نور الأمداد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


لنشر علوم خير االأسياد محمد وآلِ بيته الأمجاد عليهم صلوات ربِّ العباد
 
الرئيسيةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 اشكالات اصولية وفقهية

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
طالبة علم
 
 
طالبة علم


اشكالات اصولية وفقهية 133579507441
الجنس : انثى
عدد المساهمات : 115
تاريخ التسجيل : 22/07/2011

اشكالات اصولية وفقهية Empty
مُساهمةموضوع: اشكالات اصولية وفقهية   اشكالات اصولية وفقهية Emptyالأربعاء أبريل 11, 2012 8:40 am

بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم

لقد ورد في مسألة ( نبش القبور ) من كتاب شرح العروة الوثقى لسيد الخوئي , الجزء التاسع ..
النبش لم يقم دليل على حرمته سوى الإجماع المستند الى حرمة هتك المؤمن , لأن حرمته ميتا كحرمته حيا والأدلة اللبية يقتصر فيها على المورد المتيقن , وهو ما إذا كان الدفن بعد الغسل المأمور به , لا ما إذا وقع قبله فلا مانع من نبش القبر محافظا على احترام المؤمن وتغسيله .
بل قد التزم المشهور بجواز النبش فيها إذا اظهر ان الغسل لم يقع على الوجه الصحيح كما إذاكان بالماء المتنجس او غير ذلك مما يوجب بطلان الغسل .

وهناك قول آخر :-
لا يجوز نبش القبور بلا خلاف بل فيه اجماع لأن فيه هتك لحرمة الميت - وقد استثنى مواضع - وقد ناقش المتأخرين هذه الأستثناءات لولا أن ظاهرهم الأتفاق عليها نظرا الى معارضتة لحرمة الميت .

هنا تأتينا هذه الأسئلة التالية ...
1/ ماهو الدليل المعتمد على جواز نبش القبور ؟
2/ الإجماع هل يمكن أن يعارضه دليل عقلي , وإذا عارضه من من الذي يقدم منهما وكيف يحل هذا التعارض ؟ - مثلا إذا حكم الإجماع بجواز نبش القبور , وحكم العقل بعدم الجواز لقبح هذا العمل و إنه يعد هتك لحرمة الميت . أرى هنا برأيي القاصر قد تعارض حكم الإجماع ( والذي هو حجة ) مع حكم العقل - .
3/ إن موارد التشريع المعتبرة لدينا أربعة ( قرآن , سنة , إجماع , عقل ) فهل يمكن للفقيه المتأخر أن يغير حكم الإجماع الذي أتفق عليه المتقدمين بحسب تغير الزمان والظروف , أم أننا نعتبر أن حكم الإجماع المعتبر به مثل حكم القرآن والسنة فلا يمكن أن يطرأ عليه التغيير ؟

نأتي لمسألة أخرى وهي في غسل الميت رقم 102 فصل كيفية تغسيل الميت ( في كتاب المسائل المنتخبة لسيد السيستاني ) . ومسألة رقم 99 فصل كيفية غسل الميت ( في كتاب المسائل المنتخبة لسيد الخوئي ) ..
من المعتبر لدينا في صحة الوضوء والغسل والتيمم أن يكون ذلك بالمباشرة , فهنا يراودنا سؤال هل المباشرة مختصة بالحي والميت أم هي للحي فقط ؟
فإذا كان جوابكم أن المباشرة تقع على الميت والحي على السواء .
فنقول : كيف كذلك ولماذا اعتبرتم المباشرة فقط في التيمم بأن يأخذ المغسل بيد الميت ويضرب به التراب ويمسح به وجه الميت , ولم تعتبروها في غسله بالماء فمن المعروف أن المغسل هو من يباشر تغسيل الميت بأن يأخذ الماء ويصبه على الميت , فهنا ومن خلال هذا العمل تنتفي المباشرة في الغسل وعلى هذا يبطل الغسل . فمن المفترض وعلى حسب قولكم بوجوب المباشرة للميت فإنه يجب على المغسل أن يصب الماء على جسد الميت و يجعل الميت يباشر المسح بنفسه مثلما يحدث للعاجز , فما قولكم حول هذا الأمر ؟
ملاحظة .. لقد ذكر في المسألة ان حكم المباشرة في تيمم الميت عند كلا السيدين الخوئي والسيستاني بنيت على الأحتياط الأستحبابي ولكن هذا الأحتياط لا ينفي كون المباشرة مازالت ذمته مشغولة بهذا الحكم ولا يسقط عنه ..

تحيتي لكم
هذه بعض الاسئلة التي واجهتني خلال دراسة لكيفية غسل الميت وتوابعه , ارجو الاجابة عليها
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
طالب علم
 
 
طالب علم


اشكالات اصولية وفقهية 133579507441
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 2695
تاريخ الميلاد : 22/07/1989
تاريخ التسجيل : 29/01/2011
العمر : 35
الموقع : العراق
حكمتي المفضلة : مَا أَكْثَرَ الْعِبَرَ وأَقَلَّ الْإِِعْتِبَارَ!
MMS نور الامداد

اشكالات اصولية وفقهية Empty
مُساهمةموضوع: رد: اشكالات اصولية وفقهية   اشكالات اصولية وفقهية Emptyالأربعاء أبريل 11, 2012 3:54 pm

اهلا وسهلا بكم من جديد اختي العزيزة

سيكون الجواب غدا ان شاء الله

تحياتي لكم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
طالبة علم
 
 
طالبة علم


اشكالات اصولية وفقهية 133579507441
الجنس : انثى
عدد المساهمات : 115
تاريخ التسجيل : 22/07/2011

اشكالات اصولية وفقهية Empty
مُساهمةموضوع: رد: اشكالات اصولية وفقهية   اشكالات اصولية وفقهية Emptyالخميس أبريل 12, 2012 2:00 am

اشكرك اخي العزيز على حسن استجابتك
وساكون بانتظار الاجابة
ورحم الله والديك في الدنيا والاخرة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
طالب علم
 
 
طالب علم


اشكالات اصولية وفقهية 133579507441
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 2695
تاريخ الميلاد : 22/07/1989
تاريخ التسجيل : 29/01/2011
العمر : 35
الموقع : العراق
حكمتي المفضلة : مَا أَكْثَرَ الْعِبَرَ وأَقَلَّ الْإِِعْتِبَارَ!
MMS نور الامداد

اشكالات اصولية وفقهية Empty
مُساهمةموضوع: رد: اشكالات اصولية وفقهية   اشكالات اصولية وفقهية Emptyالخميس أبريل 12, 2012 5:07 am

طالبة علم كتب:
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم

لقد ورد في مسألة ( نبش القبور ) من كتاب شرح العروة الوثقى لسيد الخوئي , الجزء التاسع ..
النبش لم يقم دليل على حرمته سوى الإجماع المستند الى حرمة هتك المؤمن , لأن حرمته ميتا كحرمته حيا والأدلة اللبية يقتصر فيها على المورد المتيقن , وهو ما إذا كان الدفن بعد الغسل المأمور به , لا ما إذا وقع قبله فلا مانع من نبش القبر محافظا على احترام المؤمن وتغسيله .
بل قد التزم المشهور بجواز النبش فيها إذا اظهر ان الغسل لم يقع على الوجه الصحيح كما إذاكان بالماء المتنجس او غير ذلك مما يوجب بطلان الغسل .

وهناك قول آخر :-
لا يجوز نبش القبور بلا خلاف بل فيه اجماع لأن فيه هتك لحرمة الميت - وقد استثنى مواضع - وقد ناقش المتأخرين هذه الأستثناءات لولا أن ظاهرهم الأتفاق عليها نظرا الى معارضتة لحرمة الميت .

هنا تأتينا هذه الأسئلة التالية ...
1/ ماهو الدليل المعتمد على جواز نبش القبور ؟
2/ الإجماع هل يمكن أن يعارضه دليل عقلي , وإذا عارضه من من الذي يقدم منهما وكيف يحل هذا التعارض ؟ - مثلا إذا حكم الإجماع بجواز نبش القبور , وحكم العقل بعدم الجواز لقبح هذا العمل و إنه يعد هتك لحرمة الميت . أرى هنا برأيي القاصر قد تعارض حكم الإجماع ( والذي هو حجة ) مع حكم العقل - .
3/ إن موارد التشريع المعتبرة لدينا أربعة ( قرآن , سنة , إجماع , عقل ) فهل يمكن للفقيه المتأخر أن يغير حكم الإجماع الذي أتفق عليه المتقدمين بحسب تغير الزمان والظروف , أم أننا نعتبر أن حكم الإجماع المعتبر به مثل حكم القرآن والسنة فلا يمكن أن يطرأ عليه التغيير ؟

نأتي لمسألة أخرى وهي في غسل الميت رقم 102 فصل كيفية تغسيل الميت ( في كتاب المسائل المنتخبة لسيد السيستاني ) . ومسألة رقم 99 فصل كيفية غسل الميت ( في كتاب المسائل المنتخبة لسيد الخوئي ) ..
من المعتبر لدينا في صحة الوضوء والغسل والتيمم أن يكون ذلك بالمباشرة , فهنا يراودنا سؤال هل المباشرة مختصة بالحي والميت أم هي للحي فقط ؟
فإذا كان جوابكم أن المباشرة تقع على الميت والحي على السواء .
فنقول : كيف كذلك ولماذا اعتبرتم المباشرة فقط في التيمم بأن يأخذ المغسل بيد الميت ويضرب به التراب ويمسح به وجه الميت , ولم تعتبروها في غسله بالماء فمن المعروف أن المغسل هو من يباشر تغسيل الميت بأن يأخذ الماء ويصبه على الميت , فهنا ومن خلال هذا العمل تنتفي المباشرة في الغسل وعلى هذا يبطل الغسل . فمن المفترض وعلى حسب قولكم بوجوب المباشرة للميت فإنه يجب على المغسل أن يصب الماء على جسد الميت و يجعل الميت يباشر المسح بنفسه مثلما يحدث للعاجز , فما قولكم حول هذا الأمر
ملاحظة .. لقد ذكر في المسألة ان حكم المباشرة في تيمم الميت عند كلا السيدين الخوئي والسيستاني بنيت على الأحتياط الأستحبابي ولكن هذا الأحتياط لا ينفي كون المباشرة مازالت ذمته مشغولة بهذا الحكم ولا يسقط عنه ..

تحيتي لكم
هذه بعض الاسئلة التي واجهتني خلال دراسة لكيفية غسل الميت وتوابعه , ارجو الاجابة عليها



جواب السؤال الأول سيأتي لا حقاً ان شاء الله

جواب السؤال الثاني هو : ( الاجماع ) اصطلاحا : اتفاق جماعة من العلماء ، أحدهم المعصوم ، فقوام الاجماع هو أن يكشف عن رأي المعصوم في المسألة ، فمتى ما علم أن المعصوم أحد المجمعين على الحكم ، كان هذا الاتفاق اجماعا شرعيا ، ومتى لم يعلم بذلك ، لا يعد هذا النوع من الاتفاق
اجماعا شرعيا
لأجماع يعبر عن قول المعصوم فلا بحق للإنسان المخاف على الأطلاق وهذا واضح .

جواب السؤال الثالث هو ان هذا السؤال اعتقد قد نفي والسبب هو ان الأجماع يعبر عن قول المعصوم ولا يجوز انفاء اقوال المعصوم كما هو واضح لديكم .

* واما مسألة الغسل والمباشرة

فأقول : الاحتياط المستحب ) الذي لا يلزم الاتيان به . أي هو الاحتياط الذي لا يلزم العمل به والمكلف مخير فيه بين العمل به وبين تركه ، لكن به
أفضل

يعني لا تبقى ذمتهم مشغولة سواء فعلوا ام لم يفعلوا المباشرة

بعني بعبارة اخرى ان فعلوا حصلوا على اجر وان لم يفعلوا لا اجر لهم ولا اثم عليهم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اسألتكم كانت فعلا جميله واسثفدت منها

ملا حظه : اذا كانت الأجوبة غير مقنعة الرجاء عدم السكون وقولي لى جوابك لبس هو المطلوب ووضحي اكثر لكي اعرف ما هو المطلوب نحنو عنا ليس بعلماء ولا محققين بل طلاب نتباحث في الدين ليس الا اعرف اجاوب ما اعرف غيري ايجاب

تحياتي لكي والى الجميع

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
طالبة علم
 
 
طالبة علم


اشكالات اصولية وفقهية 133579507441
الجنس : انثى
عدد المساهمات : 115
تاريخ التسجيل : 22/07/2011

اشكالات اصولية وفقهية Empty
مُساهمةموضوع: رد: اشكالات اصولية وفقهية   اشكالات اصولية وفقهية Emptyالخميس أبريل 12, 2012 7:36 am

اشكرك اخي الفاضل لتعقيبك لكني اعتقد ان هناك اجابة اخرى غير ما ذكرته
ففي المسالة الاولى
ذكرت ان الاجماع يكون باتفاق جماعة من العلماء ومن ضمنهم المعصوم , واعتقد ان هذا خطا , ففي ذكرك بأن المعصوم من ضمن الجماعة الذين اجمعوا على حكم ما هذا خطأ , فعندما يوجد تقرير او قول او فعل من المعصوم فلا حاجة بنا للأجماع . واما في بعض المسائل الشرعية لايوجد هناك فيها دليل من السنة او القران هنا فقط يكون دليلها الاجماع او العقل مثل مسألة التدخين .

اما المسألة الثانيه عن المباشرة في غسل الميت ..
كلامنا حول لماذا اعتبرت المباشرة في التيمم للميت ولم تعتبر في الغسل ؟
اما مسألة الاحتياط فهي واضحة لدينا

تحيتي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
طالب علم
 
 
طالب علم


اشكالات اصولية وفقهية 133579507441
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 2695
تاريخ الميلاد : 22/07/1989
تاريخ التسجيل : 29/01/2011
العمر : 35
الموقع : العراق
حكمتي المفضلة : مَا أَكْثَرَ الْعِبَرَ وأَقَلَّ الْإِِعْتِبَارَ!
MMS نور الامداد

اشكالات اصولية وفقهية Empty
مُساهمةموضوع: مصادر التشريع الإسلامي   اشكالات اصولية وفقهية Emptyالجمعة أبريل 13, 2012 1:19 am



المصادر المتفق عليها بين جمهور الأمة

* القرآن
* السنة (الحديث النبوي).

مصادر التشريع المختلف عليها

* السنة
* الإجماع
* القياس في التشريع الإسلامي
* الاجتهاد
* الاستحسان
* العرف
* الاستصحاب
* المصلحة المرسلة
* سد الذرائع
* شرع من قبلنا
* قول الصحابي

وذلك بشروطها وضوابطها المعروفة عند علماء السنة، مع مراعاة اختلاف توجهاتهم الفكرية.


مصادر التشريع عند الشيعة

* القرآن
* السنة: وهي قول النبي وفعله وتقريره.
* العقل: وهو الدليل العقلي القطعي وكل ما يثبت بالقرآن أو سنة فهو ثابت بالدليل العقلي
* الإجماع: وهو وسيلة إثبات باتفاق آراء الفقهاء في مسألة شرعية وهو كاشف عن الدليل الشرعي وهو دليل على الحكم الشرعي، وليس الإجماع كاشفاً عن الحكم الشرعي مباشرة ويجب أن يستند إلى رأي النبي والأئمة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
طالبة علم
 
 
طالبة علم


اشكالات اصولية وفقهية 133579507441
الجنس : انثى
عدد المساهمات : 115
تاريخ التسجيل : 22/07/2011

اشكالات اصولية وفقهية Empty
مُساهمةموضوع: رد: اشكالات اصولية وفقهية   اشكالات اصولية وفقهية Emptyالجمعة أبريل 13, 2012 2:10 am

اشكرك اخي الكريم على حسن استجابتك
وهذه اجابة احد المشايخ على هذه الاسئلة احببت ان اضعها للاستفادة , وان كان لك اي تعليق آخر فلتتفضل به


السّلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، غفر الله لكم وتقبَّل أعمالكم.

ج1/:-
الدّليل على جواز نبش القبور -بعد عدم وجود دليل نَصّي أو... أو أمارة- هو الأصل العملي، وهو في المورد أصالة البراءة -العقليّة والشّرعيّة القاضية بقبح العقاب بلا بيان- الثّابتة لدى السّيّد الخوئي وفق مبناه، ولأنّ الدّليل على حرمة نبش القبور هو الإجماع، والإجماع دليل لبي، والدّليل اللبي يُقتصر فيه على القدر المتيقـَّن، ولأنّ القدر المتيقـَّن في مورد المسألة هو ما بعد الغُسل الصّحيح المحقـِّق للحفاظ على حرمة المؤمن، كان النـَّبشُ بعد عدم تحقـّق الغُسل الصّحيح وما شاكل جائزاً.

أيضاً الدّليل عليه هو انشغال الذمة شرعاً بتغسيل الميت غُسلاً صحيحاً وفق الشرائط الشرعية المعتبَرة، ومادام الغسل لم يقع على وجهه الصحيح قبل الدفن، فالذمة تبقى مشغولة به، فيكون المجرى هنا لأصالة الاشتغال -الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني- والحال أن الذمة لازالت مشغولة بالغسل فهي لم تفرغ عنه، فيقيَّد دليل الإجماع -على فرض إطلاقه- بحرمة النبش بما بعد الغسل الصحيح.

بل قد يدَّعى -ذوقياً بقريحة شرعية- أن (دفن المسلم دون غسلٍ صحيح، وعدم نبش قبره لإعادة تغسيله بالشكل المطلوب شرعاً والمشتغلة به الذمة)، أمرٌ على خلاف احترامه؛ بمعنى أن النبش لإجراء التغسيل الصحيح هو الذي يوافق احترامه، ومادام دليل الإجماع قائم على نكتة احترام المسلم، كان خروج هذه الحالة من تحت الدليل هو المحقـِّق لنكتته، وهي عدم هتك حرمة المسلم، فيكون خروج المورد من دليل الإجماع من باب الخروج التخصّصي لا التقييدي أو التخصيصي، فتعود الحالة أجنبية عن دليل الإجماع وغير مشمولة إليه من أساس.

وأيضاً -وهو من دليل السيد رحمه الله تعالى- الشهرة قائمة على جواز النبش في الحالة المذكورة، فتكون الشهرة مقيِّدة لإطلاق دليل الإجماع، وإن كان أمرها قد يعود كلاً إلى التمسك بالقدر المتيقن كما بينا.

ج2/:-
مما ذكرنا في جواب السؤال الأول يتضح جواب السؤال الثاني، فالإجماع إذا تعارض مع دليل عقلي قـُـدِّم الدليل العقلي، فيقيَّد به، تماماً كما رأينا في المسألة المذكورة، فالإجماع دليل عقلي لبي، فيقيّد بالقدر المتيقـَّن.

فحسب مقول سؤالكم الذي يقول: [الإجماع هل يمكن أن يعارضه دليل عقلي, وإذا عارضه مَن الذي يقدم منهما وكيف يُـحَـل هذا التعارض؟ -مثلاً إذا حكم الإجماع بجواز نبش القبور, وحكم العقل بعدم الجواز لقبح هذا العمل وإنه يعد هتكاً لحرمة الميت- أرى هنا برأيي القاصر قد تعارض حكم الإجماع (والذي هو حجة) مع حكم العقل].

فالتعارض المذكور في فرض العبارة المذكورة من السؤال -وإن كان هناك قلب منكم للفرض فالإجماع يمنع والعقل يجيز- تعارض غير مستقر، وهو قابل للحل؛ بإجراء قواعد الجمع العرفي فيه.

لكن في استفساركم نكتة مهمة لطيفة؛ هي أن الإجماع هل يمكن أن يعارضه دليل عقلي، والعكس؟

فهذا السؤال يتجه ويصح على فرض أن التعارض بينهما كان تعارضاً مستقراً، لا من باب التعارض غير المستقر، وهنا في مَعرض الجواب على هذا نقول:

وفق ما ذُكِرَ في حجية دليل الإجماع نستكشف أن الإجماع لا يعارِض العقل على نحو التعارض المستقر أبداً؛ ذلك لأن مفاد النبو:

"أنّ الأُمـَّة لا تُجْمِـع على الخطأ"، ومادام الدين لا يخالف العقل، كان من الممتنع وقوع تعارض مستقر بين الإجماع والعقل، فوقوعه مثيل أن نقول بوقوع التعارض الممتنع بين الدين والعقل، والحال أنه محال، ومثله الإجماع مادام الإجماع لا يقع في الأمة على الخطأ؛ أي هو دائماً يعطي حكم الواقع، ويكشف عن رأي النبي والمعصوم، وما دام الأمر كذلك، فمؤداه دائماً صحيح، تبعاً لصحة ما يأتي به النبي والمعصوم بالمباشرة.

إذن؛ التعارض المستقر لا يقع بين الإجماع والعقل؛ أما غير المستقر فيقع بلا مشكلة، والإجماع دليل عقلي لبي يقيَّد بمقدار ذلك اللب وفق قواعد الجمع المثبَـتة في بابها.

ج3/:-
نعم؛ حكم الإجماع قابل للتغيير حسب تعبيركم، لكن لا التغيير المسْـقِـط لحكم الإجماع، كلا، وإنما وفق مؤدى لـُـبِّه حسب الظروف والأزمنة والمتغيرات الجارية على الحياة؛ فمثلاً:

قد يَفهم فقيهٌ لب الإجماع بحدود معينة فيقيده بتلك الحدود اللبية، تماماً كما رأينا في المسألة المذكورة بتقييد لب الإجماع -احترام حرمة المسلم- في نبش قبر المسلم بحالة عدم دفنه بعد غسلٍ شرعيٍّ صحيح، بينما قد يَفهم فقيه آخر بأن حرمة المسلم حدودها أوسع، فتشمل حتى حالة نبش قبره بعد دفنه بغسل غير صحيح، تماماً كما وقع فعلاً بين الفقهاء، حيث لم يعتبر البعض ما استُـثنِـي من حالات.

وكذا الأمر في الإجماعات الداخلة في نطاق المتغيرات الاجتماعية الخارجة عن نطاق المفاهيم وما شاكل، فعلى مستوى (دائرة الفراغ) التي بيَّـنها السيد الشهيد عليه الرحمة في بعض مباحثه، يمكن أن نجد فقيهاً ما يحدد لب إجماعٍ معيَّـن في حدود مختلفة عن تحديد فقيه آخر لحدود نفس ذلك الإجماع، ويناط ذلك بمتغيرات الحياة والمجتمع والسياسة وما شاكل، فكل إجماع بحسبه، وكل فقيه بظرف الحياة الحاكم لديه؛ فيكون كل من المجتهدَين الفقيهَين قد أصاب الرأي، وإن اختلفا في تحديد دائرة ولب الإجماع الواحد، والأمر في الاختلاف يعود لأخذ المتغيرات الحاكم على تحديديهما بعين الاعتبار.

هذا وما ذكرتم بأن حُـكم القرآن وحكم السُّنة لا يمكن أن يطرأ عليهما تغيير بقولكم: [فهل يمكن للفقيه المتأخر أن يغير حكم الإجماع الذي أتفق عليه المتقدمين بحسب تغير الزمان والظروف , أم أننا نعتبر أن حكم الإجماع المعتبر به مثل حكم القرآن والسنة فلا يمكن أن يطرأ عليه التغيير ؟]

فهو -أي قولكم- غيرُ متَّـجـِـهٍ بإطلاقه، فحتى بعض أحكام القرآن -أقصد الشرعية غير النصية ولا العَـقَـدية الأصولية- وأحكام السُّنة يمكن وردود التغيير عليها من فقيه لآخر، وهذا هو نتاج الاجتهاد فعلاً، وهو واقع كما نرى بين الفقهاء كثيراً وبلا حصر، فهذه فتاواهم على مر الزمان في اختلاف اجتهادي وتغير دائم، وإلا ما قيمة الاجتهاد إن كان الحكم القرآني الفقهي التشريعي والسُّنتي لا يقع عليه التغيير بالمعنى المقصود منكم؟! إذن لا تعود قيمة للاجتهاد؛ لكن الصحيح أن التغيير يقع بلا مشكل كما بينا.

أيضاً قلتم في صدر السؤال الثالث: [إن موارد التشريع المعتبرة لدينا أربعة (قرآن؛ سنة؛ إجماع؛ عقل)...].

والصحيح أن هذا رأياً من الآراء، وهناك من الأصوليين والفقهاء من يرى أن الأدلة غير منحصرة في الاربعة المذكورة، وإن كان يتفق مع هذا الرأي في هذه الأربعة، فصحِّـحوا هذه الأمور لديكم جزيتم خيرا.

ج4/:-
خروج حالة تغسيل الميت عن حكم المباشرة إنما للدليل والعسر في تحقيق ذلك، وامتناع النية من الميت إلا أن يقال بشعوره بعد موته فهو ينوي أيضاً، فذاك عالم ليس بعالمنا، وقد ثبت فيه عدم التشريع كعالم الدنيا، فهو عالم حساب ونتيجة لا عالم تكليف وعمل.

وما ذكرتم من أن السيدين رحم الله الأول وأطال في عمر الثاني وأيدهما، فالاستحباب للمساعِد يقع على النية عند حصول المباشرة من المتيمم، ونية المساعِد مستحبة في هذه الحالة من جهة المساعدة، وإلا لو باشر المساعِد عنه بفعل العجز الكامل -كأن كانت أعضاء المتيمم مشلولة أو فيها جبيرة صلبة مستوعِبة للعضو- فحكم النية يختلف، إذ يكون وجوبياً من المساعِد.

ففرْق بين المباشرة وبين النية، فلا وجه للربط الذي قصدتموه في مسألة انشغال الذمة في ذيل سؤالكم الأخير، وحالة غسل الميت خارجة عن حكم الحي بالتقييد تبعاً للدليل المخرج لها عنه.

بل التيمم -مثلاً- يُـتصور بمباشرة الميت مع المساعدة بضرب يديه ومسح جبينه بهما ومسحهما ببعضهما، فهذه هي الكيفية المحققة للتيمم شرعاً، إذ الواجب فيه ضرب نفس يد المتيمم ومسح جبينه بهما ومسح كل منهما بنفس الأخرى الواقع بها الضرب، بينما في غسل الميت -مثلاً- قد يقال المسألة تختلف تصويراً وفعلاً، كما تختلف نية المغسِّل أيضاً، بل نجد حتى في غسل الحي القادر المتمكن يكفي صب الحنفية بنفسها على الجسد، فليست هناك كيفية شرعية خاصة لإجراء الماء في الغُسل مثلما هناك كيفية خاصة لإجراء التراب في التيمم.

وأكثر من هذا قد نقول: إن تغسيل الميت المسلم تكليف للمسلمين متعلق بهم لا أنه تكليف لنفس الميت، فهو واجب كفائي عليهم، ومادام تكليفهم كانت الذمة مشتغلة بمباشرة الغاسل منهم لا بمباشرة نفس الميت؛ إذ لا تكليف عليه بعد الموت، فيعود إشكالكم بلا وجه في المقارَبة بين الحي المكلَّـف المباشِر لتكليفه بالمساعدة إن كان عاجزاً، وبين الميت الذي تغسيله تكليفٌ على المسلمين لا عليه.



أمين السعيدي-21جمادى1433هـ
قم المقدسة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
طالب علم
 
 
طالب علم


اشكالات اصولية وفقهية 133579507441
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 2695
تاريخ الميلاد : 22/07/1989
تاريخ التسجيل : 29/01/2011
العمر : 35
الموقع : العراق
حكمتي المفضلة : مَا أَكْثَرَ الْعِبَرَ وأَقَلَّ الْإِِعْتِبَارَ!
MMS نور الامداد

اشكالات اصولية وفقهية Empty
مُساهمةموضوع: رد: اشكالات اصولية وفقهية   اشكالات اصولية وفقهية Emptyالجمعة أبريل 13, 2012 5:23 am

هذا هو الجواب الشافي اسأل الله له التوفيق

ولا تعليق لديه على جوابه من كان مثلي فلا يجدر به التعليق على مثله

فقد كفى و وفى

وفي الختام اسأل الله لكي وله التوفيق

ولكي جزيل الشكر على نقلكي لجواب الشيخ ادمه الله

ولا تحرمينا من اسألتك المفيدة

ان لم نعرف جواب سؤال فهذا لا يعني عدم معرفتنا الى باقي الأسئلة

تحياتي لكي والى الجميع

دمتم برعاية الله
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
اشكالات اصولية وفقهية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
نور الأمداد :: الأقسام الأسلاميه :: طرح الأسئلة ولأستفتائات-
انتقل الى: