نور الأمداد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


لنشر علوم خير االأسياد محمد وآلِ بيته الأمجاد عليهم صلوات ربِّ العباد
 
الرئيسيةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 شروط الكفن

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
طالبة علم
 
 
طالبة علم


شروط الكفن 133579507441
الجنس : انثى
عدد المساهمات : 115
تاريخ التسجيل : 22/07/2011

شروط الكفن Empty
مُساهمةموضوع: شروط الكفن   شروط الكفن Emptyالإثنين أبريل 16, 2012 11:05 pm

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل على محمد وآل محمد

من شروط الكفن الا يكون من الحرير الخالص ولا يكفن به الا وقت الضرورة وهذا بالنسبة الى الرجل والمراة والطفل,
عرفت ان من الادلة التي استدلوا بها على عدم الجواز بالنسبة للرجل هي الاستصحاب والاجماع ,

ولكني لم ارى الادلة التي استدلوا بها على عدم جواز لبس المراة للكفن المصنوع من الحرير, وكذلك بالنسبة للطفل.

سؤالي: ماهي الادلة التي استدلوا بها على عدم جواز لبس المراة للكفن المصنوع من الحرير , او ماهي المباني الاصولية التي اعتمدوا عليها للوقوف على هذا الحكم؟

تحيتي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
طالب علم
 
 
طالب علم


شروط الكفن 133579507441
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 2695
تاريخ الميلاد : 22/07/1989
تاريخ التسجيل : 29/01/2011
العمر : 35
الموقع : العراق
حكمتي المفضلة : مَا أَكْثَرَ الْعِبَرَ وأَقَلَّ الْإِِعْتِبَارَ!
MMS نور الامداد

شروط الكفن Empty
مُساهمةموضوع: رد: شروط الكفن   شروط الكفن Emptyالثلاثاء أبريل 17, 2012 2:31 am

السلام عليكم

لقد تعسر علي الجواب وبحثت في عدة كتب فلم اجد جواب

وانا سأتابع البحث

فأن سبقتيني للوصول الى جواب ارجو ان تضعيه هنا

لا تحرمينا من اسألتك المفيدة

تحياتي لكي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
طالب علم
 
 
طالب علم


شروط الكفن 133579507441
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 2695
تاريخ الميلاد : 22/07/1989
تاريخ التسجيل : 29/01/2011
العمر : 35
الموقع : العراق
حكمتي المفضلة : مَا أَكْثَرَ الْعِبَرَ وأَقَلَّ الْإِِعْتِبَارَ!
MMS نور الامداد

شروط الكفن Empty
مُساهمةموضوع: رد: شروط الكفن   شروط الكفن Emptyالأربعاء أبريل 18, 2012 9:46 am

ولا بالحرير الخالص ( 1 ) .


يستثنوا منه ما إذا كانت النجاسة معفوا عنها في الصلاة ومن ثمة


احتاط الماتن في مسألة .




[شرح]
عدم جواز التكفين بالحرير الخالص :
( 1 ) وقد استدلوا على ذلك بوجوه :
( منها ) : الاستصحاب ، لأن الميت حال حياته كان يحرم عليه
لبس الحرير فيحرم أن يلبس به بعد الممات أيضا بالاستصحاب ، نعم
هذا يختص بالرجال لعدم حرمة لبس الحرير على النساء . و ( فيه ) .
أولا : إنه من الاستصحاب في الأحكام ولا نقول به .
وثانيا : عدم بقاء الموضوع ، وذلك لأن الميت حال الحياة كان
يحرم عليه لبس الحرير بالمباشرة وكان يحرم على غيره أن يلبسه ذلك
لأن التسبيب إلى الحرام محرم على ما بيناه مرارا من أن العرف
لا يفرق بين التسبيب والمباشرة فإذا حرم شئ على المكلف بالمباشرة
يستفاد منه حرمته بالتسبيب .
إلا أن حرمة التسبيب متفرعة على حرمة المباشرة فإذا مات المكلف
وسقطت عنه الحرمة بالمباشرة فمن أين تستفاد حرمة التسبيب إذ
الميت جماد لا يكلف بشئ فكيف يحكم بحرمة إلباسه الحرير من

( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 6 من أبواب التكفين ح 5 .
( 2 ) الوسائل : ج 2 باب 13 من أبواب غسل الميت .

وقد يستدل عليه بالاجماع ويندفع بأن الاجماع في أمثال المقام
لا يمكن التشبث به للاطمئنان - ولا أقل من الاحتمال - باعتمادهم
فيه على أحد الوجوه المستدل بها في المسألة ومعه لا يعتمد عليه بوجه .
وثالثا : يستدل عليه برواية محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( ع )
قال : قال أمير المؤمنين ( ع ) : ( لا تجمروا الأكفان ولا تمسحوا
موتاكم بالطيب إلا بالكافور فإن الميت بمنزلة المحرم ) ( 1 ) .
فإنها نزلت الميت منزلة المحرم ، ومقتضى عموم التنزيل عدم
جواز تلبيسه الحرير لأن المحرم يحرم عليه لبس الحرير بضميمة
ما ذكره بعضهم من وجوب أن يكون ما يحرم فيه من جنس ما
يصلى فيه .
و ( يرده ) : أن التنزيل في الرواية يحتمل قريبا أن يكون من جهة
حرمة الطيب فحسب ، لا أن التنزيل من جميع الجهات فإن المحرم
يحرم عليه تغطية رأسه ورجليه بالجورب أو الخف ونحوهما ورمسه
في الماء وهذا لا تحرم على الميت قطعا - هذا .
مضافا إلى أنها معارضة بما دل على أن المحرم إذا مات فهو كالمحل
سوى أنه لا يقرب منه الطيب ( 2 ) فكيف بمن لم يكن محرما قبل الموت ؟
بل الرواية في موردها غير معمول بها لعدم حرمة قرب الطيب
من الميت بل هو أمر مكروه .
على أن سندها ضعيف بمحمد بن سنان وأحمد بن محمد الكوفي
وابن جمهور وأبيه أي جمهور نفسه لأنه مهمل ، وقد وردت في طريق
( 1 ) هما موجودان في اسناد كامل الزيارات فطريق الصدوق ( ره ) معتبر .
( 2 ) الوسائل : ج 2 باب 22 من أبواب التكفين ج 1 و 2 و 3 .
آخر للصدوق وهو ضعيف أيضا لوجود القاسم بن يحيى وجده
الحسن بن راشد فيه ، وهما ضعيفان ( 1 ) والحسن هو مولى المنصور
( الضعيف ) بقرينة رواية القاسم عنه .
ورابعا : يستدل عليه بما عن الفقه الرضوي ودعائم الاسلام
من النهي عن التكفين في ثوب إبريسم .
ويدفعهما : أن الأولى لم يثبت كونها رواية أصلا ، والثانية مرسلة
لا يمكن الاعتماد عليها .
وخامسا : يستدل عليه بجملة من الروايات الناهية عن التكفين
بكسوة الكعبة وثوبها ولا وجه له سوى كونها من الحرير .
( منها ) : رواية مروان بن عبد الملك قال : سألت أبا الحسن ( ع )
عن رجل اشترى من كسوة الكعبة فقضى ببعض ( ببعضه ) حاجته
وبقي بعضه في يده هل يصلح بيعه ؟ قال : ( يبيع ما أراد ويهب
ما لم يرده ويستشفع به ويطلب بركته قلت : أيكفن به الميت ؟
قال : لا .
و ( منها ) رواية حسين بن عمارة عن أبي جعفر ( ع ) قال :
سألته عن رجل اشترى من كسوة البيت شيئا هل يكفن به الميت
قال : لا .
و ( منها ) : رواية عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال : سألت
أبا الحسن موسى ( ع ) عن رجل اشترى من كسوة البيت شيئا
هل يكفن فيه الميت ؟ قال : لا ( 2 ) .
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 23 من أبواب التكفين ح 1 .

( ويرده ) : إن هذه الأخبار ضعيفة السند بأجمعها ، أما الرواية
الأولى فلأنها مرسلة وفي سندها مروان بن عبد الملك وهو مهمل .
وأما الثانية : فلوجود أبي مالك الجهني والحسين بن عمارة في
سندها وهما غير موثقين .
وأما الثالثة فلوجود عبد الملك بن عتبة الهاشمي حيث لم يثبت
توثيقه ويعبر عنه باللهبي نسبة إلى أبي لهب .
هذا كله بالإضافة إلى أنه لم يثبت أن كسوة الكعبة حرير دائما
والظاهر أن النهي عن جعلها كفنا من أجل احترامها لأنه معرض
التنجس بما يخرج من الميت وهو ينافي الاحترام .
وسادسا : يستدل عليه بما رواه الحسن بن راشد وهو العمدة ،
قال : سألته عن ثياب تعمل بالبصرة على عمل العصب ( القصب )
اليماني من قز وقطن هل يصلح أن يكفن فيها الموتى ؟ قال :
( إذا كان القطن أكثر من القز فلا بأس ) ( 1 ) حيث دلت على عدم
جواز جعل الكفن من الحرير المحض أو الممزوج منه ومن غيره إذا
كان القز أكثر .
وقد يناقش في الاستدلال بها من جهتين :
( أحدهما ) : أن مدلولها عدم جواز التكفين الممزوج من
الحرير وغيره حتى إذا كانا متساويين ، وهذا مما لم يلتزم به الأصحاب
بل عن بعضهم أنه لم يعثر على قائل بعدم جواز التكفين به أصلا .
فالرواية قد أعرض عنها الأصحاب وبذلك تسقط عن الاعتبار .
ويمكن الجواب عنها : بأنهم أفتوا بعدم جواز التكفين الممزوج
من الحرير وغيره إذا كانا متساويين ، إلا أن فتاواهم في عدم جواز
التكفين بالحرير مطلقة فتشمل ما إذا كان الحرير مساويا لغيره فلم يعلم
أن الرواية معرض عنها ، ولأجل اطلاق كلماتهم احتاط الماتن ( قده )
لزوميا في المسألة السادسة في عدم جواز التكفين بالحرير الممزوج
إذا كان مساويا .
فالاعراض غير ثابت - على أنه لا يضر الرواية عدم افتائهم على
طبقها ولا يسقطها ذلك عن الاعتبار بل لا بد من الالتزام بمضمونها
وليكن هذا من مختصات الكفن .
و ( ثانيتهما ) : إن الحسن بن راشد مردد بين الثقة والضعيف
ولم يظهر أنه من هو ؟ .
ويدفعه : أن الظاهر بحسب القرائن أنه حسن بن راشد الثقة
وهو البغدادي مولى آل المهلب الذي وثقة الشيخ وعده من رجال
الجواد والهادي عليهما السلام ، وله روايات عديدة عن العسكري
( عليه السلام ) ويروي عنه محمد بن عيسى .
ومنها : ما رواه في الوصية في سبيل الله حيث روى في الكافي
والتهذيب والفقيه عنه عن العسكري أنه يصرف في الشيعة أو الحج .
ومنها : روايته عنه في الإرث للأرحام . وحيث أن الراوي عنه
في المقام هو محمد بن عيسى فلا نحتمل أن يكون الحسن الضعيف
الذي هو مولى بني العباس المعبر عنه بمولى المنصور الذي كان وزيرا
لهارون من الشيعة .
وذلك لأنه من أصحاب الصادق ( ع ) وقد أدرك الكاظم ( ع ) على
ما هو منقول في ترجمته والراوي عنه حفيده القاسم بن يحيى .

موجود في اسناد كامل الزيارة .

وعليه لا يتردد الحسن في هذه الرواية بين البغدادي وبين مولى المنصور ( 1 )
وإنما هو مردد بين البغدادي الثقة وبين الثالث الذي عبر عنه النجاشي
بالطغاوي وضعفه ، وفي رجال المامقاني ( المطغاوي ) وفي قاموس الرجال
أن الصحيح هو الطغاوي ويروي عنه علي بن إسماعيل السندي الذي
هو من أصحاب الرضا ( ع )
ولكن الظاهر أن الرجل هو الثقة لما أشرنا إليه من روايته متكررا
عن العسكري ( ع ) يرويها عنه محمد بن عيسى ، وبهذه القرينة
ينصرف حسن بن راشد إلى الثقة حيث يرويها عنه محمد بن عيسى ،
وبذلك تتصف الرواية بالوثاقة لا محالة .
نعم يبقى هنا شئ : وهو أن الرجاليين لم يعدوا الرجل من
أصحاب العسكري ( ع ) ومعه كيف يمكننا قبول روايته عنه .
والجواب عن ذلك : أنه يحتمل أن يكون ذلك غفلة من أهل
الرجال ، كما يحتمل أن يراد بالعسكري هو الهادي ( ع ) لأنه كثيرا
يطلق العسكري على الحسن العسكري ( ع ) لكن قد يطلق على
الهادي ( ع ) أيضا .
ويدل عليه أن الرواية المتقدمة عن الرجل التي قلنا أنها مروية
في الكافي والتهذيب والفقيه عنه عن العسكري رواها الصدوق عنه عن
أبي الحسن العسكري - على ما في الوافي - ، ومن الظاهر أنه
الهادي ( عليه السلام ) .
وقد تقدم أن الرجل عدوه من أصحاب الهادي ( ع ) فلا اشكال
في سند الرواية وبها نحكم بعدم جواز التكفين بالحرير الممزوج إذا


وإن كان الميت طفلا أو امرأة ( 1 )


ولا بالمذهب ولا


بما لا يؤكل لحمه ( 2 ) جلدا كان أو شعرا أو وبرا .

كان مساويا مع الخليط ، فضلا عن الحرير الخالص فلا يجوز التكفين
به بطريق أولى .
وأما الاضمار فلا يضر بصحة الرواية بعد وثاقة حسن بن راشد
لعلو مقامه وجلالته المقتضي لعدم نقله إلا عن الإمام ( ع ) .
التسوية بين أقسام الموتى :
( 1 ) أي : وإن لم يكن الميت ممن يحرم عليه لبس الحرير في
حياته ، وذلك لاطلاق رواية الحسن بن راشد المتقدمة لأن الموضوع
فيها هو الموتى وهو صادق على الصغير والكبير والرجال والنساء .
التكفين بالمذهب أو ما لا يؤكل لحمه :
( 2 ) لا دليل على عدم جواز التكفين بالمذهب ولا بما لا يؤكل
لحمه سوى دعوى أن الكفن يعتبر فيه كونه مما تجوز الصلاة فيه
والمذهب وما لا يؤكل لحمه لا تجوز فيهما الصلاة ، للاجماع ولرواية
محمد بن مسلم المتقدمة .
بضميمة أن ثوبي الاحرام يعتبر فيهما أن يكونا مما يجوز
فيه الصلاة .
والاجماع المستدل به هو اجماع منقول لا يمكن الاعتماد عليه مع
الاطمئنان - ولا أقل من الظن - بعدم تحقق اجماع في المسألة .
والرواية تقدم ضعفها وأنها معارضة بما دل على أن المحرم إذا
مات فهو كالمحل .
على أن كون ثوبي الاحرام مما يجوز فيه الصلاة مبني على
الاحتياط ولم يقم دليل قطعي على اعتباره .
إذن فالحكم في المسألة يبتني على الاحتياط ولو لأجل الخروج عن
مخالفة الاجماع المدعى .
ومما ذكرناه في المذهب وغير المأكول اللحم يظهر الحال في التكفين
بأجزاء الميتة الطاهرة كجلد السمك الكبير فإنه لا دليل على عدم
جوازه ، إذ لم يثبت اعتبار أن يكون الكفن مما يجوز فيه الصلاة
حتى يمنع عن جلد الميتة الطاهرة لعدم جواز الصلاة فيها .
فالحكم فيها كالمذهب وأجزاء ما لا يؤكل لحمه مبني على الاحتياط .
الأحوط في كلام الماتن ( قده )
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
طالبة علم
 
 
طالبة علم


شروط الكفن 133579507441
الجنس : انثى
عدد المساهمات : 115
تاريخ التسجيل : 22/07/2011

شروط الكفن Empty
مُساهمةموضوع: رد: شروط الكفن   شروط الكفن Emptyالسبت مايو 05, 2012 12:55 am

اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم ياكريم


رد سماحة السيد أمين -رعاه الله- على سؤال حول التكفين بالحرير:


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، غفر الله لنا ولكم.

بالنسبة لمسألة الكفن، فقد ورد في الشريعة الإسلامية المقدسة استحباب التكفين بأرفع الألبسة وأرقاها، والحرير يعتبر من الألبسة الراقية، إلا أنه خرج عن عموم هذا الاستحباب بالتخصيص، والمخصِّص استدلوا عليه تارة بالرواية، وأخرى بالإجماع، وثالثة بالاستصحاب؛ وبيان ذلك بالجملة تفصيلاً كما يلي:

أما الإجماع فقد اتفقت فتوى العلماء على عدم جواز التكفين بالحرير، بل لم نجد بين الأصحاب كثرة سؤال حول المسألة رغم كونها من المسألة الابتلائية تبعاً لسنة الموت الجارية على الجميع، أعاننا الله وإياكم على عَقباته ونزعاته.

لذا؛ يظهر أن المسألة لوضوحها -في الحرمة- عند الأصحاب لم يكثر منهم السؤال عنها، من هنا قلَّت الروايات فيها.

وأما الاستصحاب فتوجيهه صناعياً كما يلي:

لما حَكم الشارع المقدس بحرمة لبس الحرير من الرجل في حياته، استصحب العلماء حرمة لبسه له بعد مماته، والكفن بالنسبة للرجل الميت يعتبر لباساً حتى وإن كان قد فارق الحياة، ومادمنا نشك في جواز لبسه الحرير بعد موته، ومادام لدينا يقين سابق بعدم جواز لبس الرجل للحرير عندما كان حياً؛ فالنتيجة: نستصحب يقيننا السابق إلى ما بعد الموت، فيَثبت عدم جواز لبس الرجل وتكفينه بالحرير بعد مفارقته الحياة.

والسؤال: ماذا عن (المرأة والطفل) على مستوى (دليل الاستصحاب)؟ ففتوى العلماء بحرمة التكفين بالحرير شاملة للطفل والمرأة غير مختصة بالرجل، مع أن الطفل والمرأة حال الحياة يجوز لهما شرعاً لبس الحرير، فكيف يتَّجه الاستصحاب بالنسبة لهما كما اتّجه في مورد الرجل؟

جوابه: بعد الإعراض عن الاختلاف في أن الأصل في الأشياء عند عدم ورود دليل شرعي هل هو الحرمة أم الإباحة، على الاختلاف في العباديات وفي الأصوليات؛ فبعد الإعراض عن هذا الاختلاف نقول على أعلا المراتب وهي مرتبة كون الأصل في الأشياء -إن لم يرد فيها دليل شرعي- هو الإباحة :

إنّ جريان الاستصحاب في موردَي (الطفل والمرأة) باعتبار أن حاكمهما الشرعي السابق -أي حال الحياة- هو الإباحة، إلا أنّ هذه الإباحة إنما مستثناة من حكم حرمة لبس الحرير، إذ أن الدليل الشرعي كأنما حَرَّم لبس الحرير مطلقاً، ثم استثنى من الحكم فَردَي الطفل والمرأة، وبما أن حال الموت ليس كحال الحياة، فهنا يتم استصحاب الحرمة الشرعية بنكتة أن الشرع إنما استثنى الطفل والمرأة من تلك الحرمة في حال الحياة، لا في حال الممات، فيقال بعد تنقيح المناط بعدم الفصل بين الرجل والطفل والمرأة بعد الموت، فيكون حكمهما كحكم الرجل، ويتم تخصيص جواز لبس الحرير للطفل والمرأة بحال الحياة فحسب.

إن قيل: ما قيمة الحكم شرعاً في البدء بالحرمة ثم استثناء الطفل والمرأة مع أن الأصل في الأشياء الحلية؟ فهذا تخصيص لغوي لا قيمة له، إذ الطفل والمرأة من البدء الأصل فيهما جواز لبسهما للحرير، فهذا كأن تقول: يحل لبس الحرير من الرجل والطفل والمرأة تبعاً لأصالة الحل حال عدم وجود دليل شرعي، ثم تقول يحرم شرعاً لبس الحرير مطلقاً من الجميع وفق الدليل الشرعي، سواء من الرجل والمرأة والطفل، ثم تقول وقد استثنى الشرع المرأة والطفل من هذه الحرمة فأحلَّ لهما ذلك! فهما من البدء يحل لهما فما ثمرة هذا الإطلاق وتقييده؟!

ج: إشكال متين، إلا أن الثمرة تظهر بالنظر لحال الموت وحال الحياة، بمعنى أنه وإن بنينا على أن الأصل هنا هو الحلية حال عدم وجود دليل شرعي، إلا أن الدليل الشرعي بعد مجيئه وتحريمه ذلك بنحو الإطلاق، ثم استثنائه للطفل والمرأة ،يكون قد استثناهما في حال الحياة، دون حال الممات، فنتمسك بذلك الدليل الشرعي التحريمي لحال الممات في المرأة والطفل بلا فصل بين الحياة والموت؛ بهذا تظهر الثمرة من هذا التحريم الإطلاقي والاستثناء منه؛ فدَقّق.


وأما الرواية فقد ورد فيها بما مضمونه أن السائل يَسأل الإمام عليه الصلاة والسلام: أيجوز تكفين الميت بالحرير؟ قال: إن كان الحرير غالباً على القطن ... فلا يجوز، وإن كان القطن غالباً عليه فيجوز.

فالسائل سأل عن الميت، والأصل في اللغة التذكير، فيشمل الحكم الطفل والمرأة بلا فصل بين (الرجل) و(الطفل والمرأة)؛ فينتج حرمة تكفين أي منهم بالحرير.

وعليه؛ قد يقال بأن الإجماع على هذا محتمل المدركية؛ بسبب وجود الرواية (الدليل اللفظي)، والإجماع المدركي ليس بحُجَّة، فلا يبقى له وجه للاستدلال به في المورد، إذ يكون المعتمَد حينها هو الرواية؛ ومثله كذا الاستصحاب.

إلا أن هذا القول يرد عليه: أنّ الرواية فيها مشكلة، وهي أنها مُضْمَرة، ومادامت كذلك فالتمسك بالإجماع إمام من باب دعمها، أو من باب سقوطها؛ ونفسه التمسك بالاستصحاب.

زبدة الكلام وخلاصة الاستدلال نقول:

إن بنينا على أن الأصل في مثيل المسألة عند عدم وجود دليل شرعي هو الحرمة؛ فالنتيجة تكون واضحة، إذ يقال حال الموت ليس كحال الحياة، فكل منهما يختلف عن الآخر، ومادمنا نشك في (حرمة) و(حلية) التكفين بالحرير للرجل والطفل والمرأة بعد الموت، فنحكم -وفق الأصل- بعدم الجواز لعدم الدليل الشرعي على الحلية.

كما أن بالإمكان التمسك بالرواية المذكورة بلا فصل بين (الرجل والمرأة والطفل)؛ أو التمسك بالإجماع بدعم الرواية به أو دعمه بالرواية كونها مُضْمَرة؛ وكذا التمسك بالاستصحاب في (الرجل) بعدم الفصل بين حال الحياة وحال الممات؛ وكذا تعميم دليل الحرمة الشرعية للبس (الرجل) الحرير إلى (المرأة والطفل) في حالَي (الحياة والممات) وتخصيص ذلك بإخراج (المرأة والطفل) من تحت هذا العموم في حال الحياة إن فهمنا عموم الدليل الشرعي بهذا النحو.

نسألكم الدعاء
أمين السعيدي-8 /جمادى2/ 1433هـ
قم المقدسة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
طالب علم
 
 
طالب علم


شروط الكفن 133579507441
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 2695
تاريخ الميلاد : 22/07/1989
تاريخ التسجيل : 29/01/2011
العمر : 35
الموقع : العراق
حكمتي المفضلة : مَا أَكْثَرَ الْعِبَرَ وأَقَلَّ الْإِِعْتِبَارَ!
MMS نور الامداد

شروط الكفن Empty
مُساهمةموضوع: رد: شروط الكفن   شروط الكفن Emptyالسبت مايو 05, 2012 4:30 am

جزاكي الله الف خير على نقل جواب سؤالك

وسئل الله لكي التوفيق الذي انحرمت انا منه

فلا تنسونا بالدعاء
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
شروط الكفن
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» شروط الرقيه
» شروط الصلاة
» شروط علامات ظهور الحجة قسم 2 3\5
» شروط علامات ظهور الحجة قسم 2 4\5
» شروط لنجاح الأعمال الروحانيه

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
نور الأمداد :: الأقسام الأسلاميه :: طرح الأسئلة ولأستفتائات-
انتقل الى: