نور الأمداد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


لنشر علوم خير االأسياد محمد وآلِ بيته الأمجاد عليهم صلوات ربِّ العباد
 
الرئيسيةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الأوقات المتعلقة بالحج والعمرة .. أحكام ومسائل

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
نور الهدى
 
 
نور الهدى


الأوقات المتعلقة بالحج والعمرة .. أحكام ومسائل 133579507441
الجنس : انثى
عدد المساهمات : 390
تاريخ التسجيل : 08/03/2011
MMS ورده

الأوقات المتعلقة بالحج والعمرة .. أحكام ومسائل Empty
مُساهمةموضوع: الأوقات المتعلقة بالحج والعمرة .. أحكام ومسائل   الأوقات المتعلقة بالحج والعمرة .. أحكام ومسائل Emptyالأحد أبريل 03, 2011 11:25 pm

المبحث الحادي عشر : وقت طواف الإفاضة . و فيه مطالب :-
المطلب الأول : وقت الجواز . و في مسألتان :-
المسألة الأولى : أول الوقت .
سبق أن وقت الدفع من مزدلفة للأقوياء والضعفة آخر الليل بعد غروب القمر ، وعلى هذا فالراجح والله أعلم أنه ، يدخل طواف الإفاضة بعد دخول وقت الدفع إلى منى إذ طواف الإفاضة لا يكون إلاّ بعد الوقوف بعرفة و المبيت بالمزدلفة .
المسألة الثانية : آخر الوقت .
ليس لآخر وقت طواف الإفاضة حد . لأن الأصل عدم التحديد ، و لم يرد تحديده .
المطلب الثاني : وقت الوجوب . و فيه مسألتان :-
المسالة الأولى : أول الوقت .
الراجح والله أعلم أنه من أول وقت الجواز ، لما فيه من اليسر والسهولة الذي جاءت به الشريعة الإسلامية .
و الدليل على ذلك :
1- ما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل يوم النحر ، و هو واقف عند الجمرة فقال : يا رسول الله : إني حلقت قبل أن أرمي ، فقال : ارم ولا حرج وأتاه آخر فقال : إني ذبحت قبل أن أرمي ، قال : ارم ولا حرج ، فما رايته سئل يومئذ عن شيء إلاّ قال : افعلوا ولا حرج .
2- ما رواه ابن عباس قال : قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم زرت قبل أن أرمي ، قال : لا حرج ، قال : حلقت قبل أن أذبح ، قال : لا حرج .
3- ما رواه علي رضي الله عنه قال : أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إني أفضت قبل أن أحلق ، قال : احلق ولا حرج .
وجه الدلالة : دلت هذه الأحاديث على أن أول وقت الوجوب لطواف الإفاضة من بعد دخول وقت الجواز لقوله صلى الله عليه وسلم لمن قدّم الإفاضة على الرمي والحلق : لا حرج .
و نوقش : بأن نفي الحرج هنا نفي للإثم مع لزوم الكفارة .
بدليل حديث أسامة بن شريك قال : خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حاجاً ، فكان الناس يأتونه ، فمن قال : يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف أو قدمت شيئاً أو أخرت شيئاً ، فكان يقول : لا حرج لا حرج ، إلاّ على رجل اقترض عرض رجل مسلم فذلك الذي حرج و هلك .
فقوله : إلاّ على رجل ، دليل على أنه أراد نفي الإثم .
و أجيب : بأن قوله صلى الله عليه وسلم : لا حرج ، عام في نفي الإثم والفدية ، وقوله صلى الله عليه وسلم : إلاّ على رجل ، لا يدل على المراد بالنفي هنا نفي الإثم فقط ، و إلاّ لبينه صلى الله عليه وسلم ، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة .
المسألة الثانية : آخر الوقت .
أنه لا حد لآخره ، إذ الأصل براءة الذمة مع إيجاب الدم .
و دليله : أنه لم يرد ما يدل على وجوب فعل طواف الإفاضة في مدة معينة يلزمه بتأخيره عنها دم .
المطلب الثالث : وقت الاستحباب .
الراجح والله أعلم أنه ما بين طلوع الشمس إلى الزوال من يوم النحر بعد الرمي ، و النحر والحلق .
أولاً : الدليل على أن وقت الاستحباب ما بين طلوع الشمس إلى الزوال :
1- ما رواه جابر في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم و فيه : فأفاض يوم النحر إلى البيت فصلى بمكة الظهر .
2- ما رواه ابن عمر رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر ، ثم رجع فصلى الظهر بمنى .
3- حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم : طاف يوم النحر و صلى الظهر بمكة .
و نوقش : بأنه معارض بما روته عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأصحابه فزاروا البيت ظهيرة ، و زار رسول الله صلى الله عليه وسلم مع نسائه ليلاً .
وبما رواه ابن عباس و عائشة : أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الطواف يوم النحر إلى الليل .
و أجيب بأجوبة :
الجواب الأول : أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ضحى ، ثم صار يأتي البيت ليلاً ثم يرجع إلى منى فيبيت بها ، و يدل لهذا ما رواه ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور البيت أيام منى .
الجواب الثاني : أن الطواف الذي طافه النبي صلى الله عليه وسلم ليلاً هو طواف الوداع ، فنشأ الغلط من بعض الرواة في تسميته ، و من المعلوم أن طواف الوداع كان ليلاً .
الجواب الثالث : أن معنى قوله : أخر طواف الزيارة يوم النحر إلى الليل ، أي طواف نسائه ، و معنى قول عائشة : و زار مع نسائه ليلاً ، أي : عاد للزيارة ثانية لا لطواف الإفاضة ، ثم عاد إلى منى فبات بها ، جمعاً بين الأحاديث .
الجواب الرابع : أن روايات طوافه صلى الله عليه وسلم ضحى أصح و أشهر ، فوجب تقديمها على ما ورد من طوافه صلى الله عليه وسلم ليلاً .
ثانياً : الدليل على أن وقت الاستحباب يبدأ من بعد الرمي ثم النحر ثم الحلق : أنه صلى الله عليه وسلم طاف بعد ذلك . الأصل ( 2/ 424 - 438 ) .
المبحث الثاني عشر : وقت الحلق . و فيه مطالب :-
المطلب الأول : وقت الجواز . و فيه مسألتان :-
المسألة الأولى : أول الوقت .
الخلاف في هذه المسألة كالخلاف السابق في أول وقت جواز طواف الإفاضة .
المسألة الثانية : آخر الوقت .
آخر وقت جواز الحلق كآخر وقت جواز الإفاضة .
المطلب الثاني : وقت الوجوب . و فيه مسألتان :-
المسألة الأولى : أول الوقت .
الراجح والله أعلم أنه أول وقت الجواز .
و الدليل على ذلك :
1- حديث عبد الله بن عمرو بن العاص و فيه : و أتاه رجل يوم النحر و هو واقف عند الجمرة فقال :
يا رسول الله إني حلقت قبل أن أرمي ، فقال : ارم ولا حرج … إلى أن قال : فما رأيته سئل يومئذ عن شيء إلاّ قال : افعلوا ولا حرج .
2- حديث ابن عباس و فيه قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى فيقول : لا حرج ، فسأله رجل فقال : حلقت قبل أن أذبح قال : اذبح ولا حرج .
3- ما رواه علي بن أبي طالب قال : أتى رجل فقال : يا رسول الله إني أفضت قبل أن أحلق ، قال : احلق ولا حرج .
المسألة الثانية : آخر الوقت .
الراجح والله أعلم أنه لا حد لآخره .
و دليله : بأنه لم يرد ما يدل على فعل الحلق في مدة معينة يلزم بتأخيره عنها دم .
المطلب الثالث : وقت الاستحباب .
وقت الاستحباب ضحى يوم النحر ، بعد الرمي والنحر قبل الإفاضة .
و دليله : فعله صلى الله عليه وسلم ، حيث حلق ضحى يوم النحر بعد الرمي ، و النحر قبل الإفاضة . الأصل ( 2/ 439 - 448 ) .
المبحث الثالث عشر : وقت السعي . وفيه مطالب :-
المطلب الأول : أول الوقت . و فيه مسألتان :-
المسألة الأولى : أول الوقت لغير المتمتع .
أول وقت السعي لغير المتمتع ، من بعد طواف القدوم .
و دليله : ما رواه جابر رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم و أصحابه لم يطوفوا بين الصفا و المروة إلاّ طوافاً واحداً طوافهم الأول .
وجه الدلالة : دل هذا الحديث على أن أول وقت السعي بالنسبة لغير المتمتع من بعد طواف القدوم لفعله صلى الله عليه وسلم .
و الدليل على أن المراد بهذا الحديث غير المتمتع : أن المتمتع يجب عليه سعي آخر للحج ، بدليل ما رواه ابن عباس أنه قال : أهل المهاجرون و الأنصار و أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ، و أهللنا ، فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة ؛ إلاّ من قلد الهدي ، فطفنا بالبيت و بالصفا و المروة ، و أتينا النساء و لبسنا الثياب ، وقال : من قلد الهدي ، فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدي محله ، ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج ، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت و بالصفا و المروة .
المسألة الثانية : أول الوقت للمتمتع .
اختلف القائلون بعدم إجزاء سعي العمرة عن سعي الحج بالنسبة للمتمتع في أول وقت سعي المتمتع .
و الراجح والله أعلم أنه من بعد دخول وقت الدفع إلى منى مطلقاً ، سواء طاف قبل ذلك أم لم يطف .
و الدليل على ذلك :
1- حديث عبد الله بن عمرو بن العاص و فيه : فما رأيته سئل عن شيء قدم ولا أخر إلاّ قال : افعلوا ولا حرج . و هذا العموم شامل لتقديم السعي على الطواف ، لأنه مما يفعل يوم النحر .
2- حديث أسامة بن شريك قال : خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان الناس يأتونه فمن قائل يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف أو أخرت شيئاً أو قدمت شيئاً ، فكان يقول : لا حرج . و هذا نص في محل النزاع .
و نوقش : بأن معنى الحديث أي سعيت بعد طواف القدوم قبل طواف الإفاضة .
و أجيب بجوابين :
الجواب الأول : أن السعي بعد طواف القدوم بالنسبة لغير المتمتع معلوم جوازه بين الصحابة ؛ لفعله صلى الله عليه وسلم ، وفعل غيره من الصحابة من ساق الهدي ، فلا يسأل عنه .
الجواب الثاني : أن السؤال كان واقعاً يوم النحر ، فدل على أنه سأل عن حكم تقديم السعي على طواف الإفاضة .
المطلب الثاني : آخر الوقت .
الراجح والله أعلم أنه لا حد لآخره .
و دليله : بأن الأصل عدم التحديد ، و لم يرد تحديده .
المطلب الثالث : وقت الاستحباب .
الراجح والله أعلم أنه من بعد طواف القدوم لغير المتمتع ، و من بعد طواف الإفاضة للمتمتع .
أولاً : الدليل على أن وقت السعي المستحب لغير المتمتع من بعد طواف القدوم :
أن النبي صلى الله عليه وسلم سعى بعد طواف القدوم ، و كان صلى الله عليه وسلم قارناً .
ثانياً : الدليل على أن الوقت المستحب لسعي المتمتع بعد طواف الإفاضة :
أن من تمتع من الصحابة إنما سعى بعد طواف الإفاضة . الأصل ( 2/ 449 - 455 ) .
المبحث الرابع عشر : وقت المبيت بمنى . و فيه مطلبان :-
المطلب الأول : وقت المبيت الواجب .
الراجح والله أعلم أنه معظم الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر .
و دليله : أن مسمى المبيت لا يحصل إلاّ بمعظم الليل وما عداه لا يسمى مبيتاً .
المطلب الثاني : وقت المبيت المستحب .
وقت المبيت المستحب بمنى هو جميع الليل . بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها جميع الليل . الأصل ( 2/ 456 - 457 ) .
المبحث الخامس عشر : وقت النفر من منى . و فيه مطلبان :-
المطلب الأول : وقت الجواز . و فيه مسألتان :-
المسألة الأولى : حكم التعجيل .
الراجح والله أعلم أن التعجيل يجوز لكل أحد .
و الدليل على ذلك :
1- قوله تعالى{فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه}[البقرة/203] .
وجه الدلالة : أن الله أباح التعجيل في اليوم الثاني ، و هذا عام لكل أحد .
2- ما رواه عبد الرحمن بن يعمر الديلي قال : شهدت النبي صلى الله عليه وسلم أيام منى يتلو{فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه و من تأخر فلا إثم عليه} ثم أردف رجلاً و جعل ينادي بها في الناس .
المسألة الثانية : بيان وقته . و فيها أمور :-
الأمر الأول : بيان وقت التعجيل .
الراجح والله أعلم أنه قبيل غروب الشمس من يوم النفر الأول .
و الدليل على ذلك :
1- قوله تعالى{فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه} .
وجه الدلالة : دلت هذه الآية على أن وقت التعجيل قبيل غروب الشمس يوم النفر الأول ، لأن الله قال{فمن تعجل في يومين}و اليوم اسم للنهار إلى غروب الشمس ، و لم يقل فمن تعجل في يومين و ليلة .
2- ما رواه عبد الرحمن الديلي قال : شهدت النبي صلى الله عليه وسلم أيام منى يتلو{فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه و من تأخر فلا إثم عليه} ثم أردف رجلاً و جعل ينادي بها في الناس .
وجه الدلالة : كما سبق في الدليل الأول .
3- ما ورد أن عمر قال : من أدركه المساء في اليوم الثاني لم ينفر حتى الغد .
4- ما ورد أن ابن عمر رضي الله عنهما قال : من غربت عليه الشمس و هو بمنى من أوسط أيام التشريق ، فلا ينفرن حتى يرمي الجمار من الغد .
الأمر الثاني : من غربت عليه الشمس و هو في شغل الارتحال .
الراجح والله أعلم أن له التعجيل .
و الدليل على ذلك :
1- أنه في حكم المتعجل ، فجاز له ذلك .
2- أن في تكليفه حل المتاع و الرحل مشقة عليه .
الأمر الثالث : من غربت عليه الشمس ، و هو سائر قبل انفصاله من منى .
الراجح والله أعلم أن له التعجيل .
و دليله : دليل من قال ليس له التعجيل إذا غربت عليه الشمس و هو في شغل الارتحال .
المطلب الثاني : وقت الاستحباب .
يستحب النفر من منى بعد رمي الجمار في اليوم الثالث من أيام التشريق .
و دليل ذلك فعله صلى الله عليه وسلم . الأصل ( 2/ 458 - 467 ) .
المبحث السادس عشر : طواف الوداع . و فيه مطالب :-
المطلب الأول : أول الوقت . وفيه مسألتان :-
المسألة الأولى : بيانه .
الراجح و الله أعلم أنه بعد الفراغ من أعمال الحج عند الخروج من مكة .
و الدليل على ذلك :
1- حديث عائشة رضي الله عنها و فيه : فآذن بالرحيل في أصحابه فخرج ، فمر بالبيت فطاف به قبل صلاة الصبح ، ثم خرج إلى المدينة .
وجه الدلالة : دل هذا الحديث على أن أول وقت طواف الوداع الخروج من مكة بعد الفراغ من أعمال الحج لفعله صلى الله عليه وسلم .
2- حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت ، إلاّ خفف عن المرأة الحائض . و في رواية قال : كان الناس ينصرفون في كل وجه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت .
المسألة الثانية : حكم الوداع إذا أقام بعده . و فيها أمران :-
الأمر الأول : أن يقيم لغير عذر .
إذا أقام بعد طواف الوداع لغير عذر بطل وداعه .
و حده المالكية بما لو أقام بعض يوم ، و هو ما زاد على الساعة الفلكية .
و الدليل على ذلك : أنه إذا أقام بعده خرج عن أن يكون وداعاً في العادة ، فلم يجزه كما لو طافه قبل حل النفر .
الأمر الثاني : أن يقيم لعذر . و فيه فروع :-
الفرع الأول : أنه يشتغل بأسباب الخروج .
كشد الرحل و شراء واد ، وإصلاح المركب و نحوه . و الراجح و الله أعلم أنه لا تلزمه الإعادة .
و دليله : أن الاشتغال بأسباب الخروج ليس بإقامة تخرج طوافه عن أن يكون آخر عهده بالبيت .
الفرع الثاني : أن يشتغل بغير أسباب الخروج .
و الراجح والله أعلم أن من اشتغل بغير أسباب الخروج كقضاء دين أو زيارة صديق أو عيادة مريض بطل وداعه .
و دليله : أنه خرج عن أن يكون وداعاً في العادة فلم يجزه .
الفرع الثالث : أن يقيم لعذر المرض ، أو الجنون أو الإكراه .
الراجح والله أعلم أنه يلزمه الإعادة .
و دليله : بأن طوافه خرج عن أن يكون وداعاً في العادة ، فلم يجزه .
المطلب الثاني : آخر الوقت .
ليس لآخر طواف الوداع حد ، لأن الأصل عدم التحديد ولم يرد تحديده .
المطلب الثالث : وقت الاستحباب .
لا خلاف في أن وقت الاستحباب عند الخروج من مكة ، بعد الفراغ من أعمال الحج .
و دليله : حديث أنس رضي الله عنه و فيه : فآذن بالرحيل في أصحابه فخرج فمر بالبيت ، فطاف به قبل صلاة الصبح ثم خرج إلى المدينة . الأصل ( 2/ 468 - 474 ) .

الفصل الثاني : وقت العمرة . و فيه مباحث :-
المبحث الأول : وقت الجواز . و فيه مطلبان :-
المطلب الأول : وقت الجواز لمن أحرم بالحج .
أي أن يحرم بعمرة مستقلة و هو متلبس بإحرام الحج .
الراجح و الله أعلم أنه من بعد الإحلال من الحج .
و الدليل على ذلك :
1 - ما ورد أن علياً رضي الله عنه نهى عن إدخال العمرة على الحج .
2- أن إدخال العمرة على الحج لا يفيد إلا ما أفاد العقد الأول ، فلم يصح كما لو استأجره على عمل ، ثم استأجره عليه ثانياً .
3- أن أفعال العمرة استحقت بإحرام الحج ، فلا يعتبر إحرام العمرة شيئاً .
المطلب الثاني : وقت الجواز لمن لم يحرم بالحج .
الراجح و الله أعلم أن جميع السنة وقت للعمرة ، ولا تكره في شيء منها . لأن عمرته صلى الله عليه وسلم كانت في أشهر الحج ، و لأن الكراهة حكم شرعي يفتقر إلى الدليل الشرعي .
و الدليل على ذلك :
1- قوله تعالى{وأتموا الحج والعمرة لله}[البقرة/196] .
وجه الدلالة : أن الله سبحانه أمر بالعمرة مطلقاً عن الوقت ، فدل على مشروعيتها في جميع السنة .
2- ما رواه أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : أعتمر أربع عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي مع حجته .
وجه الدلالة : دل هذا الحديث على أن أشهر الحج وقت لجواز العمرة .
3- ما روته عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر عمرتين عمرة في ذي القعدة ، و عمرة في شوال .
4- ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يفسخوا إحرامهم بالحج عمرة . و ذلك في أشهر الحج .
5- ما ورد أن علياً رضي الله عنه قال : في كل شهر عمرة .
6- ما ورد أن أبا بكر اعتمر في رجب .
7- ما ورد أن ابن عمر كان يعتمر في رجب كل عام ، و يتبع في ذلك فعل عمر و عثمان .
8- ما ورد أن عائشة رضي الله عنها كانت تعتمر في رجب .
المبحث الثاني : وقت التلبية . و فيه مطلبان :-
المطلب الأول : أول الوقت .
الخلاف في هذا المطلب كالخلاف في أول وقت التلبية بالنسبة للحاج .
المطلب الثاني : آخر الوقت .
الراجح و الله أعلم أنه عند استلام الحجر الأسود ؛ لأنه إذا استلم الحجر فقد شرع في أسباب التحلل ، فلا يكون للتلبية معنى حينئذ ، و النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ في أسباب التحلل في الحج قطع التلبية ، وذلك عندما رمى أول حصاة ، فكذا العمرة .
و الدليل على ذلك :
1- ما ورد أن عطاء سئل متى يقطع المعتمر ؟ فقال : قال ابن عمر : إذا دخل الحرم ، و قال : ابن عباس : حتى يمسح الحجر ، قلت : يا أبا محمد أيهما أحب إليك ؟ قال : قول ابن عباس .
2- ما رواه مجاهد قال : كان ابن عباس رضي الله عنهما يلبي في العمرة حتى يستلم الحجر ، ثم يقطع ، قال : و كان ابن عمر رضي الله عنهما يلبي في العمرة حتى إذا رأى بيوت مكة ترك التلبية ، و أقبل على التكبير و الذكر حتى يستلم الحجر .
3- أنه أخذ في أسباب التحلل ، فلم يبقى للتلبية معنى ، فيقطع . الأصل ( 2/ 487 - 492 ) .
المبحث الثالث : وقت الاستحباب .
سبق أن الراجح أن العمرة تشرع في جميع السنة بلا كراهة ، و أن الوقت المستحب للعمرة شهر رمضان .
و دليله : ما رواه عطاء عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لامرأة من الأنصار سمّاها ابن عباس ، فنسيت اسمها : ما منعك أن تحجي معنا ؟ قالت : كان لنا ناضح ، فركبه أبو فلان و ابنه لزوجها و ابنها ، و ترك ناضحاً ننضح عليه ، قال : فإذا كان رمضان اعتمري فيه ، فإن عمرة في رمضان ، تعدل حجة . و في رواية : فعمرة في رمضان تقضي حجة ، أو حجة معي . و في رواية تعدل حجة معي من غير شك . الأصل ( 2/ 493 - 496 ) .
أوقات الهدي : الهدي : هو ما ينقل للذبح من النعم إلى الحرم . من قمن فضاك أهديت الهدي ، و ذلك سوقك إياه كأنك ترشده إلى منحره ، و قد يكون من هديت العروس إلى بعلها هداء .

الفصل الثالث : أوقات الهدي . و فيه مباحث :-
المبحث الأول : وقت هدي التمتع ، و القران . و فيه مطالب :-
المطلب الأول : وقت وجوبه .
الراجح والله أعلم أنه بطلوع الفجر من يوم النحر .
و دليله : قوله تعالى{فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي}[البقرة/196] .
وجه الدلالة : دلت هذه الآية على أن وقت وجوب الهدي من طلوع فجر يوم النحر ، لأن قوله : إلى الحج ، أي إلى أفعال الحج ، و معظم أفعال الحج يوم النحر إذ بوم النحر يوم الحج الأكبر .
المطلب الثاني : وقت الصيام لعادم الهدي . و فيه مسألتان :-
المسألة الأولى : وقت صيام الثلاثة . و فيها أمور :-
الأمر الأول : وقت الجواز . و فيه فرعان :-
الفرع الأول : أول الوقت .
الراجح والله أعلم أنه من بعد الإحرام بالعمرة ، إذ هو ظاهر فعل الصحابة رضي الله عنهم .
و الدليل على ذلك :
1- قوله تعالى{فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي} .
وجه الدلالة : دلت هذه الآية على أن صيام الثلاثة التي في الحج يبدأ من بعد الإحرام بالعمرة ، لأن الإحرام بها هو سبب التمتع ، فمتى وجد المسبب جاز تقديمه على وقت الوجوب ، كتعجيل الزكاة بعد وجود النصاب .
2- حديث ابن عمر رضي الله عنهما و فيه : ثم ليهل بالحج ، و ليهد فمن لم يجد هدياً فصيام ثلاثة أيام في الحج ، و سبعة إذا رجعتم .
وجه الدلالة : كما سبق في الآية .
3- حديث ابن عباس و فيه : ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج ، و إذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت و بالصفا و المروة ، فقد تم حجنا و عمرتنا ، و علينا الهدي كما قال تعالى{فما استيسر من الهدي ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج و سبعة إذا رجعتم}[البقرة/196] .
4- قوله صلى الله عليه وسلم : دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة ، و شبك بين أصابعه .
وجه الدلالة : دل هذا الحديث أن وقت صيام الثلاثة من حين الإحرام بالعمرة ؛ لأنه إذا أحرم بها فهو حاج من حين أحرم ، لدخولها في الحج ، فإذا صامها حينئذ فقد صامها في حجه ، إذ هي جزء منه و بعض له .
5- أن عامة الصحابة رضي الله عنهم كانوا متمتعين في حجة الوداع ، و قد أحرموا بالحج يوم التروية بأمره صلى الله عليه وسلم ، مع علمه صلى الله عليه وسلم أن كثيراً منهم لا يجد الهدي ، بدليل أنه بين حكم من لم يجد الهدي ، و من أحرم يوم التروية فإنه يحتاج إلى أن يصوم يومين قبل يوم التروية - عند من قال : إن الصيام يبدأ من الإحرام بالحج - لأنهم أحرموا يوم التروية نهاراً و قد أنشأوا الصوم قبل الإحرام بالحج ، فلوا لم يجز لوجب تقديم الإحرام بالحج قبل طلوع فجر اليوم السابع ، و الصحابة لم يفعلوه ، و لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فدل على جواز الصوم من بعد إحرام العمرة .
6- ما ورد أن علياً رضي الله عنه قال : فصيام ثلاثة أيام في الحج قبل يوم التروية يوماً ، و يوم التروية ، و يوم عرفة .
وجه الدلالة : دل هذا الأثر على أن وقت صوم الثلاثة من حين الإحرام بالعمرة قبل الإحرام بالحج ، لقوله : قبل يوم التروية يوماً ، إذ الإحرام بالحج إنما يشرع يوم التروية .
7- ما ورد أن ابن عمر قال : فصيام ثلاثة أيام في الحج يوم قبل يوم التروية ، و يوم التروية ، و يوم عرفة .
8- أنه أحد إحرامي التمتع ، فجاز الصوم بعد إحرام العمرة كإحرام الحج .
9- أنه تقديم للواجب بعد وجود سببه ، فجاز ، كتقديم كفارة الحنث على اليمين .
الفرع الثاني : آخر الوقت . و فيه جانبان :-
الجانب الأول : بيانه .
الراجح والله أعلم أنه غروب الشمس من آخر أيام التشريق .
و الدليل على ذلك :
1- حديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهما قالا : لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن ، إلاّ لمن لم يجد الهدي .
وجه الدلالة : دل هذا الحديث على أنه يجوز للمتمتع العادم الهدي أن يصوم أيام التشريق ، لأن قولهما : لم يرخص ، له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيمتد وقت صيام الثلاثة التي في الحج إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق .
و نوقش : بأن قول ابن عمر و عائشة أخذاه من عموم قوله تعالى{فصيام ثلاثة أيام في الحج} لأن قوله : في الحج يعم ما قبل النحر و ما بعده ، فتدخل أيام التشريق ، فهو بطريق الاستنباط منهما عما فهماه من عموم الآية ، و قد ثبت نهيه صلى الله عليه وسلم عن صوم أيام التشريق ، و هو عام في حق المتمتع و غيره ، و على هذا فقد تعارض عموم الآية المشعر بالإذن و عموم الحديث المشعر بالنهي ، و في تخصيص عموم المتواتر بعموم الآحاد نظر .
و أجيب بجوابين :
الجواب الأول : المنع ، فلا يسلم أن ابن عمر و عائشة أخذا جواز صومهما من ظاهر عموم الآية ، لأن قوله {في الحج} لا يشمل ما بعد يوم النحر ، لإجماع المسلمين على أن الحاج إذا طاف طواف الإفاضة بعد رمي جمرة العقبة و الحلق حل له كل شيء حرم عليه ، حتى النساء ، و الصيد ، فقد زال عنه الإحرام بالكلية ، و صار حلالاً حلاً تاماً ، و ذلك ينافي كونه في الحج فإن صام أيام التشريق فقد صامها في غير الحج ، و يدل لهذا بأن الله صرح أنه لا رفث في الحج ، و أيام التشريق يجوز فيها الرفث بالجماع فما دونه .
الجواب الثاني : أنه لو سلم أن ابن عمر و عائشة أخذا جواز صومها من الآية ، و أن عموم الآية يدل على ذلك ، فلا تعارض بين الآية و بين نهيه صلى الله عليه وسلم عن صيام أيام التشريق ، لجواز تخصيص عموم المتواتر بأخبار الآحاد ، لأن التخصيص بيان ، و البيان يجوز بكل ما يزيل اللبس .
2- ما ورد عن عائشة أنها تقول : الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج ، لمن لم يجد هدياً ما بين أن يهل بالحج إلى يوم عرفة ، فإن لم يصم صام أيام منى .
الجانب الثاني : ما يترتب على تأخير صيام الثلاثة عن وقتها . و فيه نقطتان :-
النقطة الأولى : لزوم القضاء .
الراجح و الله أعلم أنه إن كان تأخير الثلاثة عن وقتها لعذر شرعي ، له القضاء ، و إن كان لغير عذر فلا يشرع له القضاء لما سبق أن العبادة المؤقتة إذا أخرت عن وقتها عمداً لا يشرع قضاؤها .
النقطة الثانية : لزوم الدم .
الراجح و الله أعلم أنه يلزمه دم إن كان التأخير لغير عذر .
أولاً : الدليل على لزوم الدم إن كان لغير عذر :
1- ما ورد أن ابن عباس قال : من ترك شيئاً من نسكه ، أو نسيه فليهرق لذلك دماً .
2- أنه نسك مؤقت ، فلزمه دم بالتأخير عن وقته كرمي الجمار .
ثانياً : الدليل على عدم لزوم الدم إن كان التأخير لعذر :
1- أن الواجبات تسقط بالعجز عنها .
الأمر الثاني : وقت الاستحباب .
الراجح و الله أعلم أنه من اليوم السادس من ذي الحجة بحيث يكون آخرها يوم التروية .
و الدليل على ذلك :
1- ما ورد أن ابن عمر سئل عن صوم يوم عرفة بعرفة ؟ فقال : حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصمه ، و مع أبي بكر فلم يصمه ، و مع عمر فلم يصمه ، و مع عثمان فلم يصمه ، و أنا لا أصومه و لا آمر به ولا أنهى عنه .
2- ما ورد أن ابن عمر و عائشة قالا : فيمن تمتع بالعمرة إلى الحج ، و لم يجد هدياً أنه يصوم ما بين أن يهل بالحج إلى يوم عرفة .
3- ولأن الفطر في ذلك اليوم أنشط له على الدعاء ، والذكر ، فكان المستحب أن يكون صيام الهدي قبل عرفة .
الأمر الثالث : جواز تفرقها .
الراجح والله أعلم أنه يجوز تفريقها ، لظاهر القرآن في ذلك .
و الدليل على ذلك :
1- قوله تعالى{فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج}[البقرة/196] .
وجه الدلالة : أن الأمر ورد مطلقاً عن قيد التتابع ، و ما ورد مطلقاً يبقى على إطلاقه .
2- أن الصيام واجب ، فلم يجب فيه التتابع كقضاء رمضان .
المسألة الثانية : وقت صيام السبعة . و فيها أمور :-
الأمر الأول : وقت الجواز . و فيه فرعان :-
الفرع الأول : أول الوقت .
الراجح والله أعلم أنه من بعد الفراغ من أعمال الحج ، لظاهر القرآن في ذلك .
و الدليل على ذلك :
1- قوله تعالى{و سبعة إذا رجعتم}[البقرة/196] .
وجه الدلالة : دلت هذه الآية على أن أول وقت صيام السبعة من بعد الرجوع من الحج ، إذ معنى قوله تعالى {إذا رجعتم} أي من الحج و يدل لهذا التأويل ما يلي :
أ - قوله تعالى{فصيام ثلاثة أيام في الحج} فتقدير الرجوع من الحج الذي تقدم ذكره أولى من تقدير الرجوع من السفر أو مكة ، لعدم ذكره .
ب- أنه لو رجع إلى أهله قبل التحلل الثاني لم يجز له الصوم ، فعلم أن الحكم مقيد بالرجوع من الحج فقط .
ج - أنه إذا تحلل يصح تسميته راجعاً لرجوعه إلى حاله قبل الإحرام من الإحلال .
د - أنه لو لم يكن له وطن أصلاً يرجع إليه ، بل مستمر على السياحة وجب عليه صومها ، و لا يتحقق في حقه سوى الرجوع من الحج ، و هذا مجمع عليه .
2- أن الصوم لا يختص بمكان دون مكان ، فلو قيل : لا يجوز الصوم إلاّ في بلده منعاً للصوم في بعض الأمكنة دون بعض ، و ذلك غير معهود في الشرع ولا معنى تحته .
3- أن الصوم وجب في ذمته فكان له البدار إلى فعله كقضاء رمضان .
4- أن الحجيج إذا صدروا من منى ، فقد شرعوا في الرجوع إلى أهلهم ، لأن عرفات و منى منتهى سفرهم .. و الأفعال الممتدة كالحج والرجوع و نحوه ، يقع الاسم على المتلبس به إذا شرع فيه ، و إن كان لا يتناول الاسم على التمام إلاّ إذا قضاه .
5- أنه صوم واجب وجد من أهله بعد وجود سببه ، فأجزأ كصوم المسافر و المريض .
6- أنه صوم واجب جاز تأخيره في حق من يصح منه الصوم ، فجاز تقديمه كرمضان في حق المسافر .
الفرع الثاني : آخر الوقت .
ليس لآخر وقت جواز السبعة حد ، إذ الأصل عدم التحديد و لم يرد تحديده .
الأمر الثاني : وقت الاستحباب .
الراجح و الله أعلم أنه إذا رجع إلى أهله ، إذ هو ظاهر القرآن والسنة .
و الدليل على ذلك :
1- حديث ابن عمر و فيه : و سبعة إذا رجع إلى أهله .
2- حديث ابن عباس و فيه : و سبعة إذا رجعتم إلى أمصاركم .
3- أنه أخذ بالرخصة ، و خروج من الخلاف .
الأمر الثالث : جواز تفريقها .
الخلاف في هذا الأمر كالخلاف في جواز تفرق صيام الثلاثة ، و قد سبق بيانه .
المطلب الثالث : وقت نحره . و فيه مسائل :-
المسألة الأولى : وقت الجواز . و فيها أمران :-
الأمر الأول : أول الوقت .
الراجح والله أعلم أنه من بعد الفراغ من صلاة العيد ، أو قدرها عند من لا يصلي ، لأنه أحوط للعبادة و أبرأ للذمة .
أولاً الدليل على أنه لا يجوز ذبحه قبل يوم النحر :
1- قوله تعالى{ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله}[البقرة/196] .
وجه الدلالة : دلت هذه الآية على أنه لا يجوز ذبح الهدي قبل يوم النحر ، إذ إن محل ذبحه هو يوم النحر كما بينه صلى الله عليه وسلم بفعله .
و نوقش : بأن هذه الآية في الإحصار ، بدليل قوله تعالى{فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي}.
و أجيب : بأن الآية عامة في الإحصار وهدي المتعة والقِرآن ، لعموم لفظها .
2- قوله تعالى{و أذن في الناس بالحج يأتوك رجالاً} إلى قوله{ليشهدوا منافع لهم و يذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام ن فكلوا منها و أطعموا البائس الفقير ، ثم ليقضوا تفثهم و ليوفوا نذورهم و ليطوفوا بالبيت العتيق}[الحج/27-29] .
وجها الدلالة :
الوجه الأول : دلت هذه الآية على أنه لا يجوز ذبح هدي المتعة قبل يوم النحر ، إذ معنى الآية أذن فيهم بالحج يأتوك مشاة و ركباناً ، لأجل أن يشهدوا منافع لهم ، و يذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام ، و من ذكره تعالى في هذه الآية ذكره عند ذبح بهيمة الأنعام .
الوجه الثاني : أن قضاء التفث و طواف الزيارة لا يكون إلاّ بعد يوم النحر ، و قد رتب هذه الأفعال على ذبح الهدي ، فدل على أن وقت نحره بعد دخول يوم النحر .
و نوقش : بأن الله رتب هذه الأفعال على نحر الهدي ( بثم ) و ( ثم ) للتراخي ، فربما يكون الذبح قبل يوم النحر ، و قضاء التفث فيه .
و أجيب : بأن موجب ( ثم ) بالتراخي يتحقق بالتأخير ساعة ، فلو جاز قبل يوم النحر جاز قضاء التفث بعده ساعة ، وليس كذلك .
3- حديث جابر رضي الله عنه قال : أهللنا بالحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قدمنا مكة أمرنا أن نحل و نجعلها عمرة ، فكبر ذلك علينا و ضاقت به صدورنا ، فقال : يا أيا الناس أحلوا فلولا الهدي معي فعلت كما فعلتم ، قال : فأحللنا حتى وطئنا النساء ، و فعلنا كما يفعل الحلال حتى إذا كان يوم التروية ، و جعلنا مكة بظهرٍ ، أهللنا بالحج .
4- حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم و نحن نصرخ بالحج صراخاً ، فلما قدمنا مكة أمرنا أن نجعلها عمرة إلاّ من ساق الهدي .
5- حديث ابن عباس أنه سئل عن متعة الحج ؟ فقال : أهل المهاجرون و الأنصار و أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ، و أهللنا ، فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلاّ من فلد الهدي ، فطفنا بالبيت و بالصفا و المروة و أتينا النساء ، و لبسنا الثياب و قال : من قلد الهدي فإنه لا يحل له حتى يبلغ محله .
6- حديث حفصة رضي الله عنها قالت : يا رسول الله ما شأن الناس حلوا و لم تحل أنت عمرتك ؟ قال : إني لبدت رأسي و قلدت هدي فلا أحل حتى أنحر .
7- حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن عمر قال : تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج ، و أهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة و بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج ، و تمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج ، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي ، و منهم من لم يهد ، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة ، قال للناس : من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم عليه حتى يقضي حجه .
8- حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت : خرجنا محرمين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم : من كان معه هدي فليقم على إحرامه ، و من لم يكن معه هدي فليحل فلم يكن معي هدي فحللت ، و كان مع الزبير هدي فلم يحل .
وجها الدلالة :
الوجه الأول : دلت هذه الأحاديث على أن ذبح هدي المتعة لا يجوز قبل يوم النحر ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن من ساق الهدي لا يحل حتى يحل نحر الهدي بعد قضاء حجه .
الوجه الثاني : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى جميع من معه من متمتع و قارن أن يحلوا إلى يوم النحر ، و بين أن الذي منعهم من ذلك الهدي و لو كان الذبح جائزاً قبل يوم النحر لنحروا و حلوا ، و لم يكن الهدي مانعاً من الإحلال قبل اليوم ، فتبين عدم جواز ذبحه قبل يوم النحر .
9- حديث انس رضي الله عنه و فيه : فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج نحر سبع بدنات بيده قياماً .
10- قوله صلى الله عليه وسلم : إن أعظم الأيام عند الله عز وجل يوم النحر ، و يوم القر ، قال ثور : و هو اليوم الثاني ، قال : و قرّب رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس بدنات أو ست ، فطفقن يزدلفن إليه بأيتهن يبدأ .
11- حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح عن نسائه البقر يوم النحر .
12- حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : و وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بمنى ، فجعل الناس يسألونه فجاء رجل فقال : يا رسول الله لم أشعر فحلقت قبل أن أنحر فقال : اذبح ولا حرج ، ثم جاء آخر فقال : يا رسول الله لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي ، قال : ارم ولا حرج .
وجه الدلالة : دل هذا الحديث على أنه لا يجوز ذبح هدي المتعة قبل يوم النحر بدليل : أن الصحابة سألوا عن حكم تقديم النحر على الحلق و الرمي ، و لو كان النحر جائزاً قبل يوم النحر لما احتيج إلى أن يسأل عن النحر قبل الحلق والرمي .
13- ما ورد أن ابن عمر كان يبعث بهديه من جمع آخر الليل حتى يدخل به منحر النبي صلى الله عليه وسلم مع حجاج فيهم الحر و المملوك .
[si
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الأوقات المتعلقة بالحج والعمرة .. أحكام ومسائل
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الأوقات المتعلقة بالحج والعمرة .. أحكام ومسائل
» أسئلة متعلقة بالحج
» مناسك الحج والعمرة في سؤال وجواب
» الأوقات التي فيها إجابة الدعاء
» أحكام النساء

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
نور الأمداد :: الترهيب والترغيب :: الحج والعمرة-
انتقل الى: