طالب علم  
الجنس : عدد المساهمات : 2695 تاريخ الميلاد : 22/07/1989 تاريخ التسجيل : 29/01/2011 العمر : 35 الموقع : العراق حكمتي المفضلة : مَا أَكْثَرَ الْعِبَرَ وأَقَلَّ الْإِِعْتِبَارَ!
| موضوع: شرح المسأله 25 الأحد أغسطس 21, 2011 5:41 am | |
| ( مسألة 25 ) : المأذون ، والوكيل ، عن المجتهد في التصرف في الاوقاف أو في أموال القاصرين ينعزل بموت المجتهد ، وكذلك المنصوب من قبله وليا وقيما فإنه ينعزل بموته على الاظهر
الشـرح
قبل تحقيق المقام لابد من تقديم مقدمة بفرعين، وهما : الفرع الأول : المأذون والوكيل مرة يكون توكيلاً عاماً كأن يقول له أنت وكيلي في البلدة الفلانية عن كل ما فيها من مساجد وأموال قاصرين وعن جمعة وجماعة وطلاق وكل شيء هو منصب ومقام الفقيه الجامع للشرائط ، ومرة يكون خاصاً فقط كأن يقول له انت وكيلي في التصرف في هذا الوقف أو في هذه الأموال للقاصرين وليس لك الحق أن تتصرف في كل شيء، ولا ريب في أن كلامنا يشمل الحالين حال الوكالة العامة والوكالة الخاصة لأن المناط واحد وهو قيامه بهذه الأعمال بدلاً عن الفقيه أي بدلاً عن نفسه . الفرع الثاني : وفيه أمران : الأمر الأول : هذا الوكيل أو المأذون تارة يكون تصرفه تصرفاً نيابياً أي أنه نائب عن الفقيه في الأمور التي يحتاج في القيام بها الى فقيه أي هو يؤدي ما يراه الفقيه فقط كما في التصرف في الأوقاف لأن التصرف في الأوقاف هي من شأن الفقيه فقط أو التصرف في المال المجهول أو التصرف في القضاء أو التصرف في أموال القاصرين من المجانين والأطفال والسفهاء فيعطي وكالة أو إذنا لهذا الشخص للقيام مقامه . الأمر الثاني : وتارة يكون تصرفه تنصيبياً وليس نيابياً كيف؟ كأن يقول له نصبتك إماماً للجماعة أو لرئاسة البلد الفلاني أو خادماً للمسجد أو متولياً على الوقف الفلاني مسجداً أم مدرسة دينية أم بيوتاً موقوفة على موارد أو قيّما على هؤلاء الأيتام أو القاصرين ونحو ذلك . وكلامنا الآن كله في الأمر الأول أي في الوكيل والمأذون الذي يتصرف نيابياً عن المجتهد كأن يكون في بعض الأوقاف أو في أموال القاصرين ، فنقول : إن المتفحص في السيرة العقلائية والطريقة العرفية يجد بوضوح أن دائرة الإذن والوكالة ليست موسعة لتشمل الحالتين حالة الحياة وحالة بعد الممات بل هي مضيقة بحالة حياة الموكِّل والآذن ، وذلك لأن الوكيل او المأذون في النظر العرفي المتشرعي هو صرف آلة بيد الموكّل أو الآذن ، فاذا فقد الموكِّل أو الآذن الأهلية في التصرف بالموت فانه لامحالة يفقد الوكيل والمأذون التصرف ايضاً لأنه لا معنى لخروج ذي الآلة عن أهلية التصرف وبقاء الآلة على أهلية التصرف. فاذن جميع الأدلة الواردة في عمل الوكيل والمأذون ومهما كان فيها من إطلاق لساني لفظي لابد أن تنصرف الى حال الحياة فقط من دون حالة بعد الممات ، لما قلناه من الملازمة العرفية التى هي من أقوى القرائن لصرف الإطلاق عن إطلاقه لأنها دليل لبّي وهو في غاية الدقة في المحاورات العرفية بل أقوى حتى من القرائن اللفظية ، حتى وإن صرّح المجتهد وقال أنت وكيلي حتى بعد مماتي فان هذا التصريح ليس بشيء ، لأن الأدلة التي تعطي الولاية للحاكم الشرعي مضيقة بصورة حياته ، لأن هذه الولاية المعطاة اليه هي من أجل تدبير وتنظيم امور المسلمين وهذه لا يقدر على ممارستها الميّت بل هما من شؤون الحياة دون الأموات. وعليه : إذا ما مات الفقيه الجامع للشرائط فان الولاية تنتقل بالحتم والجزم الى الفقيه الحي ويكون أمر إقرار الأذونات والوكالات السابقة أو إلغائها بيده ، فاذن توسعة دائرة الإذن الى ما بعد الممات هو تصرف في صلاحيات وشؤون الفقيه الحي من دون أي ترخيص من الشارع الأقدس فهو تصرّف باطل. وأما بالنسبة الى الأمر الثاني وهو في التنصيب في القيمومية على القاصرين أو في الولاية فلم يتعرض له (رضوان الله عليه) مع انه من الأهمية بمكان ، وقد ذهب البعض الى أنه لا مانع من نفوذ هذه الوكالة وهذا الإذن حتى بعد الممات ، وقد ادعى صاحب الإيضاح الإجماع على ذلك ، لكن الذي أستفيده منه (رضوان الله عليه) من إطلاقه هنا وعدم تفصيله انه يريد العموم وأن المسألة شاملة للنوعين أي أنه حتى في هذه الحالة فالوكيل والمأذون ينعزل بمجرد موت الفقيه الموكّل أو الآذن، وهذا ما يحتاج مني الى بيان : اقول : لا ريب في ثبوت ولاية الحسبة للحاكم الشرعي الجامع للشرائط ونعني بالحسبة هي صلاحية التصرف بالأمور العامة التي ترجع فائدتها للمسلمين كحفظ أموال القاصرين ورعايتهم وكحفظ أمور المسلمين وتنظيم حياتهم الدينية والإجتماعية وكحفظ المساجد ورعايتها ، فاذا أعطى الحاكم الشرعي الإذن أو الوكالة لشخص معين للتصرف في هذه الأمور فقد عرفنا انه بموت ذلك الحاكم الشرعي تُلغى تلك الوكالة رأساً لما قلناه من تضييق دائرة الوكالة والإذن بخصوص حياته فلا تتعدى الى ما بعد الموت. وفي حال هذه الولاية للحاكم الشرعي وقد جعل شخصاً معيناً قيماً على قاصرين أو جعل متولياً على مسجد معين ، وهذا الجعل هو ببركة تلك الولاية التي حصل عليها ببركة إعطائها له من قبل الإمام (عليه السلام) ، فانه في هذه الصورة أيضاً لا مبرر له أن يوسع دائرة هذا الجعل ويقول بما انني حاكم شرعي ولي الولاية فاني نصبت وجعلت زيداً قيما على هؤلاء القاصرين حتى بعد مماتي أو نصّبت وجعلت خالداً متولياً على هذا المسجد حتى بعد مماتي ، لأن هذا تصرف في شؤون الفقيه الجامع للشرائط الحي ، لأن هذه الحسبة هي تدبير وتنظيم لشؤون المسلمين في حال حياته هو فقط وليست تنظيماً لهم ولا ومن صلاحياته في حال موته فهي من شؤون الأحياء لا من شؤون الأموات ، فاننا نجزم بانتفاء القيمومة والتولية بموت الفقيه الجاعل لهما ، وعليه لا يبقى مجال لإستصحاب بقاء التولية أو القيمومية كما ادعى البعض . وهذا الكلام كله بحرفه وبيانه يجري في الوصي أيضاً ، فلو جعل الفقيهُ وصياً على قاصرين مثلاً أو على أمر معين فان هذا الوصي ينعزل رأساً بموت ذلك الفقيه لما قلناه أعلاه.
بقي شيء مهم : وهو في عروض الإغماء والنسيان والجنون
فأقول : الإغماء هو غيبوبة الشخص عمّا يحيط به وهو حالة غير طبيعية من النوم العميق وبه يفقد وعيه وكامل قدراته وينتج إما من مرض معين وإما من تخدير عام ونحوها وفي هذا الحال لابد من التفصيل : فنقول : إن كان الإغماء قد امتدّ لفترة طويلة بحيث تكون هذه الفترة فترة لتجديد تفعيل نظر الفقيه في موارد الإذن والوكالة وليست هذه الموارد ثابتة لفترة طويلة ، ولما كان الفقيه مغمى عليه وفاقداً للوعي كمثل أيام عدة بحيث يحكم عليه العرف المتشرعي بأنه عطّل الفقاهة وخرج عن أهلية الإفتاء، فهذا يعني تعطيل النظر وإعطاء الرأي في هذا الأمر المهم الذي يحتاج الى نظر وتفعيل الفقاهة ، ففي هذه الحالة لابد من ان يقوم فقيه آخر مقامه للنظر في هذا الأمر المتجدد وليكن مثلاً من المستحدثات والذي لا يمكن ان يتأخر حفاظاً على النظام الإجتماعي العام ومنعاً لحدوث الضرر ، فان أفاق ذلك المرجع من غيبوبته هذه فلابد له من تجديد الوكالة أو الإذن لأنها قد فُصلت عنه وانقطع أمد تلك الوكالات والأذونات ، وإعادتهما تحتاج الى تفعيل جديد لهما، وإن كان الإغماء لفترة قصيرة كأن تكون ساعة أو ساعتين أو ثلاث أو حتى نهاراً كاملاً وما يقرب منها فهذا لا يحتاج الى تجديد لهما لأن هذه الفترة بالنظر العرفي المتشرعي غير قاطعة للفقاهة ومزيلة لمنصب الإفتاء فهي غير مزيلة للوكالة ولا للإذن بل العرف يعتبرها أنها استمرارية ، لأن هذه الفترة لا تحتاج الى تفعيل النظر الفقهي. وأما بالنسبة الى النسيان فايضاً يحتاج الى تفصيل فان كان لفترة طويلة بحيث يخرجه عن الفقاهة الفعلية بمعنى أنه لو جاءه الوكيل وقال له ماذا أفعل في المسألة الفلانية ونسي الفقيه ذلك الدليل وذلك الإستنتاج بحيث أصبح ناسياً للفقاهة ولم يستطع تفعيل فقاهته لإستنباط الحكم وقال له لاحكم لي فيها لأنني نسيت الإستدلال فأمهلني الى أسبوع أو الى شهر ففي هذه الحالة قد إنسلخ الفقيه عن منصب الفقاهة وبه خرج عن منصب الإفتاء والرئاسة والنظر فأصبح ليس مؤهلاً لإدارة العباد ، فاذا فقد هذه الأهلية فكيف يكون حال وكيله ومأذونه؟ أكيداً ستنتهي أهليتهما تبعاً لإنتهاء أهلية الموكّل أو الآذن لما قلناه من أن الوكيل والمأذون هما صرف آلة عن ذي الآلة أي عن ذلك المجتهد ، وفي حالة رجوعه عن ذلك النسيان واتصافه بالذكر فلابد من تجديد الوكالة أو الإذن للقطع الذي حصل في الوكالة وفي الإذن في النظر العرفي، وأما إذا كان النسيان لفترة قصيرة بحيث لا تخرجه عن الفقاهة الفعلية فلا تجديد لأنه لم يحصل قطع لهما في النظر العرفي ، فلو أتى الوكيل وسأل موكِّله الفقيه عن مسألة صباحاً ماذا يعمل بها؟ وأجابه بأن ينتظره الى المساء لأنه نسي الإستدلال عليها الآن ، فهذا لا يخرج عن الفقاهة الفعلية في هذه الفترة القصيرة بنظر العرف. وأما بالنسبة الى الجنون فأمره واضح فان عرضت عليه حالة الجنون وعنونه العرف بالجنون فهذا مجنون وهو لا يليق بمنصب الرئاسة الإلهية ومقام ورثة الأنبياء وهو من المخرّجات الأكيدة في النظر الإرتكازي المتشرعي عن هذا المنصب فتنقطع كل أمد الوكالات وأمد المأذونيات رأساً ، فان أفاق من جنونه ورجع الى حالته السوية عليه تجديد الوكالات والمأذونيات ، نعم : إن عرضت عليه حالة لا يسميها العرف جنوناً كشدة العصبية والغضب مثلاً فهذه لا تخرجه عن هذا المنصب . (فاضـل البديـري 13رمضان 1431هـ)
فائدة : الوكالة هي : ( تسليط الغير على معاملة من عقد أو إيقاع أو ما هو من شؤونهما كالقبض و الإقباض )، و تفترق عن الإذن المجرد ـ الذي هو إنشاء الترخيص للغير في مقام بعمل تكويني كالأكل أو اعتباري كالبيع ـ في جملة أمور :
منها : توقف الوكالة على القبول و عدم توقف الإذن عليه .
و منها : انفساخ الوكالة بفسخ الوكيل و عدم ارتفاع الإذن برفضه من قبل المأذون له .
و منها : نفوذ تصرف الوكيل حتى مع ظهور عزله عن الوكالة حين صدوره منه ما لم يبلغه العزل و عدم نفوذ تصرف المأذون له إذا ثبت رجوع الإذن عن إذنه قبل وقوعه .
و تختلف الوكالة عن النيابة ـ التي هي الإتيان بالعمل الخارجي المعنون بعنوان اعتباري قصدي الذي ينبغي صدوره عن الغير بدلاً عنه ـ في جملة أمور :
منها : إن العمل الصادر عن الوكيل كالبيع ينسب إلى الموكل و يعد عملاً له فيقال باع زيد داره و إن كان المباشر للبيع وكيله ، و أما العمل الصادر من النائب كالصلاة و الحج فلا يعد عملاً للمنوب عنه و لا ينسب إليه فلا يقال حج زيد لو كان الحاج نائبه .
و منها : إن النيابة على قسمين : ما تكون عن استنابة و ما تكون تبرعية ، و أما الوكالة فلا تقع على وجه التبرع.
الولى : هو الذي يكون مسؤولاَ عن شؤون الطفل، أو القاصر، أو المجتمع الإسلامي، وفقاً للشريعة الإسلامية .
ملاحظه : اذا اعطى الفقيه وكاله لأحد لا تعني انه عدل وسحب الوكاله لا تنفي منه العداله
| |
|
طالبة علم  
الجنس : عدد المساهمات : 115 تاريخ التسجيل : 22/07/2011
| موضوع: رد: شرح المسأله 25 الأحد أغسطس 21, 2011 11:07 am | |
| اللهم صل على محمد وآل محمد
تمت قراءة الدرس, موفقين ان شاء الله | |
|
الحوزويه الصغيره  
عدد المساهمات : 105 تاريخ التسجيل : 28/07/2011
| موضوع: رد: شرح المسأله 25 الأحد أغسطس 21, 2011 2:55 pm | |
| اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم ياكريم
تسجيل حضور , في ميزان اعمالكم ان شاء الله نسألكم الدعاء | |
|