نور الهدى  
الجنس : عدد المساهمات : 390 تاريخ التسجيل : 08/03/2011
| موضوع: الأوقات المتعلقة بالحج والعمرة .. أحكام ومسائل الأحد أبريل 03, 2011 11:23 pm | |
| الأوقات المتعلقة بالحج والعمرة .. أحكام ومسائل | | أبو عبد الله الذهبي | الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، ثم أما بعد :- أحبتي في الله كنت قد كتبت عدد من المقالات في وقت مضى أوردت فيها بعض الأحكام المتعلقة بالحج والعمرة ، واليوم ومع اقتراب موعد شعيرة عظيمة ، ألا وهي حج بيت الله الحرام .. يسعدني أن أقدم للقراء الكرام الباب الخامس من الجزء الثاني من كتاب : معرفة أوقات العبادات للشيخ خالد المشيقح ، لتعم الفائدة في معرفة ما يهمهم من أوقات متعلقة بهذه العبادة العظيمة .. وكان منهجي في هذا المختصر هو :- - تابعت المؤلف في الخطة التي سار عليها في بحثه كما هي دون تغيير ، لكن مع حذف الأقوال و الآراء المختلفة في المذاهب ، و اكتفيت بذكر الراجح منها مع الدليل ، و أيضاً تعليق المؤلف و إجابته عليها إن كان ثمّة تعليق أو إجابة . - اخترت من الهوامش و التعليقات التي في الأصل ما يخدم هذا المختصر و جعلته ضمن الكلام و التعليق ، و قد اخترت هذه الفكرة من أجل تقريب الكتاب إلى القارئ حتى يستمتع به دون صارف يصرفه أو قاطع يقطعه . - عند الحديث عن المسائل المترجحة لدى المؤلف ، أذكر في الهامش مكان وجودها في الأصل ، جزءاً و صفحة بصيغة - انظر : الأصل - و عن الجزء و الصفحة فهي مثل : (1/224) أو (2/121) و هكذا . فالمثال الأول يعني : رقم الجزء و هو الأول ، مع رقم الصفحة . و المثال الثاني يعني : رقم الجزء و هو الثاني ، مع رقم الصفحة . - لم أذكر في الحاشية تخريج الأحاديث المستدل بها في المسألة المترجحة ، ذلك لأني اكتفيت بالأحاديث الصحيحة المستدل بها في المسألة ، لكن اكتفيت بالإحالة إلى مواضعها في الكتاب الأصل ، و هذا كما ذكرت تفادياً من إثقال الحاشية ، كأن أقول مثلاً أنظر : الأصل (1/224) أو (2/121) . - و أما عن الأحاديث الضعيفة المستدل بها في المسألة المترجحة ، فقد قمت بحذفها، لأنه لا داعي لذكرها ، تمشياً مع الاختصار . - و أيضاً قمت بحذف الاستدلالات التي تم مناقشتها ، و لم يتم الرد على هذا النقاش ، لأنه لا داعي لذكرها ضمن الأدلة المترجحة ، وقد تم مناقشتها و رد الاستدلال بها ، و ذلك للاختصار . - قمت بتصحيح الأخطاء المطبعية التي وقعت أثناء طباعة الكتاب ، و هي كثيرة بشكل واضح و ملفت ، و لا تخفى على القارئ العادي . - أشرت إلى مواضع الآيات الواردة في هذا المختصر ، و ذلك ببيان اسم السورة و رقم الآية . والآن إلى الموضوع .. أوقات الحج والعمرة . الحج لغة : بفتح الحاء ، و كسرها لغتان ، و هو القصد ، و قيل هو الزيارة ، و قيل : إطالة الاختلاف إلى الشيء ، و قيل : هو العود إلى الشيء مرة بعد مرة . و اصطلاحاً : التعبد لله بقصد مكة لإقامة المناسك في وقت مخصوص . العمرة لغة : الزيارة واصطلاحاً : التعبد لله بزيارة البيت على وجه مخصوص . الأصل ( 2 /237 ) .
الفصل الأول : أوقات الحج . و فيه مباحث :-
المبحث الأول : وقت وجوب الأداء . لا خلاف بين العلماء رحمهم الله أن المستحب للمسلم أن يبادر بالحج فور وجوبه ، إذ هو أسرع في إبراء الذمة ، و أحوط للعبادة ، و لكن اختلفوا في وجوب الفورية . والراجح والله أعلم أنه عند خشية العطب ، و لأنه أحوط و أبرأ للذمة ، و لأنه سبق أن الراجح اقتضاء الأمر ترد وجوب الفورية . و الدليل على ذلك :- 1- قوله تعالى{و لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا}[آل عمران/98] . وجه الدلالة : أن الله سبحانه و تعالى أوجب حج البيت على من استطاع السبيل إليه ، و أداء الواجب يجب على الفور كما سبق بيانه . 2- حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من أراد الحج فليتعجل . و نوقش : بأنه دليل على عدم وجوب الفورية ، لأنه صلى الله عليه وسلم فوض فعله إلى إرادته ، ولو كان على الفور لم يفوض تعجيله إلى اختياره . و أجيب : بأن التعليق هنا على الإرادة ليس للتخيير بين الفعل والترك ؛ لانعقاد الإجماع على خلافه ، بل كقمن فضاك : من أراد الصلاة فليتوضأ ، و تعليق التعجيل بالإرادة هنا لا يمنع الوجوب ؛ لأن إرادة الواجب واجبة ، بل ليبين أنه في الحين الذي يعزم عليه ينبغي أن لا يتأخر فعله عن حين إرادته ، فإن هذه الإرادة هي التي يخرج بها من السهو ، والغفلة . 3- قوله صلى الله عليه وسلم : من كسر أو عرج فقد حل ، و عليه الحج من قابل . وجه الدلالة : دل هذا الحديث على وجوب الأداء في أول سنيّ الإمكان لقوله : من قابل ، و لو كانت الفورية غير واجبة لقال : و عليه الحج ، و لم يقل من قابل . 4- ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من لم يحبسه مرض أو حاجة ظاهرة ، أو سلطان جائر ولم يحج ، فليمت إن شاء يهودياً أو نصرانياً . و نوقش هذا الاستدلال بهذا الحديث من وجهين :- الوجه الأول : أنه ضعيف لا يصلح للاحتجاج . و أجيب : بأن له طرقاً يقوي بعضها بعضاً ، تصل بمجموعها إلى درجة الحسن لغيره . الوجه الثاني : أنه محمول على تركه مستحلاً ، بدليل قوله : فليمت إن شاء يهودياً أو نصرانياً . و أجيب : بأن من تركه مستحلاً كافر بالإجماع ، فلا يؤمر بالتعجيل إلى الحج ، بل هو محمول على المبالغة على وجوب الإسراع بالأداء . 5- حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا . و الأمر يقتضي وجوب الفورية . 6- حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يقول : لبيك عن شبرمة ، قال : حججت عن نفسك ؟ قال : لا ، قال : حج عن نفسك ، ثم حج عن شبرمة . وجه الدلالة : دل هذا الحديث على وجوب الحج في أول سنيّ الإمكان ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يحج عن نفسه أولاً ، و لو كان على التراخي لما أمره بذلك . 7- ما ورد أن عمر رضي الله عنه قال : من كان ذا ميسرة و لم يحج فليمت إن شاء يهودياً ، و إن شاء نصرانياً . 8- أن تأخيره إلى العام الثاني تفويت له ؛ لأن الحج ليس كغيره من العبادات يفعل كل وقت ، و إنما يختص بيوم من السنة ، فإذا أخره عن ذلك اليوم جاز أن يدركه العام الثاني ، و جاز أن لا يدركه . 9- أن الحج تمام الإسلام ، إذ هو خامس أركان الإسلام ، وشرائع الإسلام تنزل شيئاً فشيئاً ، فصار الحج كمال الدين وتمام النعمة ، فإذا لم يحج لم يكمل دينه ، ولا يجوز للمسلم أن يترك دينه ناقصاً. الأصل ( 2/ 239 - 255 ) . المبحث الثاني : أشهر الحج . الراجح والله أعلم أن اشهر الحج شوال ، و ذو القعدة ، و ذو الحجة ، لأنه ظاهر القرآن الكريم . و الدليل على ذلك :- 1- قوله تعالى{الحج أشهر معلومات}[البقرة/197] . وجه الدلالة : دلت هذه الآية على أن أشهر الحج شوال و ذو القعدة و ذو الحجة ؛ لأن الأشهر جمع ، وأقل الجمع ثلاثة . و نوقش هذا الاستدلال من وجهين :- الوجه الأول : أن العرب تعبر عن الاثنين و بعض الثالث بلفظ الجمع ، كقوله تعالى{يتربصن بأنفسهم ثلاثة قروء ، - قيل الحيض ، و قيل الطهر ، و الأصل في القرء الوقت المعلوم -}[البقرة/228] ، و المراد بالقروء هنا الأطهار ، و لو طلقها في بقية طهر حسبت تلك البقية قرئاً ، فأطلق الأقراء على قرئين و بعض القرء . و أجيب بجوابين :- الجواب الأول : أنه مسلم أن العرب تعبر عن الاثنين وبعض الثالث بلفظ الجمع ، لكن لا يصح أن يراد هنا بالأشهر اثنين و بعض الثالث ؛ لأنه خلاف ظاهر الآية بلا دليل . الوجه الثاني : أن العرب تطلق الاثنين ، و بعض الثالث على الجمع في التواريخ ، تقول : كتب لثلاث ، و هو في بعض الليلة الثالثة . و نوقش هذا الوجه : بالجواب الأول من المناقشة الواردة على الوجه الأول . 2- ما ورد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال :{الحج أشهر معلومات} ، شوال ، و ذو القعدة ، و ذو الحجة . 3- ما ورد أن ابن عمر قال :{الحج أشهر معلومات} شوال و ذو القعدة و ذو الحجة . 4- ما ورد أن ابن عباس قال :{الحج أشهر معلومات} شوال و ذو القعدة و ذو الحجة . 5- أن بعض مناسك الحج كالرمي والمبيت بمنى يمتد وقتها إلى ما بعد العاشر من ذي الحجة ، فدل على أن أشهر الحج لا تنتهي بغروب شمس العاشر من ذي الحجة ، بل تمتد إلى آخر ذي الحجة ؛ لأن طواف الإفاضة يفعل في جميع ذي الحجة . الأصل ( 2/ 256 – 266 ) . المبحث الثالث : وقت الإحرام . و فيه مطلبان :- المطلب الأول : وقت الجواز . و فيه مسائل :- المسألة الأولى : أول الوقت . الراجح و الله أعلم أنه من أول شوال . و الدليل على ذلك :- 1- ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : من السنة أن لا يحرم بالحج إلاّ في أشهر الحج . وجه الدلالة: دل هذا الحديث على أنه لا ينعقد الحج إلاّ في أشهره ، لأن الصحابي إذا أطلق السنة انصرف ذلك إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ، و مخالفة سنته صلى الله عليه وسلم لا يجوز . 2- أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم في أشهر الحج ، و قال : لتأخذوا عني مناسككم . و فعله صلى الله عليه وسلم إذا خرج بياناً لأمر كان بمنزلته ، و الأمر للوجوب . 3- حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد . و الإحرام بالحج قبل أشهر ليس عليه عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فهو رد . 4- ما ورد أن جابر بن عبد الله سئل عن الرجل أيهل بالحج قبل أشهر الحج ؟ قال : لا . المسألة الثانية : آخر وقت الإحرام . الراجح و الله أعلم أنه طلوع الفجر من يوم النحر ، إذ بطلوع فجر يوم عرفة ، خرج وقت الإحرام بالحج . المسألة الثالثة : حكم الإحرام بالحج قبل أشهره . الراجح و الله أعلم أنه ينعقد عمرة مجزئة . و الدليل على ذلك :- 1- أنه إذا لم ينعقد حجاً ولا سبيل إلى بطلان الإحرام انعقد عمرة ، كمن أحرم بالفرض قبل وقته ، فإنه ينعقد نفلاً . 2- أن العمرة هي الحج الأصغر ، فإذا لم ينعقد الحج الأكبر لكونه قبل وقته ، انعقد الحج الأصغر لكونه وقتاً له ، و قد قال صلى الله عليه وسلم : دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة ، و شبك بين أصابعه . المطلب الثاني : وقت الاستحباب . و فيه مسالتان :- المسألة الأولى : وقت الاستحباب للمقيمين بمكة من المتمتعين . و فيها أمران :- الأمر الأول : وقت الاستحباب لواجد الهدي . الراجح والله أعلم أنه يوم التروية قبل الزوال . أولاً : الدليل على أن المستحب الإحرام يوم التروية :- 1- ما رواه جابر قال : أهللنا بالحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما قدمنا مكة أمرنا أن نحل و نجعلها عمرة ، فكبر ذلك علينا و ضاقت صدورنا … و فيه : حتى إذا كان يوم التروية و جعلنا مكة في ظهرنا أهللنا بالحج . 2- حديث جابر قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أحللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى ، فأهللنا من الأبطح . وجه الدلالة : دل هذا الحديث على أن وقت الاستحباب للإحرام هو يوم التروية ؛ لأمره صلى الله عليه وسلم لهم بالإحرام عند الخروج إلى منى يوم التروية . 3- ما رواه عبيد بن جريح قال : قلت لابن عمر : رايتك إذا كنت بمكة أهلّ الناس إذا رأوا الهلال ، ولم تهل أنت حتى يوم التروية ؟ فقال : لم أر النبي صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته . وجه الدلالة : دل هذا الحديث على أن وقت الاستحباب للإحرام هو يوم التروية ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم عند الشروع في أفعال الحج و الذهاب إليه يوم التروية ، فأخر ابن عمر الإحرام إلى حالة الشروع في الحج ، و توجهه إليه .
ثانياً : الدليل على الإحرام قبل الزوال يوم التروية :- أن المشروع هو تأدية صلاة الظهر يوم التروية بمنى ، و إذا كان كذلك ، فسيكون خروج الحجاج إلى منى قبل الزوال ، و من المعلوم أن خروجهم بعد الإحرام . الأمر الثاني : وقت الاستحباب لعادم الهدي . الراجح و الله أعلم أن عادم الهدي كواجد الهدي ، وأن وقت الإحرام المشروع هو يوم التروية ؛ لعمومات الأدلة السابقة . المسألة الثانية : وقت الإحرام لأهل مكة . الراجح و الله أعلم أنه يوم التروية ؛ لعمومات الأدلة في مشروعية الإحرام يوم التروية للمكي و غيره . و الدليل على ذلك : ما تقدم ذكره من الأدلة على أن وقت الإحرام المستحب هو يوم التروية ، و هذا عام للمكي و غيره . الأصل ( 2/ 267 – 288 ) . المبحث الرابع : وقت التلبية . و فيه مطالب :- المطلب الأول : وقت الجواز . لا خلاف بين الفقهاء في أن وقت جواز التلبية من حين الإحرام . و دليله : أنه نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم التلبية عقب الإحرام ، و وقت الركوب على الراحلة و حين أشرف على البيداء - المفازة التي لا شيء بها ، و هي هنا اسم موضع مخصوص بين مكة والمدينة - . المطلب الثاني : وقت الأفضلية . و فيه مسألتين :- المسألة الأولى : أول الوقت . الراجح والله أعلم أنه من بعد الإحرام مطلقاً . و الدليل على ذلك :- 1- ما رواه سعيد بن جبير قال : قلت لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما : يا أبا العباس عجباً لاختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أوجب ، فقال : إني لأعلم الناس بذلك إنها إنما كانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة واحدة ، فمن هنالك اختلفوا ، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجاً ، فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتين أوجب في مجلسه ، فأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه ، فسمع منع أقوام ذلك فحفظوا عنه ، ثم ركب فلما استقلت به ناقته أهل و أدرك ذلك أقوام ، و ذلك أن الناس إنما كانوا يأتون أرسالاً ، فسمعوا حين استقلت به ناقته يهل ، فقالوا : إنما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استقلت به ناقته ، ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما علا على شرف البيداء أهلّ ، و أدرك ذلك من أقوام فقالوا : إنما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حين علا على شرف البيداء ، و أيم الله لقد أوجب في مصلاه ، و حين استقلت به ناقته ، و أهل حين علا على شرف البيداء ، فمن أخذ بقول عبد الله بن عباس أهل في مصلاه إذا فرغ من ركعتيه . 2- ما رواه ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم : أهل في دبر الصلاة . 3- ما رواه عمر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم و هو بوادي العقيق يقول : أتاني الليلة آت من ربي عز وجل ، فقال : صل في هذا الوادي المبارك ، وقل : عمرة في حجة ، و في لفظ عمرة و حجة . 4- ما رواه ابن عباس أنه قال : أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد ذي الحليفة و أنا معه ، و ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند باب المسجد ، وابن عمر معها ، ثم خرج فركب فأهل ، فظن ابن عمر أنه أهل في ذلك الوقت . 5- ما رواه أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالبيداء ، ثم ركب و صعد جبل البيداء ، و أهل بالحج و العمرة حين صلى الظهر . 6- أن كل صلاة مشروعة لسبب بعدها ، فإنه يستحب أن يوصل بها ، كصلاة الاستخارة و الحاجة و الاستسقاء . المسألة الثانية : آخر الوقت . و فيها أمران :- الأمر الأول : أن يبدأ بالرمي بعد دفعه من مزدلفة . الراجح والله أعلم أنه عند رمي أول حصاة من جمرة العقبة . و الدليل على ذلك :- 1- ما رواه ابن عباس أن أسامة بن زيد كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى مزدلفة ، ثم أردف الفضل من مزدلفة إلى منى قال : فكلاهما قالا : لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة . وجه الدلالة : دل هذا الحديث على أن آخر وقت التلبية هو الشروع برمي جمرة العقبة مع أول حصاة لقوله : حتى رمى جمرة العقبة ، أي شرع في رميها ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر مع كل حصاة فظرف الرمي لا يستغرق غير التكبير مع الحصاة لتتابع رمي الحصيات . 2- ما رواه الفضل بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة . و هذا نص في محل النزاع . 3- ما ورد أن علياً رضي الله عنه لبى حتى رمى جمرة العقبة . 4- ما ورد أن ابن عباس رضي الله عنهما قال : التلبية شعار الحج ، فإن كنت حاجاً فلب حتى بدء حلك ، و بدء حلك أن ترمي جمرة العقبة . 5- ما ورد أن ميمونة رضي الله عنها لبت حتى رمت جمرة العقبة . 6- ما ورد أن الحسين رضي الله عنه لبى حتى رمى جمرة العقبة . 7- أن التلبية للإحرام ن فإذا شرع في الرمي فقد شرع في التحلل فلا معنى للتلبية . الأمر الثاني : أن يبدأ بالطواف أو الحلق بعد دفعه من مزدلفة . الراجح والله أعلم أن التلبية تستمر إلى أن يرمي جمرة العقبة ، إذ هو ظاهر الأحاديث . المطلب الثالث : الأوقات التي تتأكد فيها الأفضلية . ذكر الفقهاء لتأكد التلبية مواضع هي :- 1- عند تغاير الأحوال ، كركوب و نزول و صعود و هبوط . 2- عند إقبال ليل أو نهار . 3- بعد الفراغ من الصلاة . 4- عند اختلاف الرفاق و ملاقاة الركبان . 5- في وقت السحر . 6- إذا سمع ملبياً . 7- إذا فعل محظوراً . الأدلة :- 1- ما ورد أن ابن عمر كان يلبي راكباً ونازلاً و مضطجعاً . 2- ما ورد أن أصحاب عبد الله كان يلبون إذا هبطوا وادياً ، أو أشرفوا على أكمة ، أو لقوا ركباً ، و بالأسحار و دبر الصلوات . 3- أنه يلبي إذا فعل محظوراً لاستشعار إقامته على الحج ، و رجوعه إليه . الأصل ( 2/ 289 - 307 ) . المبحث الخامس : وقت دخول مكة . و فيه مطلبان :- المطلب الأول : وقت الجواز . يجوز دخول مكة في كل وقت ليلاً أو نهاراً . و دليله : أن النبي صلى الله عليه وسلم دخلها بالليل ، و دخلها بالنهار . المطلب الثاني : وقت الاستحباب . الراجح والله أعلم أن الإنسان يفعل الأيسر والأسهل عليه من الدخول نهاراً أو ليلاً ، فإن تساويا ، فالأولى الدخول نهاراً . و الدليل على ذلك :- 1- ما رواه نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما قال : بات النبي صلى الله عليه وسلم بذي طوى حتى أصبح ، ثم دخل مكة ، و كان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله . و نوقش : أن النبي صلى الله عليه وسلم دخلها نهاراً لأنه كان إماماً ، فأحب أن يراه الناس . و أجيب : بأن كونه صلى الله عليه وسلم دخلها نهاراً ليراه الناس مجرد دعوى لا دليل عليها . 2- ما ورد أن إبراهيم النخعي قال : كانوا يستحبون أن يدخلوا مكة نهاراً و يخرجوا منها ليلاً . 3- أنه أعون للدخول ، و أرفق به ، وأقرب إلى مراعاته للوظائف المشروعة على أكمل وجهها ، واسلم من التأذي و الإيذاء . الأصل ( 2/ 308 - 312 ) . المبحث السادس : وقت الخروج إلى منى . و فيه مطلبان :- المطلب الأول : وقت الجواز . الراجح والله أعلم أن الخروج إلى منى قبل يوم التروية بقصد النسك والعبادة لا يجوز ، و إن كان بقصد حجز المكان ن فلا بأس به لأن الناس يتسابقون إلى حجز الأمكنة . المطلب الثاني : وقت الاستحباب . الراجح والله أعلم أنه يخرج يوم التروية قبل الزوال ، لظاهر السنة في ذلك . و الدليل على ذلك :- 1- حديث جابر في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم و فيه : فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج ، و ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر ، والعصر والمغرب والعشاء والفجر . وجه الدلالة : دل هذا الحديث على أن خروجه صلى الله عليه وسلم كان قبل الزوال ، لكونه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمنى ، إذ الظاهر أنه خرج قبل الوقت ، ليتأهب للصلاة بعد دخوله . 2- ما رواه عبد العزيز بن رفيه قال : سألت أنس بن مالك رضي الله عنه قلت : أخبرني بشيء عقلته عن النبي صلى الله عليه وسلم أين صلى الظهر والعصر يوم التروية ؟ قال بمنى . 3- ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم التروية ضحوة النهار . و هذا نص في محل النزاع . 4- ما ورد أن ابن عمر كان يحب إذا استطاع أن يصلي الظهر بمنى يوم التروية وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمنى . الأصل ( 2/ 313 - 318 ) . المبحث السابع : وقت الخروج إلى عرفة . و فيه مطلبان :- المطلب الأول : وقت الجواز . الراجح والله أعلم أن الخروج إلى عرفة قبل وقت الوقوف إن قصد به النسك والعبادة فهو بدعة مخالفة للسنة ، و إن قصد به حجز المكان فلا بأس به ، لأن الناس يتقدمون لحجز الأمكنة . المطلب الثاني : وقت الاستحباب . الراجح والله أعلم أنه إذا طلعت الشمس ، لصراحة السنة في ذلك . و الدليل على ذلك :- 1- ما رواه جابر في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم وفيه : فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى ، و ركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء و الفجر ، ثم مكث قليلاً حتى طلعت الشمس ، فأجاز حتى أتى عرفة . 2- ما رواه نافع أن ابن عمر : كان يصلي الظهر والعصر ولمغرب والعشاء والصبح بمنى ، ثم يغدو من منى إذا طلعت الشمس إلى عرفة . الأصل ( 2/ 319 - 322 ) . المبحث الثامن : وقت الوقوف بعرفة . و فيه مطالب :- المطلب الأول : بدء وقت الوقوف . الراجح والله أعلم أنه من بعد زوال الشمس . و الدليل على ذلك :- 1- ما رواه سالم قال : كتب عبد الملك إلى الحجاج أن لا يخالف ابن عمر في الحج ، فجاء ابن عمر و أنا معه يوم عرفة حين زالت الشمس ، فصاح عند سرادق الحجاج ، فخرج عليه و عليه معصفرة ، فقال : مالك يا أبا عبد الرحمن ؟ فقال : إن كنت تريد السنة ، قال : هذه الساعة ؟ قال نعم ، قال : فأنظرني حتى أفيض على رأسي ، ثم أخرج ، فنزل حتى خرج الحجاج فسار بيني و بين أبي ، فقلت : إن كنت تريد السنة فاقصر الخطبة و عجل الوقوف فجعل ينظر إلى عبد الله ، فلما رأى ذلك عبد الله قال صدق . وجه الدلالة : دل هذا الحديث على أن وقت الوقوف يبدأ من الزوال ؛ لأن ابن عمر جاء إلى الحجاج حين زالت الشمس . 2- حديث جابر في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم و فيه : فأجاز حتى أتى عرفة فوجد قبة قد ضربت له بنمرة ، فنزل بها حتى زالت أمر بالقصواء فرحلت له ، فأتى بطن الوادي فخطب الناس ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ، و لم يصل بينهما شيئاً ، ثم ركب حتى أتى الموقف . وجه الدلالة : دل هذا الحديث على أن وقت الوقوف يبدأ من الزوال ؛ لأنه صلى وارتحل من نمرة بعد زوال الشمس ، ثم أتى الموقف بعد أن صلى . 3- ما رواه ابن عمر قال : غدا رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى حين صلى الصبح صبيحة يوم عرفة أتى عرفة فنزل بنمرة ، و هي منزل الإمام الذي ينزل به بعرفة ، حتى إذا كان عند صلاة الظهر راح رسول الله صلى الله عليه وسلم مهجراً ، فجمع بين الظهر والعصر ، ثم خطب الناس ، ثم راح فوقف على الموقف من عرفة . المطلب الثاني : آخر وقت الوقوف . و فيه مسألتان :- المسألة الأولى : بيانه . الراجح و الله أعلم أنه طلوع الفجر الثاني من يوم النحر . و الدليل على ذلك :- ما تقدم ذكره من الأدلة على إجزاء الوقوف ليلاً إلى طلوع الفجر . المسألة الثانية : ما يترتب على تأخير الوقوف عن وقته . و فيها أمور :- الأمر الأول : تحلله بعمرة . الراجح والله أعلم أنه يتحلل بمعمرة ، لأمر عمر رضي الله عنه بالتحلل بعمرة ، و عمر له سنة متبعة . و الدليل على ذلك :- 1- ما رواه الأسود بن يزيد أن رجلاً فاته الحج ، فأمره عمر بن الخطاب أن يحل بعمرة ، و عليه الحج من قابل . و في رواية قال الأسود : مكثت عشرين سنة ، ثم سألت زيد بن ثابت عن ذلك ، فقال : مثل قول عمر . 2- و لأنه يجوز فسخ الحج إلى العمرة من غير فوات ، فمنع الفوات من باب أولى . 3- أن العمرة هي الحج الأصغر ، فإذا تعذر الحج الأكبر لفوات وقته ، بقي الأصغر لبقاء وقته . الأمر الثاني : وجوب القضاء . و فيه فرعان :- الفرع الأول : أن يكون الحج فرضاً . لا أعلم خلافاً بين أهل العلم في أنه إذا كان الحج واجباً ، و لم يتمكن من الوقوف بعرفة حتى طلع فجر يوم النحر أنه يجب عليه القضاء . و دليله : أن ذمته لم تبرأ من هذا الواجب لعدم تمكنه منه . الفرع الثاني : أن يكون الحج تطوعاً . الراجح والله أعلم أنه لا يجب عليه القضاء ، لأنه ظاهر القرآن ، و لأن الأصل براءة الذمة . و الدليل على ذلك :- 1- قوله تعالى{فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي}[البقرة/196] . وجه الدلالة : دلت هذه الآية على عدم وجوب القضاء على المحصر ؛ لأن الله لم يوجب إلاّ الهدي ، فكذا من فاته الحج ؛ لأن كلاً منهما معذور في عدم إتمام حجه . 2- حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الحج مرة ، فمن زاد فمتطوع . وجه الدلالة : دل هذا الحديث على عدم وجوب القضاء على من فاته الحج ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الحج مرة في العمر ، ولو وجب القضاء لكان أكثر من مرة . و نوقش : بأن المراد هنا الواجب بأصل الشرع مرة ، و هذه الحجة وجبت عليه بالشروع فيها كالنذر . و أجيب : بأنه مسلم أن الحج وجب عليه بالشروع فيه ، و لكن مع تمكنه من الأداء ، و مع عدم تمكنه لعذره ينتقل إلى بدله و هو الحج الأصغر فيتحلل به ، و يسقط عنه ما لزمه الشرع فيه ، بخلاف النذر فإنه واجب في ذمته قبل الشروع . 3- ما ورد أن ابن عباس قال : إنما البدل على من نقض حجه بالتلذذ ، فأما من حبسه عذر أو غير ذلك فإنه يحل ولا يرجع . 4- أن الإيجاب حكم شرعي يفتقر إلى الدليل الشرعي ، و لم يرد . 5- أنها عبادة تطوع ، فلم يجب قضاؤها إذا فاتت كسائر التطوعات . الأمر الثالث : وجوب الهدي . الراجح والله أعلم أنه لا يجب عليه الهدي ، إلاّ إن ساقه . أولاً : الدليل على عدم وجوب الهدي :- 1- ما رواه الأسود بن يزيد أن رجلاً فاته الحج ، فأمره عمر بن الخطاب أن يحل بعمرة ، و عليه الحج من قابل . و في رواية قال الأسود : مكثت عشرين سنة ، ثم سألت زيد بن ثابت عن ذلك فقال : مثل قول عمر . وجه الدلالة : دل هذان الأثران على عدم وجوب الهدي ، لعدم إيجاب عمر ، و زيد ذلك لمن فاته الحج . 2- ما ورد أن ابن عباس قال : إنما البدل على من نقض حجه بالتلذذ ، فأما من حبسه عذر أو غير ذلك ، فإنه يحل ولا يرجع . 3- أن الإيجاب حكم شرعي يفتقر إلى الدليل الشرعي ، و لم يرد . ثانياً : الدليل على وجوب الهدي إذا ساقه : لأنه تعين عليه بالسوق ، فوجب عليه نحره . المطلب الثالث : الوقوف ببعض الوقت . و فيه مسألتان :- المسألة الأولى : الوقت نهاراً فقط . و فيها أمران :- الأمر الأول : إجزاؤه . الراجح و الله أعلم أنه يجزئ . و الدليل على ذلك :- ما تقدم ذكره من الأدلة على أن وقت الوقوف يبدأ من النهار . الأمر الثاني : ما يترتب عليه . الراجح و الله أعلم أنه لا شيء عليه إن كان لعذر ، لئلا يتساهل في ترك الواجب . و دليله : بأن الواجبات تسقط بالعجز عنها ، فلا يلزم من ترك الوقوف ليلاً لعذر شيء . المسألة الثانية : الوقوف ليلاً فقط . و فيها أمران :- الأمر الأول : إجزاؤه . الراجح والله أعلم أنه يجزئ . و الدليل على ذلك :- 1- حديث عروة بن مضرس و فيه : وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلاً أو نهاراً فقد تم حجه ، و قضى تفثه . وجه الدلالة : دل قوله : ليلاً ، على إجزاء الوقوف بالليل . 2- حديث عبد الرحمن بن يعمر و فيه : الحج عرفة ، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك . الأمر الثاني : ما يترتب عليه . الراجح والله أعلم أنه لا يجب عليه شيء ، لظاهر السنة . المطلب الرابع : الوقوف خارج الوقت . و فيه مسألتان :- المسألة الأولى : الوقوف خارج الوقت خطأ . و فيها أمران :- الأمر الأول : أن يكون بعد الوقوف . وفيه فرعان :- الفرع الأول : أن يعلموا بالخطأ بعد الوقوف . و فيه جانبان :- الجانب الأول : أن يكون الخطأ من الجميع . الراجح و الله أعلم أن حجهم صحيح ، لدلالة السنة على أن المعتبر وقت تعريف الناس ، دون حقيقة الأمر ، و للمشقة في إلزام الكل في القضاء ، و المشقة تجلب التيسير . و الدليل على ذلك :- 1- حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : صومكم يوم تصومون ، و فطركم يوم تفطرون ، و أضحاكم يوم تضحون . 2- حديث عائشة مرفوعاً : عرف يوم عرف الإمام . 3- أنه لا يؤمن وقوع مثله في القضاء . الجانب الثاني : أن يكون الخطأ من البعض . و فيه نقطتان :- النقطة الأولى : أن يكون الخطأ من الأكثر . الراجح و الله أعلم أنه يجزئهم ، إذ الأكثر يأخذ حكم الكل . و الدليل على ذلك :- 1- حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : صومكم يوم تصومون ، و فطركم يوم تفطرون ، و أضحاكم يوم تضحون . وجه الدلالة : دل هذا الحديث أنه إذا أخطأ الأكثر يوم عرفة أنه يجزئهم لقوله : و أضحاكم يوم تضحون ، إذ معناه أن وقت أضحاكم يوم يضحي جماعة الناس ، و عظمهم . 2- أنه لا يؤمن وقوع مثله في الخطأ . 3- أن المشقة الموجودة في خطأ الكل موجودة في خطأ الأكثر . النقطة الثانية : أن يكون الخطأ من الأقل . الراجح والله أعلم أنه لا يجزئهم ، إذ الأصل عدم صحة الحج لوقوعه في غير وقته . و الدليل على ذلك :- 1- حديث أبي هريرة : الصوم يوم تصومون ، و الفطر يوم تفطرون ، و الأضحى يوم تضحون . وجه الدلالة : دل قوله : والأضحى يوم تضحون ، أن يوم الأضحى هو اليوم الذي يضحي فيه جماعة الناس ، و غالبيتهم ، وإن كان خطأ فيفهم منه أن تضحية مخالفهم غير مجزئة . 2- أنه يؤمن عدم وقوع مثله في القضاء . الفرع الثاني : أن يعلموا بالخطأ قبل الوقوف . و ذلك أن يتبين قبل زوال الشمس من اليوم العاشر ، فيقفوا عالمين بالخطأ . و الراجح والله أعلم أنه يحسب لهم الوقوف و يجزئهم ، و لأن من وقاعد الشريعة أن المشقة تجلب التيسير . و الدليل على ذلك : - ما تقدم ذكره من الأدلة على إجزاء وقوف الحجاج إذا وقفوا في العاشر خطأ . الأمر الثاني : أن يكون الخطأ قبل وقت الوقوف . و فيه فرعان :- الفرع الأول : أن يعلموا بالخطأ بعد خروج الوقت . و ذلك بأن يقفوا في اليوم الثامن ، ولا يعلموا بالخطأ إلاّ في اليوم العاشر . و الراجح والله أعلم أنه يجزئهم ، لتمشيه مع يسر الشريعة و سماحتها ، إذ إن من القواعد المقررة أن المشقة تجلب التيسير . و الدليل على ذلك : - ما تقدم ذكره من الأدلة على إجزاء وقوف الحجاج إذا وقفوا في اليوم العاشر خطأ . الفرع الثاني : أن يعلموا بالخطأ قبل خروج الوقت . و ذلك أن يتبين أن يوم التروية يوم عرفة ، و أن عشية عرفة هي ليلة النحر . و فيه جانبان :- الجانب الأول : أن يتمكنوا من الوقوف جميعاً . إذا تمكن الإمام من الوقوف بجميع الناس ليلاً أو نهاراً لزمهم الوقوف ، وإلاّ فتهم الحج . و دليله : أنهم تمكنوا من الوقوف في وقته ، فلزمهم ذلك . الجانب الثاني : أن يتمكن بعضهم من الوقوف دون بعض . الراجح والله أعلم أنه ، إن تمكن الإمام من الوقوف بهم جميعاً ليلاً أو نهاراً لزمهم ذلك ، وإلاّ وقف بهم من الغد . و الدليل على ذلك :- 1- قوله تعالى{ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج}[المائدة/6] . و الحرج يحصل بعدم وقوف البعض ، لعدم تمكنه مع عدم التفريط . 2- قوله تعالى{لا يكلف الله نفساً إلا وسعها}[البقرة/286] . 3- أنه أقرب إلى يسر الشريعة و سماحتها ، إذ لما في إيجاب الوقوف عند تمكن البعض إضرار ببقية الحجاج الذين لم يتمكنوا مع عدم نسبتهم إلى التفريط . المسألة الثانية : الوقوف خارج الوقت ، لعدم قبول شهادته بدخول الشهر . الراجح والله أعلم أنه يلزمه الوقوف مع الناس ، إذ العبرة بما عرف فيه الناس ، لدلالة السنة على ذلك . و الدليل على ذلك :- ما تقدم ذكره من الأدلة على الأضحى يوم يضحي الناس . المطلب الخامس : وقت الدفع إلى مزدلفة . و فيه مسألتان :- المسألة الأولى : وقت الجواز . الراجح والله أعلم أنه من بعد تحقق غروب الشمس . أولاً : الدليل على أن الدفع من غروب الشمس :- 1- حديث جابر في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم و فيه : فلم يزل واقفاً حتى غربت الشمس ، و ذهبت الصفرة قليلاً حتى غاب القرص و دفع . 2- حديث علي رضي الله عنه و فيه : ثم أفاض حين غربت الشمس . ثانياً : الدليل على عدم وجوب الدفع مع الإمام :- أن الإيجاب حكم شرعي يفتقر إلى الدليل الشرعي ، ولم يرد . المسألة الثانية : وقت الاستحباب . الوقت المستحب هو الدفع بعد دفع الإمام ، بعد غروب الشمس . والدليل على ذلك :- ما تقدم ذكره من الأدلة في المسألة الأولى . الأصل ( 2/ 323 - 369 ) . المبحث التاسع : وقت المبيت بالمزدلفة . و فيه مطلبان :- المطلب الأول : وقت المبيت . و فيه مسألتان :- المسألة الأولى : وقت المبيت الواجب . و فيها أمران :- الأمر الأول : وقت مبيت الأقوياء . الراجح والله أعلم أنه من وصوله إلى قبيل طلوع الشمس من يوم النحر . لكن لما ورد الترخيص للضعفة و لمن يقوم بشؤونهم و هم الأقوياء ، و للمشقة الموجودة في عصرنا ؛ لكثرة الحجاج جاز إن شاء الله للأقوياء الدفع آخر الليل بعد غروب القمر لحديث أسماء . أولاً : الدليل على وجوب المبيت إلى طلوع الفجر :- 1- حديث جابر رضي الله عنه و فيه : حتى أتى المزدلفة ، فصلى بها المغرب والعشاء ، بأذان واحد وإقامتين ، ولم يسبح بينهما شيئاً ثم اضطجع حتى طلع الفجر . وجه الدلالة : دل هذا الحديث على وجوب المبي | |
| | | | الأوقات المتعلقة بالحج والعمرة .. أحكام ومسائل | |
|
مواضيع مماثلة | |
|
| صلاحيات هذا المنتدى: | لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
| |
| |
| |