نور الهدى  
الجنس : عدد المساهمات : 390 تاريخ التسجيل : 08/03/2011
| موضوع: أحكام الخمس الأحد أبريل 03, 2011 6:45 am | |
| |
من الوظائف المالية الواجبة على المسلمين دفع الخمس أي نسبة عشرين بالمائة. مسألة 577: يجب الخمس في سبعة أمور: 1ـ ما يفضل عن مؤونة السنة. 2ـ المعادن. 3ـ الكنز. 4ـ غنائم الحرب. 5ـ ما يستخرج من الجواهر بالغوص. 6ـ المال الحلال المختلط بالحرام. 7ـ الأرض التي يشتريها الكافر الذمي من المسلم. مسألة 578: دفع الخمس واجب كالصلاة والصيام على كل بالغ عاقل لديه أحد الأمور السبعة التي مر ذكرها. مسألة 579: إذا لم يبق لدى المكلف شيء زائد عن حاجته ومصارفه في تمام السنة لم يجب الخمس عليه، من فضاكن إذا بقي في آخر السنة شيء زائد عن حاجته بحيث صرف على نفسه وعياله المقدار المتعارف يجب في الزائد الخمس. مسألة 580: لو قتَّر على نفسه وعياله في الصرف حوسب بخمس الموجود آخر السنة ولا يستثني ما كان مقدَّراً أن يصرفه من النفقة المتعارفة. مسألة 581: ابتداء السنة الخمسية للموظفين وأمثالهم هو تاريخ أول راتب شهري يحصلون عليه، وأما التجار وأمثالهم فابتداء سنتهم الخمسية هو حين الشروع بالكسب أي البيع والشراء. مسألة 582: يجب الخمس في رأس المال إذا كان من الأرباح. إلا إذا كان الربح الحاصل منه بعد تخمسِه لا يفي بالمؤنة أو كان أقلَّ من المؤنة المناسبة لشأنه. مسألة 583: إذا أدخر مالاً من الأرباح لشراء أو بناء دار سكنية أو لشراء الأرض المحتاج إليها للسكن ونحو ذلك مما يكون من مؤونته عرفاً وحال عليه الحول يجب إخراج خمسه, إلا إذا احتاج إليه لصرفه فيها ولم يمكن تهيئتها من طريق آخر ولم يمكن المداورة أيضاً, فإذا صرفه فيها والحال هذه لشهرين أو ثلاثة بعد رأس السنة فلا خمس عليه([1]). مسألة 584: السيارة التي تشترى للحاجات الشخصية إذا كانت من شؤونه عرفاً فلا خمس فيها، وأما إذا اشتراها للعمل والتكسب فإن كانت من أرباح السنة وجب عليه دفع خمسها. مسألة 585: الأرض التي يشتريها لبناء دار فيها لا يجب تخميسها إذا كانت مورد حاجته وكانت من شؤونه عرفاً، وكان قد اشتراها من أرباح تلك السنة. وأما الأرض التي يشتريها بقصد بيعها فيما بعد فيجب تخميسها إذا كانت من أرباح المكاسب. مسألة 586: المواد الغذائية التي يشتريها من أرباح المكاسب ليصرفها خلال السنة، كالأرز، والشاي، والسمن ونحوها، إذا بقي منها شيء في آخر السنة وجب فيها الخمس، وأما الأدوات واللوازم التي ينتفع بها مع بقاء عينها وكانت مورد الحاجة لـه ولعياله أو لضيوفه بنحو يتناسب مع شأنه عرفاً فلا يجب فيها الخمس. مسألة 587: لا يجب الخمس في الهدية والهبة على المعطي إذا لم تكن خطيرة وكانت من شؤونه العرفية ولم تكن فراراً من الخمس، و إلا يجب تخميسها, وأما المهدى إليه فلا يجب عليه الخمس فيها مطلقاً. مسألة 588: الإرث والمهر لا خمس فيهما ولا فرق في المهر بين المعجَّل والمؤجَّل. ولا فرق في الإرث بين المحتسب وغيره إلا إذا علم بتعلق الخمس به وعلم بعدم إخراجه منه. مسألة 589: لا يجب الخمس في مال القرض على المقترض, نعم إذا بقي عنده وسدَّد أقساطه من الأرباح يجب عليه الخمس فيما يقابل ثمن تسديد أقساطه عند حلول السنة الخمسية, من فضاكن إذا صرفه في المؤونة فلا يجب عليه تخميس أقساطه المدفوعة من أرباح نفس السنة. مسألة 590: الدين الحاصل لحساب المؤونة يستثنى من أرباح تلك السنة, وأما غيره فلا يستثنى من الأرباح من فضاكن يجوز لـه تسديده منها قبل حلول رأس السنة. مسألة 591: لا يجب الخمس في مال الضمان والتأمين والمكافآت المالية والمنح الدراسية. مسألة 592: لا خمس في الذهب الذي يشتريه الزوج لزوجته من الأرباح إذا كان مناسباً لشأنه عرفاً. مسألة 593: لا يجب الخمس في بناء البيت المحتاج إليه للسكن اللائق بحاله وشأنه عرفاً ولو كان بناؤه تدريجياً. مسألة 594: المال المختلط بالحرام الذي لا يعلم صاحبه ولا مقدار الحرام فيه يجب عليه إخراج خمسه. مسألة 595: المال المخمس لا يجب تخميسه مرة أخرى. مسألة 596: لا يجوز التصرف في المال الذي تعلق به الخمس ما لم يؤدِّ خمسه. مسألة 597: لا يجب الخمس في بيع المؤونة كما إذا باع دار سكناه مثلاً. مسألة 598: إذا اختلط المال المخمس بغير المخمس وصرف من المجموع من دون تعيين يجب عليه تخميس الباقي بنسبة غير المخمس إلى المخمس. مسألة 599: لا يجب الخمس في مال التقاعد, نعم يجب الخمس في المقدار الذي حُسم من راتبه أثناء العمل فيما إذا مرَّت عليه السنة الخمسية بعد استلامه. مصرف الخمس مسألة 600: يجب دفع الخمس بكلا قسميه إلى ولي أمر الخمس، وهو ولي الأمر الذي لـه الولاية على المسلمين (الولي الفقيه)، ويجوز دفعهما إلى وكلائه المجازين من قبله لصرفهما في الموارد الشرعية المقررة لهما. مسألة 601: لا يجوز لأحد التصرف في مال الخمس من دون الإستئذان من ولي أمر الخمس أو من أحد وكلائه المجازين. ______________________ ([1]) الإمام الخميني (ره) لم يذكر هذا الإستثناء.
|
|
| |
|