مصادر التشريع (1) المعتبرة أو منابع الفقه والاَحكام
مصادر التشريع هي التي يعتمد عليها المجتهد في مقام استنباط الاَحكام الشرعية، لاَنّ الفقه أمر توقيفي تعبّدي، ولا يصحّ الاِفتاء بشيء إلاّ إذا كان مستنداً إلى اللّه سبحانه، غير انّ الفقهاء اختلفوا في مصادر الفقه و الاستنباط.
فالشيعة الاِماميّة اتّفقوا على أنّ منابع الفقه عبارة عن الاَدلّة الاَربعة:
1. الكتاب.
2. السنّة.
3. الاِجماع.
4. العقل.
وما سواها إمّا ليست من مصادر التشريع، أو ترجع إليها. وقد اتّفق معهم
____________
1. هذا المصطلح هو الدارج بين علماء أهل السنّة، والاَولى حسب أُصولنا التعبير عنها بمنابع الفقه والاَحكام، لاَنّ التشريع منحصر باللّه سبحانه وهو فعله، وأمّا الكتاب والسنّة فهما أداة للاِبلاغ والتبيين. إلاّ أن يكون المصدر بمعنى اسمه، فلاحظ.
أهل السنّة في الثلاثة الاَُول؛ وأمّا العقل القطعي فلم يُعيروا له أهمية، ولكن أخذوا مكانه بالقياس، والاستحسان، والمصالح المرسلة، وسدّ الذرائع، وفتحها، من الاَدلّة العقلية الظنيّة.كما أخذوا بقول الصحابي وإجماع أهل المدينة، وهما من الاَدلّة النقلية على اختلاف بينهم في اعتبار البعض منها.
وتحقيق الحال يقتضي البحث في مقامين:
الاَوّل: ما اتّفق عليه الفريقان من مصادر التشريع أو منابع الفقه والاَحكام.
الثاني: ما انفرد به أهل السنّة.
وإليك الكلام في المقام الاَوّل.