بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد
من شروط الكفن الا يكون من الحرير الخالص ولا يكفن به الا وقت الضرورة وهذا بالنسبة الى الرجل والمراة والطفل,
عرفت ان من الادلة التي استدلوا بها على عدم الجواز بالنسبة للرجل هي الاستصحاب والاجماع ,
ولكني لم ارى الادلة التي استدلوا بها على عدم جواز لبس المراة للكفن المصنوع من الحرير, وكذلك بالنسبة للطفل.
سؤالي: ماهي الادلة التي استدلوا بها على عدم جواز لبس المراة للكفن المصنوع من الحرير , او ماهي المباني الاصولية التي اعتمدوا عليها للوقوف على هذا الحكم؟
تحيتي