مسألة (23) : من ليس أهلاً للمرجعية في التقليد يحرم عليه الفتوى بقصد عمل غيره بها ، كما أن من ليس أهلاً للقضاء يحرم عليه القضاء ، ولا يجوز الترافع عنده ، ولا الشهادة عنده ، والمال المأخوذ بحكمه حرام وإن كان الآخذ محقاً ، إلاّ إذا إنحصر إستنقاذ الحق المعلوم بالترافع اليه.
الشـرح
في هذه المسألة مبحثان مهمان:
المبحث الأول : الشخص الذي ليس أهلاً في التقليد
قد تعصف بالشخص عواصف النفس الأمارة بالسوء فتأمره أن ينصًب نفسه مرجعاً في التقليد وهو يعلم أنه فاقد لبعض شروط التقليد ، وهذا بسبب عدم وجود قوة إيمانية مستحكمة في وعاء نفسه تردعه عن ذلك ومن كانت حاله هذه فهو لا يمكن أن يُؤمن منه على الدين، وبالتالي سوف يعرّض نفسه للمؤاخذة المولوية والعقاب الأخروي ويعرّض الناس للوقوع في الحرام ، فهنا فروع لابد من الإشارة اليها متتابعة :
الفرع الأول : حرمة الإفتاء على فاقد الشروط
أولاً : في الشخص المجتهد الفاقد لبعض الشرائط الأخرى كالفاقد للأعلمية أو للعدالة : فنقول إن الدليل على حرمة الإفتاء لمن ليس أهلاً للإفتاء هو وقوع الناس بالإغواء والإضلال بسبب هذا الإفتاء والتصدي ، لأن الشائع الغالب من العامة والسوقيين لا يلتفتون الى أن هذا المجتهد غير جامع للشرائط ، فيقلّدونه وهماً منهم أنه مرجع التقليد ويعتقدون أن الحجية في أقوالة وفتاويه ويعملون على طبقها ، فيوقعهم بالضلالة ويغويهم في ذلك ، لأنه لا إرادة مولوية منصبة على هذا العمل من قبل هؤلاء العوام ، فالجري على طبق هذه الفتاوى يكون فاقداً للحجية ، فهو مبغوض للمولى ، فيكون هذا المفتي الذي فقد بعض شرائط التقليد قد تسبب في وقوع هؤلاء العوام بوقوعهم في المبغوض المولوي المعلوم المبغوضية ، ولا ريب في أن العقل الفطري الخالي من شوائب الأوهام يستقل إستقلالاً جزمياً ويحكم بقبحية التسبب الى الوقوع في المبغوض المولوي مثلما يستقل بالحكم الجزمي بقبحية مباشرة المغوض المولوي ، لأن كلاً منهما يعتبره العقل خروجاً عن رسوم العبودية وزي الرقية وهتكاً لحرمة المولى الواجب الطاعة ، وهذا موجب لإستحقاق العقاب عند كافة أولي الألباب ، وبالملازمة بين حكم العقل وحكم الشارع نستكشف بالكشف الجزمي الحرمة الشارعية لفعل هذا المفتي.
ومن هذا لابد أن تعرف جيداً انه بالوقوع في المبغوض المولوي فقد ضاع المراد المولوي الملقى على عاتق العباد ، والمسبب الى هذا التضييع هو ذلك المجتهد غير الجامع للشرئط ، وكل مضيّع للمراد المولوي يعتبر هاتكاً لحرمة المولى فيستحق النيران عل فعلته الشنيعة هذه فهو داخل تحت عنوان (مضل الناس) و(مغوي العباد).
ثانياً : وأما الشخص الفاقد للإجتهاد : فحرمة فتواه واضحة وأشد لما قلناه من أنه واقع تحت عنوان (مغوي العباد ومضلهم) لأنه تسبب في إيقاع الناس بتضييع المراد المولوي بلا أدنى جدال ، وكذلك هو مشمول للآيات القرآنية الناهية عن القول على الله بغير علم (ولا تقف ما ليس لك به علم) و(اتقولون على الله ما لا تعلمون).
الفرع الثاني : تحريم القول على الله بغير علم
بما أن الفتوى بيان لأحكام الله ، والمفتي في ذلك يحكي عن حكم الله، فإن القول على الله تعالى بغير علم من أعظم المحرمات لما فيه من جرأة وافتراء على الله وإغواء وإضلال الناس ، وهو من كبائر الإثم .
أمّا أنه من كبائر الإثم ، فلقوله تبارك وتعالى: (قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ) .
فقد قرن الله تعالى القول عليه بغير علم بالفواحش الظاهرة والباطنة والإثم والبغي والشرك للدلالة على عظم هذا الذنب وقبح هذا الفعل .
وإذا تأملنا في هذه الآية نجد أنه سبحانه وتعالى رتب ترتيب المحرمات على أربع مراتب، فبدأ بأسهلها وهي الفواحش ثم ثنّى بما هو أشد تحريما منها وهو الإثم والظلم ، ثم ثلّث بما هو أعظم تحريما منها وهو الشرك به سبحانه ، ثم ربّع بما هو أشد تحريما من ذلك كله وهو القول عليه بلا علم، وهذا يعم القول عليه سبحانه بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وفي دينه وشرعه .
ومما يدل أيضا على أنه من كبائر الإثم قوله تعالى : (وَلاَ تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلاَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ).
فتقدم إليهم سبحانه بالوعيد على الكذب عليه في أحكامه ، وقولهم لما لم يحرمه : هذا حرام ، ولما لم يحله : هذا حلال ، وهذا بيان منه سبحانه أنه لا يجوز للعبد أن يقول هذا حلال وهذا حرام إلا بما علم أن الله سبحانه وتعالى أحله وحرمه.
وأما كونه إغواءً وإضلالاً للناس فلما روى أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: (إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العباد، من فضاكن يقبض العلم بقبض العلماء ، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا ، فأفتوا بغير علم ، فضلوا وأضلوا).
ولهذا هاب الفتيا كثير من العلماء والأولياء وتدافعوها بينهم لما جعل الله في قلوبهم من الخوف والرقابة ، وقد قال أبو عبد الله الصادق (عليه السلام) : (إهرب من الفتيا هروبك من الأسد ولا تجعل رقبتك للناس جسراً) ، حتى إشتهر بينهم الفقهاء قاطبة : (فر من الفتيا فرارك من الأسد) وهذه طريقة العلماء الأولياء ، بعكس ما نراه اليوم من بعض المحسوبين على العلماء حينما يحشّدون الناس على إتباعهم وأخذ الفتوى منهم .
وقد كان كثير من علمائنا من السلف الصالح إذا سُئل عن مسألة لا يعلم حكمها ، قال للسائل : لا أدري ، أو إسأل غيري ، أو قال: الله أعلم.
وقال ابن مسعود : من كان عنده علم فليقل به ، ومن كان لم يكن عنده علم فليقل : الله أعلم ، فإن الله قال لنبيه : (قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ).
الفرع الثالث : الآثار السيئة لأخذ الفتوى عن غير أهلها
إن الفتوى دين ، وهي إخبار عن رب العالمين ، فلا يصح أخذها إلا عن أهلها ، وهم الفقهاء المتمكنون ، والعلماء العاملون ، فما كل من شد حزام العلم صار عالما ، ولا كل من لبس لباس أهل العلم بات بحق الفتوى قائماً ، وقديما قال أهل العلم : (إن هذا العلم دين ، فانظروا عمن تأخذون دينكم).
فالفتاوى الخاطئة أو الصادرة عن غير أهلها تترك آثاراً سيئة وأضرارا في الفرد والمجتمع فادحة منها :
أ) التعدي على حدود الله : فما أفدح الخطب حين تنتهك حرمات الله بفتاوى جائرة تنسب إلى دين الله ، وعن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: (إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيّعوها ، وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها ، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها).
ب) الجرأة على دين الله : إن أخذ الفتوى عن غير أهلها يسوق المستفتي إلى الجرأة على دين الله ، فلا تبقى لله تعالى في قلبه رقابة ولا إلى الحق تعالى في نفسه إنابة ، فيرتكب ما سأل عنه بفتوى جائرة فيسلك من ذنب إلى آخر حتى تهوي به أهواؤه في مكان سحيق .
ج) شيوع الباطل وإلباسه لبوس الحق : وذلك من التدليس والتلبس على الخلق والطمس لمعالم الحق.
د) الضلال عن صراط الحق : فإذا تقلّد الإنسان العلم وأخذه عن غير أهله ضل عن الطريق وسار في المهالك.
هـ) الانصراف عن العلماء العاملين : والفقهاء المتمكنين واللجوء الى من ليس له فهم وأدنى تفقه ، إنما أوهمته نفسه فركب سفينة الإفتاء ونصّب نفسه على كرسي ليس هو له ، وما أكثر هذه الظاهرة في الأيام السالفة وفي هذه الأيام، حتى رأينا العامة كيف شيّخت ورأّست أُناساً ليسوا بأهل علم فاتخذوهم في أمور دنيهم مفتياً ، ولحل خصوماتهم قاضيا ، بمجرد أنه رفع صوته بالوعظ ، أو أثر فيهم حاله وسمته ، مما أدى إلى التسلط على الدين ، والافتراء على أئمة المسلمين، حتى بات صوت الحق في بعض الأجواء نشازا ، ولا يجد إلا إلى الله تعالى ملاذا .
وقد تحصل من كل هذا : إن من أفتى وهو غير جامع لشرائط الإفتاء كاذب مفتر على الله تعالى ، لأن نفس تصديه للفتوى هو إنباءٌ وإخبار عن جامعيته للشرائط فهو بلسان حاله ينادي بأعلى صوته أنا جامع للشرائط هلموا الى تقليدي وهو فاقد لشرائط التقليد فيكون فعله هذا كذباً وحراماً .
وبعبارة أخرى : إن تصديه للفتوى مع أنه ليس أهلا لها فهو بهذا يُخبر الناس أنه تصدى لمقام وراثة الأنبياء والأوصياء العظام عليهم (آلاف التحية والسلام) مع أنه يعرف أنه ليس من أهل هذا الواقع وعالم بنفسه الأمارة بالسوء ، وهو بهذا فقد خرج عن جادة الإستواء على جادة الشريعة المقدسة .
بقيت هنا فروع
الأول : لو كان هذا المفتي الفاقد للشرائط قد أفتى على طبق ما يُفتي به المرجع الجامع للشرائط فهل فتواه صحيحة أم لا؟
فنقول : إن إفتاءه كان من بنيات أفكاره ولم يكن قاصداً لنقل فتوى المجتهد الجامع للشرائط ، وهذا العامي عندما إعتمد على فتواه هذه إعتمد عليها بإعتباره مجتهداً لا بإعتباره ناقلاً أي أنه قلّده ، وقلنا سابقاً إنه يجب في تحقق عنوان التقليد أن يكون التقليد عن إلتفات وقصد ومطابقة لقول الجامع للشرائط ، وهنا لم يتحقق في حقه الإلتفات الى أن هذا هو قول من هو حجة في حقه بل كل الذي إلتفت اليه هو قول هذا الشخص ، نعم اللهم إلاّ أن نقول بمقالة المشهور ومقالة سيدنا الأستاذ (رضوان الله عليه) من أن العامي الذي عمل من دون تقليد وكان عمله مطابقاً لفتوى من يجب عليه تقليده فعمله صحيح ، وهنا فان عمله هذا نعتبره من دون تقليد لأنه تقليد لمن ليس أهلا للفتوى ، وهذا بحث آخر وليس كلامنا فيه بل كلامنا في من نصّب نفسه مرجعاً للتقليد .
فاذن إفتاء غير الجامع شرئط الإفتاء حرام وإن كان مطابقاً لفتوى المجتهد الجامع للشرائط .
الثاني : لو أفتى وهو غير جامع للشرائط ثم بعد ذلك أصبح جامعاً للشرائط ، فما هو مصيره؟.
فنقول : إن كان ذلك في نظره موجباً لأشدية إنتهائه الى الكتاب والسنة وأنه تلبس بالأعلمية بعد ان كان فاقداً لها فعليه تجديد النظر فيما قاله سابقاً وأفتى به على طبق النظر الجديد ، لأن النظر الجديد يعدُّ في نظره تحفظاً على مرادات المولى، إلاّ إذا كان نظره السابق يصدق عليه أنه إنتهاء الى الكتاب والسنة فلا يجب عليه إعادة النظر فيها حينئذ ، أو تلبس بالعدالة بعد أن كان فاقداً لها وكان في نظره أن العدالة موجبة لمزيد من النورانية العلمية وأن الله يقذف العلم في قلبه كلما كان أكثر عدالة ، وكان في نظره أن فتاويه السابقة ليست ناظرة الى إنتهائها الشديد الى الكتاب والسنة لفقد العدالة فيجب عليه تجديد النظر في تلك الفتاوى التي صدرت منه في ذلك الآن وذلك الزمن أو تلبس بالإجتهاد بعد ان كان فاقداً له ، فانه يجب عليه في هذه الحالة إعادة النظر الجديد في فتاويه السابقة لأنه ليس فيها أي رائحة الإنتهاء الى الكتاب والسنة بل ليس إلاّ الجهل والعماءة.
المبحث الثاني : في الشخص الذي ليس أهلاً للقضاء
وهنا فروع
الأول : في حرمة التصدي : ولا خلاف بين جميع الأعلام في حرمة تصدي من ليس أهلاً للقضاء وليس مجتهداً لمنصب القضاء وفض النـزاعات والخصومة لأن الروايات الواردة في هذا المقام أعطت عناوين معينة لمن يتولى هذا المنصب مثل (عرف حلالنا وحرامنا) (الناظر في أحكامنا) (العارف بأحكامنا) (العالم شيئاً من قضايانا) وهي تنطبق على المجتهد حصراً وهذه الروايات هي :
قول الصادق (عليه السلام) : (إنظروا الى رجل منكم بعلم شيئاً من قضايانا) وكقوله (عليه السلام) : (إجعلو بينكم رجلاً قد عرف حلالنا وحرامنا) وكقوله (عليه السلام) : (ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف احكامنا) ولا ريب في أن المنصف المتأمل يجزم بعد إجالة فكره في هذه العناوين أنها ليس موسعة لكل أحد بل هي مضيّقة بخصوص الفقيه ، لأن غير الفقيه كالعامي المقلِّد وإن أطلق عليه عنوان (العالم شيئاً من قضاياهم) من فضاكنه يصدق عليه عنوان (العالم بفتوى الفقيه) الذي يقلّده ، وهذا العنوان لا يصحح عنوان (العالم شيئاً من قضاياهم) لأنه منصرف الى خصوص العالم بقضاياهم عن علم وممارسة لخطاباتهم وكلماتهم (عليهم السلام) والعامي بما هو عامي لا حظ له بمثل هذه الممارسات والمخاطبات.
الثاني : حرمة التحاكم الى قضاة الجور : إن الترافع والحاكم الى قضاة الجور من اظهر مصاديق الركون المحرم الى الظالمين (ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار) لأن التقاضي لهؤلاء ترويج للمنكر وللباطل وتقوية للظلم وأساسه والتسبب الى الوقع في مبغوض المولى وهو قبيح عقلاً حرام شرعاً ، وأن هذا الشخص ذإذا جلس على كرسي القضاء وتصدى له وادّعى الأهلية فهو يصدق عليه عنوان الطاغي والهاتك لحرمة المولى بل هو شقي لأن منصب القضاء وجد للنبي أو الوصي أو أهل للقضاء أو للشقي وهو ليس من أولئك فتعين أن يكون شقياً .
الثالث : ولا يجوز الترافع عنده : وقد أوضحناه لأنه ليس من أهل القضاوة وفض النـزاعات والترافع عنده يعني ترويج للباطل والضلالة.
الرابع : ولا الشهادة عنده : وقد اتضح مدركه ، لأنه فيه تسليط الطاغي على هذا المؤمن لأنه ليس من أهل العدل والإنصاف وغير مأذون بتنصيب نفسه .
الخامس : والمال المأخوذ بحكمه حرام وإن كان الآخذ محقاً : لأنه أخذ للمال بالباطل لأنه ليس له الحق باصدار هذا الحكم وتسليم المال ، حتى إذا كان الآخذ محقاً ، لأنه ورد في الحديث الشريف (القضاة أربعة : قاضي قضى بالباطل وهو يعلم أنه باطل فهو في النار ، وقاضي قضى بالباطل وهو لايعلم أنه باطل فهو في النار ، وقاضي قضى بالحق وهو لا يعلم أنه الجق فهو في النار ، وقاضي قضى بالحق وهو يعلم انه الجق فهو في الجنة) فالقاضي الذي قضى بالحق من فضاكنه لا يعلم أنه الحق فقد جعله الإمام (عليه السلام) في النار وذلك لأنه تصدى لمنصب هو ليس أهلا له فكان حكمه لا ميزانياً لا قانونياً فهو بصدد تقمّص منصب ميراث مقام النبوة والإمامة وهو حرام عليه .
نعم : إذا إنحصر إستنقاذ الحق المعلوم بالترافع الى ذلك الشخص الفاقد لشرائط القضاء ومهما كان فان المولى أجاز الترافع اليه لأنه لا طريق الى سواه واحترام حقوق الآخرين واجب عقلاً ، فالعقل لا يرى أي حزازة في استنقاذ الشخص لحقه بكل الطرق الممكنة إلا ما ردع عنها الشارع وقد ردع الشارع عن هذه الطريقة في حال وجود مخرج منه وتنصيب منه ، ومع فقد ذلك فان العقل لابد وأن يتدخل لدفع المفسدة عن الشخص وليس له طريق آخر غير هذا فالشارع سكت عنه وأعطى المجال كله للعقل .(فاضـل البديـري6شهر رمضان 1431هـ)