قد قلّد مجتهداً جامعاً للشرائط فمات ذلك المجتهد فلم يبقَ عليه رأساً بل رجع الى الحي ليسأله هل له البقاء على تقليد ذلك الميت أم لا ؟ فأجابه الحي الثاني بانه يجوز لك البقاء عليه ويجوز لك العدول اليّ وتقليدي فاختار العدول اليه فلا اشكال ولا ريب في أنه مختار إن شاء بقى وإن شاء عدل اليه. أو أجابه بأنه لا يجوز لك البقاء على ذلك الميت بل يجب الرجوع والعدول اليّ فلا ريب في أنه يجب العدول اليه ، لأن قوله حجة في حقه فيجب الإمتثال الى قوله . فان مات هذا المجتهد الثاني الذي قلّده ، فعليه أن يرجع الى المجتهد الحي الثالث ليسأله هل يجوز له البقاء على تقليد ذلك المجتهد أم لا علماً أنه يفتي بوجوب العدول وحرمة البقاء ؟ فان أجابه الحي بأنه يجب البقاء عليه ولا يجوز لك العدول عن الميت الى أي مجتهد آخر فانه يجب الإمتثال لأمره وتقليده لأن الحجة منحصرة في تقليد الحي الأعلم وهو مأمور بالإمتثال لقوله . فان قلت : من فضاكن ذلك المجتهد الميّت يحرم البقاء على تقليد الميّت ، فكيف يجوز البقاء عليه؟ قلت : إن قول ذلك الميّت لا عبرة به بعد موته بحق نفسه لأنه يلزم منه محذور الدور الباطل عقلاً لأن فتواه تكون حجة بعد موته والمفروض أن لا حجة بعد موته فتوقفت حجية قوله على موته وبعد موته توقفت على موته ، إلاّ ما دلّ عليه الدليل وهي خصوص المسائل التي عمل بها في حياته ، ومن المعلوم أن البقاء والعدول يأتي بعد الموت فهذه المسألة لم يعمل بها فيجب الرجوع فيها الى الحي ، وهنا الحي قد أفتى بالبقاء علية ، وإفتاء الحي حجة عليه ، ويكون البقاء عليه هو تقليد للحي لا تقليد للميت ، وهكذا لو أفتى المجتهد بحرمة التقليد الإبتدائي ، وجاء فقيه وقال يجوز تقليد ذلك المجتهد إبتداءاً فلا مانع منه ، ولا عبرة بقوله بالتحريم ، لأنه تقليد للحي ، وعلى هذا سيرة العقلاء. وفي الحقيقة هذا الفرع من هذه المسألة نادرٌ جداً بل إفتراضية ، لأنه لا أحد يقول بوجوب البقاء على تقليد الميّت ، لأن العلماء منقسمون قسمين : قسم يقول بوجوب العدول الى الحي رأساً ، وقسم يقول بجواز البقاء لا وجوبه ، فليس هناك من قول ثالث في المسألة يفرض البقاء على تقليد الميت بالوجوب . (فاضـل البديـري 21شعبان 1431هـ)
فائدة :- السيد محمد صادق الصدر(قدس سره) يقول يرجع الى الثاني . والسيد الخميني والسيستاني والحكيم (قدس ارسرارهم) يقولون يرجع الى الأول . والشيخ وحيد الخراساني (دام ضله) يقول وجب عليع العمل بفتوى الأعلم مطلقا ، أي سواء كان حي ام ميت
| |
|
الحوزويه الصغيره  
عدد المساهمات : 105 تاريخ التسجيل : 28/07/2011
| موضوع: رد: شرح المسأله 16 الجمعة أغسطس 12, 2011 1:24 pm | |
| اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم ياكريم
تمت قراءة الدرس يعطيك العافيه اخوي في ميزان اعمالك ان شاء الله... | |
|
طالبة علم  
الجنس : عدد المساهمات : 115 تاريخ التسجيل : 22/07/2011
| موضوع: رد: شرح المسأله 16 الجمعة أغسطس 12, 2011 2:07 pm | |
| اللهم صل على محمد وآل محمد
تمت قراءة الدرس | |
|