طالب علم  
الجنس : عدد المساهمات : 2695 تاريخ الميلاد : 22/07/1989 تاريخ التسجيل : 29/01/2011 العمر : 35 الموقع : العراق حكمتي المفضلة : مَا أَكْثَرَ الْعِبَرَ وأَقَلَّ الْإِِعْتِبَارَ!
| موضوع: شرح المسأله 17 الجمعة أغسطس 12, 2011 7:53 am | |
| ( مسألة 17 ) : إذا قلد المجتهد وعمل على رأيه ، ثم مات ذلك المجتهد فعدل إلى المجتهد الحي لم يجب عليه إعادة الاعمال الماضية ، وإن كانت على خلاف رأي الحي في ما إذا لم يكن الخلل فيها موجبا لبطلانها مع الجهل ، كمن ترك السورة في صلاته اعتمادا على رأي مقلده ثم قلد من يقول بوجوبها فلا تجب عليه إعادة ما صلاها بغير سورة .
الشـرح
قلنا سابقاً : إذا مات المجتهد الذي كان يقلّده فانه لا يجوز له البقاء عليه إلاّ إذا رجع الى الحي الأعلم وأجازه على ذلك ، وإذا بقى عليه من دون مراجعة الحي أو من دون معرفة رأيه فعمله باطل وهو كمن كان من دون تقليد ، ولكن هنا مسـألة : إذا رجع الى الحي وقال له الحي أنت يجب أن ترجع اليّ فوراً وتترك تقليد ذلك الميت أو قال له أنت بالخيار إن شئت عدلت لي وإن شئت بقيت على ذلك المجتهد الميت ، فاختار العدول اليه وأخذ رسالته العملية فوجد أن هناك إختلافاً بين فتاوى ذلك المجتهد الميت وبين فتاوى هذا المجتهد ، فمثلاً كان يعمل بجواز النكس في الوضوء من الأسفل الى الأعلى في غسل اليد أو كان يعمل بجواز الإرتماس وهو صائم لسنين بناءً على رأي من قلّده أو كان لا يقصّر في السفر ، وهذا المجتهد يقول بوجوب البدأة من الأعلى و بمفطريتة الإرتماس وبوجوب التقصير وأن النكس والإرتماس والإتمام لا يجوز ، فما هو موقفه من ذلك العمل هل يعيده أم لا ، أم هناك رأي آخر؟ الجواب : هو التفصيل ، فنقول : 1- إن كان ذلك المجتهد الذي قلّده المفتي بجواز النكس وبجواز الإرتماس وبعدم التقصير هو الأعلم حقاً وحقيقةً وبحجة معتبرة فلا كلام ولا ريب في صحة تلك الأعمال فلا إعادة ولا قضاء لأن الإعادة والقضاء فرع البطلان ، ومع الصحة فلا بطلان لأنه إستند الى حجة معتبرة وعمل على طبقها ، فقد إعتمد على أمارة معتبرة على الحكم الشرعي ولم يتبيّن خطأ الأمارة، وهذه الأمارات موضوعة على نحو التسهيل والإرفاق والطريقية للواقع . 2- إن كان ذلك المجتهد الميّت ليس هو الأعلم وقد قلّده غفلة منه وتسامحاً ولم يسأل ويفحص عنه وكان قادراً على ذلك ، وكان الحي هو الأعلم وغفل عنه تقصيراً فهنا حالتان : أولاً : إذا كان إنكشاف الخطأ والخلاف في العبادات وكان الوقت باقياً فتجب الإعادة ، فهذا الناكس أو المصلي تماماً بعد أن علم بأن الحي هو الأعلم ويُفتي بحرمة النكس وبحرمة الإتمام وكان الوقت باقياً فيجب عليه إعادة الوضوء والصلاة وهذا واضح ، لأن عمله السابق غير صحيح فهو لا زال مخاطباً بالخطاب الشارعي بوجوب الإمتثال لمرادات المولى التي تُعرف عن طريق الحجة المعتبرة وهي هنا قول الأعلم ، فعمله السابق موصوفاً في اللوح التشريعي بعدم الإمتثالية، وهو باقٍ في ذمته ، والعقل يناديه بلزوم فراغ ذمته من عهدة تكاليف المولى الواجب الطاعة ، وهذا مبني على مسألة أصولية ، وهي فيما إذا إنكشف خطأ الأمارة (ومنها الفتوى) بحجة معتبرة فلا إجزاء وتجب الإعادة سواءٌ أنكشفت بحجة يقينية كالقطع أم بحجة معتبرة كأمارة أخرى أقوى منها ، وفتوى المجتهد الحي الأعلم أمارة أقوى من تلك الأمارة لأنها صادرة من الأعلم ، ومع صدورها من الأعلم فان العقل يعتبر أن الحجة في حق هذا المكلف هي فتوى الأعلم والأكثر خبرة ، وتلك الحجة التي إعتمد عليها المكلف تبيّن انها ليست بححة في نظر العقل ، بل هي سراب بقيعة يحسبه الظمآن ماءً. وذلك : لأن المجتهد يُخطئ ويصيب وهذا هو مذهب أهل الحق وليس دائماً يصيب ، وأحكام المولى يشترك فيها العالم بها والجاهل بها على حد سواء بحكم العقل غاية الأمر أن العالم بها تكون منجّزة عليه أي إن تركها يُعاقب على الترك وإن أتى بها يُثاب عليه ، بينما الجاهل بها لا يعاقب على لو ترك الفعل ، فاذا عمل العالم بها على طبق الطريق والأمارة المعتبرة شرعاً وظهرت المخالفة فهو معذور ، لأن ألمارة طريق محض إلى الواقع أي لا يقدّم ولا يؤخر ولا يعيّر شيئاً من الواقع ، فاذا انكشف الخطأ والمخالفة في أثناء الوقت لا يبقى مجال للعذر بل يتنجز الواقع لأنه إنكشف ، وما دام قد انكشف الواقع فالمحركية تكون له حينئذ ، وذاك الذي عمله لا يسد مسدّ الواقع المنكشف لأنه لامحركية له بل ظهر أنه سراب بقيعة. ثانياً : لو إنكشف الخطأ والخلاف بعد إنتهاء الوقت وخروجه كما لو قلّد الحي بعد نهاية وقت صلاة الظهر مثلاً أي ليلاً وكان قد عمل على رأي المجتهد الأول ونكس في الوضوء فهل يقضي ذلك الوضوء والصلاة أم لا؟ فنقول هنا فرعان : الفرع الأول : إذا كان هناك جزء في ذلك العمل العبادي الذي أتى به يشترطه المولى على كل حال ، بمعنى أن هذا الجزء أو الشرط المتروك يريده المولى على كل حال وعدم إتيانه مؤثر على العمل ولا يقبل المولى إلاّ به ، مثلاً : ترتيب الوضوء بشرط غسل الوجه قبل غسل اليد فان المولى يعتبر هذا الشرط شرطاً واقعياً أي يريده على كل حال وليس مشروطاً بالعلم به ، فلو لم يأت بالترتيب جهلاً منه قصوراً أو تقصيراً وانكشف الخطأ في ما بعد فان الوضوء باطل وعليه الإعادة مهما كان ، او مثل الوقت للصلاة أو مثل الأغسال الواجبة للصلاة أو مثل الأكل للصوم او مثل ترك عرفات ومنى للحج وهكذا ، ففي مثل هذه الأجزاء والشروط التي يريدها المولى على أي حال والعمل متوقف عليها لا بد من الإتيان بها والعمل الخالي منها يكون باطلاً، فلو كان يقلّد غير الأعلم وأفتى بخلاف ذلك كأن أفتى بأن الإفطار عند غياب قرص الشمس أو أفتى بجواز غسل اليد قبل غسل الوجه أو أفتى بجواز ترك الوضوء لكل من اغتسل وإن لم يكن غسلاً شرعياً ، ثم قلّد الحي الأعلم وظهر خلاف ذلك وأنه يفتي بوجب غسل الوجه قبل غسل اليد وبوجوب تأخير الإفطار الى ما بعد غياب قرص الشمس ، ففي هذه الحالة وجب قضاء تلك الأعمال. الفرع الثاني : إذا كان ذلك الجزء العبادي أو الشرط ليس واجباً إلاّ في حال العلم به ، وأما في حال الجهل فلا يريده الشارع ونسمي مثل هذا الشرط العلمي أي مشروط بالعلم فما لم يعلم به فلا مؤثريّة له، فمثل وجوب السورة بعد الفاتحة جزء علمي أي مع العلم به فهو معتبر تركه عمداً مبطل للصلاة ، ومع عدم العلم به تركه غير مبطل وإن كان متعمداً ، وكالإحرام للحاج مع العلم به وتركه عمداً يبطل الحج ومع عدم العلم به لا يبطل ، أو التقصير للمسافر فمع عدم العلم به فالصلاة صحيحة ، فلو كان مقلّده الأول يقول بعدم وجوب سورة كاملة بعد الفاتحة ، أو عدم وجوب التقصير للمسافر ، ثم عدل الى الحي الأعلم وكان يقول بوجوب السورة وبوجوب التقصير فهنا لا قضاء لتلك الأعمال السابقة لأنه على فرض الجهل بها لا قضاء فكيف إذا أعتمد على أمارة وظن أن هذا هو العلم؟ فهذه الأجزاء والشروط العبادية لا يريدها على كل حال بل يريدها مشروطة بالعلم به، ومع الجهل بها فالعبد معذور بها ، وهذا بحث مهم جداً للتمييز بين الشروط الواقعية والشروط العلمية ، والأصل في الشروط أن تكون واقعية ومعنى واقعية أي أن العمل متوقف عليها وجوداً وعدماً فلا عمل إلاّ بها ، فلو لم يتوضأ الإنسان طول عمره أو لم يغتسل الغسل الواجب أو لم يصلّ الى القبلة أو لم يأت بالركوع وهو جاهل بوجوب تلك الأشياء ثم إلتفت الى وجوبها وقال بأنني لا أعلم كنت جاهلاً ، فانه يعيد كل وضوؤه وصلاته لأن الوضوء شرط واقعي مقوم للصلاة تدور الصلاة عليه وجوداً وعدماً وكذلك القبلة وكذلك الركوع، ولكن لو لم يأت بالسورة بعد الفاتحة كل عمره ثم التفت الى وجوبها فانه لا يُعيد تلك الصلاة لأن السورة لا تدور عليها الصلاة وجوداً وعدماً ، أو لم يسجد على الأرض بل سجد على الفراش فانه لا يعيد أيضاً، وهكذا . تنبيـه : هذا كله في الأمور العبادية كالصلاة ونحوها، وأما في الأمور التوصليّة التي لا يُشترط فيها قصد القربة فهي صحيحة ولا يعيدها وليست باطلة إلاّ إذا أرتبطت بالعبادة كما لو أفتى ذلك المجتهد بجواز الوضوء باللبن فانه لابد من إعادة كل الصلاة على وفق هذه الفتوى من غير الأعلم كما أوضحنا ذلك. نعم : لو كان للفتوى إرتباط بالمستقبل كما لو أفتى المجتهد الأول بجواز أن يتزوج الرجل من الكافرة ، والمجتهد الأعلم الحي يقول بالحرمة فهنا يجب الإفتراق ، ويأتي مزيد كلام حول هذا الفرع عندما يتعرّض له المصنّف لاحقاً .
(فاضـل البديـري 24شعبان 1431هـ)
| |
|
الحوزويه الصغيره  
عدد المساهمات : 105 تاريخ التسجيل : 28/07/2011
| موضوع: رد: شرح المسأله 17 الجمعة أغسطس 12, 2011 1:53 pm | |
| اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم
تمت قراءة الدرس .. موفقين لكل خير تحيتي | |
|
طالبة علم  
الجنس : عدد المساهمات : 115 تاريخ التسجيل : 22/07/2011
| موضوع: رد: شرح المسأله 17 الجمعة أغسطس 12, 2011 2:16 pm | |
| اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم
تمت قراءة الدرس | |
|