نور الأمداد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


لنشر علوم خير االأسياد محمد وآلِ بيته الأمجاد عليهم صلوات ربِّ العباد
 
الرئيسيةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 بحث حول الزواج المؤقت او المنقطع او المتعه

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
طالب علم
 
 
طالب علم


بحث حول الزواج المؤقت او المنقطع او المتعه 133579507441
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 2695
تاريخ الميلاد : 22/07/1989
تاريخ التسجيل : 29/01/2011
العمر : 35
الموقع : العراق
حكمتي المفضلة : مَا أَكْثَرَ الْعِبَرَ وأَقَلَّ الْإِِعْتِبَارَ!
MMS نور الامداد

بحث حول الزواج المؤقت او المنقطع او المتعه Empty
مُساهمةموضوع: بحث حول الزواج المؤقت او المنقطع او المتعه   بحث حول الزواج المؤقت او المنقطع او المتعه Emptyالخميس مارس 08, 2012 4:32 am





[center]


الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة
والتسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله الدائمة على
أعدائهم أعداء الدين .



اتفق المسلمون على أن الزواج المؤقت أو
الزواج المنقطع أو نكاح المتعة كما يُسمى كان مُباحاً وجائزاً في الشريعة
الإسلامية المقدسة واختلفوا في تحريمه ونسخه ، وقال أهل بيت النبي عليه وعليهم
الصلاة والسلام ببقاء إباحته وعدم تحريمه وتبعهم شيعتهم الأبرار على ذلك ، ولما
كان أعداء الحق كثير وأتباع الباطل ليسوا بقليل فقد أطلقوا العنان لألسنتهم
وأقلامهم قبل أسلحتهم للنيل من شيعـة أهل البيت عليهم السلام ، وشنّعوا عليهم
ورموهم بأبشع الاتهامات وأقذع الألفاظ وكان



من
جملة ما شُنّع به علينا هو قولنا باستمرارية إباحة الزواج المؤقت .






وأوردوا كلاماً أسموه أدلة وبراهين على حرمة
الزواج المؤقت ، ولنا في هذه الوريقات وقفـات مع بعض كلماتهـم ، ندفع بها شبهاتهم ونذب عن أحكام
الله عزوجل وسُنة رسوله الكريم صلى الله عليه وآله ونسأل من الله القبول .






كما أنه من الواجب أن أتقدم
بجزيل الشكر والامتنان للأستاذ السيد يحيى الموسوي بارك الله فيه على تفضله
بمراجعة هذا البحث في طبعته الأولى وإبداء الملاحظات القيمة ، فجزاه الله خير الجزاء
على مساندته للشباب ودفاعه عن الإسلام والمذهب .








[/center]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
طالب علم
 
 
طالب علم


بحث حول الزواج المؤقت او المنقطع او المتعه 133579507441
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 2695
تاريخ الميلاد : 22/07/1989
تاريخ التسجيل : 29/01/2011
العمر : 35
الموقع : العراق
حكمتي المفضلة : مَا أَكْثَرَ الْعِبَرَ وأَقَلَّ الْإِِعْتِبَارَ!
MMS نور الامداد

بحث حول الزواج المؤقت او المنقطع او المتعه Empty
مُساهمةموضوع: ما هو الـزواج المؤقـت ؟   بحث حول الزواج المؤقت او المنقطع او المتعه Emptyالخميس مارس 08, 2012 4:38 am

ما هو الـزواج
المؤقـت ؟





قبل الشروع في إيراد دفاعاتنا عن الزواج
المؤقت لا بد لنا من معرفة ما هو الزواج
المؤقت وما الفرق بينه وبين الزواج الدائم .



الزواج المؤقت أو النكاح المؤقت أو زواج
المتعة هو : عقد الزواج الذي تحدد فيه مدة الزواج كساعة أو يوم أو سنة أو أكثر أو
أقل مع تحقق كافة الشروط الشرعية وزوال أي مانع شرعي كذلك ...



فالزواج المؤقت يحتاج للإيجاب والقبول من
الطرفين ، وتعيين المهر ، وتعيين المدة الزمنية وينتهي الزواج بانتهاء المدة
المحددة أو إذا وهبها الزوج بقية المدة وتدخل بعدها في العدة ، وأمّا الأبناء فهم
يلحقون بالأب بشكل طبيعي ، أما التوارث بين الزوجين فإن اشترط ذلك في العـقد فيقع
التوارث وإلاّ فلا وكذلك النفقة ، ولا عدد معين في زواج المتعة مثله مثل ملك
اليمين الذي هو أيضاً لا ينحصر بعدد بعكس الزواج الدائم المحصور بأربعة زوجات ،
وأما بقية الأمور فهي كالزواج الدائم من حيث حرمة نكاح المحارم وحرمة الجمع بين
الأختيـن ، وعدم جواز تزويج الكافر كتابياً كان أو غير كتابي ، وعدم جواز نكاح
الكافرة من غير الكتابيات،



وحرمة معاشرة الزوجة
وهي حائض ، وغيرها من الأحكام .



قال السيد محمد سعيد الحكيم في رسالته منهاج
الصالحين ، عن زواج المتعة : (( وهو الزواج إلى وقت محدد بحيث ينتهي به من دون
حاجة للطلاق ، وقد ثبت تشريعه بإجماع المسلمين وأجمع أهل البيت عليهم السلام
وشيعتهم أعز الله دعوتهم على عدم نسخـه ، وتشهد بذلك الأخبار الكثيرة التي رووها
هم وجمهور المسلمين
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .



يقول الشيخ ميرزا علي المشكيني في كتابه الفقه المأثور :
(( المتعـة : هي التي نزلت في القرآن { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ
فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ } وهي التي جرت
بها السُنة ، وهي حلال إلى يوم القيامة فإنه ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك
لها ، ولولا نهي بني الخطاب عنها ما زنى إلا شقي
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
.




وقال
الشهيد الشيخ ميرزا علي الغروي في كتابه موجز الفتاوى
المستنبطة
: (( وقد أجمع المسلمون كافة على أنها كانت مشروعة في
صدر الإسلام حتى أن الخليفة الثاني الناهي عنها قد اعترف أن المتعة كانت مشروعة
حيث قال : متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى














(1)
منهاج
الصالحين ، ج2 ص 36 ، ط الثالثة ، الكويت .






(2)
الفقه
المأثور ، ص 293 ، ط الثانية ، إيران .




الله
عليه وآله، وأجمع أهل البيت عليهم السلام وشيعتهم على بقاء مشروعيتها وعدم نسخ
حكمها ويجب أن تمارس هذه السنة بما يحفظ موقعها الاجتماعي الرفيع ، إلاّ أن البعض
تركوا واجباتهم وأشغالهم وأخذوا يبحثون عنها بشتى الوسائل ، غير مراعين آداب
الزواج ورسومه ولا مكترثين بهتك أنفسهم وهتك السُنة المقدسة ، إنّ هذا لا يصدر من
المؤمنين المحبين للشريعة ، ولا مسوغ لارتكاب المحرمات بحُجة المستحبات
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .


ويقول السيد صادق الحسيني الشيرازي في تعليقته على كتاب شرائع الإسلام ، عن شرعية هذا الزواج : (( ويدل عليه الكتاب
والسُنة والإجماع والعقل بتفصيل كبير ونوجز ذلك في أسطر بما يليق هذا الشرح
المختصر .



وأما الكتاب : فقوله تعالى { فَمَا
اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ } فسماها الله متعة ،
وسمى مهرها أجراً وهو يلائم الشيء غير الدائم ، فإنه لا يقال لمن اشترى عبداً أو
داراً أو أرضاً عطِ الأجرة وإنما يقال أعط الثمن ، لكن يقال لمن استأجر داراً أو
عبداً أو أرضاً أعط الأجرة وقد روى إمام أهل السُنة الطبري في تفسيره الكبير (جامع

















(1)
موجز
الفتاوى المستنبطة ، ج2 ص275 ، ط مؤسسة المنار .






البيان)
: فما استمتعتم به منهن إلى أجل فآتوهن أجورهن .


وأما السُنة : فالأحاديث من عامة مذاهب
المسلمين كثيرة جداً ويكفي في المقام من نقل متواتراً عن عمر بن الخطاب أنه قال (
متعتان كانتا على عهد رسول الله ... أنا أنهى عنهما متعة الحج ومتعة النساء ) وهذا
صريح في أنّ المشرع الأعظم رسول الله صلى الله عليه وآله حللهما ، وسُنة النبي هي
المتبعة وسُنة غيره هي التي يجب تركها .



وأما الإجماع : فعندنا بلا نكير ، وعند
العامة اجمعوا على تشريع المتعة ، واختلفوا في نسخها ، ولا يُترك اليقين بغير
اليقين ، وقد روي عن صحيحي البخاري ومسلم (
ما مضمونه ) عن
عمران بن حصين : نزلت آية المتعة في كتاب الله عزوجل ولم تنزل آية بعدها تنسخها
فأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وآله
ولم ينهانا عنها فقال رجل برأيه ما شاء ، قال البخاري : يقال انه هو عمر ، وقال
مسلم : يعني عمر .




وأما
العقل : فلأن كل شيء فيه دائم ومؤقت وقد أقر الشرع ذلك في كل المعاوضات فالبيع
والصدقة والهبة أمثلة للدائم ، والإجارة والصلح والعارية ونحوها للمؤقت ، فلم لا
يكون في النكاح مؤقت ، أضف إلى ذلك أن الناس ليس كلهم يقدر على الدائم لأسباب
اقتصادية أو اجتماعية أو نفسية أو غيرها ، كما هو المشاهد كثيراً في






عصرنا
هذا من كون أكثر الشباب والشابات عزاب ، فيدور الأمر بين ثلاثة أمور : الكبت
الجنسي الموجب لأمراض خطيرة ، والفساد الذي فيه تحطيم العائلة والنسل والكرامة
الإنسانية والمرض وغير ذلك ، والمتعة بما لها من أحكام نظيفة ، ولا شك أن العقل
يأمر بالمتعة حذراً من العزوبة والفساد ، والبحث طويل نكتفي منه بهذا المقدار ،
ومن أراد التفصيل فليرجع للمطولات )) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
.













(1)
تعليقته
على كتاب شرائع الإسلام ،ج2 ص 528، ط الرابعة ، إيران .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
طالب علم
 
 
طالب علم


بحث حول الزواج المؤقت او المنقطع او المتعه 133579507441
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 2695
تاريخ الميلاد : 22/07/1989
تاريخ التسجيل : 29/01/2011
العمر : 35
الموقع : العراق
حكمتي المفضلة : مَا أَكْثَرَ الْعِبَرَ وأَقَلَّ الْإِِعْتِبَارَ!
MMS نور الامداد

بحث حول الزواج المؤقت او المنقطع او المتعه Empty
مُساهمةموضوع: هل ورد الزواج المؤقت أو زواج المتعة في القرآن الكريم أم لا ؟   بحث حول الزواج المؤقت او المنقطع او المتعه Emptyالخميس مارس 08, 2012 4:44 am




هل ورد الزواج
المؤقت



أو زواج
المتعة في القرآن الكريم أم لا ؟
[/center]





وهذا إشكال طرحه البعض كدليل على حرمة هذا
الزواج وأنه لو كان حلالاً لورد في كتاب الله عز وجل ، ونقول :



أولاً : إن الحكم بحلية
الأفعال وحرمتها أو إباحة الأشياء أو طهارتها أو نجاستها ليس مقتصراً على الورود
والذكر في القرآن الكريم ، ولذلك فإن مصادر التشريع سواءٌ عندنا أو عند غيرنا
متعددة ، فلا يصح أن نحرّم الزواج المؤقت
لقول البعض بعدم وروده في القرآن الكريم .




ثانياً : الزواج المؤقت وارد في القرآن الكريم ، وعند الشيعة
الإمامية أنه ورد في أكثر من آيـة ، ولكن بما أن الكلام مع من يحرم الزواج
المؤقت فلا بد أن نذكر ما ورد عندهم لا ما
ورد عند الشيعة ، والزواج المؤقت أو المتعة وارد في كـتاب الله من طرق
أهل السنة ورواياتهم وتفاسيرهم ولا سيما في تفسير الآية 24 من سورة النساء وهي
قوله تعالى { وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ
أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ


فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً
وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ
بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً }
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .


ففي هذه الآية ذِكرٌ للزواج المؤقت أو
المتعة وقد ذكر ذلك العديد من علماء القوم ومفسريهم منهم :


1- ابن كثير في تفسيره قال : (( وقد
استدل بعـموم هـذه الآية على نكاح المتعة
)) ، ونقل كذلك قول مجاهد أن هذه
الآيـة (( نزلت في نكاح المتعة )) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
.


2- قال الفخر الرازي في تفسيره : (( في
هذه الآيـة قولان : أحدهما ... والقول الثاني : أن المراد بهذه الآية حكم المتعة و
هي عبارة عن أن يستأجر الرجل المرأة بمال معلوم إلى أجل معين فيجامعها واتفقوا على
أنها كانت مباحة في ابتداء الإسلام ... واختلفوا في أنها نسخت أم لا
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .


3- قال الشوكاني في تفسيره فتح القدير : (( وقد
اختلف أهل















[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]سورة
النساء / 24






[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]تفسير
القرآن العظيم ، ج1 ص 619 ، ط الأولى ، جمعية إحياء التراث الإسلامي .






(3)
التفسير
الكبير ، ج10 ص 49 ، ط الثانية ، بيروت .



العلم
في معنى الآية ... وقال الجمهور : إن المراد بهذه الآية نكاح المتعة الذي كان في
صدر الإسلام ويؤيد ذلك قراءة أُبيّ بن كعب وابن عباس وسعيد بن جبير ...
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .


4- قال ابن صمادح التجيبـبي الأندلسي في
مختصر تفسير الطبري : ((
{.. فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ ..} قيل عني به نكاح المتعة ثم حرّم
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .



5- قـال محمد الطاهر بن عاشور في تفسيره
التحرير والتنـوير : (( وذهب جمع منهم ابن عباس و أبيّ ابن كعب وابن جبير أنها
نزلت في نكاح المتعة لما وقع فيها من قوله { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ
}
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
.



6- وقال في نهاية تفسيره لهذه الآية : (( ونحن
نرى أن هذه الآية بمعزل عن أن تكون نازلة في نكاح المتعة وليس سياقها سامحاً بذلك
ولكنها صالحة لاندراج المتعة في عموم { فما استمتعتم } ...
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .



7- قال الخطيب الشربيني في تـفسيره السراج
المنيـر : (( وقيل
نزلت في المتعة
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .





[right]











[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]





(5) السراج المنير ، ج1 ص
295 ، ط الثان
ية ، بيروت .





8- قال الثعالبي في تفسيره الجواهر الحسان : (( وقال ابن عباس
أيضاً وغيره أن الآية نزلت في نكاح المتعة
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
.



9- قال
النسفي في تفسيره : (( وقيل إن قوله { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ } نزلت في المتعة
... )) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .



10- قال البيضـاوي في تفسيـره : (( وقيل نزلت
الآيـة في المتعة
... )) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .



11- قال ابن الجوزي في زاد المسير : (( قوله
تعالى { فما استمتعتم به منهم فآتوهن أجورهن } فيه قولان ، أحدهما ... ، والثاني :
أنه الاستمتاع إلى أجل من غير عقد نكاح وقد روي عن ابن عباس أنه كان يفتي بجواز
المتعة ثم رجع عن ذلك وقد تكلف قوم من مفسري القراء قالوا المراد بهذه الآية نكاح
المتعة
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .



12- قال النيسابوري في تفسير غرائب القرآن :
(( وقيل المراد بها حكم المتعة وهي أن يستأجر الرجل المرأة بمال معلوم إلى أجل
معلوم
















[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]الجواهر
الحسان ، ج1 ص 341 ، ط الأولى ، دار الكتب العلمية .







[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]مدارك
التنزيل ، ج1 ص 246 ، ط الأولى ، دار الكتب العلمية .







(3)
أنوار التنزيل ، ج2 ، ص69 ، ط الأولى ، دار إحياء التراث
العربي .







[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]زاد المسير
، ج2 ص 35 ، ط الثانية ، دار الكتب العلمية .






ليجامعها )) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .


13- قال الثعلبي في تفسيره : (({ فَمَا
اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ } اختلف في معنى الآية فقال ... وقال آخرون هو
نكاح المتعة
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .



14- وروى الثعلبي أيضاً في تفسيره هذه
الرواية : (( روى الفضل ابن دكين عن البراء بن عبدالله القاص عن أبي نضرة عن
ابن عباس أن عمر نهى عن المتعة التي تذكر في سورة النساء ، فقال : إنما
أحلّ الله ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله والنساء يومئذ قليل ثم حرم
عليهم بعد أن نهى عنها
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .



15- قال الزمخشري في الكشاف : (( وقيل
نزلت في المتعة
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .



16- قال الألوسي البغدادي في تفسيره روح
المعاني : (( وقيل الآية في المتعة وهي النكاح
إلى أجل معلوم
من يوم أو أكثر )) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
.



17- قال القرطبي في تفسيره الجامع : (( واخـتلف
العلماء في
















[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]تفسير
غرائب القرآن ، ج 2 ص 392 ، ط الأولى ، بيروت .







[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]الكشف
والبيان ،ج2 ص 246، ط الأولى ، دار الكتب العلمية .







[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]المصدر
السابق ، ج2 ص 266.







[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]الكشاف عن
حقائق غوامض التنزيل ، ج1 ص 488، ط الثالثة ، دار الكتب العلمية .







[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]روح
المعاني ، ج3 ص7 ، ط الأولى ، دار الكتب العلمية .















[right]


[/right]




معنى
الآية ... وقال الجمهور : المراد نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .


18- قال الخازن في تفسيره : (( وقال قوم
المراد من حكم الآية هو نكاح المتعة وهو أن ينكح امرأة إلى مدة معلومة بشيء معلوم
فإذا انقضت تلك المدة بانت من غير طلاق ويستبرئ رحمها وليس بينهما ميراث
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .



19- قال الطبري في تفسيره : (( اختلف أهل
التأويل في تأويل في تأويل قوله : { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ } فقال
بعضهم : ... ، وقال آخرون : بل معنى ذلك : فما تمتعتم به منهن بأجر تمتع اللذة ،
لا بنكاح مطلق
... ))



وروى أيضاً : (( حدثني
محمد بن عمرو قال حدثنا أبو عاصم عن عيى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد : { فَمَا
اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ } قال : يعني نكاح المتعة
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .



20- وأخرج الطبري أيضاً في تفسيره بسنده إلى
السُدي أنه قال :













(1) الجامع لأحكام القرآن
،ج1 ص850 ، ط الأولى ، دار ابن حزم .







(2) تفسير الخازن ، ج1 ص
343 ، ط بيروت .







[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]جامع
البيان ، ج4 ص 18 ، ط الأولى ، دار ابن حزم .




(( { فما استمتعتم به منهن
(
إلى
أجل مسمى ) فآتوهن أجورَهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة
} فهذه المتعة: الرجل ينكح المرأة بشرط إلى أجل مسمى، ويشهد شاهدين، وينكح بإذن وليها،
وإذا انقضت المدة فليس له عليها سبيل، وهي منه بريَّة، وعليها أن تستبرئ ما في رحمها،
وليس بينهما ميراث، ليس يرث واحد منهما صاحبه )) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
.



21- قال جلال الدين السيوطي في تفسيره الدر
المنثور : (( وأخرج عبد بن عبدالحميد وابن جريـر عن مجاهد { فَمَا
اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ } قال : يعني نكاح المتعة .




وأخرج ابن جرير عن السدي في الآية قال : هذه المتعة ...



وأخرج الطبراني والبيهقي في سننه عن ابن
عباس قال : كانت المتعة في أول الإسلام وكانوا يقرأون هذه الآية { فَمَا
اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ ( إلى أجل
مسمى ) } ...
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .


22- قال البغوي في تفسيره : (( اختلفوا في معناه ...، وقال آخرون هو نكاح المتعة ... )) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .












[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]






(2) الدر المنثور ، ج2 ص
250 ، ط الث
انية ، دار الكتب العلمية .






(3)
معالم التنزيل ، ص288 ، ط الأولى ، دار ابن حزم .

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]











23- في تفسير أبي السعود العمادي قال :
(( وقيل نزلت في المتعة التي هي النكاح إلى وقت معلوم ... )) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .



24- في كتاب أحكام
القرآن لأبي بكر بن العربي :
(( قوله
{
فَمَا
اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ } فيه قولان ، أحدهما ... ، الثاني : أنه متعة
النساء بنكاحهن إلى أجل
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
.



25- في التفسير الكبير لإسماعيل بن
عبدالرحمن السدي : (( وقوله { فَمَا
اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ ... } الآية فهذه المتعة ، الرجل ينكح المرأة بشرط
إلى أجل مسمى ... )) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .



26- في تفسير تبصير
الرحمن وتيسير المنان لعلي بن أحمد المهايمي الهندي قال : (( قوله {
فَمَا
اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ } أي فمن جامعتموهن ممن
نكحتموهن نكاح المتعة
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
.



27- في التفسير
القرآني للقرآن لعبدالكريم الخطيب قال : (( هذا وقد حمل كثير من المفسرين قوله
تعالى {
فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ } على نكاح المتعة ، وأن قوله تعالى { فَآتُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ } هو إشارة إلى الثمن الذي
















[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]إرشاد
العقل السليم ، ج 2 ص 124، ط الأولى ، دار الكتب العلمية .







[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]أحكام
القرآن ، ج1 ص 409 ، ط المكتبة العصرية .




يقدمه الرجل للمرأة في مقابل الاستمتاع بها ))
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .



28- في تفسيـر القرآن
الحكيم لمحمد عبدالمنعم خفـاجي قال عن الآية : (( وقيل : نزلت في المتعة ))
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .



29- قال الشيخ الصاوي
المالكي في حاشيته على تفسير الجلالين : (( وقيل إن الآية وردت في نكاح المتعة
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .



30- قال ابن عطية
الأندلسي في تفسيره المحرر الوجيز : (( وروي عن ابن عبـاس أيضاً ومجـاهد والسدي
وغيرهم أن الآيـة في نكاح المتعة
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
.



31- في تفسير البحر المديد
قال ابن عجيبة : (( وقيل قوله {
فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ
بِهِ ... } إلى آخره نزل في نكاح المتعة )) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
.



32- قال عبدالرحمن
السعدي في تفسيره تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان : (( وقال كثير
منهم (
أي من المفسرين ) إنها نزلت
















[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]التفسير
القرآني للقرآن ، ج5 ص 740 ، ط دار الفكر العربي .







[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]تفسير
القرآن الحكيم ، ج5 ص 9 ، ط الأولى .







[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]حاشية
الصاوي على الجلالين ، ج2 ص 23 ، ط الأولى ، دار إحياء التراث العربي .







[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]المحرر
الوجيز ، ص 422 ، ط الأولى ، دار ابن حزم .







[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]البحر
المديد ، ج2 ص 30 ، ط الثانية ، دار الكتب العلمية .















[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]التفسير
الكبير ، ص 200 ، ط الأولى ، دار الوفا .







[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]تبصير
الرحمن ، ج1 ص 146 ، ط الثانية ، عالم الكتب .






















في متعة النساء )) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .


33- في كتاب المجموع شرح
المهذب لمحي الدين النووي : (( وقيل في قوله تعالى {
فَمَا
اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
} المراد نكاح المتعة
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
.



34- حتى في كتب اللغة تجد هذا الأمر ومنها
من ذكره ابن منظور في لسان العرب قال عن المتعة : (( قال عطاء : فهي التي في
سورة النساء { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ } إلى كذا وكذا من الأجل على
كذا وكذا شيئاً مسمى ..
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .































[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]تيسير
الكريم الرحمن ، ص 153 ، ط الأولى ، مكتبة الصفا .







[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]المجموع ،
ج17 ص 242 ، ط الأولى ، دار احياء التراث العربي .







[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]لسان العرب
، ج6 ص 4127 ، ط دار المعارف / ورواه عبدالرزاق في مصنفه ، باب المتعة ، ج7 ص 397.

















[/right]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
طالب علم
 
 
طالب علم


بحث حول الزواج المؤقت او المنقطع او المتعه 133579507441
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 2695
تاريخ الميلاد : 22/07/1989
تاريخ التسجيل : 29/01/2011
العمر : 35
الموقع : العراق
حكمتي المفضلة : مَا أَكْثَرَ الْعِبَرَ وأَقَلَّ الْإِِعْتِبَارَ!
MMS نور الامداد

بحث حول الزواج المؤقت او المنقطع او المتعه Empty
مُساهمةموضوع: وقفة مع مفسري أهل السنة   بحث حول الزواج المؤقت او المنقطع او المتعه Emptyالخميس مارس 08, 2012 5:00 am



وقفة مع مفسري أهل السنة :


مما نقلناه يتضح لنا أن هناك من علماء
المخالفين ومفسريهم من يقرون بنزول الآية في نكاح المتعة .



وقد يقال أن بعض المفسرين الذين وردت
أسماؤهم لا يرون نزول الآية في الزواج المؤقت وأنهم نقلوا أن هنالك من ذهب إلى هذا
الرأي وأن غيرهم نفوا ذلك وقالوا أن الآية في الزواج الدائم ، ونحن يكفينا هذا ،
نعم يكفينا أن أهل السنة قد اختلفوا في الآية على رأيين ... .



الرأي الأول يقول : أن الآية في الزواج
الدائم ، والرأي الثاني يقر : بأنها نزلت في الزواج المؤقت أو المتعة ، إذن هناك
رأي عندهم يقول أن الآية نازلة في الزواج المؤقت وهو رأي من رأيين بل يصرح القرطبي
والشوكاني بأنه رأي الجمهور كما نقلنا ، ويذهب إليه جمع من الصحابة والتابعين
وغيرهم من الأوائل ، فلا يصح منهم التشنيع علينا ولا يصح منهم إنكار نزولها في
كتاب الله ، كما اننا في بقية بحثنا سنرد على من قالوا بأن الآية ليست في نكاح
المتعة أو من قالوا بأن القرآن نسخها أو السنة نسختها ... .






ما
يلزم من القول بنزول الآية في الزواج الدائم :



ومن ادعى نزول الآية في الزواج الدائم فإن
قوله يستلزم وجود




التكرار
في الآيات القرآنية بلا وجه و لا داعٍ لذلك ، لأن الآيات الثالثة والرابعة
والتاسعة عشر والعشرين والخامسة والعشرين من نفس السورة قد ذكرت الزواج الدائم
وأحكام المهر ونكاح الإماء ، فإلى هنا تم بيان جميع أقسام النكاح فلم يبق سوى
النكاح المؤقت وهو الذي ورد في الآية السابقة الذكر ، وأما الإدعاء بأن قوله تعالى
{ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ } محمول على النكاح الدائم وأن قوله تعالى {
فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
} على المهر فهو يستلزم التكرار في كلام الله بلا
حاجة أو داع وهذا لا يكون في كلامه عزوجل .



ومما يثبت قول من ذهب من مفسريهم إلى نزول
الآية في الزواج المؤقت هو ورود قـراءة في كتب أهل السنة لبعض الصحابة والتابعيـن
تثبت أن الآية في نكاح المتعة وهي هذه القراءة : { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ
مِنْهُنَّ
( إلى أجل مسمى ) فَآتُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ }
وإليك بعض من ذكر
ذلك :



1- المستدرك
للحاكم النيسابوري
:
(( أخبرنا أبو زكريا العنبري ، ثنا محمد بن عبد السلام ، ثنا إسحاق بن إبراهيم
، أنبأ النضر بن شميل ، أنبأ شعبة ، ثنا أبو
مسلمة ، قال : سمعت أبا نضرة ، يقول : قرأت على ابن
عباس رضي الله عنهما ، {
فَمَا
اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ






فريضة } قال ابن عباس : « فما
استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى » قال أبو نضرة : فقلت : ما نقرؤها كذلك فقال ابن عباس
: « والله لأنزلها الله كذلك » ، « هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه » ،
وقال الذهبي : على شرط مسلم )) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .



2- تفسير ابن كثير
:
حيث قال انها قراءة ابن عباس وأبيّ بن كعب وسعيد بن جبير والسدي [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .



3-
تفسير الطبري : ذكر أن السدي كان يقرأها (... إلى أجل مسمى ...) ونقل انها
عن مصحف ابن عباس وقراءة أبيّ بن كعب وأن ابن عباس أقسم ثلاثاً أنها نزلت هكذا
، ونقل عن عمر بن مرة أنه سمع سعيد بن جبير يقرأها (... إلى أجل مسمى ...) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .




4- تفسير الدر المنثور: ذكر
أيضاً أنها قراءة ابن عباس وأنه يُقسم على نزولها بهذا الشكل ، كما أنها
قراءة أبيّ بن كعب وسعيد بن جبير ونقلها عن العديد من العلماء أمثال البيهقي
والحاكم وابن أبي داوود وابن جرير والأنباري وغيرهم
.


بل قـال ابن عباس في رواية له أوردها
السيوطي عن الطبراني

















(1) المستدرك على الصحيحين ، ج2 ص
334 ، ط الثانية ، دار الكتب العلمية .







(2) تفسير القرآن العظيم
، ج 1 ص 619 .







(3) تفسير الطبري ، ج4 ص
19 .











والبيهقي : (( ... وكانـوا
يقرأون هذه الآية
{ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ ( إلى أجل مسمى ) فَآتُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ }
... )) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
.



وعبارة كانوا يقرأون تدل على الجمع وأن
المسلمين كانوا يقرأونها هكذا كما تقول الرواية ؟! فكيف تبخرت هذه الزيادة التي
ذكرها ابن عباس وغيره واختفت من كتاب الله ؟!



5- كتاب معـاني القرآن : ذكر أنها قراءة ابن عباس وأبيّ ابن كعب [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .


6- تفسير البغوي : روي عن أبي نضرة قال سألت
ابن عباس رضي الله عنهما عن المتعـة فقال : أما تـقـرأ في سورة النسـاء فما
استمتعـتم به منهن إلى أجـل مسمى قلت :
لا أقـرأهـا هـكـذا قـال
ابن عباس : هكذا أنزل الله ثلاث مرات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
.



7-
تفسير روح المعاني : قال هي قراءة أبيّ بن
كعب وابن عباس وابن مسعود وقال والكلام في ذلكم شهير [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
.













[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]تفسير الدر
المنثور ، ج 2 ص 250 .










[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]معاني
القرآن ، ج2 ص 61 .










[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]تفسير
البغوي ، ص289 .










[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]تفسير روح
المعاني ، ج3 ص7 .











8- تفسير الشوكاني : قال هي قراءة أبيّ وابن عباس وسعيد بن جبـير [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط].


9-
تفسير القرطبي: قال وقرأ ابن عباس وأبيّ وابن جـبير ( فما استمتعتم به منهن
إلى أجـل مسمى فآتوهن أجورهن ) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .



10- أحكـام القرآن للجصاص : ويروى أن في قراءة أبيّ بن
كعب : فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
.



11-
تفسير الخطيب الشربيني : وعن ابن عباس أنه
قال : هي محكمة أيّ لم تنسخ وكان يقرأ : فما استمتعتم
به أجل مسمى [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .




12-
في تفسير الكشف والبيان للثعلبي : روى هذه
القراءة عن ابن عباس وأبيّ بن كعب وسعيد بن جبير وطلحة بن مصرف [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .



13-
تفسير الزمخشري : روى هذه القراءة عن ابن
عباس [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .



14- في أحكام
القرآن لابن العربي
: ذكر هذه
القراءة عن ابن
















[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]تفسير
الشوكاني ، ج 1 ص 449 .







[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]الجامع
لأحكام القرآن ، ج1 ص 850 .







[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]أحكام
القرآن ، ج2 ص 147 ، ط دار الكتاب العربي .







[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]تفسير
الخطيب الشربيني ، ج1 ص 295
.






[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]تفسير
الكشف والبيان ، ج2 ص 264.







[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]تفسير
الزمخشري ، ج1 ص 519 .




عباس وأُبيّ ، مع قَسم ابن عباس
بنزولها هكذا [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .




15- في كتاب المصاحف لابن أبي داوود السجستاني : ذكر هذه القراءة عن
أبي بن كعب [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .




16- في مصنف عبدالرزاق : أنها قراءة ابن عباس وأبي [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .



17- تفسير القرآن الحكيم لمحمد عبدالمنعم
خفاجي :
ذكر انها قراءة ابن عباس رضي الله عنهما [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
.




18- ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين :
حدثنا عبد العزيز بن محمد
، قال : نا إسحاق بن إبراهيم بن عباد ، قال : نا عبد الرزاق عن ابن جريج ، قال أخبرني
عطاء ، أنه سمع ابن عباس يقول : ( فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن
) وقال : وقال ابن عباس في حرف أبي ( إلى أجل مسمى ) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
.















[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] القرآن ،
ج1 ص 409 .







[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]كتاب
المصاحف ، ص 53 .







[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]مصنف
عبدالرزاق ، باب المتعة ، ج7 ، ص397 ، ط الأولى ، دار الكتب العلمية .







[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]تفسير
القرآن الحكيم ، ج5 ص 9 .







(5)
ناسخ الحديث ومنسوخه ، ص 234 ، ط الثانية ، دار الحكمة .








- أهل السنة بين
الإدعاء والحقيقة :



وهذه القراءة واضحة في إثبات أن الآية في
النكاح المؤقت ، وابن مسعود وأبيّ بن كعب ممن أمر سيدنا رسول الله صلى الله عليه
وآله بأخذ القرآن منهم كما في الروايات الصحيحة في صحاح أهل السنة ومسانيدهم ، وابن
عباس هو من تعهد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله تعليمه منذ صغره ودعا له
بالعلم والفقه ، وكان هؤلاء النفر من المقربين لدى سيدنا رسول الله ولهم من
المكانة والمنزلة الشيء الكثير ، والروايات في ذلك مشهورة في البخاري ومسلم
وغيرهما ولا بأس بذكر شيء منها :






- في أبيّ وابن مسعود : ذكر
البخـاري ومسلم في صحيحيهما : (( عن مسروق قال
: ذُكر عبدالله عند عبدالله بن عمرو فقال : ذاك رجل لا أزال أحبه بعدما سمعت رسول
الله صلى الله عليه وآله يقول : استقرؤا القرآن من أربعة : من عبدالله بن مسعود
فبدأ به وسالم مولى أبي حذيفة وأبيّ بن كعب ومعاذ بن جبل ...
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .













[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]صحيح
البخاري ، باب مناقب سالم مولى أبي حذيفة ، ج5 ص 34 ، ط دار إحياء التراث العربي /
صحيح مسلم ، باب من فضائل عبدالله بن مسعود وأمه ، ج7 ص 148 ، ط دار المعرفة .






- وروى البخاري في باب مناقب عبدالله بن
مسعود : (( قال عبدالله بن عمرو : إن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يكن
فاحشاً ولا متفحشاً وقال : إن من أحبكم إليّ أحسنكم أخلاقاً وقال : استقرؤا القرآن
من أربعة : من عبدالله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبيّ بن كعب ومعاذ بن جبل

)) .






- في ابن مسعود : روى
البخاري : (( عن عبدالرحمن بن يزيد قال سألنا حذيفة عن رجل قريب السمت والهدي
من النبي صلى الله عليه وآله حتى نأخذ عنه فقال : ما أعرف أحداً أقرب سمتاً وهدياً
ودلاً بالنبي صلى الله عليه وآله من ابن أم عبد )) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
.






- روى مسلم في الصحيح : (( عن أبي الأحوص
قال كنا في دار أبي موسى مع نفر من أصحاب عبدالله وهم ينظرون في مصحف فقام عبدالله
، فقال أبو مسعود : ما أعلم رسول الله صلى الله عليه وآله ترك بعده أعلم بما أنزل
الله من هذا القائم ، فقال أبوموسى : أما لئن قُلت ذاك لقد كان يشهد إذا غبنا
ويؤذن له إذا حُجبنا )) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .













[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]صحيح
البخاري ، باب مناقب ابن مسعود ، ج5 ص 35 .







[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]صحيح مسلم
، باب من فضائل عبدالله بن مسعود وأمه ، ج7 ص 147.




- وروى البخاري
ومسلم في صحيحهما
: (( سمعت أبا موسى الأشعري يقول : قدمت أنا وأخي من
اليمن فمكثنا حيناً ما نرى إلا عبدالله بن مسعود رجل من أهل بيت النبي صلى الله
عليه وآله لما نرى من دخوله ودخول أمه على النبي
)) وفيرواية مسلم
(( .. من كثرة دخولهم ولزومهم له )) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .






- وأخرج مسلم في صحيحه : (( سمعت أبا
الأحوص قال شهدت أبا موسى وأبا مسعود حين مات ابن مسعود فقال أحدهما لصاحبه :
أتراه ترك بعده مثله ؟ فقال : إن قلت ذاك إن كان ليؤذن له إذا حجبنا ويشهد إذا
غبنا
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .






- وأخرج الحاكم النيسابوري في المستدرك على
الصحيحين : (( عن القاسم بن عبدالرحمن : أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال :
رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
.













[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]البخاري ،
باب مناقب عبدالله بن مسعود ، ج5 ص 35 / ومسلم ، باب من فضائل عبدالله بن مسعود
وأمه ،ج7 ص 147 .







[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]صحيح مسلم
، باب من فضائل عبدالله بن مسعود وأمه ، ج7 ص 147 .







[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]المستدرك ص
1061 ، كتاب معرفة الصحابة ، ذكر مناقب عبدالله بن مسعود ، ط دار إحياء التراث
العربي .




- وأخرج الحاكم أيضاً : (( عن علقمة عن
عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من أحب أن يقرأ القرآن غضاً كما
أنزل فيقرأه على قراءة ابن أم عبد : قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخان
ولم يخرجاه
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .



- و روى ابن ماجه
في سننه
: (( عن عبدالله بن مسعود أن أبابكر وعمر بشراه أن رسول الله
صلى الله عليه وآله قال (( من أحبّ أن
يقرأ القرآن غضاً كما أنزل ، فيقرأ على قراءة ابن أم عبد
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] وحكم الألباني بصحة الحديث في تعليقتـه
على السنن ، فلماذا لم يأخذوا بقراءة ابن أم عبد ؟!



- في أبيّ بن كعب : روى
البخاري في صحيحه / وقريب منه ما رواه مسلم في صحيحه
: (( عن
أنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وآله لأبيّ : إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم
يكن الذين كفروا ، قال : وسماني ؟ قال : نعم، فبكى )) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
، وهذه الرواية السنية تنص بأن الله أمر
















[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]المصدر
السابق ، ص 1062.







[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]سنن ابن
ماجه ، باب في فضائل أصحاب رسول الله ، ص 39 ، ط مكتبة المعارف .







[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]صحيح
البخاري ، باب مناقب أبي بن كعب ، ج5 ص 45 / صحيح مسلم، باب من فضائل أبي بن كعب ،
ج7 ص 150 .






نبيه
الكريم بقـراءة القرآن على أبيّ بالتحديد ، فكيف يترك أهل السُنة قـراءة أبيّ ؟!






- روى مسلم أيضاً : (( عن
قتادة قال : سمعت أنساً يقول : جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله
أربعة كلهم من الأنصار : معـاذ بن جبل وأبـيّّ بن كعب وزيـد بن ثـابت وأبو زيد ...
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .






- وروى ابن ماجه : (( أن رسول الله
صلى الله عليه وآله قال : أرحم أمتي بأمتي أبو بكر... وأقرؤهم لكتاب الله أُبيّ بن
كعب...
))[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] وحكم الألباني بصحتها .






- وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء : ((
وروى أبو قلابة عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله أقرأ أمـتي
أبـيّ
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .







- في ابن عباس
: في صحيح البخاري : (( عن ابن عباس قال: ضمني النبي صلى الله عليه وآلـه
الى صدره وقال : اللهم علمه
















[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]صحيح مسلم
، باب من فضائل عبدالله بن مسعود ، ج7 ص 149 .







[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]سنن ابن
ماجه ، باب من فضائل أصحاب رسول الله ، ص 43 ، ط مكتبة المعارف / وقريب منه
باختلاف يسير في المستدرك ، ص 1209 .







[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]سير أعلام
النبلاء ، ج3 ص 234 ، ط المكتبة التوفيقية .




الحكمة )) وفي رواية أخرى : ((
وقال علمه الكتاب )) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .






وفي
رواية في صحيح مسلم ، أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله دعا لابن عباس فقال :
(( اللهم فقهه )) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .






وفي
رواية الحاكم النيسابوري : (( اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل )) ، وفي
أخرى : (( اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين واجعله من أهل الإيمان )) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .






ورواية ابن
ماجه في سننه والتي صححها الألباني أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله دعا له
وقال : (( اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب )) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
.






فلا
أدري ما هو رأي أهل السنة ، هل استجاب عزوجل لدعاء نبيه في ابن عباس وعلمه الكتاب
والحكمة والفقه ؟! أم أن الله عزوجل لم يستجب لدعاء خاتم أنبيائه وسيد خلقه وحبيبه
ولم يُعلم ابن عباس الكتاب والحكمة لذلك تركه أهل السنة ولم يأخذوا بقرائته وفقهه
؟!!













[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]صحيح
البخاري ، باب ذِكر ابن عباس ، ج5 ص 34 .







[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]صحيح مسلم
، باب من فضائل ابن عباس ، ج7 ص 158 .







[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]المستدرك
على الصحيحين ، ص 1209و1210 .







[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]سنن ابن
ماجه ، فضائل ابن عباس ، ص 45



.


ويوجد غيرها الكثير من الروايات في كتب أهل
السنة الدالة على فضل هؤلاء وعلمهم ومكانتهم ... .






فإذا كانت صحاح أهل السنة ومسانيدهم تنص على
أمر النبي صلى الله عليه وآله بالأخذ بقراءة هؤلاء ، وأنه دعا لهم بتعلم الكتاب
والحكمة والفقه ، وأن هؤلاء كانوا من أقرب الناس للنبي ... الخ فكيف ترك أهل السنة
قراءة من أمر النبي بأخذ القرآن عنهم وأخذوا من آخرين ؟!






وحتى لا يشتبه البعض فأقول :





إننا شيعة أهل البيت عليهم السلام لا نقول
بهذه القراءة ولكنها وردت في كتب أهل السنة وجاء الأمر من النبي الكريم بالأخذ
بقراءة من قرأوها من صحاح أهل السنة فما عذرهم وما دليلهم على تركها ومخالفة أمر
سيدنا النبي صلى الله عليه وآله الوارد في كتبهم وصحاحهم ؟






وكذلك حتى لا يتوهم البعض بأن الشيعة ترى
وجوب الأخذ بما ورد في صحاح السنة من لزوم الأخذ من هؤلاء الصحابة ، فنقول :






إننا نتمسك بأخذ الدين بعد سيدنا النبي صلى
الله عليه وآله من أهل بيته الكرام الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً ،
وهم الذين نصّ سيدنا رسول الله على اتباعهم كما في حديث الثقلين الشهير وغيره من
الأحاديث الثابتة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله ، ولكننا




أوردنا
هذه الروايات والأقوال لنرى هل من يقولون بأنهم أنصار السُنة وأتباع الصحابة
الكرام ملتزمون بما يدعونه أم أنها مجرد دعاوى لا دليل عليها ؟!






* * * * *



































































الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
طالب علم
 
 
طالب علم


بحث حول الزواج المؤقت او المنقطع او المتعه 133579507441
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 2695
تاريخ الميلاد : 22/07/1989
تاريخ التسجيل : 29/01/2011
العمر : 35
الموقع : العراق
حكمتي المفضلة : مَا أَكْثَرَ الْعِبَرَ وأَقَلَّ الْإِِعْتِبَارَ!
MMS نور الامداد

بحث حول الزواج المؤقت او المنقطع او المتعه Empty
مُساهمةموضوع: هل آية المتعه منسوخة أم لا   بحث حول الزواج المؤقت او المنقطع او المتعه Emptyالخميس مارس 08, 2012 5:06 am



: هل الآية المذكورة منسوخة أم لا ؟





حاول بعض العلماء
والمفسرين من أهل السنة حل الإشكالات التي وقعوا فيها بسبب إصرارهم على تحريم
الزواج المؤقت فقالوا بأن آية {
فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ
بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
} منسوخة ومادامت قد
نسخت فلا يجوز العمل بها .



دعونا نقرأ ما أورده علماء أهل السنة
ومفسريهم ثم نرى هل الآية منسوخة أم لا ...



- قال الثعلبي في
تفسيره
: (( وقال النبي صلى الله عليه
وآله : هدم المتعة النكاح والطلاق والعدة والميراث )) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
.



- قال عبدالرزاق الصنعاني في المصنف : (( عن
الزهري عن القاسم ابن محمد قال : إني لأرى تحريمها في القرآن ، قال : فقلت : أين ؟
قال فقرأ عَليّ هذه الآية { والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما
ملكت أيمانهم }
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .













[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]الكشف
والبيان ، ج2 ص 266 .







[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]المصنف ،
باب المتعة ، ج7 ص 400 .






- قال القرطبي في
تفسيره
: (( قال سعيد بن المسيب :
نسختها آية الميراث ... ، وقالت عائشة والقاسم بن محمد : تحريمها ونسخها في القرآن
وذلك قوله تعالى { والذين هم لفروجهم حافظون
(5) إلا على
أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين } ... وعن ابن مسعود قال : المتعة
منسوخة نسخها الطلاق والعدة والميراث )) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
.



- قال السيوطي في تفسيره (( أخرج الطبراني والبيقهي في سننه عن ابن عباس قال
: كانت المتعة في أول الإسلام وكانوا يقرأون هذه الآية { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ
بِهِ مِنْهُنَّ
( إلى أجل مسمى
) } فكان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج بقدر ما يرى أنه يفرغ من
حاجته لتحفظ متاعه وتصلح له شأنه حتى نزلت هذه الآية { حُرّمَت عَليكمُ أمّهاتُكم
..} إلى آخر الآية فنسخ الأولى فحرمت المتعة ..)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
.



- وكذلك قال السيوطي في التفسير : ((
وأخرج أبو داوود في ناسخه وابن المنذر والنحاس من طريق عطـاء عن ابن عباس في قوله
{ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَريضَة } قال :
نسختها { يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن } و{ والمطلقات يتربصن













[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]الجامع لأحكام
القرآن ، ج1 ص 850 .







[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]الدر
المنثور ، ج5 ص 484 .














بأنفسهن
ثلاثة قروء } و { اللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر }
)) .



-
وقال الخازن في تفسيره : (( ذهب جمهور العلماء من الصحابة فمن بعدهم أي أن
نكاح المتعة حرام والآية منسوخة واختلفوا في ناسخها
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .






-
وقفات ونقاشات حول ما نقلناه :



ولنا هنا أكثر من وقفة ، أن كل هذه الأقوال
والروايات تثبت في المقام الأول نزول الآية في زواج المتعة ثم تتطرق لنسخها، فإن
نسخ الآيات لآية المتعة دليل على إن الآية كانت في زواج المتعة ثم نزل ناسخها كما
يزعمون ، إذن فهم بدون أن يشعروا يثبتون ما ينكره بعض أهل السنة من كون الآية في
زواج المتعة ..



وفي المقام الثاني فإن من يُصر منهم على كون
الآية منسوخة بالقرآن فهو يردّ على بعض علماء أهل السّنة الذين يدعون أن السُنة هي
التي نسخت آية المتعة وليس القرآن الكريم ويصرون على ذلك !!



وثالثاً إذا كان الناسخ من القرآن فيجب أن
يكون معروفاً ومحدداً لا سيما أن الآية تدخل في الأعراض والأنساب والأولاد وهي
مسألة مهمة
















[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]تفسير
الخازن ، ج1 ص 343 ، ط دار المعرفة .




وخطيرة
وفي غاية الحساسية ، ولكننا مما نقلناه نجد أنهم متناقضين ، وعنـدما نرى الذين
ادعوا أن الآيـة منسوخة فنرى أنهم قد تخبطـوا في الناسخ ، وشرّقوا وغرّبوا وادعى
كل واحد منهم شيئاً بخلاف ما ادعاه أصحابه حتى إن بعضهم ادعوا أن آية المتعة نسخت
بآية نزلت قبلها ؟!



فمنهم من قال أنها منسوخة بالآية السابعة من
سورة المؤمنون .



ومنهم من قال أنها منسوخة بالآية الأولى من
سورة الطلاق .



ومنهم من قال نسختها الآية الثالثة من سورة
النساء .



وقال آخرون لا بل نسختها الآية الثانية عشر
من النساء .



ومنهم من قال إن الناسخة هي الآية الثامنة
والعشرين بعد المئتين من سورة البقرة !!



فما هذا التخبط والتناقض الفاحش ؟! والذي
سوف يُلاحظ في أغلب كلامهم ودعاواهم في بحث الزواج المؤقت !!






-
الرد على دعوى الآيات الناسخة :



وللرد
على الآيات المدعاة في النسخ فإليك أخي القارئ ما كتبه العلامة الفقيه المفسر آية
الله السيد الطباطبائي في تفسيره الميزان حيث ناقش دعوى النسخ وننقل من كلامه ما
يلي :



(( وأما النسخ فقد قيل : إن الآية منسوخة
بآية المؤمنون : {
والذين هم













لفروجهم
حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك
فأولئك هم العادون } [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .






وقيل منسوخة بآية العدة { يا أيها النبي إذا
طلقتم النساء فطلقوهن لعـدتهن } [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] ، { و
المطلقـات يتربصن بأنفسهن ثلاثـة قروء } [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الآية
، حيث إن
انفصال الزوجين إنما هو بطلاق وعدة وليسا في نكاح المتعة .






وقيل : منسوخة بآيات الميراث { ولكم نصف ما
ترك أزواجكم الآية } [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
، حيث لا
إرث في نكاح المتعة .






وقيل : منسوخـة بآية التحريم { حرمت عليكم
أمهاتكم و بناتكم } الآية ، فإنها في النكاح .






وقيل : منسوخة بآية العدد { فانكحوا ما طاب
لكم من النساء مثنى و ثلاث و رباع الآية } [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
.
















(1)
المؤمنون : 7 .






(2)
الطلاق : 1 .






(3)
البقرة : 228 .






(4)
النساء : 12 .






(5)
النساء : 3 .








وقيل : منسوخة بالسنة نسخها رسول الله صلى
الله عليه وآله عام خيبر .



وقيل : عام الفتح .


وقيل : في حجة الوداع .


وقيل : أبيحت متعة النساء ثم حرمت مرتين أو
ثلاثاً ، وآخر ما وقع واستقر عليه من الحكم
الحرمة .


أما النسخ بآية المؤمنون ، ففيه أنها لا
تصلح للنسخ ، فإنها مكية وآية المتعة مدنية، ولا تصلح المكية لنسخ المدنية ، على
أن عدم كون المتعة نكاحاً والمتمتع بها زوجة ممنوع، وناهيك في ذلك ما وقع في
الأخبار النبوية، وفي كلمات السلف من الصحابة والتابعين من تسميتها نكاحاً،
والإشكال عليه بلزوم التوارث والطلاق وغير ذلك سيأتي الجواب
عنه .


وأما النسخ بسائر الآيات كآية الميراث وآية
الطلاق وآية العدد ففيه أن النسبة بينها وبين آية المتعة ليست نسبة الناسخ
والمنسوخ بل نسبة
العام والمخصص أو المطلق والمقيد، فإن آية
الميراث مثلاً تعم الأزواج جميعاً من كل دائم ومنقطع والسنة تخصصها بإخراج بعض
أفرادها، وهو المنقطع من تحت عمومها ، وكذلك القول في آية الطلاق وآية العدد ،






وهو
ظاهر، ولعل القول بالنسخ ناش من عدم التمييز بين النسبتين . نعم ذهب بعض الأصوليين
فيما إذا ورد خاص ثم عقبه عام
يخالفه في الإثبات والنفي إلا أن العام
ناسخ للخاص .



لكن هذا مع ضعفه على ما بين في محله غير
منطبق على مورد الكلام ،
وذلك لوقوع آيات الطلاق وهي العام في سورة
البقرة ، وهي أول سورة مدنية نزلت قبل سورة النساء المشتملة على آية المتعة ،
وكذلك آية العدد واقعة في سورة النساء متقدمة على آية المتعة ، وكذلك آية الميراث
واقعة قبل آية المتعة في سياق واحد متصل في سورة واحدة فالخاص أعني آية المتعة
متأخر عن العام على أي حال .



وأما النسخ بآية العدة فبطلانه أوضح ، فإن
حكم العدة جار في المنقطعة كالدائمة وإن اختلفتا مدة فيئول إلى التخصيص أيضاً دون
النسخ .



وأما النسخ بآية التحريم فهو من أعجب ما قيل
في هذا المقام ، أما أولاً ، فلأن مجموع الكلام الدال على التحريم والدال على حكم
نكاح المتعة كلام واحد مسرود متسق الأجزاء متصل الأبعاض فكيف يمكن تصور تقدم ما
يدل على المتعة ثم نسخ ما في صدر الكلام لذيله ؟ وأما ثانياً فلأن الآية غير صريحة
ولا ظاهرة في النهي عن الزوجية غير الدائمة بوجه من الوجوه ، وإنما هي في مقام
بيان أصناف النساء المحرمة على الرجال ثم بيان جواز نيل غيرها بنكاح أو بملك يمين ،
ونكاح




المتعة
نكاح على ما تقدم، فلا نسبة بين الأمرين بالمباينة حتى يئول إلى النسخ
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .





-
إذن هي ليست منسوخة .. !؟



هذه دعوى النسخ وقد تبين تناقضهم فيها ،
ونقلنا الرد على الآيات المدعاة آية آية ، وبه وضح بطلان دعواهم ، بل إن الصحيح أن
الآية لم تنسخ وأنها محكمة وقد ذكر ونقل ذلك عدة من علماء أهل السنة منهم :



1-
البغوي في تفسيره قال : (( كان ابن عباس يذهب إلى أن الآية محكمة وترخص
في نكاح المتعة
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .



2- الشوكاني في تفسيره
قال (( وقد روي عن ابن عباس أنه قال بجواز المتعة ، وأنها ( أي الآية )
باقية لم تنسخ
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .



3- النووي في المجموع قال : (( وقيل
في قوله تعالى { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ
مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
}
المراد : نكاح المتعة والآية محكمة )) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
.













(1)
الميزان في تفسير القرآن ، ج4 ، ص273 ، ط الثالثة ، مؤسسة
الأعلمي .







[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]تفسير
البغوي ، ص289 .







[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]فتح القدير
، ج1 ص450 .







[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]المجموع
شرح المهذب ، ج 17 ص 242.




4- تفسير الطبري : ((
حدثنـا محمد بن المثنى قـال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن
الحكم قـال : سألتـه عن هذه الآيـة {
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ
النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ } إلى هـذا
الموضع
{ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ } أمنسوخة هي ؟ قال : لا
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
.



5- قال السيوطي في
تفسيره : (( وأخرج عبدالرزاق وأبو داود في ناسخه وابن جريـر عن الحَكم أنه سئل
عن هذه الآية أمنسوخة قال : لا
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .



6- قال الثعلبي في تفسيره : (( ثم اختلف
في الآية أمحكمة هي أم منسوخة ؟ فقال ابن عباس : هي محكمة ، ورخّص في المتعة

)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .



7- وأيضاً قال الثعلبي : (( وروى شعبة عن
الحكم قال : سألته عن هذه الآية { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ } أمنسوخة
هي ؟ قال : لا ، قال الحَكم قال علي بن أبي طالب : لولا أن عمر نهى عن المتعة ما
زنا إلا شقي
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .













[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]تفسير
الطبري ، ج 4 ص 20.







[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]الدر
المنثور ، ج 2 ص 251 .







[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]الكشف
والبيان ، ج2 ص 264.







[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]المصدر
السابق ، ج2 ص 265 .












8- قال الزمخشري في تفسيره
:
(( وعن ابن عباس : هي محكمة يعني لم تنسخ )) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
.



9- قال محمد عبدالمنعم خفاجي في تفسيره : ((وعن
ابن عباس أنه قال : هي محكمة أي لم تنسخ
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
.



فهذه الروايات والأقوال تدل على عدم وقوع
النسخ وأن الآية محكمة ويجوز العمل بها ، ولمن أرد الاستزادة والتفصيل في بحث
النسخ لهذه الآية فإنا نحيله لما كتبه آية الله العلامة السيد الطباطبائي في
تفسيره الميزان في بحثه حول النكاح المؤقت في ج 4 ص 271 وما بعدها ، وكذلك ما كتبه
الدكتور أحمد الوائلي في كتابه من فـقه الجنس في قنواته المذهبـية في بحث دعوى
النسخ .




























[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]الكشاف ،
ج1 ص 488 .







[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]تفسير
القرآن الحكيم ، ج5 ص 9 .





































الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
طالب علم
 
 
طالب علم


بحث حول الزواج المؤقت او المنقطع او المتعه 133579507441
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 2695
تاريخ الميلاد : 22/07/1989
تاريخ التسجيل : 29/01/2011
العمر : 35
الموقع : العراق
حكمتي المفضلة : مَا أَكْثَرَ الْعِبَرَ وأَقَلَّ الْإِِعْتِبَارَ!
MMS نور الامداد

بحث حول الزواج المؤقت او المنقطع او المتعه Empty
مُساهمةموضوع: الآية تتحدث عن الإحصان ولا إحصان في الزواج المؤقت ؟   بحث حول الزواج المؤقت او المنقطع او المتعه Emptyالخميس مارس 08, 2012 5:10 am



: الآية تتحدث عن الإحصان


ولا إحصان في الزواج المؤقت ؟





قالوا إن ما
يمنع أن تكون الآية نازلة في النكاح المؤقت هو اشتراط المهر والإحصان ، ومن المعلوم أن الزواج المؤقت
لا يحصّن ولذلك لا يُرجم الرجل المتمتع إذا وقع بالزنا لعدم كونه محصناً ، وأن
الإحصان يتحقق بالزواج الدائم دون غيره .



ويرد عليهم
بما يلي :



أولاً : لا
بد من تعريف الإحصان حتى تتضح الرؤية للقارئ الكريم ثم نناقش دعوى الإحصان .



الإحصان في
اللغة كما قال ابن منظور في لسان العرب : (( حصن المكان يحصنه حصانة فهو حصين :منع
... والحِصن هو كل موضع حصين لا يوصل إلى ما في جوفه ... والمحصنة التي أحصنها
زوجها وهن المحصنات ... والمحصنات : العفائف من النساء .... والمرأة تكون محصنة
بالإسلام والعفاف والحرية والتزويج ...
))
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .













(1)
لسان العرب ، ج2 ص 902
.




وفي القاموس الفقهي لسعدي أبوجيب : (( الإحصان :
المنع، والتزويج والعفة والحرية ، الإحصان في الشرع خمسة أقسام : الأول : الإحصان
في الزنى الذي يوجب الرجم على الزاني : هو الوطئ بنكاح ، الثاني : الإحصان في
المقذوف هو العفة ، الثالث : هو الحرية ، الرابع : هو التزويج ، الخامس : الإسلام
... )) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
.



ثانياً : لا
مجال لإنكار نزول الآية في زواج المتعة بعد أن نصّ على ذلك المفسرون والعلماء ورُوي
عن بعض الصحابة الفقهاء والتابعين ...



وأما ثالثاً
: إن من ادعى أن المقصود بالإحصان في الآية إحصان التزويج المؤثر في الحد ( أي
الإحصان الفقهي ) وأنه يلزم منه إخراج الزواج المؤقت من أقسام الزواج الشرعي ،
فإنه قد وقع في خطأ عظيم وخطر جسيم ، ولتوضيح المقصود لاحظوا الآيـات التالية من
سورة النساء :



{ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ
وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ
وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم
مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم
مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم
بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ
















(1)
القاموس الفقهي ، ص 91 ، ط دار الفكر .



أَبْنَائِكُمُ
الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا
قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً } [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
.






{ وَالمحُصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء
ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ
فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللهَ
كَانَ عَلِيماً حَكِيماً } [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .







{ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً
أن يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ
بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ
مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ
فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ
مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ
خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
} [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .






فإذا كان الإحصان هو إحصان الزواج وهو لا
يكون إلا بالزواج الدائم فقط فما معنى قوله تعالى { يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ } فعلى حسب
















[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]النساء :
23 .







(2)
النساء : 24 .






(3)
النساء : 25 .






كلامهم
أن المرأة المحصنة يعني المتزوجة بالزواج الدائم ، فكيف ينكح المحصنات أي يتزوج
المتزوجات !! على حسب هذا الفهم الردئ !!؟



وبعدها قوله { فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ
أَتَيْنَبِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ
}
وعلى حسب كلامهم فالآية تقول إذا تزوج المرأة وأتت بفاحشة فعليها نصف ما على
المتزوجة من العذاب ، وهذه يثبت بطلان كلامهم وفساد ادعائهم وجهلهم باللغة العربية
والمترادفات والألفاظ المشتركة ، وهم يخطئون عندما يحصرون معنى الإحصان بإحصان
التزويج الذي يكون بالزواج الدائم فقط ، فللإحصان معان عديدة منها : المحصنة أي
العفيفة ، والمحصنة أي ذات البعل ، والمحصنة أي الحرة ، والمحصنة أي المسلمة
وغيرها، وعليك بمراجعة تفسير الشوكاني وتفسير السيوطي وغيرهما .



وعلى هذا فإن من يحصر الإحصان في الآية
بإحصان التزويج مخطأ أيضاً لأن اللفظة عامة في الآية ولم تحدد أي قسم من الإحصان
هو المعني ، فما هي أدلتهم على حصر كلمة الإحصان في الآية بإحصان التزويج ؟!



لذلك نقول إن السنة النبوية هي التي حكمت
على الزاني المتزوج بالزواج الدائم بالرجم وليس القرآن الكريم ..



وفي هذا يقول سماحة آية الله العلامة السيد
الطباطبائي في تفسيره القيم الميزان :






















(( لكن يرد عليه ما تقدم أن المراد
بالإحصان في قوله { مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ } هو إحصان العفة دون إحصان
التزوج لكون الكلام بعينه شاملاً لملك اليمين كشموله النكاح .



ولو سلم أن المراد بالإحصان هو إحصان التزوج
عاد الأمر إلى تخصيص الرجم في زنا المحصن بزنا المتمتع المحصن بحسب السنة دون
الكتاب فإن حـكم الرجم غير مذكور في الكتاب من أصله
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .





-
عدم الإحصان في النكاح المؤقت هل هو قول أهل السنة حتى يستندون إليه ؟






ثم لِمَ يتخذ أهل السنة مسألة الإحصان كدليل
على منع الزواج المؤقت و كدليل على بطلان القول بنزول الآية فيه ؟






هل ورد عندهم أن الزواج المؤقت لا يحصن
بينما الآية تشير إلى الإحصان كما يقولون






إن عدم الإحصان وارد عند الشيعة الإمامية ،
فهو قول شيعي وليس من أقوال أهل السنة حتى يتم الاستناد إليه من قبل أهل السنة في
تحريم الزواج المؤقت .













(1)
تفسير الميزان ، ج4 ص 275 .





ثم ماذا يقولون في الصحابة والتابعين الذين
مارسوها هل تزوجوا بزواج غير شرعي ومارسوا الزنا ويجب إقامة الحد عليهم والعياذ
بالله ؟!! من أجل ذلك قال علماء السنة إن
النكاح المؤقت هو زنا ولكن لا يقام الحد على فاعله !!



















الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
طالب علم
 
 
طالب علم


بحث حول الزواج المؤقت او المنقطع او المتعه 133579507441
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 2695
تاريخ الميلاد : 22/07/1989
تاريخ التسجيل : 29/01/2011
العمر : 35
الموقع : العراق
حكمتي المفضلة : مَا أَكْثَرَ الْعِبَرَ وأَقَلَّ الْإِِعْتِبَارَ!
MMS نور الامداد

بحث حول الزواج المؤقت او المنقطع او المتعه Empty
مُساهمةموضوع: إن حصول الإجماع من الأمة على تحريم الزواج المؤقت يكفي لتحريمه!!   بحث حول الزواج المؤقت او المنقطع او المتعه Emptyالخميس مارس 08, 2012 5:20 am



إن حصول
الإجماع من الأمة



على تحريم
الزواج المؤقت يكفي لتحريمه





وقد ادعى البعض أن الأمة قد أجمعت واتفقت
على تحريم هذا الزواج وما دام الإجماع قد انعقد على التحريم فلا يصح تحليله والعمل
به ..



وهذا الكلام مردود بعدة وجوه منها :


أولاً : أيّ إجماع يخالف
الكتاب والسنة فهو باطل وهو من قبيل الاجتهاد في مقابل النص .



ثانياً : إن دعوى حصول
الإجماع دعوى يعجز الدليل عن إثباتها بل هي تفتقر إلى الدليل أصلاً لما ثبت من أن
الصحابة كانوا يتزوجون بالزواج المؤقت إلى عهد عمر وحتى بعد عهده بقي جمع من فقهاء
الأمة يقولون بجوازها ويمارسونها جهاراً نهاراً ، فأي إجماع انعقد ومتى كان وممن
كان ؟!!



وإليكم بعض النصوص التي تثبت ما نقول به :


1-
روى مسلم في صحيحه : ((
عن أبي نضرة قال كان ابن عباس يأمر بالمتعة وكان ابن الزبير ينهى عنها قال
فذكرت ذلك لجابر بن





عبدالله
فقال على يدي دار الحديث تمتعـنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله فلما قام عمر
قال : إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء وإن القرآن قد نزل منازله فأتـموا
الحج والعمرة لله كما أمركم الله وأبتوا نكاح هذه النساء فلن أوتي برجل نكح امرأة
إلى

أجل إلا رجمته بالحجارة )) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .



2- و اقرأ أيضاً هذه الروايات من صحيح مسلم : (( قال
عطاء : قدم جابر بن عبدالله معتمراً فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم
ذكروا المتعة فقال : نعم استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وأبي بكر
وعمر
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .






3- والرواية التي تليها : (( سمعت جابر
بن عبدالله يقول كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله
صلى الله عليه وآله وأبي بكر حتى نهى عنها عمر في شأن عمرو بن حريث
)) .



4- والرواية التي بعدها : (( عن أبي نضرة
قال كنت عند جابر بن عبدالله فأتاه آت فقال : ابن عباس وابن الزبير اختلفا في
المتعتين فقال جابر : فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وآله ثم نهانا عنهما
عمر
















[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]صحيح مسلم
، باب في المتعة بالحج والعمرة ، ج4 ص 38 .







[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]المصدر
السابق ، باب نكاح المتعة ، ج4 ص 131 .












فلم
نعد لهما
))
.






5– وإليك رواية أحمد بن حنبل في مسنده : (( عن
أبي نضرة قال قلت لجابر بن عبدالله : إن ابن الزبير رضى الله عنه ينهى عن المتعة
وإن ابن عباس يأمر بها قال فقال لي : على يدي جرى الحديث تمتعنا مع رسول الله صلى
الله عليه وآله قال عفان ومع أبي بكر فلما ولي عمر رضى الله عنه خطب الناس فقال :
إن القرآن هو القرآن وإن رسول الله هو الرسول وانهما كانتا متعتان على عهد رسول
الله إحداهما متعة الحج والأخرى متعة النساء
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
.






6- وأيضاً : (( عن
عطاء عن جابر بن عبدالله قال : كنا نتمتع على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله
وأبي بكر وعمر حتى نهانا عمر أخيرا ، يعني النساء
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
.






7- قال ابن رشد في بداية المجتهد : (( وعن
عطاء قال : سمعت جابر بن عبدالله يقول : تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه
وآله وأبي بكر ونصفاً من خلافة عمر ثم نهى عمر الناس
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
.













[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]مسند أحمد
، مسند عمر ومسند جابر ، ص 70 ، ص 993.







[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]المصدر
السابق ، مسند جابر ، ص 998 .







[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]بداية
المجتهد ، ج2 ص 50 ، ط مصر .




8- روى النسائي في
السنن الكبرى
: (( حدثنا عمرو بن دينار
عن جابر بن عبدالله قال : كنا نعمل بها يعني متعة النساء على عهد رسول الله صلى
الله عليه وآله وفي زمان أبي بكر وصدراً من خلافة عمر حتى نهانا عنها
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .



وهذه الروايات واضحة في أنها لم تنسخ ومارسه
الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وآله وأبي بكر ومنعه عمر في عهده برأيه وهذا
اجتهاد مقابل النص .






وإليك أيضاً هذه الرواية من صحيح البخاري والتي
تؤيد أن عمر كان يجتهد مقابل النص : (( عن عمران بن الحصين رضي الله تعالى عنه
قال نزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وآله ولم
ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها حتى مات قال رجل برأيه ما شاء قال محمد : يقال
إنه عمر
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .






وقد حذفت عبارة ( يقال أنه عمر ) من عدة طبعات
للبخاري ؟! ولتحيا الأمانة العلمية ، وإحياء التراث وحفظه ؟!






9- وفي تفسير غرائب
القرآن ورغائب الفرقان للنيسابوري ، قال :













[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]السنن
الكبرى ،ج3 ص326 ، ط الأولى ، دارالكتب العلمية .







[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]صحيح
البخاري ، كتاب التفسير ، ج5 ص 158 ، ط دار الفكر .




(( وأمـا عمران بن الحصين فإنه قال :
نزلت
آية المتعة في كتاب الله ولم ينزل بعـدها
آية تنسخها وأمرنا بها رسول الله وتمتعنا معه ومات ولم ينهنا عنها ثم قال رجل
برأيه ما شاء – يريد أن عمر نهى عنها - )) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
.



وفي فتح الباري بشرح
صحيح البخاري قال ابن حجر في شرحه للحديث السابق : (( وأن المراد بالرجل في
قوله (( قال رجل برأيه ما شاء )) هو عمر
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
.



فما استفادوا شيئاً من
حذف العبارة سوى الفضيحة في الدنيا والعذاب في الآخرة .



ونعود للموضوع : فإن قلنا أن هذه الرواية في
متعة الحج ودليل متعة الحج آية قرآنية واضحة وهي { .
. فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ
إِلَى الْحَج ِّ} [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
.


ولكن عمر نهى عنها واجتهد برأيـه مقابل كـلام
المولى تبارك وتعالى !!
وكلام رسوله صلى الله
عليه وآله وقد اعترف بذلك ابنه عبدالله













[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]تفسير
غرائب القرآن ، ج2 ص 392 .







[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]فتح الباري
، ج8 ص 321 ، ط الأولى ، دار الحديث .







(3)
البقرة : 196 .






كما في سنن الترمذي في باب ما جاء في التمتع ، وفي مسند
أحمد فيما روي عن عبدالله بن عمر ، وفي مسند أبي يعلى في مسند ابن عمر ، وفي مسند
أبي عوانة في كتاب الحج ، وفي تفسير القرطبي ورفضه لما صنعه والده وأمر بالأخذ
بأمر الله ورسوله .



وإن قلنا أن الرواية في متعة النساء فهو
تأيـيد لما ذكرناه أيضاً ، وستأتي مناقشة هذه الرواية في أيّ المتعتين هي الحج أم
النساء .



ونستمر في سرد الروايات والأخبار الدالة على
قول جمع من الصحابة والتابعين والعلماء بإباحة المتعة وعـدم وقوع التحريم والنسخ



8- روى البخاري : (( عن عبدالله رضي الله
تعالى عنه قال كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وآله وليس معنا نساء فقلنا :ألا
نختصي ؟ فنهانا عن ذلك فرخص لنا بعد ذلك أن نتزوج المرأة بالثوب ثم قرأ : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا
تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ }
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .



9- كذلك روى مسلم في صحيحه : (( عن قيس قال سمعت عبدالله يقول : كنـا
نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وآله ليس لنا نساء فقلنا : ألا نستخصي ؟ فنهانا
عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجـل ثم قرأ عبدالله { يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا













[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]صحيح
البخاري ، كتاب التفسير ، ج5 ص 189 .






طَيِّبَاتِ
مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ
الْمُعْتَدِينَ }
))[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط].





10- ورواها ابن حبان
في صحيحه
: (( عن قيس بن أبي حازم عن ابن مسعود قال : كنا نغزو
مع رسول الله صلى الله عليه وآله وليس معنا نساء ، فقلنا : يا رسول الله ألا
نستخصي؟ فنهانا عن ذلك ورخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ، ثم قرأ { يَا
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ
لَكُمْ ... }
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
.






ولاحظ قراءة عبدالله بن مسعود لآية { يَا
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَـاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ
لَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ } [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
.





فما هو الداعي لهذه الآية هنا ولماذا يقرأها
الصحابي ابن مسعود وهو يتحدث عن متعة النساء ثم يقول لا تحرموا طيبات ما أحل الله
لكم ، فهل من مدكر ؟!!






11- روى أحمد بن
حنبل وأبو يعلى
، قال : (( حدثنا عبدالرحمن ابن نعيم الأعرجي قال : سأل رجل ابن عمر وأنا
عنده عن المتعة متعة
















[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]صحيح مسلم
، باب نكاح المتعة ،ج 4 ص 130.







[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]صحيح ابن
حبان ، كتاب النكاح ، ص 715 ، ط بيت الأفكار الدولية .







(3)
المائدة : 78 .













النساء
؟






فغضب وقال : والله ما كنا على عهد رسول الله
صلى الله عليه وآله زنائين ولا مسافحين ، ثم قال : والله لقد سمعت رسول الله صلى
الله عليه وآله يقول : ليكونن قبل المسيح الدجال كذابون ثلاثون أو أكثر
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .





وللحديث لفظان بينهما اختلاف يسير ، وقد روى
الهيثمي في كتابه مجمع الزوائد نفس الرواية ولكن بزيادة نقلها عن الطبراني ، والزيادة
هي : (( قال : .. بين الساعة الدجال ، وبين يدي الدجال كذابون ثلاثون أو أكثر ،
قلنا : ما آيتهم ؟ قال : أن يأتوكم بسُنة لم تكونوا عليها يغيروا بها سُنتكم
ودينكم فإذا رأيتموهم فاجتنبوهم وعادوهم
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
.






ولا أدري ما هو مقصد ابن عمر بذكره الكذابين
؟! هل يلمح إلى وقوع الكذب على رسول الله صلى الله عليه و آله وهو أمر صرح به رسول
الله في حياته ؟!






ويا ترى من هو هذا الكذاب الذي يفتري على
الله ورسوله ويحرف
















[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]مسند أحمد
ص 443 و450 ، حديث 5694 و5695 و 5808 ، ط بيت الأفكار الدولية / ومسند أبي يعلى ج
4 ص 348 ، ط دار الفكر.







[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]مجمع
الزوائـد ، ج 7 ص 333 ، ط دار الكتاب العربي .






دين
الله ويبدل الأحكام ويغير السنة ؟!



وهل هو كذاب أم ثلاثون كما يقول ؟!


إلى من يلمح ؟


ولماذا
لم يُصرّح ؟!



12-
قال ابن حجر العسقلاني في الإصابة في تمييز الصحابة : (( أن سلمة بن أمية
استمتع من سلمى مولاة حكيم بن أمية بن الأوقص الأسلمي فولدت له فجحد ولدها ، قلت :
وذكر ذلك ابن الكلبي وزاد : فبلغ ذلك عمر فنهى عن المتعة ، أيضاً أن سلمة استمتع
بامرأة فبلغ عمر فتوعده
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .



13-
ذكـر ابن رشد في كتـاب بداية المجتهد ونهـاية المقتصد : (( واشتهر عن ابن عباس
تحليلها ، وتبع ابن عباس على القول بها أصحابه من أهل مكة وأهل اليمن .




ورووا أن ابن عباس كان يحتج لذلك بقوله تعالى {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ
بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ } وفي
حرف عنه إلى (أجل مسمى) وروي عنه أنه قال : ما كانت المتعة إلا رحمة من الله عزوجل
رحم بها أمة محمد ولولا نهي عمر عنها ما اضطر إلى الزنا إلا
















[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]الإصابة ،
ص 552، ط بيت الأفكار الدولية .




شقي
، وهذا الذي روي عن ابن عباس رواه عنه ابن جريج وعمرو بن دينار ..
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .


14- روى عبدالـرزاق الصنعـاني في مصنفه ، في باب المتعـة : (( عبدالرزاق عن ابن جريج عن
عطاء قال : لأول من سمعت منه المتعة صفوان بن يعلى ، قال : أخبرني عن يعلى أن معاوية
استمتع بالطائف
، فأنكرت ذلك عليه فدخلنا على ابن عباس فذكر له بعضنا فقال له
: نعم ، فلم يقرّ في نفسي ، حتى قدم جابر بن عبدالله فجئناه في منزله فسأله القوم
عن أشياء ثم ذكروا له المتعة فقال : نعم استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه
وآله وأبي بكر وعمر حتى إذا كان في آخر خلافة عمر استمتع عمرو بن حـريث بامرأة...
))
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .



15- كما روى عبدالرزاق ,
وابن شاهين : (( عبدالرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عطاء أنه سمع ابن عباس
يراها الآن حلالاً ، وأخبرني أن كان يقرأ { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ
( إلى أجل ) فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
} وقال ابن عباس : في
حرف (( إلى أجل )) ، قال عطاء : وأخبرني من شئت عن أبي سعيد الخدري قال : لقد كان
أحدنا يستمتع













[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]بداية
المجتهد ، ج2 ص 47 .







[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]مصنف
عبدالرزاق ، ج7 ص 369 .






بملء
القدح سويقاً ، وقال صفوان : هذا ابن عباس يفتي بالزنا ، فقال ابن عباس : إني لا
أفتي بالزنا أفنسي صفوان أمّ أراكة ، فوالله إن ابنها لمن ذلك أَفـزناً هو ؟ قال :
واستمتع بها رجل من بني جمح
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
.



16- قال الطاهر بن عاشور في تفسيره ، في كلامه
عن حكم النكاح المؤقت : (( وعن علي بن
أبي طالب وعمران بن حصين وابن عباس وجماعة من التابعين والصحابة أنهم قالوا
بالجواز ، قيل : مطلقاً وهو قول الإمامية
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
.



17- قال ابن حزم الأندلسي في كتابه المحلى ، في
حديثه عن زواج المتعة : (( وقد ثبت على تحليلها بعد رسول الله صلى الله عليه
وآله جماعة من السلف رضي الله عنهم منهم من الصحابة رضي الله عنهم أسماء بنت أبي
بكر الصديق وجابر بن عبدالله وابن مسعود وابن عباس ومعاوية بن أبي سفيان وعمر بن
حريث وأبو سعيد الخدري وسلمة ومعبد أبناء أمية بن خلف .



ورواه جابر بن عبدالله عن جميع الصحابة مدة
رسول الله صلى الله عليه وآله ومدة أبي بكر وعمر إلى قرب آخر خلافة عمر .













[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]المصنف، ج7
ص 397 / ناسخ الحديث ومنسوخه ص 235.







[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]التحرير
والتنوير ، ج5 ص 10 .






واختلف في إباحتها عن ابن الزبير ، وعن علي
فيها توقف ، وعن عمر أنه إنما أنكرها إذا لم يشهد عليها عدلان فقط وأباحها بشهادة
عدليـن ومن التابعـين طاووس وعطاء وسعيد بن جبير وسائر فـقهاء مـكـة أعـزها الله
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .





وهذا كلام واضح بيـّن فلا أدري كيف يقولون
بوقوع الإجماع على التحريم ؟!






بل لو كان هناك تحريم أصلاً صدر من سيدنا
رسول الله صلى الله عليه وآله لما خفي عن كل هؤلاء وفيهم أكابر الصحابة المعروفين
بالعلم والفتيا !!؟ ولو كانت لدى عمر أدلة من الكتاب والسُنة كما يدعي البعض
لبينها ولقبلها منه الصحابة ..






ونستمر في سرد الروايات والأخبار والأقوال
..






18- القرطبي في تفسيره ، قال (( قال
أبو بكر الطرطوسي : ولم يرخص في نكاح المتعة إلا عمران بن حصين وابن عباس وبعض
الصحابة وطائفة من أهل البيت ... وقال أبو عمر: أصحاب ابن عباس من أهل مكة واليمن
كلهم يرون المتعة حلالاً ...
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .













[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]المحلى في
شرح المجلى ، ص 1637، ط بيت الأفكار الدولية .







[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]الجامع
لأحكام القرآن ، ج 1 ص 852 .






19- الثعلبي في تفسيره : (( قال الثعلبي : قلت ولم يرخص في نكاح المتعة إلاّ
عمران بن الحصين وعبدالله بن عباس وبعض أصحـابه وطائفة من أهل البيت
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .






20- ذكر المتقي الهندي
في كنز العمال : (( عن سعيد بن المسيب قال : استمتع ابن حريث وابن فلان ،
كلاهما ولد له من المتعة زمان ابي بكر وعمر
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
.






21- عقد عمر بن شبه صاحب كتاب تاريخ المدينة المنورة باباً بعنوان ( ذكر من
استمتع قبل تحريم عمر
) جاء فيه :






(( يقال إن عمرو بن حريث استمتع من امرأة
من بني سعد بن بكر فولدت فجحد ولدها .






واستمتع سلمة بن أمية بن خلف من سلمى مولاة
حكيم بن أمية بن حارثة بن الأوقص السلمي فولدت فجحد ولدها .






واستمتع سعد بن أبي سعد بن أبي طلحة من بني
عبد الدار من عُميرة مولاة لكندة ، فولدت عبد الله بن سعد .






ثم استمتع منها فضالة بن جعفر بن أمية بن
عابد المخزومي فولدت
















[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]الكشف
والبيان ، ج 2 ص 265.







[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]كنز العمال
، ج2 ص 1736 ، باب المتعة ، ط بيت الأفكار الدولية .






له
أمية بن فضالة ... الخ
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
.






22- قال ابن حجر
العسقلاني في تـلخيص الحبـير وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق : ((
سمعت
الأوزاعي يقول : يجـتنب أو يترك من قول أهل الحـجاز خمـس ... (
منها) المتـعة
... )) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .






23- وكذلك ذكرا كلام عبدالرزاق عن معمر في
أنّ أهل مكة يقولون بحلية نكاح المتعة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
.






فإذن إباحة الزواج المؤقت أمر مشهور ومعروف
عن أهل الحجاز وأهل مكة ، وهذا يدل على قبوله وشيوعه بينهم ، فكيف يُدّعى الإجماع
عن تحريمه ؟؟






24- قال الحافـظ الذهـبي في كـتابـيه تذكرة الحفاظ وسير أعلام النبلاء ، أورد في سيرة ابن جريج ما يلي : (( ابن جريج :
عبدالملك بن عبدالعزيـز بن جريج ، الإمام العلامـة الحافظ شيخ الحرم ... القرشي
الأموي المكي صاحب التصانيف وأول من دون
















[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]تاريخ
المدينة المنورة ، ج1 ص 381 ، ط الأولى ، دار الكتب العلمية .







[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]تلخيص
الحبير ، ج 3 ص 187 ، ط دار المعرفة / تاريخ مدينة دمشق ، ج1 ص 361 ، ط دار الفكر
.







[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]تلخيص
الحبير ،ج 3 ص 187 / تاريخ دمشق ، ج1 ص 361 .









العلم
بمكة ... وروايات ابن جريج وافـرة في الكتب الستة وفي مسند أحـمد ومعجم الطبراني
الأكبـر .



قال فيه أحمد بن حنبل : كان من أوعية العلم .



وقال عبد الرزاق : ما رأيت أحداً أحسن صلاة
من ابن جريج كنت إذا رأيته علمت أنه يخشى الله .



و قال أبو عاصم : كان ابن جريج من العباد
...

)) .



وغيرهـا من كلمات المدح والثناء من أعلام
أهل السنة على هذا العالم ، ثم ينقـل الذهبي : (( كان ابن جريج يرى المتـعة ،
تزوج بستيـن امرأة وقيل أنه عهد إلى أولاده في أسمائهن لئـلا يغـلط أحـد منهم
ويتزوج مما نكح أبوه بالمتـعة
)) .



ويقول أيضاً : (( سمعت الشافعي يقول :
استـمتع ابن جريج بتـسعـين امرأة حتى إنه كان يحـتـقن في الليل بأوقـية شيـرج
طلباً للجماع
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .



25- روى عبدالرزاق في مصنفه في باب المتعة :
(( عبدالرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عبدالله بن عثمان بن خثيم قال : كانت
بمكة
















[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]تذكرة الحفـاظ
، ج1 ص 170 ، ط دار الكتب العلمية / وسير أعلام النبلاء ، ج 6 ص 325 ، ط الرسالة /
وج 6 ص 516 ط المكتبة التوفيقية .








امرأة
عراقية تنسك جميلة ، لها ابن يقال له أبو أمية ، وكان سعيد بن جبير يكثر الدخول
عليها ، قلت : يا أبا عبدالله ما أكثر ما تدخل على هذه المرأة ، قال : إنا قد
نكحناها ذلك النكاح للمتعة ، قال وأخبرني أن سعيداً قال له : هي أحلّ من شرب الماء
، للمتعة
))
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .



26- قال السيد سابق في
كتابه فقه السنة : ((
وقد روي عن بعض الصحابة وبعض التابعين أن زواج المتعة حلال واشتهر ذلك عن ابن
عباس
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .



27- قال ابن
قدامة المقدسي في كتابه المغني ، في حديثه عن حكم زواج المتعة : (( وقـال
أبوبكر فيها رواية أخرى : أنها مكروهة غير حـرام ، لأن ابن منصور سأل أحمد عنها
؟ فقال : يجتنبها أحب إلي ، قال : فظاهر هذا الكراهة دون التحريم



وحكي عن ابن عباس أنها
جائزة وعليه أكثر أصحابه : عطاء وطاووس وبه قال ابن جريج وحكى ذلك عن أبي سعيد
الخدري وجابر وإليه ذهب
الشيعة ، لأنه قد ثبت أن
النبي صلى الله عليه وآله وسلم أذن فيها
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
.













[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]مصنف
عبدالرزاق ، ج 7 ص 396.







[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]فقه السنة
ج2 ص 43 ، ط الثانية ، دار الكتاب العربي
.







[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]المغني ،
ج2 ص 1672، ط بيت الأفكار الدولية .






28- قال الحافظ الشيخ عبدالله بن الصديق
الغماري : (( وصح عن ابن مسعـود وابن عبـاس وطـاوس وعطاء وسعيد بن جبير إباحة
المتعة
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .






29- الإمام مالك يجيز المتعة ، قال أبوبكر
السرخسي : (( وتفسير المتعة أن يقول لإمرأته أتمتع بك كذا من المدة بكذا من
البدل ، وهذا باطل عندنا ، جائز عند مالك بن أنس ، وهو الظاهر من قول ابن
عباس رضي الله عنه )) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .






30- الإمام زفر بن هذيل
يجيز المتعة ويعتبرها نكاحاً صحيحاً إذا حضره شاهدان عادلان [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
.






31- قال ابن حجر العسقلاني في فتح الباري : (( وقد اختلف السلف في نكاح المتعة
، قال ابن المنذر : جاء عن الأوائل الرخصـة
















[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]الحاوي في
فتاوى الحافظ ابي الفضل الغماري ، ص 115، ط الثالثة ، مصر ، مكتبة القاهرة .










[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]المبسوط ،
باب نكاح المتعة ، ج5 ص 148 ، ط الأولى ، دار إحياء التراث العربي .










[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]نوادر
الفقهاء ، محمد بن الحسن التميمي الجوهري ، ص 86 ، ط الأولى ، دار القلم .




فيها ، ولا أعلم اليوم أحداً يجيزها إلا بعض
الرافضة

)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .



32-
وننقل كلام الإمام ابن المنذر في كتابه الإجماع ، حيث قال في كتاب المتعة : (( لم يثبت فيه إجماع
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .



33- ونختم الأقوال بذكر ما قاله ابن حزم
الأندلسي في كتابه مراتب الإجماع ، حيث نفى حصول الإجماع على تحريم زواج المتعة حيث قال :
(( واختلفوا في نكاح الشغار والمتعـة والسر ... )) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
.



فكل هؤلاء من الصحابة والتابعيـن والعلماء
يبيحون الزواج المؤقـت فكيف يقع الإجماع على تحريمه ؟! وبأيّ دليل ؟!!



ثم إن ابن حزم وابن المنذر ينفيان أصلاً
وجود إجماع ؟!!



وفي ذلك يقول الفخر الرازي في تفسيره الكبير
: (( ان الأمة مجمعة على أن نكاح المتعة كان جائزاً في الإسلام ولا خلاف بين
أحد من الأمة فيه إنمـا الخلاف في طريان النسخ .



فنقول : لو كان الناسخ موجوداً لكان ذلك
الناسخ إما أن يكون معلوماً بالتواتر أو بالآحاد ، فإن كان معلوماً بالتواتر كان
علي بن أبي













[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]فتح الباري
بشرح صحيح البخاري ، ج 9 ص 209 .







[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]الإجماع ،
ص51 ، ط دار الكتب العلمية .







[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]مراتب
الإجماع ، ص 63 ، ط دار الكتب العلمية .






طالب
وعبدالله بن عباس وعمران بن الحصين منكرين لما عرف ثبوته بالتواتر من دين محمد صلى
الله عليه وآله وذلك يوجب تكفيرهم وهو باطـل قطعاً .



وإن كان ثابـتاً بالآحاد فهذا أيضاً باطل
لأنه لما كان ثبوت إباحة المتعة معلوماً بالإجماع والتواتـر ، كان ثبوته معلوماً
قطعاً فلو نسخناه بخبر الواحـد لزم جعل المظنون رافـعاً للمقطوع وهو باطل
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .


وكلامه قيم متين واستدلاله صحيح وقويم ،
وللأمانة العلمية نقول أن الفخر الرازي قد ردّ على هذا الدليل القوي بكلام ضعيف
مبني على الظن والتخمين ، والظن لا يغني من الحق شيئاً ، ومن أراد فليراجعه في
تفسيره الكبير .































(1)
التفسير
الكبير ، ج 10 ص 52 .
































































































































الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
طالب علم
 
 
طالب علم


بحث حول الزواج المؤقت او المنقطع او المتعه 133579507441
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 2695
تاريخ الميلاد : 22/07/1989
تاريخ التسجيل : 29/01/2011
العمر : 35
الموقع : العراق
حكمتي المفضلة : مَا أَكْثَرَ الْعِبَرَ وأَقَلَّ الْإِِعْتِبَارَ!
MMS نور الامداد

بحث حول الزواج المؤقت او المنقطع او المتعه Empty
مُساهمةموضوع: متـى كـان التحـريم ( المزعـوم ) ؟   بحث حول الزواج المؤقت او المنقطع او المتعه Emptyالخميس مارس 08, 2012 5:24 am



متـى كـان
التحـريم ( المزعـوم ) ؟






بعد أن يأس المخالفون من إثبات نسخ الآية
المباركة ، زعموا أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله هو الذي حرّم الزواج
المؤقت وهكذا تنسخ السُنة كلام الله !!


وبدون أن ندخل معهم في كلام حول إمكانية نسخ
السُنة للقرآن وهو أمر يطول الكلام فيه ، إلا أننا نسأل وبكل بساطة عن هذا التحريم
النبوي المزعـوم متى كان ؟ وأين ؟ ثم لو كان هناك تحريم فلماذا لم يعمل به الصحابة
؟! ولماذا لم تجمع عليه الأمة ؟!


ستفاجأ بالعديد من الإجابات المختلفة
والمتناقضة ، وستجد أمامك عدة تواريخ ومع كل واحد منها زعم بأن التحريم وقع فيه ،
والمضحك أن البعض أراد أن يحل هذا الإشكال فزعم أن النبي كان يحرّم الزواج المؤقت
ثم يبيحه ، ثم يحرمه ثم يبيحه ، ثم يحرمه ثم يبيحه وهكذا ...


وإليك بعض أقوالهم ، فاقرأ وتعمن :


1- قال القرطبي في تفسيره :
((
واختلف العلماء كم مرة أبيحت ونسخت ، ففي صحيح مسلم عن عبدالله قال : كنا نغزو
مع رسول



الله
صلى الله عليه وآله ليس لنا نساء ، فقلنا : ألا نستخصي ؟ فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا
أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ، قال أبو حاتم البستي في صحيحه : قولهم للنبي صلى
الله عليه وآله ((ألا نستخصي)) دليل على أن المتعة كانت محظورة قبل أن أبيح لهم
الاستمتاع ، ولو لم تكن محظورة لم يكن لسؤالهم عن هذا معنى ، ثم رخص لهم في الغزو
أن ينكحوا المرأة بالثوب إلى أجل ثم نهى عنها عام خيبر ، ثم أذن فيها عام الفتح ثم
حرمها بعد ثلاث فهل محرمة إلى يوم القيامة .



وقال ابن العربي : وأما متعة النساء فهي من
غرائب الشريعة لأنها أبيحت في صدر الإسلام ثم حُرمت يوم خيبر ، ثم أبيحت في غزوة
أوطاس ثم حُرمت بعد ذلك واستقر الأمر على التحريم وليس لها أخت في الشريعة إلا
مسألة القبلة ، لأن النسخ طرأ عليها مرتين ثم استقرت بعد ذلك ، وقال غيره ممن جمع
طرق الأحاديث فيها إنها تقتضي التحليل والتحريم سبع مرات ، فروى ابن أبي
عمرة أنها كانت في صدر الإسلام ، وروى سلمة بن الأكوع أنها كانت عام أوطاس ، ومن
رواية علي تحريمها يوم خيبر ، ومن رواية الربيع بن سبرة إباحتها يوم الفتح ، قلت :
وهذا الطرق كلها في صحيح مسلم ... وقال عمرو (
بن ميمون) عن الحسن
(
البصري) : ما حلت المتعة قط إلا ثلاثاً في عمرة




القضاء
ما حلت قبلها ولا بعدها ، وروى هذا عن سبرة أيضاً )) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
.



2-وروى البيهقي في السنن الكبرى عدة
روايات حول إباحة وتحريم الزواج المؤقت نذكر منها : (( بسنده عن أبي ذر قال :
إنما أحلت لنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله متعة النساء ثلاثة أيام ثم نهى
عنها رسول الله صلى الله عليه وآله )) .



وتليها
هذه الرواية مباشرة : (( بسنده عن أبي ذر أيضاً قال : إن كانت المتعة لخوفنا و
لحربنا )) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .



3- ونقل الخـازن في تفسيره وابن قدامـة في
المغني عن
الشافعي قوله : (( لا أعلم في الإسـلام شيئاً أحل ثم حرم ثم أحـل ثم حرم غير المتعة
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .


4-
قال الألوسي البغدادي في تفسيره روح المعاني : (( ولا
نزاع عندنا في انها أحل
ّت ثم حرمت
وذكر القاضي عياض في ذلك كلاماً طويلاً ، والصواب المختار أن التحريم والإباحة
كانا مرتين وكانت حلالاً قبل يوم خيبر ثم حرمت يوم خيبر ثم أبيحت يوم فتح مكة وهو
















[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]) الجامع
لأحكام القرآن ، ج1 ص 850 .






[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]السنن
الكبرى ، ج7 ص 337 ، ط الثالثة ، دار الكتب العلمية .






[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]تفسير
الخازن ، ج1 ص 343 / والمغني ، ج7 ص 179 .



يوم
أوطاس لاتصالهما ثم حرمت يومئـذ بعد ثلاث تحريمـاً مؤبداً إلى يوم القيامة ،
واستمر التحريم ، ولا يجوز أن يقال أن الإباحة مختصة بما قبل خيبر والتحريم يوم
خيبر للتأبيد وأن الذي كان يوم الفتح مجرد توكيد التحريم من غير تقدم إباحـة يوم
الفتح إذ الأحاديث الصحيحة تأبى ذلك ...
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .


5-
قال الزمخشري في تفسيره : (( وقيل نزلت في المتعة التي كانت ثلاثـة أيـام
حين فتح الله مكة على رسوله صلى الله عليه وآله ثم نسخت ... وقيل أبيح مرتين وحرم
مرتين وعن ابن عباس هي محكمة لم تنسخ
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
.


6- قال ابن رشـد في بداية المجتهـد : (( وأما
نكاح المتعة وإن تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وآله بتحريمه إلا أنها
اختلفت في الوقت الذي وقع فيه التحريم ، ففي بعض الروايات أنه حرمها يوم خيبر وفي
بعضها يوم الفتح وفي بعضها في غزوة تبوك وفي بعضها في حجة الوداع وفي بعضها في
عمرة القضاء وفي بعضها في عام أوطاس
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
.












[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]تفسير روح
المعاني ، ج3 ص 7 .






[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]الكشاف ،
ج1 ص 488.






(3)
بداية
المجتهد ، ج2 ص 57 .





7- روى السيوطي في تفسيره : (( عن سلمة
بن الأكوع قال : رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وآله في متعة النساء عام أوطاس
ثلاثة أيام ثم نهى عنها بعدها
)) .


وقال السيوطي أيضاً : (( وأخرج مالك
وعبدالرزاق وابن أبي شيبة والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه عن علي بن
أبي طالب : (( أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن
أكل لحوم الحمر الإنسية
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .


8- قال الطاهر بن عاشور في تفسيره عند حديثه
عن نكاح المتعة : (( وهو نكاح قد أبيح في الإسلام لا محالة ، و وقع النهي عنه
يوم خيبر أو يوم حنين على الأصح ، والذين قالوا : حرم يوم خيبر قالوا : ثم أبيح في
غزوة الفتح ثم نهى عنه في اليوم الثالث من يوم الفتح ، وقيل : نهي عنه في حجة
الوداع ، قال أبو داوود : وهو أصح ، والذي استخلصناه أن الروايات فيها مضطربة
اضطراباً كبيراً
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .



9- نقل المتقي الهندي في كنز العمال العديد
من الروايات في باب المتعة ننقل بعضها : (( عن علي قال : نهى رسول الله صلى
الله عليه
















[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]الدر
المنثور ، ج2 ص 251 و252 .






[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]التحرير
والتنوير ، ج5 ص 10 .



وآله
عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية في زمن خيبر
)) .


(( عن محمد ابن الحنفية قال : تكلم علي
وابن عباس في متعة النساء فقال له علي : إنك امرؤ تائه إن رسول الله صلى الله عليه
وآله نهى عن متعة النساء في حجة الوداع
)) .


(( عن سلمة بن الأكوع قال : رخص لنا رسول
الله صلى الله عليه وآله عام أوطاس في المتعة ثلاثة أيام ثم نهى عنها
)) .


(( عن الحسن قال : ما حلت المتعة قط إلا في
عمرة القضاء ثلاثة أيام ما حلت قبلها ولا بعدها )) .



(( عن سبرة : قال : نهى رسول الله صلى الله
عليه وآله عن متعة النساء يوم خيبر )) .



(( عن سبرة : أن رسول الله صلى الله عليه
وآله نهى عن متعة النساء يوم الفتح )) .



(( عن سبرة قال : سمعت رسول الله صلى الله
عليه وآله ينهى عن متعة النساء في حجة الوداع )) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
.


لاحظوا التناقض والتعارض في هذه الروايات
وكيف أرادوا انقاذ الحاكم الثاني مما وقع فيه فنسبوا التحريم للنبـي وقام كل واحد
منهم
















[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]كنز العمال
، ج2 ص 1736، باب المتعة .



يضع
ما يشاء من التواريخ والأحداث ، والروايات الثلاثة الأخيرة رواها سبرة الجهني وروى
غيرها أيضاً وانظروا إلى ما فيها من التناقض !!


فإذا كان سبرة وهو رجل واحد لم يستطع ضبط ما
يدعيه أو ما نسب إليـه من تحريم النبي فلا عجب أن تخبـط رواتهم وعلمائهم وقديماً
قالوا : لا حافظة لكذوب .


10- قال عبدالرحمن بن عبدالله الخثعمي
السهيلي المتوفى عام 581 هـ في كتابه الروض الآنف : (( وقد اختلف في تحريم
نكاح المتعة
فأغرب ما روي في ذلك رواية من قال : إن ذلك كان في غزوة تبوك ، ثم
رواية الحسن أن ذلك كان في عمرة القضاء ، والمشهور في تحريم نكاح المتعة رواية
الربيع بن سبرة عن أبيه أن ذلك كان عام الفتح ، وقد خرّج مسلم الحديث بطوله وفي
هذا أيضاً حديث آخر أخرجه أبوداود أن تحريم نكاح المتعة كان في حجة الوداع ، ومن
قال من الرواة كان في غزوة أوطاس فهو موافق لمن قال عام الفتح فتأمله والله
المستعان
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .


11- قال النيسابوري في تفسيره : (( ومما يدل على ثبوت المتعة ما جاء في الروايات
أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن المتعـة وعن













(1)
الروض
الآنف ج 7 ص100، ط الأولى ، دار احياء التراث العربي .





لحوم
الحمر الأهلية يوم خيبر .



وأكثر الروايات أنه صلى الله عليه وآله أباح
المتعة في حجة الوداع وفي يوم الفتح وذلك أن أصحابه شكوا إليه يومئذ طول العزوبة
فقال : استمتعوا من هذه النساء ، وقول من قال أنه حصل التحليل مراراً والنسخ
مراراً ضعيف لم يقل به أحد من المعتبرين إلا الذين أرادوا إزالة التناقض عن هذه
الروايات

)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .


وسبق أن نقلنا كلام الفخر الرازي حول أن خبر
التحريم خبر آحاد وهو لا ينسخ ما قطع بصدوره ، كما أن جمعاً من كبار الصحابة ليس
لديهم علم بصدور نهي من سيدنا النبي صلى الله عليه وآله في هذه المسألة المهمة ،
بل هم لا يقرون بصدور نهي أصلاً ، لا سيما ممن يعتبرون علماء الصحابة وفقهائهم
والملازمين لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وهو أمر يصعب قبوله وهضمه .


لاحظوا التناقض والتعارض في كل هذه الروايات
والأقوال ، وكيف انهم أرادوا انقاذ الخليفة مما وقع فيه فنسبوا التحريم للنبي وقام
كل واحد منهم يضع وينفي ما يشاء من التواريخ والأحداث ، وكأنهم في مزاد علني ،
ولما رأوا أن الخرق اتسع على الراتق وأنهم أرادوا أن يكحلوه فأعموه قاموا بمحاولات
جديدة للجمع والتوفيق بين الروايات ، وحذفوا ما حذفوا
















[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]تفسير
غرائب القرآن ، ج 2 ص 393 .






ووضعوا ما وضعوا
، ويكاد المريب أن يقول خذوني ..


بينما
لو كان النبي فعلاً قد حرّم المتعة وأنه كرر ذلك في خيبر وأوطاس والفتح والوداع
وغيرها لعلم به الصحابة ، والحال أن قسماً كبيراً منهم قال بجوازها ومارسها وأفتى
بها حتى عهد عمر وسبق أن ذكرنا أسماء الرجال منهم والنساء ..


كما
إن النسخ والتحريم بهذه الكيفية التي يدعيها أهل السنة فيها تلاعب بالمجتمع فضلاً
عن الشريعة المقدسة ، فإن الأحكام الشرعية تأتي من لدن حكيم خبير ولا تكون بهذه
الصورة المنفرة المشككة .



































































الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
طالب علم
 
 
طالب علم


بحث حول الزواج المؤقت او المنقطع او المتعه 133579507441
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 2695
تاريخ الميلاد : 22/07/1989
تاريخ التسجيل : 29/01/2011
العمر : 35
الموقع : العراق
حكمتي المفضلة : مَا أَكْثَرَ الْعِبَرَ وأَقَلَّ الْإِِعْتِبَارَ!
MMS نور الامداد

بحث حول الزواج المؤقت او المنقطع او المتعه Empty
مُساهمةموضوع: موقف الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام من الزواج المؤقت ؟   بحث حول الزواج المؤقت او المنقطع او المتعه Emptyالخميس مارس 08, 2012 5:36 am



موقف الإمام
أمير المؤمنين



علي بن أبي
طالب عليه السلام من الزواج المؤقت ؟





والكلام في هذه الشبهة مكمل لما قبله
ولأهميته أفردنا له فصلاً خاصاً..



قالوا ان علياً عليه السلام هو من روى عن
النبي صلى الله عليه وآله تحريم المتعة فكيف يبيحها من يدعون أنهم من شيعته
وأتباعه ؟!! وقالوا لو أن عمراً قد اجتهد في مقابل النص وأنه حرّم ما أحله الله
ورسوله فلماذا لم يعترض أمير المؤمنين علي على ذلك ، بل زاد أحدهم وقال لماذا لم
يكن علياً عاملاً بنكاح المتعة ؟؟!!



وللرد عليهم نقول :


أولاً : إن الزواج المؤقت
ثابت في القرآن الكريم وثابت في السنة المطهرة ، وعمل به وأفتى به كثير من الصحابة
والتابعين وغيرهم فليس هناك داع للزجٍ بإسم سيدنا أمير المؤمنين عليه السلام .



ثانياً : أما ما يقال من
رواية أمير المؤمنين لتحريم المتعة فهي واردة في
كتب أهل السنة ، وهناك رواية واحدة مروية في كتب الشيعة ( أعلى الله



كلمتهم
) ، أما الروايات السنية فهي غير معتبرة عنـدنا ولا نقبلها ولا نعمل بها لمخالفتها
للثابت والقطعي من الكتاب والسنة ، ولوقوع التـناقض فيها والاضطراب وإليك نماذج
مما رووه ، ولاحظ التناقض :






القسم الأول : في يوم خيبر .





1- في صحيح البخاري في كتاب النكاح
:
(( حدثنا مالك بن اسماعيل حدثنا ابن عيينة أنه سمع الزهري يقول أخبرني الحسن بن
محمد بن علي وأخوه عبد الله عن أبيهما أن علياً رضي الله عنه قال لابن عباس : إن
النبي صلى الله عليه وآله نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .






2- في صحيح البخاري في كتاب الذبائح :
((
حدثنا عبدالله ابن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبدالله والحسن ابني محمد
بن علي عن أبيهما عن علي رضي الله عنهم قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن
المتعة عام خيبر ولحوم حمر الإنسية
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
.






3- في صحيح مسلم باب نكاح المتعة
:
(( حدثنا أبو بكر بن أبي
















[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]صحيح
البخاري ، كتاب النكاح ، ج6 ص 129 .







[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]صحيح
البخاري ، كتاب الذبائح ، ج6 ص 230 .






شيبة
وابن نمير وزهير بن حرب جميعاً عن ابن عيينة قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن
الزهري عن الحسن وعبدالله ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي أن النبي صلى الله
عليه وآله نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .


4- في صحيح مسلم وسنن ابن ماجه وسنن النسائي
:
((
حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا بشر بن عمر قال : حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب
عن عبدالله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب : أن رسول الله
صلى الله عليه وآله نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحُمر الإنسية
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .



وهذا الحديث حكم الألباني بصحته في تعليقته
على سنن ابن ماجه وسنن النسائي .



5-في سنن
النسائي في كتاب النكاح :
(( أخبرنا عمرو بن
علي ومحمد بن بشار ومحمد بن المثنى قالوا : أنبأنا عبد الوهاب قال : سمعت يحيى بن
سعيد يقول : أخبرني مالك بن أنس أن ابن شهاب أخبره أن
















[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]صحيح مسلم
، باب نكاح المتعة ، ج4 ص 134 .







[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]صحيح مسلم
، ج4 ص 134. سنن ابن ماجه ، كتاب النكاح ، ص339 . سنن النسائي ،كتاب النكاح ، ص
521 .






عبدالله
والحسن ابني محمد بن علي أخبراه أن أباهما محمد بن علي أخبرهما أن علي بن أبي طالب
رضي الله عنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن متعة النساء
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .


وحكم الألباني بصحة هذا الحديث .


6- في سنن النسائي أيضاً : (( أخبرنا
عمرو بن علي قال : حدثنا يحيى عن عبيدالله بن عمر قال : حدثني الزهري عن الحسن
وعبدالله ابني محمد عن أبيهما أن علياً بلغه أن رجـلاً لا يرى بالمتعة
بأساً ، فقال : إنك تائه انه نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عنها وعن لحوم
الحمر الأهلية يوم خيبر
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .



وحكم
الألباني بصحتها أيضاً ، والرجل المقصود في الرواية هو ابن عباس ولكنهم لم
يذكروا اسمه طمساً للحـقائق وتزويراً للتـأريخ ، وقد ذكر البيهقي نفس الرواية
وبنفس الرواة مع التصريح فيها بذكر ابن عباس وذلك في كتابه السنن

الكبرى
ج 7 ص 327 في باب نكاح المتعة لمن يريد
مراجعتها .



7-أورد البيهقي في السنن الكبرى : ((
بسنده عن محمد بن علي
















[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]سنن
النسائي ، كتاب النكاح ، ص 521 .







[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]المصدر
السابق ، ص 520 .




عن
علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن متعة النساء
يوم خيبر ، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .





8- في مسند الشافعي ، كتاب الطعام والشراب :
(( أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عبدالله الحسن (الصحيح والحسن)
ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وآله نهى
عـام خيبر عن نكاح المتعـة وعن لحـوم الحمر الأهلية
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
.






فهذا القسم الأول من الروايات التي تنص على
أن التحريم الذي رواه أمير المؤمنين عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله
كان في يوم خيبر ، وبالطبع هناك المزيد منها ولكننا قدمنا هذه الروايات كنموذج فقط
.






القسم
الثاني : في حجة الوداع .






1- أورد المتقي الهندي في كنز العمال في باب
المتعة : (( عن محمد بن الحنفية قال : تكلم علي وابن عباس في متعة النساء فقال
له علي :













[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]السنن
الكبرى ، ج7 ص 327 .







[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]مسند
الشافعي ، ص 381 ، ط دار الريان ، مصر .






إنك
امرؤ تائه إن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن متعة النساء في



حجة
الوداع
))
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .



2-
ذكر الطبراني في معجمه الأوسط
:
((
قال حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة ، قال حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي قال
حدثنا عبثر بن القاسم عن سفيان الثوري عن مالك ابن أنس عن محمد بن مسلم الزهري ،
عن الحسن بن محمد بن الحنفية عن أبيه قال : تكلم علي وابن عباس في متعة النساء
فقال له علي : إنك امرؤ تائه إن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن متعـة النساء
في حجة الوداع
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .



وفي الحاشية : قال الهيثمي عنه : ((
ورجاله رجال الصحيح
)) .



3- قال الهيثمي في مجمع الزوائد :
((
وعن محمد بن الحنفية قال : تكلم علي وابن عباس في متعة النساء فقال له علي : إنك
امرؤ تائه إن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن متعة النساء في حجة الوداع
))
.



وبعدها قال الهيثمي : في الصحيح النهي
عنها يوم خيبر [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
!!



وهذه الروايات مطابقة لبعض الروايات السابقة
عن المواجهة بين أمير المؤمنين عليه السلام وبين ابن عباس رضي الله عنهما ولكنها
تنص أن
















[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]كنز العمال
، ج 2 ص 1737.







[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]المعجم
الأوسط ، ج4 ص 143، ط الأولى ، دار الكتب العلمية
.







[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]مجمع
الزوائد ، ج4 ص 265.






التحريم
كان في حجة الوداع وليس يوم خيبر !!



فهل كان عليٌ يتخـبط ويناقض نفسه والعياذ
بالله أم ان الذي وضع هذه الروايات هو المتخبط وهو المزور ؟؟!!






القسم الثالث : في يوم حنين .





1- ذكر النسائي في سننه :
((
أخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن بشار ومحمد بن المثنى قالوا : أنبأنا عبدالوهاب
قال : سمعت يحيى بن سعيد يقول : أخبرني مالك بن أنس أن ابن شهاب أخبره أن عبدالله
والحسن ابني محمد بن علي أخبراه أن أباهما محمد بن علي أخبرهما أن علي بن أبي طالب
رضي الله عنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر عن متعة النساء ، قال
ابن المثنى : يوم حنين وقال : هكذا حدثنا عبدالوهاب من كتابه
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .



وقد صحح الألباني هذه الرواية في تعليقته
على سنن النسائي .






القسم الرابع : في تبوك .





قال النووي في شرحه على صحيح مسلم : (( وذكر
غير مسلم عن علي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عنها في غزوة تبوك ،
من













[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]سنن
النسائي ، باب تحريم المتعة ، ص 521 .












رواية
إسحاق بن راشد عن الزهري عن عبدالله بن محمد بن علي عن أبيه عن علي
... )) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .





القسم الخامس : بدون تحديد الزمن .





-أورد البيهقي في سننه : (( أخبرنا
أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أنبأ أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري
بمكة حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن الحسن بن
محمد وعبدالله بن محمد عن أبيهما أن علياً رضي الله عنه قال لابن عباس رضي الله
عنهما : إنه رجل تائه ، أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن المتعة
وعن لحوم الحمر الأهلية
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .



-وأورد البيهقي أيضاً :
((
بسنده عن إياس بن عامر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : نهى رسول الله صلى
الله عليه وآله عن المتعة ...
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
.



- ورد
في سنن الدارقطني وفي كنز العمال: (( عن علي :
نهى النبي












[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]المنهاج في
شرح صحيح مسلم ، ص 871 ، ط بيت الأفكار الدولية .










[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]السنن
الكبرى ، ج7 ص 327 .










[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]المصدر
السابق ، ج7 ص 338 .






صلى
الله عليه وآله عن المتعة ، وإنما كانت لمن لم يجد ...
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .





- وذكر السيوطي في تفسيره
:
(( وأخرج النحاس عن علي ابن أبي طالب أنه قال لابن عباس : انك رجل تائه إن رسول
الله صلى الله عليه وآله نهى عن المتعة
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
.






- وروى الدار قطني في سننه
:
(( .. حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن الحسن بن محمد وعبدالله بن محمد عن
أبيهما أن علياً رضي الله عنه قال لابن عباس : أما علمت أن رسول الله صلى الله
عليه وآله نهى عن لحوم الحمر الأهلية وعن المتعة
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
.






- وفي تفسير النيسابوري قال : (( وروى
الواحدي في البسيط عن مالك عن الزهري عن عبدالله والحسن ابني محمد بن علي عن
أبيهما عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن متعة النساء وعن أكل
لحوم الحمر الإنسية
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .













[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]سنن الدار
قطني ، باب المهر ، ج3 ص 158، ط دار الفكر / كنز العمال ج2 ص 1737 .







[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]الدر
المنثور ، ج2 ص 251 .







[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]سنن الدار
قطني ، ج3 ص 158 .







[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]تفسير
غرائب القرآن ، ج2 ص 393 .






وفي القسم الخامس أيضاً نجد نفس رواية أمير
المؤمنين عليه السلام مع ابن عباس رضي الله عنهما ولكن من وضع الرواية حاول ان
يتجنب الخطأ الذي وقع فيه من سبقه فذكر الرواية بدون تحديد الزمان !!



وهكذا نجد التناقض الوارد في هذه الروايات
المنسوبة إلى سيدنا أمير المؤمنين ، فلا يعقل أن تكون كلها صادرة من أمير المؤمنين
لوقوع التناقض فيما بينها ، فعلى أهل السنة أن يحددوا لنا الروايات الصحيحة من
السقيمة ، وأن يوضحوا أي تلك الروايات كانت مورد اعتمادهم في تحريم زواج المتعة ؟



ولماذا هذه الروايات دون أخواتها ؟


والذي أكاد أجزم به هو أنهم لو أجابوا
لأشاروا إلى الروايات التي تقول ان التحريم كان في يوم خيبر وذلك لورودها في صحيحي
البخاري ومسلم ، ولتكرارها في العديد من كتب الحديث والتفسير والفقه ، ولكن حتى
هذه الروايات فيها ما فيها ، وإليكم أقوال بعض علمائهم :






1- قال الحافظ الحميدي ( شيخ البخاري )
المتوفى سنة 219 هـ في مسنده
:
((
حدثنا سفيان حدثنا الزهري أخبرني حسن وعبدالله ابنا محمد ابن علي عن أبيهما أن
علياً رضي الله عنه قال لابن عباس رضي الله عنهما : ان رسول الله صلى الله عليه
وآله نهى عن نكاح المتعة ،




وعن
لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر و لا يعني نكاح المتعة )) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
.






2- قال عبدالرحمن بن عبدالله الخثعمي
السهيلي المتوفى سنة 581هـ في كتابه الروض
الآنف : (( ومما يتصل بحديث النهي عن أكل الحمر تنبيه على إشكـال في رواية مالك
عن ابن شهاب ، فإنه قال فيها : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن نكاح المتعة
يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية ، وهذا شيء لا يعرفه أحد من أهل السير و رواة
الأثر أن المتعة حرمت يوم خيبر
، وقد رواه ابن عيينة عن ابن شهاب عن عبدالله
بن محمد فقال فيه : إن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن أكل الحمر الأهلية عام
خيبر وعن المتعة ، فمعناه على هذا اللفظ : ونهى عن المتعة بعد ذلك أو في غير ذلك
اليوم
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .






3- قال ابن قدامـة المتوفي عام 620 هـ في كتابه المغـني ، بعد أن
ذكر خبر تحريم المتعة في حجة الوداع عن سبرة ، وخبر تحريم المتعة في يوم خيبر عن
علي فقال : (( واختلف أهل العلم في الجمع بين هذين الخبرين ، فقال قوم : في
حديث علي تقديم وتأخير ، وتقديره أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن لحوم الحمر
الأهلية يوم خيبر ، ونهى عن
















[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]مسند
الحميدي ، ج1 ص 22 ، ط الأولى ، دار الكتب العلمية .







[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]الروض
الآنف ، ج7 ص 99 .






















متعة
النساء ولم يذكر ميقات النهي عنها
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
.






4- البيهقي في السنن الكبرى ، بعد ذكره
لروايات تحريم المتعة يوم خـيبر ، يقول : (( وابن عيينة يذهب في رواية الحميدي عنه
إلى أن هذا التاريخ إنما هو في النهي عن لحوم الحمر الأهلية لا في النهي عن نكاح
المتعة
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .






5- قال ابن عبدالبر : (( إن ذكر النهي
يوم خيبر غلط
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .



فهذه الأقوال تنفي وقوع التحريم في يوم خيبر
، ولا بد لهم من إدعاء وقوع خطأ واشتباه وتقديم وتأخير من قبل أحد الرواة ولم
يحددوا هل الخطأ كان من سيدنا أمير المؤمنين علي عليه السلام ( عياذاً بالله ) أم
من بقية الرواة ؟!!






ولكن ماذا سيفعلون في الروايات التي رواها
البخاري ومسلم والنسائي والشافعي والبيهقي وابن ماجه والتي ذكرت أن تحريم نكاح المتعة
كان يوم خيبر أولاً ثم تذكر النهي عن الحمر الأهلية أو الإنسية !!













[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]المغني ،
ج2 ص 1673 .










[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]السنن
الكبرى ، ج7 ص 327 .










[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]إرشاد
الساري لشرح صحيح البخاري ، ج9 ص 232 ، ط الأولى ، دار الكتب العلمية .






فهي روايات صريحـة في ذلك ...


ولهذا نجد الشوكاني يقول في كتابه نيل
الأوطار : (( وأما في غزوة خيبر فطريق توجيه الحديث وإن كانت صحيحة ولكنه حكى
البيهقي عن الحميدي أن سفيـان كـان يقول : إن قوله في الحديث (( يوم خيبر )) يتعلق
بالحمر الأهلية لا بالمتعة ، وذكر السهيلي أن ابن عيينة روى عن الزهري بلفظ (( نهى
عن أكل الحمر الأهلية عام خيبر ، وعن المتعة بعد ذلك أو في غير ذلك اليوم )) انتهى
.



وروى ابن عبدالبر أن الحميدي ذكر عن ابن
عيينة أن النهي زمن خيبر عن لحوم الحمر الأهلية ، وأما المتعة فكان في غير يوم
خيبر ، قال ابن عبدالبر : وعلى هذا أكثر الناس ، وقال أبوعوانة في صحيحه : سمعت
أهل العلم يقولون : معنى حديث علي أنه نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأما
المتعة فسكت عنها و إنما نهى عنها يوم الفتح انتهى .



قال في الفتح : والحامل لهؤلاء على هذا ما
ثبت من الرخصة فيها بعد زمن خيبر كما أشار البيهقي ، ولكنه يشكل على كلام هؤلاء ما
في البخاري في الذبائح من طريق مالك بلفظ : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وآله
يوم خيبر عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الأهلية )









وهكذا
أخرجه مسلم من رواية ابن عيينة
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
.



أما إذا أردنا الوقوف والنظر في أسانيد هذه
الروايات فلا نجدها تصمد أمام النقد العلمي لإحتوائها على مثل الزهري وهو الراوي
المتكرر في أكثر الروايات ، وهو من المعادين لسيدنا الإمام علي عليه السلام ،
وركونه إلى الدولة الأموية وخدمته لهم واغداقهم عليه من الأموال أشهر من أن يذكر ،
وفوق هذا هو مدلس ونصّ على ذلك الدارقطني والشافعي وغيرهما كما حكاه ابن حجر
العسقلاني .



وهكـذا نرى القوم لا يخرجون من مصيبة حتى
يوقعوا أنفسهم بأخرى ، وهذا كله نتيجة للتحريف والتزوير والكذب الذي مورس في
الأحاديث والروايات والأحكام على مر السنين من أجل طمس الحقائق ، وصد الناس عن
سبيل الله ، وإسناد الأمر إلى غير أهله وإنا لله وإنا إليه راجعون.



وأيضاً مما يؤكد كذب هذه الروايات أن بعض
علمائهم صرّحوا أن علياً عليه السلام لم يكن يُحرّم الزواج المؤقت بل كان من
المـبيحـين له كما نقل بعض علمائهم وإليكم بعض ما قالوه :



1- قال الطاهر بن عاشور عن حكم النكاح
المؤقت : (( وعن علي













[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]نيل
الأوطار ، ج6 ص 523 ، ط الأولى ، دار الحديث .








بن أبي طالب وعمران بن
حصين وابن عباس وجماعة من التابعين والصحابة أنهم قالوا بالجواز ، قيل : مطلقاً
وهو قول الإمامية
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
.



2- يقول الفخر الرازي في تفسيره الكبير : (( إن
الأمة مجمعة على أن نكاح المتعـة كان جـائزاً في الإسلام ولا خلاف بين أحد من
الأمة فيه ، إنما الخلاف في طريان النسخ ، فنقول : لو كان الناسخ موجوداً لكان ذلك
الناسخ إما أن يكون معلوماً بالتواتر أو بالآحاد ، فإن كان معلوماً بالتواتر كان علي
بن أبي طالب
وعبد الله بن عباس وعمران بن الحصين منكرين لما عرف ثبوته
بالتواتر من دين محمد صلى الله عليه وآله وذلك يوجب تكفيرهم وهو باطل قطعاً ...

)) وسبق نقل كلامه كله .



وقال بعضهم إن أمير المؤمنين علي بن أبي
طالب عليهما السلام كان من المتوقفين في نكاح المتعة !! فقد قال ابن حزم الاندلسي:
(( واختلف في إباحتـها عن ابن الزبير ، وعن عـلـي فيـها توقـف )) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

.



فلا يصح أنه راوٍ لأحاديث التحريم ، ثم يكون
من المتوقفين فيها !













[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]التحرير
والتنوير ، ج5 ص 10 .







[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]لى ، ص
1637 .






وروى جماعة اعتراض أمير المؤمنين عليه
السلام على قرار عمر بتحريم الزواج المؤقت وتمنيه أن يأمر الناس فيعودوا للأخذ
بالنكاح المؤقت ولكنها كانت واحدة من الأمور الكثيرة التي لم يتمكن أمير المؤمنين
من إصلاحها في المجتمع ، وإليكم بعض الروايات :






1- روى الثعلبي في تفسيره : (( قال الحكم : قـال
علـي بن أبي طـالب كرم الله وجهه : لولا أن عمـر نهى عن المتعة ما زنـا إلا شقيّ
))
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .






2- وفي كنز العمال :
((
عن علي : قال : لولا ما سبق من رأي عمر بن الخطاب لأمرتُ بالمتعة
، ثم ما زنى إلا شقيّ
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .






3- في تفسير الطبري : ((
قال الحكم : قال علي رضي الله عنه : لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقى ))
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .






4- قال السيوطي في الدر
المنثور : (( وأخرج عبدالرزاق وأبو داوود في ناسخه وابن جرير عن الحكم أنه سئل
عن هذه الآية أمنسوخة ؟













[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]الكشف
والبيان ، ج2 ص 265 .







[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]كنز العمال
، ج2 ص 1736 .







[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]تفسير
الطبري ، ج4 ص 20 .

























قال : لا
وقال علي : لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنا إلا
شقيّ

)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .






5- روى عبدالرزاق الصنعاني في مصنفه ، في باب المتعة : (( قال ابن جريج : وأخبرني
من أصدّق أن علياً قال بالكوفة : لولا ما سبق من رأي عمر بن الخطاب أو قال : من
رأي ابن الخطاب لأمرتُ بالمتعة ثم ما زنا إلا شقيّ
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .






6- قال ابن عطية الأندلسي في تفسيره المحرر
: (( وروى الحكم بن عتيبة أن علياً رضي الله عنه قال : لولا أن عمر نهى عن
المتعة ما زنى الأشقى
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .






ونلاحظ في هذه الروايات كما في روايات ابن
عباس أيضاً أنهما جعلا منع الزواج المؤقت سبباً
لانتشار الزنا وأنهما يحملان مسؤولية ذلك لعمر بن الخطاب ..






كما لا يفوتنا أن نذكر أن عمرا كانت فيه شدة
على من يخالف رأيه تصل إلى حد التنكيل كما قـال ابنه عبدالله وأخرجه عبدالرزاق في
















[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]الدر
المنثور ، ج2 ص 251 .







[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]مصنف
عبدالرزاق ، ج7 ص 399 .







[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]المحرر
الوجيز ، ص 422 .






مصنفه
، وإليكم نص الرواية :



(( عبدالرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم
قيل لابن عمر : إن ابن عبـاس يرخص في متعة النساء ، فقال : ما أظن ابن عباس يقول هذا
، قالوا : بلى والله إنه ليقوله ، قال : أما والله ما كان ليقول هذا في زمن عمر
وإن كان عمر لينكلكم عن مثل هذا
... )) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
.



فهذا التهديد والتنكيل الذي يتحدث عنه
عبدالله عن والده يعطيك صورة واضحة عن سبب عدم تعاظم الاعتراض على الخليفة الثاني
، كما تكفي لتصف لك العلاقة بين الحاكم والمحكوم !!



بل صرح المفسر نظام الدين النيسابوري في
تفسيره غرائب القرآن ورغائب الفرقان بأن عمر بن الخطاب استخدم التهديد في النهي عن
زواج المتعة فقال :



(( وما روي عن عمر أنه قال : لا أوتي
برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمتـه ، ثم إن الصحابة لم ينكروا عليه مع أن الرجم لا
يجوز في المتعة ، فلعله ذكر ذلك على سبيل التهديد والسياسة
... )) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .






هذا بالنسبة لروايات أهل السنة أما ما ورد
في كتب الشيعة الإمامية
















[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]مصنف
عبدالرزاق ، باب المتعة ، ج7 ص 400 .







[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]غرائب
القرآن ، ج2 ص 393 .






من روايات منسوبة
لسيدنا أمير المؤمنين عليه السلام يُحرّم فيها نكاح المتعة فهي رواية واحدة فقط
ذكرها شيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي (عليه الرحمة) في كتابيه الاستبصار فيما
اختلف من الأخبار ، في باب تحليل المتعة ، وفي كتاب تهذيب الأحكام ، في باب تفصيل
أحكام النكاح ، وسأذكرها بكامل السند والمتن والتعليق الوارد تحتها وإليكم
النص :



(( وأما ما رواه محمد بن يحيى عن أبي
جعفر عن أبي الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن
علي عليهم السلام قال : حرّم رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر لحوم الحمر
الأهلية ونكاح المتعة
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .



وهذه هي نفس الرواية الواردة عند أهل السنة
وتخبطوا فيها واختلفوا كما ذكرنا قبل قليل ، فإذا كانوا هم قد اختلفوا في هذه
الرواية ولم يتفقوا عليها فكيف نقبلها نحن وهي مخالفة للقرآن ؟!!



ففي كتاب التهذيب جاء بعد الرواية مباشرة
هذا التعليق لشيخ الطائفة الطوسي جامع الكتاب قال : (( فإن هذه الرواية وردت
مورد
















(1) الاستبصار فيما اختلف
من الأخبار ، ج 3 ص 202 ، في باب تحليل المتع
ـة ، ط الثانية ، دار
الأضواء / كتاب تهذيب الأحكام ، ج7 ص 251 ، في باب تفصيل أحكام النكاح ، ط دار
الكتب الإسلامية .




التقية وعلى ما يذهب
إليه مخالفوا الشيعة ، والعلم حاصل لكل من سمع الأخبار أن من دين أئمتنا عليهم
السلام إباحة المتعة فلا يحتاج إلى الإطناب فيه
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .





وفي كتاب الاستبصار جاء التعليق التالي بعد
ذكر الروايـة مباشرة : (( فالوجه في هذه الرواية أن نحملها على التقية لأنها
موافقة لمذاهب العامة ، والأخبار الأولة موافقة لظاهر الكتاب وإجماع الفرقة المحقة
على موجبها فيجب أن يكون العمل بها دون هذه الرواية الشاذة
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .






وأظن أن هذين التعليقين كفيانا مؤونة الكلام
في متن هذه الرواية اليتيمة التي تشبث بها غلمان الوهابية .






ثم إن هذه الرواية كما قال شيخ الطائفة
مخالفة لكتاب الله وما خالف كتاب الله لا نقبل به مهما كان .






هذا بالنسبة للمتن وأما سند الرواية ففيه
الحسين بن علوان وهو عامي كما قال الشيخ الطوسي نفسه [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
.













(1) تهذيب الأحكام ، ج7 ص
251.










(2) الاستبصار ، ج3 ص 202
.










(3) كتاب الاستبصار ، ج 1
، في باب وجوب المسح على الرجلين .

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]









وكما جاء في رجال
الكشي [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] ورجال النجاشي [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] وفي خلاصة






الأقوال
للعلامـة الحلي [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
ومعجم رجـال
الحديث للمحقق السيد الخوئي [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] وفي
قاموس الرجال للمحقق الشيخ التستري [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] وغيرهم
.



فهذا الراوي عامي المذهب أيّ من أهل السنة ،
وقال بعضهم انه من الزيدية وعلى كلا الأحتمالين فهو ليس من الشيعة الإمامية ،وعند
الشيعة أن العامي أو غيره من المذاهب الأخرى إذا كان ثقة فتقبل روايته ولكنها لا
تعتبر رواية صحيحة بل هي موثقة ، وإذا لم يوثق فلا تقبل روايته ..



ولكن هل وُثّق الحسين بن علوان ؟


نقرأ في الموسوعة الرجالية الميسرة للشيخين
الترابي والرهائي والتي كتبت تحت إشراف ومراجعة آية الله الشيخ جعفر السبحاني وآية
الله السيد محمود البغدادي ، نجد في ترجمة الحسين بن علوان : (( اضطربت كلمات المتأخرين
فيه ولهذا قال المامقاني رحمه الله : (في الحسين بن
















[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]اختيار
معرفة الرجال (رجال الكشي) ، ص 453 ، ط الأولى ، مؤسسة الطباعة والنشر لوزارة
الثقافة والارشاد الايرانية .







[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]رجال
النجاشي ، ص 52 ، ط السابعة ، مؤسسة النشر الإسلامي .







[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]خلاصة
الأقوال في معرفة الرجال ، ص 338 ، ط الثانية ، مؤسسة الفقاهة .







[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]معجم رجال
الحديث ، ج7 ص 34 ، ط الخامسة .







[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]قاموس
الرجال ، ج3 ص 486 ، الثالثة ، مؤسسة النشر الإسلامي .














علوان) عامي لم يوثـق )) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
.






ولا يتفرد الشيعة بهذا الرأي بل يشاركهم به
غيرهم ، وخذ بعض الأمثلة : قال الدار قطني : (( حسين بن علوان ، متروك الحديث
)) .






قال النسائي : ((حسين بن علوان ، متروك
الحديث
)) .






قال أبوعلي صالح البغدادي : (( الحسين بن
علوان كان يضع الحديث
)) .






ابن المديني : (( ضعيف جداً )) .





ابن الغلابي : (( الحسين بن علوان ليس
بثقة
)) .






أبو الفتح الأزدي الحافظ : (( حسين بن
علوان كذاب خبيث رجل سوء لا يكتب حديثه
)) .






قال عنه يحيى بن معين : (( كذاب )) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .





فهذا الراوي غير مقبول عند الطرفين ، والله
العالم .
















[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]الموسوعة
الرجالية الميسرة ، ج1 ص 272 ، ط الأولى ، مؤسسة الإمام الصادق (ع) .







[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]تاريخ
بغداد ، ج8 ص 61 ، ترجمة الحسين بن علوان ، ط الثانية ، دار الكتب العلمية .






كما يوجد في الإسناد
راو آخر ليس من الشيعة الإمامية ، وهو أبو الجوزا المنبه بن عبدالله كما أشار شيخ
الطائفة الطوسي [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .



وقد قال سماحة آية الله الشيخ التستري عنه :
(( غير صحيح الحديث )) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .



فمتن الرواية سني وفي إسنادها راو أو اثنان
من أهـل السنة وأحدهما لم يوثق واخـتلف فيه العلماء ، والآخر غير صحيح الحديث ،
بالإضافة لمخالفتها ما ثبت من الكتاب والسنة المتواترة ، لذلك لا تـقـبل هذه
الرواية وهي ساقطة من الاعتبار متـناً وسنداً
.



والخلاصة أن الرواية المذكورة إن صح سندها
أو لم يصح فإنها غير معمول بها ، فإن صح سندها كما قد يقال لورودها في كتابين من
الكتب الأربعة فإنها شاذة ، والشاذ غير معمول به وشرط الشاذ صحة السند ، فما بالك
والرواية في إسنادها مغمز فهو أولى لعدم قبولها خاصة مع مخالفتها لعشرات الروايات
المصرحة بجواز النكاح المؤقـت والله العالم .



















[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]كتاب
الاستبصار ج 1 ، في باب وجـوب المسح على الرجلين .







[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]قاموس
الرجال ، ج10 ص 237 .





































































































الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
طالب علم
 
 
طالب علم


بحث حول الزواج المؤقت او المنقطع او المتعه 133579507441
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 2695
تاريخ الميلاد : 22/07/1989
تاريخ التسجيل : 29/01/2011
العمر : 35
الموقع : العراق
حكمتي المفضلة : مَا أَكْثَرَ الْعِبَرَ وأَقَلَّ الْإِِعْتِبَارَ!
MMS نور الامداد

بحث حول الزواج المؤقت او المنقطع او المتعه Empty
مُساهمةموضوع: من الذي حـرمّ الزواج المؤقت؟   بحث حول الزواج المؤقت او المنقطع او المتعه Emptyالخميس مارس 08, 2012 5:50 am



: من الذي حـرمّ الزواج المؤقت ؟





على الرغم مما في صحاح أهل السنة وكتبهم من
أن عمر بن الخطاب هو من منع هذا الزواج ، إلا أننا نجد من يصر على أن سيدنا رسول
الله صلى الله عليه وآله هو الذي حرمها !! وسنذكر هنا بعض الروايات التي تثبت أن
المنع والتحريم قد صدر من عمر بن الخطاب ، قد سبق ذكر بعض هذه الروايات :



1- روى مسلم في صحيحه في باب المتعة بالحج
والعمرة : (( عن أبي نضرة قال كان ابن عباس يأمر بالمتعة وكان ابن الزبيـر ينهى
عنها قال فذكرت ذلك لجابر بن عبدالله فقال على يدي دار الحديث تمتعنا مع رسول الله
صلى الله عليه وآله فلما قام عمر قال : إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء وإن
القرآن قد نزل منازله فأتموا الحج والعمرة لله كما أمركم الله وأبتوا نكاح هذه
النساء فلن أوتي برجـل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة
)) .



2- الرواية الثانيـة وهي من صحيح مسلم في
باب نكاح المتعـة : (( سمعت جابر بن عبدالله يقول كنا نستمتع بالقبضة من التمر
والدقيق



الأيام
على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وأبي بكر حتى نهى عنها عمر في شأن عمرو بن
حـريث

)) .






3- والرواية التي تليها من نفس المصدر : (( عن
أبي نضرة قال كنت عند جابر بن عبدالله فأتاه آت فقال ابن عباس وابن الزبير اختلفا
في المتعتين فقال جابر : فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وآله ثم نهانا عنهما
عمر فلم نعد لهما
)) .






4- وقال ابن رشد في بداية المجتهد ونهاية
المقتصد : (( واشتهر عن ابن عباس تحليلها وتبع ابن عباس على القول بها أصحابه
... وروي عنه أنه قال : ما كانت المتعة إلا رحمة من الله عزوجل رحم بها أمة محمد
ولولا نهي عمر عنها ما اضطر إلى الزنا إلا شقي
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
.






5-
قال ابن حجر في الإصابـة : (( أن سلمة بن أمية استمتع من سلمى مولاة حكيم بن
أمية بن الأوقص الأسلمي فولدت له فجحد ولدها فبلغ ذلك عمر فنهى عن المتعة
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .






6- قال القرطبي في
تفسيره
:
(( وروى عطاء عن ابن عباس قال : ما كانت المتعة إلا رحمة من الله
تعالى رحم بها عباده ولولا نهى عمر
















[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]ج2 ص 47 ،
ط دار الفكر .







[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]الإصابة ،
ص 552 .






عنها ما زنى إلا شقي )) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
.






7- في تفسير الطبري :
(( قال الحكم : قال علي رضي الله عنه : لولا أن عمر رضي الله عنه
نهى عن المتعة ما زنى إلا شقى
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
.






8- قال السيوطي في الدر المنثور :
(( وأخرج عبد الرزاق وأبو داوود في ناسخه وابن جرير عن الحكم أنه
سئل عن هذه الآية أمنسوخة ؟ قال : لا وقال
علي : لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنا إلا شقي
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
.






9- وجاء
أيضاً في الدر المنثور :(( وأخرج مالك وعبدالرزاق عن عروة ابن الزبير أن خولة
بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب فقالت : إن ربيعة بن أمية استمتع بامرأة مولدة
فحملت منه فخرج عمر بن الخطاب يجر رداءه فزعاً فقال : هذه المتعة ولو كـنت تقدمت
فيها لرجمت
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .






10- وأيضاً في الدر
المنثور : (( وأخرج عبدالرزاق وابن المنذر من













[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]الجامع
لأحكام القرآن ، ج 1 ص 850 .







[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]تفسير
الطبري ، ج 4 ص20 .




طريق عطاء عن ابن عباس قال : يرحم الله عمر ما كانت المتعة إلا رحمة
من الله رحم بها أمة محمد ولولا نهيه عنها ما احتاج إلى الزنا إلا شقي قال وهي
التي في سورة النساء فما استمتعتم به منهن إلى كذا وكذا من الأجل على كذا وكذا ...
قال وليس بينهما وراثة فإن بدا لهما أن يتراضيا بعد الأجل فنعم وإن تفرقا فنعم
وليس
بينهما نكاح وأخبر أنه سمع ابن عباس يراها الآن حلالاً
))
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .



11- وفي الدر المنثور
أيضاً
: (( وأخرج ابن أبي شيبة عن سعيد بن المسيب قال : نهى عمر عن
متعتين متعة النساء ومتعة الحج
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
.



12- وروى الجصاص في أحكام
القرآن : (( عن ابن جريج قال أخبرني عطاء قال سمعت ابن عباس يقول : رحم الله
عمر ما كانت المتعة إلا رحمة من الله تعالى رحم الله بها أمة محمد صلى الله عليه
وآله ولولا نهيه لما احتاج إلى الزنا إلا شفا
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
.



13- وقال الجصاص : (( ... روي عن عمر أنه
قال في خطبته : متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله أنا أنهى عنهما

















[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]المصدر
السابق ، ج 2 ص 252 .







[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]المصدر
السابق ، ج 2 ص 252 .







[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]أحكام
القرآن ، ج 2 ص 147.




وأعاقب
عليهما وقال في خبر آخر لو تقدمت فيها لرجمت
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .


14- وروى الثعلبي في
تفسيره : (( قال الحكـم : قال علـي بن أبي طالب كرم الله وجهه : لولا أن عمر
نهى عن المتعـة ما زنا إلا شقي
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
.



15- وكذلك روى الثعلبي :
(( أبو رجاء العطاردي عن عمران بن الحصين قال : نزلت هذه الآية (المتعة) في
كتاب الله ، لم تنزل آية بعدها تنسخها ، فأمرنـا بها رسول الله صلى الله عليه وآله
وتمتعنـا مع رسول الله صلى الله عليه وآلـه ولم ينهنا عنه وقـال رجل بعد برأيه ما
شاء
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .



16- جاء في تفسير النيسابوري
: (( وروي عن عمر أنـه نهى عن المتعة على المنبر بمحضر من الصحابة ولم ينكر
عليه أحد منهم
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .



17- قال ابن عاشور في
تفسيره :
(( وروي عن ابن عبـاس أنه قال : لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى
إلا شفى ، وعن عمران بن
















[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]المصدر
السابق ، ج2 ص 152 .










[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]الكشف
والبيان ، ج2 ص 265 .










[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]المصدر
السابق ، ج2 ص 265 .










[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]تفسير
غرائب القرآن ، ج2 ص 392 .























[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]الدر
المنثور ، ج2 ص 251 .











[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]المصدر
السابق ، ج2 ص 252 .










حصين في الصحيح أنه قال : ( نزلت آية المتعة في كتاب الله ولم ينزل
بعدها آية تنسخها ، وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وآله ثم قال رجل برأيه ما
شاء) يعني عمر بن الخطاب حين نهى عنها في زمن من خلافته بعد أن عملوا بها في معظم
خلافته
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .


18- قال ابن قدامة في
المغني
، عن زواج المتعة : (( وروي أن عمر قال :
متعتان كانتا على عهد رسول الله فأنهى عنهما وأعاقب عليهما متعة النساء ومتعة الحج
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .


19- روى عمر بن شبه في تاريخ المدينة المنورة في
( باب تحريم عمر متعة النساء ) : (( حدثنا ابن أبي خداش الموصلي قال
حدثنا عيسى بن يونس الأجلح قال سمعت أبا الزبير يقول : فيما يروى عن جابر بن
عبدالله : تمتع عمرو بن حريث من امرأة بالمدينة فحملت فأتى بها عمر فأراد أن
يضربها فقالت : يا أمير المؤمنين تمتع مني عمرو بن حريث فقال : من شهد نكاحك ؟
فقالت أمي وأختي ، فقال عمر: بغير ولي ولا شهود !! فأرسل إلى عمرو بن حريث فقام
عليه فسأله ، فقال : صَدَقت ، فقال عمر للناس : هذا نكاح فاسد وقد دخل فيه ما ترون
،













[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]التحرير
والتنوير ، ج 5 ص10 .







[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]المغني ،
ج2 ص 1672 .






فرأى
عمر أن يُحرّمه
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .


20- أيضاً روى ابن شبه : (( عن جابر بن
عبدالله رضي الله عنهما قال : استمتعتُ من النساء على عهد رسول الله صلى الله عليه
وآله ، وزمن أبي بكر ثم زمن عمر حنى كان من شأن عمرو بن حريث الذي كان فقال عمر :
إنا كنا نستمتع ونفي ، وإني أراكم تستمتعون ولا تفون ، فانكحوا ولا تستمتعوا

)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .



21- وقال ابن شبه أيضاً : (( كان ابن
عباس رضي الله عنهما يأمر بالمتعة وكان ابن الزبير ينهى عنها ، فذكرت ذلك لجابر بن
عبدالله فقال : على يدي دار الحديث ، تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله فلما
قام عمر قال : إن الله يحل لرسوله ما شاء بما شاء ، فإن القرآن قد نزل منازله ،
فأتموا الحج والعمرة كما أمركم الله ، وأتموا نكاح هذه النساء ولن أوتي برجل نكح
امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
.



22- وقال ابن شبه أيضاً في كتابه المذكور ((
عن جابر رضي الله













[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]تاريخ
المدينة المنورة ، ج1 ص 379 .







[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]المصدر
السابق ، ج1 ص 380 .







[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]المصدر
السابق ، ج1 ص 381 .






عنه
قال : لما ولي عمر خطب الناس فقال : إن القرآن هو القرآن وإن الرسول هو الرسول
وإنهما كانتا متعتين على عهد رسول الله إحداهما متعة الحج والأخرى متعة النساء ،
فافصلوا حجكم عن عمرتكم فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم ، والأخرى متعة النساء فلا
أوتي برجل تزوج امرأة إلى أجل إلا غيبته في الحجارة
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .


23- وروى ابن شبه أيضاً : (( قال ابن عباس رضي الله عنه : رحم الله عمر لولا
نهى عن المتعة ما زنى أحـد
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .



24- روى الإمام ابن جرير الطبري في تاريخه ، من حديث عمران بن سواد عندما نصح عمر وواجهه
بما فعله في دين محمد وأمته وكان مما قاله عمران بن سواد لعمر :



(( .. و ذكروا أنك حرمت متعة النساء وقد
كانت رخصة من الله نستمتع بقبضة ونفارق عن ثلاث ، قال (
عمر) : إن رسول الله
صلى الله عليه وآله أحلها في زمان ضرورة ثم رجع الناس إلى السعة ثم لم أعلم أحداً
من المسلمين عمل بها ولا عاد إليها فالآن من شاء نكح بقبضة وفارق عن ثلاث بطلاق
وقد أصبت
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .













[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]المصدر
السابق ، ج2 ص 381 .







[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]المصدر
السابق ، ج1 ص 382 .







[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]تاريخ
الطبري ، ج3 ص 290 ، ط مؤسسة الأعلمي .




ونرى في هذه الرواية كيف أنه قد حصل الإنكار
والاحتجاج على عمر سواء في مسألة المتعة أو غيرها ، كما نرى أن عمر في دفاعه عن
نفسه لم يدعي أن الله نسخها أو أن رسول الله حرمها ونهى عنها لأن ذلك لم يقع أصلاً ، ولو كان التحريم والنسخ
واقع من الله ورسوله لاستدل به عمر ودافع عن نفسه ولكان أقوى في الحجة والبرهان .



25- قال ابـن رشد في بداية المجتهد : (( وعن عطاء قال : سمعت جابر بن عبدالله يقول :
تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وأبي بكر ونصفاً من خلافة عمر ثم نهى
عمـر الناس
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .



26- روى البيهقي عن جابر بن عبد الله
الأنصاري رضي الله عنهما : (( ... تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله ومع
أبي بكر فلما ولي عمر خطب الناس فقال : إن رسول الله هذا الرسول وإن هذا القرآن
هذا القرآن ، وإنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما وأعاقب
عليهما إحداهما متعة النساء ولا أقدر على رجل تزوج امرأة إلى أجـل إلا غيبته
بالحجارة ، والأخرى متعة الحج ...
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
.



27- روى ابن شاهين في كتابه ناسخ الحديث :
(( ... قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبدالله يقول : استمتعنا أصحاب
رسول الله
















(1) بداية المجتهد ، ج2 ص
50 .







(2) السنن الكبرى ، ج7 ص
335 .

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]











صلى
الله عليه وآله وسلم حتى نهـانا عنه عمر في شأن عمرو بن حريث .



قال : وقال جابر : إذا انقضا الأجل فبدا
لهما أن يتعـاودا فليمهر مهرا آخر .



قال : وسأله بعضنا : كم تعتد ؟ قال : حيضة
واحدة

)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .



28- عقد الحسن بن عبدالله العسكري في كتابه الأوائـل باباً
عنوانه ( أول من حـرّم المتعة عمـر ) ، وروى بإسنـاده عن الزبير : (( سمعت
الزبيـر يقول : تمتع عمرو بن حريث من امرأة بالمدينة فحبلت ، فأتي بها عمر فأراد
أن يضربها فقالت : تمتع مني عمرو بن حريث ، فقال : من شهد نكاحك ؟ فقالت : أمي
وأختي ، فأرسل عمر إلى عمرو فقدم فسأله فقال : صدقت .



فقال عمر للناس : هذا نكاح فاسد وقد دخل فيه
ما ترون و رأى عمر أن يحرمه ... .



وخطب عمر فقال : متعتان كانتا على عهد رسول
الله صلى الله عليه وآله أنا أنهي عنهما أو أعاقب عليهما
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .












(1) ناسخ الحديث ومنسوخه
، ص 236 .







[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]لأوائل ، ص
117 ، ط الأولى ، دار الكتب العلمية .






29- وأيضاً قال العسكري في الأوائـل ، في باب ( أول
من حرّم المتعة عمر
) (( وقال ابن عباس رضي الله عنه : رحم الله عمر لو أنه
ما نهى عن المتعة ما زنى أحد ، وكان ابن عباس يرى المتعة
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .



30- روى النسائي
في السنن الكبرى :
(( حدثنا عمرو بن
دينار عن جابر بن عبدالله قال : كنا نعمل بها يعني متعة النساء على عهد رسول الله
صلى الله عليه وآله وفي زمان أبي بكر وصدراً من خلافة عمر حتى نهانا عنها
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .



31- روى الذهبي في تذكرة
الحفـاظ :
(( عن ابن عمر عن عمر قال : متعتان كانتا على عهد رسول الله
صلى الله عليه وآله أنهى عنهما وأعاقب عليهما متعة النساء ومتعة الحج
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .



32- روى عبدالرزاق الصنعاني في مصنفه ، في باب المتعة : ((
قال عطاء وسمعت ابن عباس يقول : يرحم الله عمر ما كانت المتعة إلا رخصة من الله
عزوجل رحم بها أمة محمد صلى الله عليه وآله فلولا نهيه عنها ما احتاج إلى الزنا
إلا شقي
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .













(1) المصدر السابق ، ص
117 .







(2) السنن الكبرى ، ج3
ص326 ، ط الأولى ، دار الكتب العلمية .







(3) تذكرة الحفاظ ، ج1 ص
2366 .







[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]








33- و روى عبدالرزاق في مصنفه ، في باب المتعة : (( قال ابن جريج : وأخبرني
من أصدّق أن علياً قال بالكوفة : لولا ما سبق من رأي عمر بن الخطاب أو قال : من
رأي ابن الخطاب لأمرتُ بالمتعة ثم ما زنا إلا شقي
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
.






34- في كنز العمال للمتقي الهندي : (( عن عمر قال :
متعتان كانا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله أنهى عنهما وأعاقب عليهما :
متعة النساء ومتعة الحج
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .






35- جاء في كنز العمال أيضاً : (( عن أبي
قلابة أن عمر قال : متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله أنا أنهى
عنهما وأضرب فيهما
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .






36- وجاء أيضاً : (( عن سعيد بن المسيب
أن عمر نهى عن متعة النساء وعن متعة الحاج
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
.






37- وفي كنز العمال أيضاً : (( عن جابر قال :
تمتعنا متعة الحج
















[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]المصدر
السابق ، ج7 ص 399 .







[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]كنز العمال
، ج2 ص 1736 .







[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]المصدر
السابق ، ج2 ص 1736.







[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]المصدر
السابق ، ج2 ص 1736 .









ومتعة
النساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فلما كان عمر نهانا فانتهينا
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .


وفي كنز العمال عدة روايات عن جابر بهذا
المعنى ، فمن أراد الاستزادة فليراجها في باب المتعة .



38-
ومما جاء في كنـز العمال أيضاً : (( عن سليمان بن يسار عن أم عبدالله
ابنة أبي خيثمة أن رجلاً قدم من الشام فنزل عليها ، فقال إن العزبة قد اشتدت عليّ
فابغيني امرأة أتمتع معها ، قالت : فدللته على امرأة فشارطها فاشهدوا على ذلك
عدولاً ، فمكث معها ما شاء الله أن يمكث
ثم إنه خرج ، فأخبر عن ذلك عمر بن الخطاب فأرسل إليّ فسألني : أحقٌ ما حدث
؟ قلت : نعم ، قال : فإذا قدم فآذنيني به ، فلما قدم أخبرته ، فأرسل إليه فقال :
ما حملك على الذي فعلته ؟ قال فعلته مع رسول الله صلى الله عليه وآله ثم لم ينهانا
عنه حتى قبضه الله ثم مع أبي بكر فلم ينهانا عنه حتى قبضه الله ، ثم معك فلم تُحدث
لنا فيه نهياً ، فقال عمر : أما والذي نفسي بيده لو كـنت تقدمت في نهى ٍلرجمتك ،
بينوا حتى يُعرف النكاح من السفاح
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
.
















[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]المصدر
السابق ، ج ص 1736 .







[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]المصدر
السابق ، ج2 ص 1736 .









39- جاء في كنز العمال أيضاً : (( عن علي قال : لولا ما سبق من رأي عمر بن
الخطاب لأمرتُ بالمتعة ، ثم ما زنى إلا شقيّ
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
.






40- في كنز العمال أيضاً : (( عن الشفاء
ابنة عبدالله أن عمر بن الخطاب نهى عن المتعة فأغلظ فيها القول ثم قال : إنما كانت
المتعة ضرورة
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .






41- جاء في كتاب نيل
الأوطار للشوكاني :
(( ان ابن عباس كان يقول : يرحم الله عمر ما كانت
المتعة إلا رحمة رحم الله بها عباده ، ولو لا نهي عمر لما احتيج إلى الزنا أبداً

)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .






42- قال أبوبكر السرخسي في أصوله : (( قال عمر
: متعتان كانتـا على عهد رسول الله عليه السلام وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما :
متعة النساء ومتعة الحج
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .






43- جاء في مسند
أحمد بن حنبل :
(( حدثنا إسحاق حدثنا
عبدالملك عن عطاء عن جابر بن عبدالله قال : كنا نتمتع على عهد



















[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]المصدر
السابق ، ج2 ص 1736 .







[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]المصدر
السابق ، ج2 ص 1736 .







[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]نيل
الأوطار ، ج6 ص 521 .







[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]الأصول ،
ج2 ص 6 ، ط الأولى ، دار الكتب العلمية .









رسول
الله صلى الله عليه وآله وأبي بكر وعمر حتى نهانا عمر أخيراً يعني النساء
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .


44- وفي مسند
أحمد
: (( حدثنا عبدالصمد حدثنا حماد عن عاصم عن أبي نضرة
عن جابر قال : متعتان كانتا على عهد النبي صلى الله عليه وآله ، فنهانا عنهما عمر
فانتهينا
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .



45- وأيضاً روى أحمد
في مسنده :
(( حدثنا عفان حدثنا حماد أخبرنا علي بن زيد وعاصم الأحول عن
أبي نضرة عن جابر بن عبدالله قال : تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله
متعتين : الحج والنساء ، (وقد قال حماد أيضاً : متعة الحج ومتعة النساء) فلما كان
عمر نهانا عنهما فانتهينا )) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .



46- في مسند أبي عوانـة : (( عن أبي نضرة ، قلت لجابر
بن عبدالله : إن ابن عباس يأمر بالمتعة ، وإن ابن الزبير ينهى عنها ، قال : فقال جابر
: على يدي جرى الحديث ، تمتعت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنزل فيه القرآن
، فلما ولي عمر بن الخطاب خطب
















[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]مسند أحمد
بن حنبل ، ص 998 .







[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]المصدر
السابق ، ص 1013.







[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]المصدر
السابق ، ص 1041 .









الناس فقال : إن القرآن
القرآن ، والرسول الرسول ، وإنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم وأنهى عنهما وأعاقب عليهما ، إحداهما متعة الحج فافصلوا بحجكم عن عمرتكم ، والأخرى
متعة النساء فلا أقدر على رجل تزوج إلى أجل إلا غيبته في الحجارة زاد همام : فافصلوا
حجكم من عمرتكم وقال فيه : فإنه أتم لحجكم وعمرتكم )) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
.



47- ذكر السيد سابق في كتابه فقـه السنـة : في أدلة تحريم زواج المتعة ذكر الدليل
الثالث :



((
ثالثاً : أن عمر حرمها وهو على المنبر أيام خلافته وأقرّه الصحابة وما كانوا
ليقروه على خطأ لو كان مخطئاً
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
.



48- قـال ابن أبي الحديد المعتزلي في شرح النهج ، في حديثه عن عمر :
(( وقال : متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وأنا محرمهما
ومعاقب عليهما : متعة النساء ومتعة الحج
)) ثم عقّب المعتزلي قائلاً : وهذا
الكلام وإن كان ظاهره منكراً فله عندنا مخرج وتأويل وقد ذكره أصحابنا الفقهاء في
كتبهم [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .













[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]مسند أبي عوانة ، كتاب الحج ، ج2 ص
339 ، ط الأولى دار المعرفة .







[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]فقه السنة
، ج2 ص 42 .







[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]شرح نهج
البلاغة ، ج1 ص 182 ، ط الأولى ، دار إحياء الكتب العربية .









49- في تفسيـر القـرآن الحكيم لمحمد
عبدالمنعم خفـاجي ، قال : (( وعن عمر أنه قال : لا أوتي برجل تزوج بامرأة إلى
أجل إلا رجمتهما بالحجارة
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .



50- قـال ابن عطية الأندلسي في تفسيره : (( وروى
الحكم بن عتيبة أن علياً رضي الله عنه قال : لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلأ
شقى
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .



51- في ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين : ((
قال عطاء : وسمعت ابن عباس يقول : يرحم الله عمر ما كانت المتعة إلا رحمة رحم
الله بها أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم فلولا أنه نهى عنها ما احتاج إلى الزنا
إلا شقي
... )) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]



52- في تفسير القرطبي قال : (( والوجه
الثالث من التمتع هو الذي توعد عليه عمر بن الخطاب وقال : متعتان كانتا على عهد
رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما متعة
النساء ومتعة الحج
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .













[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]تفسير
القرآن الحكيم ، ج5 ص 9 .







[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]المحرر
الوجيز ، ص 422 .







[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]ناسخ
الحديث ومنسوخه ، ص 233 .







[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]الجامع
لأحكام القرآن ، ج1 ص 410 .









53- قال الإمام أبي بكر السرخسي في كتابه
المبسوط : (( وحجتنا في ذلك ما روي عن عمر أنه قال : لا أوتي برجل تزوج إمرأة
إلى أجل إلا رجمته ولو أدركته ميتاً لرجمت قبره
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
!!






وما الداعي لرجم القبر ؟!





أوليست هذه بدعة في العقوبات ، أم تراه يريد
تطبيق القرار بأثر رجعي !! أم هو الشدة في التهديد لإخافة الناس ؟!






54- كما قال الإمام السرخسي: (( وقد صح
أن عمر نهى الناس عن المتعة فقال : متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه
وآله وسلم وأنا أنهى الناس عنهما متعة النساء ومتعة الحج )) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
.



وقوله : ( صح ) دليل على صحة الخبر المروي
عن عمر ، ولا نكتفي بالسرخسي بل إليك عبارة ابن القيم :



55- (( وفيما ثـبت عن عمر أنه قال
: متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، أنا أنهى عنهما متعة
النساء ومتعة الحج
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .













[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]المبسوط ،
ج5 ص 149 .







[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]المصدر
السابق ، ج4 ص 27 .







[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]زاد المعاد
في هدي خير العباد ، ج2 ص 265 ، ط دار الكتب العلمية .









56- روى سعيد بن منصور في السنن : (( ...
عن عطاء عن جابر بن عبدالله قال : كانوا يتمتعون في النساء حتى نهى عمر
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .






56- وأيضاً أخرج في سننه
: (( ... عن أبي قلابة قال : قال عمر بن الخطاب : متعتان كانتا على عهد رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .






57- وأيضاً أخرج عن سعيد
بن المسيب أنه قال : (( أن عمر نهى عن متعة النساء ومتعة الحج )) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .






58- جاء في كتاب
المحاضرات للراغب :
(( قال يحيى بن أكثم لشيخ البصرة : بمن اقتديت في
جواز المتعة ؟ قال : بعمر بن الخطاب ، قال : كيف وعمر كان أشد الناس ، قال : لأن
الخبر الصحيح أنه صعد إلى المنبر فقال : إن الله ورسوله قد أحلا لكما متعتين وأني
محرمها عليكم أو أعاقب عليهما ، فقبلنا شهادته ولم نقـبل تحريمه
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .



59- ذكر الجاحظ في كتابه
البيان والتبيين :
(( وقال عمر في
















[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]سنن سعيد
بن منصور ، ج1 ص 218 ، ط دار الكتب العلمية .







[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]المصدر
السابق ، ج1 ص 218 .







[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]المصدر
السابق ، ج1 ص 219 .







[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]المحاضرات
، المجلد 2 ج3 ص 214 ، ط دار مكتبة الحياة .









جواب
كلام قد تقدم وقول قد سلف منه : متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه
وآله أنا أنهى عنهما وأضرب عليهما )) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
.



60- وقال الفقيه الأباضي أبي زكريا الجنـاوني
في كتاب النكاح : (( وقد روي عن
ابن عباس رضي الله عنه أنه قال : لو أطاعني عمر في نكاح المتعة لم يجلد على الزنا
إلا شقي
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .



61- قال الحافظ السيوطي في تاريخ الخلفاء ، في فصل
( أوليات عمر )
: (( وهو ( أي
عمر ) أول من حرّم المتعة )) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]3) .



62- قال الفقيه القلقشندي في كتابه مآثر
الإنافة في معالم الخلافة : قال عن عمر :
(( وهو أول من حرم المتعة بالنساء ، وهي أن تنكح المرأة على شيء إلى أجل ،
وكانت مباحة قبل ذلك
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .



- إذن فكل هذه الروايات
والأقوال تنسب التحريم والمنع لعمر بن الخطاب وعبارته صريحة ( أنا أنهى عنهما
وأعاقب عليهما ) ولم ينسب التحريم لسيدنا النبي صلى الله عليه وآله ، وحتى التألم
والتأسف المروي عن سيدنا الإمام علي عليه السلام وعن ابن عباس رضي الله عنهما
أيضاً













(1) البيان والتبيين ج2 ص
368 ، ط المكتبة العصرية
.






[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]كاح ، ص
148 .







(3)
تاريخ الخلفاء ، ص 144 ، ط دار القلم العربي .







(4) مآثر الإنافة ، ص 102
، ط الثانية ، دار الفكر .









يتجه نحو عمر وليس إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله.


فالذي اجتهد في مقابل
النص القرآني هو عمر بن الخطاب كما تقول هذه الروايات السنية ، وحتى حينما أرادوا
وضع روايات على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله تحرّم النكاح المؤقت لم يفـلحوا
، فتجد رواياتهم في ذلك متعددة ومضطربة ومتناقضة واعترف بذلك أكثر من واحد من
علمائهم مما يُشتمّ منها رائحة الكذب والوضع مع الأسف الشديد وسيكون لنا وقفة أخرى
معهم في هذه الروايات والأقوال إن شاء الله .



ثم إنهم لم يلتفتوا إلى
أنه يلزم من وضعهم لهذه الروايات أن تكون السنة ناسخة للقرآن الكريم ومُغيرة
لأحكامه وتعاليمه والأنكى أنها ليست من السنة التي تواترت عن النبي صلى الله عليه
وآله حتى يقال قد تنسخ السنة المتواترة النص القرآني عند بعضهم ، بل هي مما تفرد
به عمر من أخبار الآحاد !!















































الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
طالب علم
 
 
طالب علم


بحث حول الزواج المؤقت او المنقطع او المتعه 133579507441
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 2695
تاريخ الميلاد : 22/07/1989
تاريخ التسجيل : 29/01/2011
العمر : 35
الموقع : العراق
حكمتي المفضلة : مَا أَكْثَرَ الْعِبَرَ وأَقَلَّ الْإِِعْتِبَارَ!
MMS نور الامداد

بحث حول الزواج المؤقت او المنقطع او المتعه Empty
مُساهمةموضوع: دعوى التمسك بتحريم النبي صلى الله عليه وآله ألا يخالفها قول عمر : حسبنا كتاب الله ؟   بحث حول الزواج المؤقت او المنقطع او المتعه Emptyالخميس مارس 08, 2012 5:55 am



: دعوى التمسك بتحريم النبي صلى الله عليه وآله
ألا يخالفها قول عمر : حسبنا كتاب الله ؟





يدعي أهل السنة أن عمر
بن الخطاب عندما خطب ومنع الزواج المؤقت لم يكن إلا ناقلاً لتحريم النبي لها !! ، وأن عمر هو الذي علم
بهذا التحريم وتمسك به وأذاعه من على المنبر بعد أن شاع وذاع أمر النكاح المؤقت
فخاف منه على أمة محمد فقام خطيباً وقال ما قال !!



ولنا هنا وقفة ، وهي أن
عمر بن الخطاب والذي يدعون أنه منع الزواج المؤقت تمسكاً بسنة سيدنا رسول الله صلى
الله عليه وآله هو نفسه ردّ هذه السنة ، وهو الذي لم يأخذ بأوامر سيدنا رسول الله
، فعمر لا
يقبل بسنة سيدنا النبي ( كما تروي كتب أهل السنة بالطبع ) ولا بحديثه ويكتفي
بالقرآن الكريم فقط كما يزعم هو ؟! فقد روى البخاري في
صحيحه :



(( عن ابن عباس قال : لما اشتد بالنبي
صلى الله عليه وآله وجعه قال : ائتوني بكتاب أكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده ، قال
عمر : إن النبي غلبـه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا ، فاختلفوا وكثر اللغط
،






قال
: قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع ، فخرج ابن عباس يقول : إن الرزيـة كل الرزيـة
ما حـال بين رسول الله صلى الله عليه وآله وبين كتابه
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .


وأيضاً روى البخاري
ومسلم وأحمد في مسنده وابن سعد في الطبقات :
(( عن عبيدالله بن عبدالله عن ابن عبـاس رضي الله
عنهما قال : لما حُضر رسول الله صلى الله عليه وآله وفي البيت رجال فيهم عمر بن
الخطاب ، قال النبي صلى الله عليه وآله : هلم أكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده ،
فقال عمر : إن النبي قد غلب عليه الوجع وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله ، فاختلف أهل البيت
فاختصموا منهم من يقول قربوا يكتب لكم النبي كتاباً لن تضلوا بعده ، ومنهم من يقول
ما قال عمر ، فلما أكثروا اللغو والاختلاف عند النبي قال رسول الله صلى الله عليه
وآله : قوموا ، قال عبيدالله : فكان ابن عباس يقول : إن الرزية كل الرزية ما حال
بين رسول الله صلى الله عليه وآله وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .













[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]صحيح
البخاري ، باب كتابة العلم ، ج1 ص 39 .







[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]البخاري ،
باب قول المريض قوموا عني ، ج7 ص 156 / ومسلم ، باب ترك الوصية ، ج5 ص 76 / وأحمد في المسند ص 268 وص 276 / وابن سعد في
الطبقات، باب ذكر الكتاب الذي أراد رسول الله أن يكتبه ، ج2 ص 371 .




بل وفي روايـة ابن
سعد في الطبقات الكبرى
عن عمر نفسه يقول : ((
كنا عند النبي صلى الله عليه وآله وبيننا وبين النساء حجاب ، فقال رسول الله صلى
الله عليه وآله : اغسلوني بسبع قرب ، واتوني بصحيفة ودواة أكتب لكم كتاباً لن
تضلوا بعده أبداً ، فقال النسوة : ائتوا رسول الله بحاجته ، فقال عمر : فقلت اسكتن
فإنكن صواحبه إذا مرض عصرتنّ أعينكن وإذا صح أخذتنّ بعنقه ، فقال رسول الله صلى
الله عليه وآله : هن خير منكم )) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
وموقفه
هذا واضح في منعه لحديث النبي ومخالفته لأمره .



وقال حجة الإسلام أبي
حامد الغزالي في كتابه سر العالمين
: (( ولما مات رسول الله صلى الله
عليه وآله قال قبل وفاته ( ائتوا بدواة وبيضاء لأزيل لكم إشكال الأمر وأذكر لكم من
المستحق لها بعدي ) قال عمر : دعوا الرجل فإنه ليهجر ، وقيل : يهدر )) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .



يقول الله
عز وجل : { وما يَنطِقُ عن الهوى * إن هُو إلا وَحي يوحى } [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] ، ولكن ابن الخطاب يراه يهجر !!












[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]الطبقات
الكبرى ، ج2 ص 371 .







[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]سر
العالمين ، ص 40 ، ط دار الآفاق العربية .







[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]النجم :
3-4 .










ولاحظوا
عبارة عمر : (( حسبنا كتاب الله )) و (( عندنا كتاب الله حسبنا ))
هذه العبارة رددها من بعده أقوام ، يقول الذهبي في تذكرة
الحفاظ
، عن أبي بكر : (( فلما أخبره
الثقة ما اكتفى حتى استظهر بثقة آخر ولم يقل حسبنا كتاب الله كما تقوله الخوارج

)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .













[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]تذكرة
الحفاظ ، ج1 ص 3 .

















الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
طالب علم
 
 
طالب علم


بحث حول الزواج المؤقت او المنقطع او المتعه 133579507441
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 2695
تاريخ الميلاد : 22/07/1989
تاريخ التسجيل : 29/01/2011
العمر : 35
الموقع : العراق
حكمتي المفضلة : مَا أَكْثَرَ الْعِبَرَ وأَقَلَّ الْإِِعْتِبَارَ!
MMS نور الامداد

بحث حول الزواج المؤقت او المنقطع او المتعه Empty
مُساهمةموضوع: عمر والسُنة بعد رحيل رسول الله صلى الله عليه وآله    بحث حول الزواج المؤقت او المنقطع او المتعه Emptyالخميس مارس 08, 2012 5:58 am



عمر والسُنة
بعد رحيل



رسول الله صلى
الله عليه وآله





عندما نطلع على كتب التاريخ والحديث نجد أن
عمر هو الذي منع الصحابة من تحديث الناس بسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله
؟! ، بل وسجن من كان يرويها ؟!!



وإليك بعض النصوص من كتب أهل السنة :





أمره بعدم التحديث بسنة النبي صلى الله عليه
وآله





1- قال الحاكم النيسابوري في المستدرك ، والذهبي في تذكرة الحفاظ : (( حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأنا محمد بن عبدالله
بن عبدالحكم ، أنبأ ابن وهب قال : سمعت سفيان بن عيينة يحدث عن بيان عن عامر
الشعبي عن قرظة بن كعب : قال ( خرجنا نريد العراق فمشى معنا عمر بن الخطاب إلى
صرار فتوضأ ثم قال : أتدرون لم






مشيت معكم ؟ قالوا : نعم نحن أصحاب رسول الله صلى
الله عليه وآله مشيت معنا ، قال : إنكم تأتون أهل قرية لهم دويّ بالقرآن كدوي
النحل ، فلا تبدونهم بالأحاديث فيشغلونكم ، جردوا القرآن



وأقلوا
الرواية عن رسول الله وأمضوا وأنا شريككم فلما قدم قرظة قالوا : حدثنا ، قال :
نهانا ابن الخطاب ) : قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد له طرق تجمع ويذاكر بها
، وقرظة بن كعب الأنصاري صحابي سمع من رسول الله ...
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .





2- في سنن الدارمي : (( أخبرنا يزيد ابن هارون أنا أشعث
بن سوار عن الشعبي عن قرظة بن كعب قال بعث عمر بن الخطاب رهطاً



من الأنصار
إلى الكوفة فبعثني معهم فجعل يمشي معنا حتى أتى صرار ، وصرار ماء في طريق المدينة
فجعل ينفض الغبار عن رجليه ثم قال : إنكم تأتون الكوفة فتأتون قوماً لهم أزيزٌ
بالقرآن فيأتونكم فيقولون قدم أصحاب محمَّد قدم أصحاب محمَّد فيأتونكم فيسألونكم
عن الحديث فاعلموا أن أسبغ الوضوء ثلاث وثنتان تجزيان ثم قال : إنكم تأتون الكوفة
فتأتون قوماً لهم أزيز بالقرآن فيقولون قدم أصحاب محمَّد قدم أصحاب محمَّد
فيأتونكم فيسألونكم عن الحديث فأقلو الرواية عن
رسول الله صلى الله عليه وآله وأنا شريككم فيه . قال قرظة وإن كنت لأجلس في القوم
فيذكرون الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وإني لمن أحفظهم له فإذا ذكرت
وصية عمر سكت . قال أبو محمَّد
















[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]المستدرك ،
كتاب العلم ص 81 / تذكرة الحفاظ ج1 ص7 .









معناه عندي
الحديث عن أيام رسول الله ليس السنن والفرائض
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
.





3- قال الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ :(( قال الدراوردي عن محمد بن
عمر وعن أبن سلمة عن أبي هريرة وقلت له : أكنت تحدث في زمان عمر هكذا ؟ فقال : لو
كنت أحدث في زمان عمر مثل ما أحدثكم لضربني بمخفقته
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
.






4- وروى ابن شبة في تاريخ المدينة المنورة : (( قال سعيد ( بن
عبدالعزيز ) : وقال عمر لأبي هريرة : لتتركن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه
وآله أو لألحقنك بأرض الطفيح – يعني أرض قومه- وقال لكعب : لتتركن الحديث أو
لألحقنك بأرض القرية )) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .






5- روى المتقي الهندي في كنز العمال : (( عن السائب بن يزيد قال : سمعت
عمر بن الخطاب يقول لأبي هريرة : لتتركن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله
أو لألحقنـك بأرض دوس ، وقال لكعب : لتتركن الحديث أو لألحقنك بأرض القرده
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .
















[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]سنن الدارمي ، ج1 ص 85 ، ط دار الكتب العلمية .






[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]تذكرة
الحفاظ ، ج1 ص7 .







[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]تاريخ
المدينة المنورة ، ج2 ص 12 .







[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]كنز العمال
، باب في آداب العلم والعلماء ، ج1 ص 1045 .






6- روى عبدالرزاق في المصنف : (( أخبرنا عبدالرزاق عن معمر عن عاصم بن
أبي النجود أن عمر بن الخطاب كان إذا بعث عماله شرط عليهم : ألاّ تركبوا برذوناً
ولا تأكلوا نقياً... جردوا القرآن وأقلوا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله
وأنا شريككم )) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]1) .



7- في صحيح مسلم : (( عن
عبدالله بن عامر اليحصبي قال : سمعت معاوية يقول : إياكم وأحاديث إلا حديثاً كان
في عهد عمـر فإن عمـر كان يخيف الناس في الله عز وجل ... )) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
.



8- وروى الذهبي كذلك في تذكرة الحفاظ : ((
عن ابن علية عن رجاء بن أبي سلمة قال : بلغني أن معاوية كان يقول : عليكم من
الحديث بما كان في عهد عمر فإنه كان قد أخاف الناس في الحديث عن رسول الله صلى
الله عليه وآله
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] !



9- في كنز العمال : (( عن ابن أبي سفيان أنه خطب فقال :
يا ناس أقلوا الرواية عن رسول الله ، وإن كنتم تتحدثون فتحدثوا بما كان يتحدث به
في عهد عمر كان يخيف الناس في الله
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
.













[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]المصنف ،
ج10 ص284 .







[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]صحيح مسلم
، باب النهي عن المسألة ، ج3 ص 95 .







[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]تذكرة
الحفاظ ، ج1 ص7 .







[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]كنز العمال
، ج1 ص 1045 .






واستمرت الدولة الأموية على حديث عمر ، وحتى
لما أمر عمر بن عبدالعزيز بكتابة السنة اشترط كذلك حديث وإجازة عمر !!






10- جاء في سنن الدارمي : (( ( أخبرنا )
اسماعيل بن إبراهيم أبو معمر عن أبي ضمرة عن يحيى بن سعيد عن عبدالله بن دينار قال
كتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن محمَّد بن عمرو بن حزم أن اكتب إليَّ بما
ثبت عندك من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله






وبحديث
عـمر فإني قد خشيت درس العلم وذهابه
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
.



وهكذا صارت سُنة عمر هي السُنة ؟!! ولاحول
ولا قوة إلا بالله
.












[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]سنن الدارمي ، ج1 ص 126 .






















الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
طالب علم
 
 
طالب علم


بحث حول الزواج المؤقت او المنقطع او المتعه 133579507441
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 2695
تاريخ الميلاد : 22/07/1989
تاريخ التسجيل : 29/01/2011
العمر : 35
الموقع : العراق
حكمتي المفضلة : مَا أَكْثَرَ الْعِبَرَ وأَقَلَّ الْإِِعْتِبَارَ!
MMS نور الامداد

بحث حول الزواج المؤقت او المنقطع او المتعه Empty
مُساهمةموضوع: ضربه وحبسه للصحابة الذين حدثوا بسنة النبي صلى الله عليه وآله   بحث حول الزواج المؤقت او المنقطع او المتعه Emptyالخميس مارس 08, 2012 6:00 am



ضربه وحبسه للصحابة الذين


حدثوا بسنة النبي صلى الله عليه وآله





1- روى الحاكم النسيابوري في المستدرك : (( حدثنا أبوبكر محمد ابن أحمد بن بالويه ، حدثنا
محمد بن غالب ، حدثنا عفان، حدثنا شعبة



وأخبرني
أحمد بن يعقوب الثقفي حدثنا محمد ابن أيوب ، أنبأنا أبوعمرو الحوضي ، حدثنا شعبة
عن سعد بن إبراهيم عن أبيه : أن عمر بن الخطاب قال لابن مسعود ولأبي الدرداء ولأبي
ذر : ما هذا الحديث عن

(1) سنن الدارمي ، ج1 ص 126 .





رسـول
الله صلى الله عليه وآله ، وأحسبه حبسهم بالمدينة حتى أصيب )) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]!!



وقد أخرج الحاكم هذه
الرواية بأكثر من طريق .






2- روى الذهبـي : (( عن معن بن
عيسى حدثنا مالك عن عبدالله بن إدريس عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه : أن عمر
حبس ثلاثة : ابن مسعود وأبا الدرداء وأبا مسعود الأنصاري فقال : قد أكثرتم الحديث
عن رسول الله
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .






3- روى ابن شبة في تاريخ المدينة المنورة : (( حدثنا موسى بن إسماعيل
قال حدثنا صدقة أبوسهل الهنائي قال حدثني أبو عمرو الجملي عن زاذان : أن عمر خرج
من المسجد فإذا جمع على رجل فسأل : ما هذا ؟ قالوا : هذا أبيّ بن كعب كان يحدث
الناس في المسجد فخرج الناس يسألونه ، فأقبل عمر حَرداً فجعل يعلوه بالدرة خفقاً ،
فقال : يا أمير المؤمنين انظر ما تصنع قال : فأني على عمد أصنع أما تعلم أن هذا
الذي تصنع فتنة للمتبوع مذلة للتابع
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
.













[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]المستدرك
على الصحيحين ، ص 87 .







[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]تذكرة
الحفاظ ، ج1 ص7 .







[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]تاريخ
المدينة المنورة ، باب هيبة عمر ، ج1 ص366 .




4- روى الطبراني في المعجم الأوسط : (( حدثنا الحسن بن
أحمد ابن فيل الأنطاكي ، حدثنا اسحاق بن موسى الأنصاري : حدثنا معن عن مالك عن
عبدالله بن إدريس الأودي عن شعبة عن سعد ابن إبراهيم عن أبيه قال : بعث عمر بن
الخطاب إلى ابن مسعود وأبي مسعود وأبي الدرداء ، فقال : ما هذا الحديث الذي تكثرون
عن رسول الله صلى الله عليه وآله فحبسهم بالمدينة حتى استشهد )) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .






5- في مجمع الزوائد للهيثمي :
(( عن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف قال : بعث عمر بن الخطاب إلى ابن مسعود وأبي
مسعود الأنصاري وأبي الدرداء ، فقال : ما هذا الحديث الذي تكثرون عن رسول الله صلى
الله عليه وآله فحبسهم بالمدينة حتى استشهد .



وقال في الهامش : ... هذا صحيح عن عمر من
وجوه كثيرة وكان عمر شديداً في الحديث )) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
.






6- وفي كنز العمال : (( عن
صالح بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف عن أبيه قال : والله ما مات عمر بن الخطاب
حتى بعث إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله فجمعهم من الآفاق ، عبدالله













[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]المعجم
الأوسط ج2 ص 330 .







[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]مجمع
الزوائد ، ج1 ص 149 .









ابن
حذافة وأبا الدرداء وأباذر وعقبة بن عامر، فقال : ما هذه
الأحاديث
التـي قد أفشيتم عن رسول الله صلى الله عليه وآله في الآفاق؟



قالوا : أتنهانا ؟ قال : لا ، أقيموا عندي
لا والله لا تفارقوني مـا عشت فنحن أعلم نأخذ ونرد عليكم ، فما فارقوه حتى مات )) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .






حـرقـه و إتـلافـه


لما كتب من سنة النبي صلى الله عليه وآله




ولم يكتفي بالمنع والسجن حتى وصل الأمر لحرق
أحاديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله ومحو سنته وإنا لله وإنا إليه راجعون
؟!!



1- روى ابن سعد
في الطبقات، والذهبي في تاريخ الإسلام
: ((
قال : أخبرنا زيد بن يحيى بن عبيد الدمشقي قال أخبرنا عبدالله بن العلاء قال :
سألت القاسم يملي عليّ أحاديث : إن الأحاديث كثرت على عهد عمر بن الخطاب فأنشد النـاس
أن يأتوه بها فلما أتوه بها أمـر
بتحريقها ثم قال :
مثناة كمثناة أهل الكتاب ، قال فمنعني القاسم يومئذ أن أكتب حديثاً
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .












[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]كنز العمال
، ج 1 ص1045 .







[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]الطبقات
الكبرى ، ج5 ص 96 / تاريخ الإسلام ، أحداث سنة 110 هـ ، ص 220 . ط الثالثة ، دار الكتاب العربي .






2- في كنز العمال
:
(( عن يحيى بن جعدة قال : أراد عمر أن
يكتب السنة ثم بدا له أن لا يكتبها ، ثم كتب في الأمصار : من كان عنده شيء من ذلك
فليمحه )) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .



3- وفي كنز العمال أيضا : (( عن ابن وهب
قال : سمعت مالكا يحدث أن عمر بن الخطاب أراد أن يكتب هذه الأحاديث أو كتبـها ثم
قال : لا كتاب مع كتاب الله
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .



فإن كان قد كتبها فأين ذهب بها ؟ وما هو مصيرها
؟ والجواب هو ما في الروايتين السابقتين ، أحرقها أو محاها ؟!



ومما نقلناه من أقوال وأفعال عمر بن الخطاب
تجاه سُنة رسول الله صلى الله عليه وآله كما روته كتب أهل السنة قد تتضح الصورة
ويظهر للقارئ نوعية العلاقة بين عمر وبين سُنة النبي فلا يبقى مجال للقول بأن منع
النكاح المؤقت كان من أجـل التمسك بسُنة رسول الله صلى الله عليه وآله وتطبيقها ،
أما ما حاول البعض أن يصوّره من أن حرق عمر للأحاديث النبوية ومنعه نشر السُنة
وحبسه الصحابة هو من أجل حماية القرآن الكريم وحفظه عن الاختـلاط بقول رسول الله
صلى الله عليه وآله !! فهو عذر أقبح من ذنب ..













[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]كنز العمال
، ج1 ص 1045 .







[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]المصدر
السابق ، ج1 ص 1045

























الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
طالب علم
 
 
طالب علم


بحث حول الزواج المؤقت او المنقطع او المتعه 133579507441
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 2695
تاريخ الميلاد : 22/07/1989
تاريخ التسجيل : 29/01/2011
العمر : 35
الموقع : العراق
حكمتي المفضلة : مَا أَكْثَرَ الْعِبَرَ وأَقَلَّ الْإِِعْتِبَارَ!
MMS نور الامداد

بحث حول الزواج المؤقت او المنقطع او المتعه Empty
مُساهمةموضوع: هل كان عمر من فقهاء الصحابة ؟   بحث حول الزواج المؤقت او المنقطع او المتعه Emptyالخميس مارس 08, 2012 6:03 am



هل كان عمر
من فقهاء الصحابة ؟





ثم هل كان عمر من الصحابة المعروفين بالعلم
والفقه حتى يؤخذ بكلامه في الحلال والحرام في قبال علماء الصحابة وفقهائهم وفيهم
من كان ملازماً لرسول الله صلى الله عليه وآله ملازمة دائمة ؟!






فإذا خالف كلام العالم كلام غير العالم ،
فمن أيهما تأخذ ؟






إليك بعض الروايات السنية الدالة على عدم
كون عمر من أهل العلم والفقه بل انه كان لا يعرف حتى كلام الله عزوجل !!






عمر كان لا يدري ما نزل من القرآن ولا ما
حدّث به رسول الله وكان يعتذر ويقول : (( ألهاني الصفق بالأسواق )) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] كما روى
البخاري في الصحيح وفي الأدب المفرد للبخاري أيضاً ومسلم في الصحيح وأبوداوود في
السنن وتفسير ابن كثير وغيرهم .






وشهد بذلك أيضاً الصحابي أبيّ بن كعب حين
قال لعمر : (( إنه كان يلهيني القرآن ويلهيك الصفق بالأسواق )) و (( يلهيك
يا عمر
















[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]البخاري في
الصحيح ج3 ص 72 وج9 ص 133 / وفي الأدب المفرد للبخاري أيضاً ص 286 / ومسلم في
الصحيح ج6 ص 179 / وسنن أبوداوود ج4 ص 348 / وتفسير ابن كثير ج3 ص 369 / ومختصر
تفسير ابن كثير ج2 ص 596 .






الصفق بالبقيع )) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] كما يروى
البيهقي والمتقي الهندي والقرطبي وابن شبة والسيوطي وغيرهم .



وعمر
هو الذي يصف نفسه ويقول : (( اللهم غفراً كل الناس أفقه من عمر )) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] كما في المطالب
العالية لابن حجر وفي المقاصد الحسنة للسخاوي وتفسير السيوطي وتفسير ابن كثير وتفسير
الشوكاني وتفسير ابن عطية وفي مجمع الزوائـد للهيثمي وكنز العمال للمتقي الهندي
وغيرهم .



ويقول مكرراً : (( كل أحد أفقه من عمر
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .



ويقول
: (( كل أحد أعلم من عمر )) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .













[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]كنز العمال
ج1 ص 217 وفي ج2 ص 1362 / البيهقي في السنن الكبرى ج7 ص 110 / تفسير القرطبي ج2 ص
2453 / وابن شبة في تاريخ المدينة ج1 ص 375 / السيوطي في الدر المنثور ج5 ص 351 .







[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]المطالب
العاليـة ج2 ص 4، ط دار المعرفة / المقـاصد الحسنـة ص 369 ، ط الأولى ، دار الكتب
العلمية / وتفسير الدر المنثور ج2 ص 133 / وتفسير ابن كثير ج1 ص 609 / ومجمع
الزوائد ج4 ص 284 / تفسير الشوكاني ج1 ص 443/ تفسير ابن عطية الأندلسي ص 417 / كنز
العمال ، ج2 ص 1739 .







[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]السنن
الكبرى للبيهقي ، ج7 ص380/ سنن سعيد بن منصور ، ج1 ص 167/ كنز العمال ، ج2 ص 1739
/التحرير والتنوير ج4 ص 289 .







[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]التفسير
الكشاف للزمخشري ، ج1 ص 481 .










ويقول : (( كل
الناس أفقه من عمر
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .






ويقول : (( كلكم أفقه من عمر )) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]2)
.






ويقول : (( كل إنسان أفقه من عمر )) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .





بل قال : (( نصف إنسان أفقه من عمر
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] !!






وقال : (( واعمراه كل أحد أفقه منك حتى
العجائز يا عمر ))
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .






وقال وهو يخطب في الناس : (( كل الناس
أفقه من عمر حتى النساء
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .













[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]التفسير الكبير
للفخرالرازي ج10 ص13 / وتفسير النسفي ج2 ص 230/ تفسير غرائب القرآن ج2 ص 376/
وتفسير الكشاف ج3 ص 342/ تفسير أبوالسعود ج5 ص 74 / تفسير البحر المديد ج5 ص 202 /
وابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ، ج1
ص 182 ، وغيرها .







[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]سبل السلام
شرح بلوغ المرام للصنعاني ، ج3 ص 213 ، ط الثانية ، جمعية إحياء التراث الإسلامي
.







[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]الفقيه
والمتفقه للخطيب البغدادي ، ج1 ص 371 ، ط الثالثة ، دار ابن الجوزي .







[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]العلل
للدار قطني ، ج2 ص 239 ، ط الثالثة ، دار طيبة .







[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]حياة
الحيوان للدميري ، ج1 ص 72 ، ط الأولى ، دار إحياء التراث العربي .







[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]تفسير
البحر المديد ، ج7 ص 173 .













وزاد في
المبسوط : (( حتى النساء في البيوت )) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
.



وقال ابن أبي الحديد المعتزلي : (( وكان
عمر يفتي كثيراً بالحكم ثم ينقضه ويفتي بضده وخلافه ... ))
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .



وكم من مرة صاح فيها عمر : (( لولا علي
لهلك عمر
)) وكم من مرة قال عمر : (( اللهم لا تبقني لمعضلة ليس لها ابن أبي
طالب
)) وكم من موقف قال فيه : (( لا بقيت لمعضلة ليس لها أبو الحسن ))
وغيرها من العبارات التي كان ابن الخطاب يرددها من كثرة ما كان أمير المؤمنين علي ابن
أبي طالب ينقذه من مواقف عصيبة ويصحـح له أحكامه وينبهه إلى ما أخطأ فيه وهذا كله
نتيجة جهله بدينه وأحكامه كما تبين مما مر معنا من نصوص وعبارات من كتب أهل السنة
.



وهناك الكثير من الآيات والأحاديث والأحكام
الشرعية التي خالفها ابن الخطاب وروتها الصحاح والمسانيد والسنن وكتب التاريخ
والسيرة والفقه وتصدى بعض العلماء لجمعها ، ونشر في ذلك العديد من الكتب فمن أراد
الاستزادة والتفصيل فعليه بها ...



ونعود لنقول إن شخصاً بهذا المستوى الذي
تنقله كتب أهل السنة من عدم العلم ونقصان المعرفة بالقرآن الكريم والسُنة النبوية
وبالأحكام
















[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]المبسوط ،
ج10 ص 143.







[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]شرح
نهج البلاغة ، ج1 ص 181 .










الشرعية ويعترف هو
بجهله في أكثر من حادثة والاعتراف سيد الأدلة !! فكيف يُقبل منه تحريم أو تحليـل
؟! وكيف يؤخذ بقوله في أمور لا علم له بها كما يعترف هو نفسه ؟!! والأعجب أن
يتبعوه ويجعلوه خليفة وإماماً ؟!!



فلا هو ذو علم بكتاب الله ولا هو اعترف بسُنة
رسوله صلى الله عليه وآله ولم يسعفه حظه فيعمل بالقياس كأبي حنيفة !! ولا حول ولا
قوة إلا بالله العلي العظيم .











الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
طالب علم
 
 
طالب علم


بحث حول الزواج المؤقت او المنقطع او المتعه 133579507441
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 2695
تاريخ الميلاد : 22/07/1989
تاريخ التسجيل : 29/01/2011
العمر : 35
الموقع : العراق
حكمتي المفضلة : مَا أَكْثَرَ الْعِبَرَ وأَقَلَّ الْإِِعْتِبَارَ!
MMS نور الامداد

بحث حول الزواج المؤقت او المنقطع او المتعه Empty
مُساهمةموضوع: هـل تراجع الصحابي ابن عباس عن قوله بإباحة الزواج المؤقت ؟   بحث حول الزواج المؤقت او المنقطع او المتعه Emptyالخميس مارس 08, 2012 6:06 am

: هـل تراجع الصحابي


ابن عباس عن
قوله بإباحة الزواج المؤقت ؟





اشتهر عن الصحابي الجليل عبدالله بن عباس
رضي الله عنهما أنه لا زال على إباحة الزواج المؤقت حتى سارت بها الركبان ونظمت
فيها القصائد والأشعار ونقل ذلك الكثير من العلماء والمفسرين والرواة .


ولما وجد البعض أن إصرار ابن عباس على ذلك
يسبب إحراجاً لهم فعمدوا إلى وضع روايات عديدة ، بعضها يقول أن ابن عباس قد تراجع
عن رأيه ، والبعض الآخر يدعي أن ابن عباس كان يـبيحها للضرورة فقط كالميتة والدم ولحم الخنزير!! مع إن إباحة الميتة ولحم
الخنزير والخمر للمضطر لإنقاذ حياته من الموت فكيف يضاف إليهم زواج المتعة !!؟ ولو
جاز ذلك لأبيح الزنا واللواط والسحاق للمضطر أيضاً ، وسبق أن ذكرنا إصرار ابن عباس
على إباحتها وأنها واردة في كتاب الله وأن الآية محكمة وغير منسوخة وأن تلاميذه
أخذوها منه واتبعوه فيها ، وكل هذا لا يستقيم معه أن يُنسب التحريم إلى ابن عباس
رضي الله عنهما .



أما تلك الروايات والأقوال التي تًنسبُ
التحريم وغيره لابن عباس



فهي
بالإضافة إلى تناقضها فهي ضعيفة وهذا ما رواه ابن حجر في فتح
الباري والشوكاني في نيل الأوطار
حيث قالا
: (( قال ابن بطال : روى أهل مكة واليمن عن ابن عباس إباحة المتعة وروي عنه
الرجوع بأسانيد ضعيفة وإجازة المتـعة عنه أصح وهو مذهب الشيعة
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .






وقال الألوسـي في تفسيره : (( وحكي عن ابن عباس
رضي الله تعالى عنهما أنه كان يقول بحلها ثم رجع عن ذلك حين قال له علي كرم الله
تعالى وجهه إنك رجل تائه إن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن المتعة كذا قيل
وفي صحيح مسلم ما يدل على أنه لم يرجع حين قال له علي ذلك فقد أخرج عن عروة بن
الزبير أن عبد الله
بن الزبير رضي الله تعالى عنه قام
بمكة فقال : إن ناساً أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة يعرض برجل
يعني ابن عباس كما قال النووي فناداه فقال : إنك لجلف جاف فلعمري لقد كانت المتعة
تفعل في عهد إمام المتقين يريد رسول الله صلى الله عليه وآله فقال له ابن الزبير :
فجرب نفسك فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك ، فإن هذا إنما كان في خلافة عبدالله
ابن الزبير وذلك بعد وفاة علي كرم الله تعالى وجهه فقد ثبت أنه مستمر القول على
جوازها لم يرجع إلى قول الأمير













[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]فتح الباري
ج9 ص 209 / ونيل الأوطار ج 6 ص 522 .






كرم الله تعالى وجهه وبهذا قال العلامة ابن حجر
في شرح المنهاج
))[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
.



وروى هذه الرواية أيضاً
البيهقي في سننه الكبرى في باب نكاح المتعة .



وقال محمد رشيد رضا في تفسير المنار : (( و رووا أن
علياً كرم الله وجهه خطّأ ابن عباس في رأيه هذا فرجع عنه ولكن ثبت في صحيح مسلم أن
ابن عبـاس كان يقول بذلك في خلافة عبدالله بن الزبير ))
وقال : (( فالإنصاف
أن مجموع الروايات تدل على إصرار ابن عباس رضي الله عنه على فتواه بالمتعة ...
))
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .



وقـال ابن عاشور في تفسيره ، في ذكر من ثبت
على إباحة المتعة : (( أما عمران بن
حصين فثبت على الإباحة وكذلك ابن عباس على الصحيح
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
.



المحدث المغربي الشيخ
عبدالله بن محمد بن الصديـق الغمـاري قال : (( وصـح عن ابن مسعود وابن
عباس وطاوس وعطاء وسعيد بن جبير إباحة المتعة
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
.



الأستاذ محمد عبدالسلام
شاهين ، محقق تفسير الكشاف للزمخشري ،













[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]روح
المعاني ، ج 3 ص 7.







[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]تفسير
المنار ، ج5 ص 13 ، ط الهيئة المصرية العامة للكتاب .







[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]التحرير
والتنوير ، ج 5 ص 11 .







[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]الحاوي في
فتاوى ابي الفضل الغماري ، ص 115 .










قال معلقاً على قول الزمخشري : (( ويروى أنه ( اي ابن عباس
) رجع عن ذلك عنـد موتـه وقال : اللهم إني أتـوب إليك من قولـي بالمتعة
...))
، فقال المحقق الأستاذ شاهين معلقاً على هذا الكلام : (( أما رجوعه عن المتعة
فرواه الترمذي بسند ضعيف عنه ، وأما قوله ( اللهم إني أتوب إليك من قولي بالمتعة )
فلم أجده
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .






ونختم برواية عبدالرزاق الصنعاني في مصنفه :
(( عبدالرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم قيل لابن عمر : إن ابن عباس يرخص في
متعة النساء ، فقال : ما أظن ابن عباس يقول هذا ، قالوا : بلى والله إنه ليقوله ،
قال : أما والله ما كان ليقول هذا في زمن عمر ، وإن كان عمر لينكلكم عن مثل هذا
، وما أعلمه إلا السفاح
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .



وهكذا يخطأ من يظن أن ابن عباس قد تراجع عن
إباحة الزواج المؤقت ، وكعـادتهم التي أدمنوها نرى التنـاقض يعتري رواياتهم
وأقوالهم ؟!!



















[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]الكشاف ،
ج1 ص 488 .







[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]المصنف ،
باب المتعة ، ج7 ص 400 .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
طالب علم
 
 
طالب علم


بحث حول الزواج المؤقت او المنقطع او المتعه 133579507441
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 2695
تاريخ الميلاد : 22/07/1989
تاريخ التسجيل : 29/01/2011
العمر : 35
الموقع : العراق
حكمتي المفضلة : مَا أَكْثَرَ الْعِبَرَ وأَقَلَّ الْإِِعْتِبَارَ!
MMS نور الامداد

بحث حول الزواج المؤقت او المنقطع او المتعه Empty
مُساهمةموضوع: رواية الصحابي عمران بن الحصين عن المتعة هل هي في متعة النساء أم متعة الحج ؟   بحث حول الزواج المؤقت او المنقطع او المتعه Emptyالخميس مارس 08, 2012 6:08 am



: رواية الصحابي عمران بن الحصين


عن
المتعة هل هي في متعة النساء أم متعة الحج ؟





عمران بن الحصين من أصحاب سيدنا رسول الله
صلى الله عليه وآله وممن روي عنه الحديث ، وقد وردت عنه رواية في المتعة ، وقد أصر
قسم من أهل السّنة على أن مقصوده فيها هو متعة الحج وليست متعة النساء ، لنذكر
الرواية أولاً ثم لنرى في أيّ المتعتين هي ، الرواية من صحيح
البخاري :



1- (( عن عمران بن الحصين رضي الله تعالى
عنه قال : نزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وآله ولم ينزل قرآن يحرمه ولم
ينه عنها حتى مات قال رجل برأيه ما شاء قال محمد : يقال إنه عمر
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .



وسبق أن أشرنـا إلى حذف عبـارة ( يقال أنه
عمر ) من عدة طبعات ؟!



2- ومن صحيح مسلم :
(( عن مطرف عن عمران بن حصين

















[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]صحيح
البخاري ، ج5 ص 158 ، ط دار الفكر .




رضي
الله عنه قال : تمتعنا مع رسول الله صلى
الله عليه وآله ولم ينزل فيه القرآن قال رجل برأيه ما شاء
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .





3- ومسند أحمد :
((
عن عمران بن الحصين قال : نزلت آية المتعة في كتاب الله تبارك وتعالى وعملنا
بها مع رسول الله صلى الله عليه وآله فلم تنزل آية تنسخها ولم ينه عنها النبي حتى
مات
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .






4-
وأيضـاً أخرج أحمد في مسنـده من حديث عمران بن حصين قال : (( تمتعنا على عهد
النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم ينهنا عنها ولم ينزل فيها نهي )) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .






5- أما في سنن الأوزاعي
فالرواية خطيرة وتدل على ما كان يعيشه هذا الصحابي وأمثاله من الخوف والكتمان والتقية
لمخالفتهم أوامر المنع ، قال : (( ... حدثني خالد بن دريك أن مطرفاً عاد عمران
بن حصين فقال له : إني محدثك حديثا فإن برئت من وجعي فلا تحدث به ، ولو مضيت لشأني
فحدث به إن بدا لك : إنا استمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وآلـه وسلم ثم لم
ينهنا عنه حتى مات صلى الله عليه وآله
















[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]صحيح مسلم
، باب جواز التمتع ، ج4 ص 48 .







[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]مسند أحمد
، ص1462 .







[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]) المصدر
السابق ، ص1462 .






وسلم ، رأى رجل رأيه )) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
.






هذه الروايات لعمران بن الحصين تحدثت عن
المتعة ولم تحدد أهي متعة الحج أم متعة النسـاء ، فبأي دليل يتم توجيه الروايات
إلى متعة الحج ؟






فلا مجال للقول بأنها في متعة الحج ما لم يؤيد
ذلك دليل أو تدل عليه قرينة، قال بعضهم إن الدليل على كونها في متعة الحج أنه
واردة في أحاديث كتاب الحج في صحيح مسلم ، ولكننا نقول لهم ان مجرد كون مسلم رواها
في باب الحج فهذا ليس دليلاً على كونها في متعة الحج ، فبين الصحابي ومسلم نحو مئة
وخمسين عام ، وجاء مسلم وصنّف كتابه بمزاجه ورتّب الروايات بمزاجه ، وعموماً قبل
تصنيف كتاب مسلم أين كانت رواية عمران بن الحصين ؟ وهل هناك من نَص أنها في متعة
الحج ؟






وأما مجرد وضع مسلم للرواية في باب الحج
فهذا ليس دليلاً ، بـل يجب على مسلم نفسه
أن يأتي بدليل ومبرر لفعلـته هذه ..






وعندما نقرأ روايات عمران في كتب أهل السنة
نجد أن له روايات تتحدث عن متعة الحج وأنها مباحة ولم تنسخ ولم يحرّمها رسول الله
ومنعها أحد الأشخاص برأيه ، وكان بإمكان القسم الآخر من أهل السنة













[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]سنن
الأوزاعي ، ص 309 ، ط الأولى ، دار النفائس .




الاستدلال
بهذه الروايات وتوجيه كلام عمران بن الحصين إلى متعة الحج ولكنهم لم يفعلوا لأنها
أيضاّ تحمل إدانة لمن حرّم ما أحله الله ورسوله ..



ونحن عندما نقول أن الرواية في متعة النساء
فلوجود ما يؤيد ذلك من كتب أهل السنة وتفاسيرهم التي نصت على أن عمران بن الحصين
كان يبيح زواج المتعة منها ما أوردناه سابقاً من كلام الفخر الرازيفي تفسيره الكبيـر حيث قال :



1- (( إنّ الأمة مجمعة على أن نكاح
المتعة كان جائزاً في الإسلام ولا خلاف بين أحد من الأمة فيه ، إنما الخلاف في
طريان النسخ ، فنقول : لو كان الناسخ موجوداً لكان ذلك الناسخ إما أن يكون معلوماً
بالتواتر أو بالآحاد .



فإن كان معلوماً بالتواتر كان علي بن أبي
طالب وعبدالله بن عباس وعمران بن الحصين منكرين لما عرف ثبوته بالتواتر من
دين محمد صلى الله عليه وآله وذلك يوجب تكفيرهم وهو باطل قطعاً .



وإن كان ثابتاً بالآحاد فهذا أيضاً باطل
لأنه لما كان ثبوت إباحة المتعة معلوماً بالإجماع والتواتر ، كان ثبوته معلوماً
قطعاً فلو نسخناه بخبر الواحد لزم جعل المظنون رافعاً للمقطوع وهو باطل
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط])
.













[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]ج10 ص52 .



2- وخذ ما ذكره القرطبي في تفسيره : (( قـال
أبوبكر الطرطوسي : ولم يرخص في نكاح المتعة إلا عمران بن حصين وابن عباس
وبعض الصحابة وطائفة من أهل البيت
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
.



3- وقال ابن عاشور في تفسيره : (( وعن
علي بن أبي طالب وعمران بن حصين وابن عباس وجماعة من التابعين والصحابة
أنهم قالوا بالجواز ، قيل : مطلقاً وهو قول الإمامية
)) وبعدها روى رواية
عمران ابن الحصين : (( نزلت آية المتعة في كتاب الله ولم ينزل بعدها آية
تنسخها...
)) الخ الرواية ولو لم تكن الرواية في نكاح المتعة فلم أوردها ابن
عاشور في تفسير آية نكاح المتعة ، وبعدها يقول (( أما عمران بن حصين فثبت على
الإباحة
)) أي إباحة الزواج المؤقت [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
.



بل نصّ ابن عاشور على كون الرواية في متعة
النساء فعند ذكره لنكاح المتعة قال : (( وعن عمران بن حصين في الصحيح
أنه قال : نزلت آية المتعة في كتاب الله و لم ينزل بعدها آية تنسخها و أمرنا بها
رسول الله صلى الله عليه وآله ثم قال رجل برأيه ما شاء ، يعني عمر بن الخطاب حين
نهى عنها في زمن خلافته بعد أن عملوا بها في معظم
















[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]الجامع
لأحكام القرآن ، ج 1 ص 851 .







[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]التحرير
والتنوير ، ج5 ص 10.










خلافته )) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .


4- قال النيسابوري في تفسيره : (( واتفقوا على انها كانت مباحة في أول الإسلام
ثم السواد الأعظم من الأمة على أنها صارت منسوخة وذهب الباقون ومنهم الشيعة إلى
أنها ثابتة كما كانت ويروى هذا عن ابن عباس وعمران بن الحصين ... وأما عمران
بن الحصين
فإنه قال : نزلت آية المتعة في كتاب الله ولم ينزل بعدها آية تنسخها
وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وآله وتمتعنا معه ومات ولم ينهنا عنها ثم قال
رجل برأيه ما شاء - يريد أن عمر نهى عنها -
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
.



5- قال الثعلبي في تفسيره ، عند مناقشته لمتعة
النساء : (( أبو رجاء العطاردي عن عمران بن الحصين قال : نزلت هذه الآية (
المتعة ) في كتاب الله ، لم تنزل آية بعدها تنسخها ، فأمرنا بها رسول الله صلى
الله عليه وآله وتمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله ولم ينهنا عنه وقال رجل
برأيه ما شاء .



قال الثعلبي : قلت ولم يرخص في نكاح المتعة
إلا عمران ابن الحصين وعبدالله بن عباس وبعض أصحابه وطائفة من أهل البيت
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .












(1) المصدر السابق ، ج5 ص
10 .







(2) غرائب القرآن ورغائب
القرآن ، ج 2 ص 392 .







[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]يان ، ج2 ص
265 .









فمثل هذه الروايات والأقـوال تسند قولنا في
أن رواية عمران بن الحصين في متعة النساء ..



وإذا لم يُقبل قولنا هذا ، فنقول للجمع بين
روايات ابن الحصين في المتعة نجـده يتكلم في المتعتين الحج والنساء ويصّر على عدم تحريمهما
أو نسخهما وكما قلنا سواء كان الكلام في الحـج أو النساء فهو يحمل إدانة لذلك
الرجل الذي حرّم ما أحله الله ورسوله كما ورد في الروايات والنصوص السابقة الذكر والله
العالم .



































الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
طالب علم
 
 
طالب علم


بحث حول الزواج المؤقت او المنقطع او المتعه 133579507441
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 2695
تاريخ الميلاد : 22/07/1989
تاريخ التسجيل : 29/01/2011
العمر : 35
الموقع : العراق
حكمتي المفضلة : مَا أَكْثَرَ الْعِبَرَ وأَقَلَّ الْإِِعْتِبَارَ!
MMS نور الامداد

بحث حول الزواج المؤقت او المنقطع او المتعه Empty
مُساهمةموضوع: موقف الصحابي جابر بن عبدالله الأنصاري من الزواج المؤقت !!   بحث حول الزواج المؤقت او المنقطع او المتعه Emptyالخميس مارس 08, 2012 6:10 am



: موقف الصحابي


جابر
بن عبدالله الأنصاري من الزواج المؤقت !!





ونستمر في كشف الأكاذيب والتحريفات والتلاعب
الذي أحدثه من أحدثه في الدين والتاريخ ، ونأتي هنا إلى موقف الصحابي الجليل جابر
بن عبدالله الأنصاري رضي الله عنهما ، فهو الآخر نُسب إليه القول بتحريم المتعة !!
وأن المحرم لها هو رسول الله صلى الله عليه وآله !! و ذلك ما ذكره الحسن بن عبد
الله العسكري صاحب كتاب الأوائل ، تحت عنوان (
أول من حرم المتعة عمر ) ذكر أن جابر بن عبدالله قال : (( نهانا رسول
الله عن المتعة فلم نعد لها أبداً
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
!!



ويا لها من كذبة على هذا الصحابي تعجز الأفهام
عن تصديقها ، لأن جابراً هو الذي روى العديد من الروايات في الصحاح والسنن في أن
المتعة مباحة وأنهم استمروا في فعلها حتى منعهم عمر ، وإليك بعض رواياته :



1-
روى مسلم في صحيحه :
(( عن أبي نضرة قال كان ابن عباس يأمر بالمتعة وكان ابن الزبير ينهى عنها قال
فذكرت ذلك لجابر بن
















[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]الأوائل ،
ص 118 .






عبدالله
فقال : على يدي دار الحديث تمتعـنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله فلما قام عمر
قال : إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء وإن القرآن قد نزل منازله فأتموا الحج
والعمرة لله كما أمركم الله وأبتوا نكاح هذه النساء فلن أوتي برجل نكح امرأة إلى
أجـل إلا رجمته بالحجارة
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
.



2- واقرأ أيضاً هذه الروايات من صحيح مسلم : (( قال
عطاء قدم جابر بن عبدالله معتمراً فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا
المتعة فقال : نعم استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وأبي بكر وعمر
))
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .



3- والرواية الثانية التي بعدها : (( سمعت
جابر بن عبدالله يقول : كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول
الله صلى الله عليه وآله وأبي بكر حتى نهى عنها عمر في شأن عمرو بن حريث
)) .



4- والرواية التي بعدها : (( عن أبي نضرة
قال كنت عند جابر بن عبدالله فأتاه آت فقال : ابن عباس وابن الزبير اختلفا في
المتعتين فقال













[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]صحيح مسلم
، باب في المتعة بالحج والعمرة ، ج4 ص38.







[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]باب نكاح
المتعة ،ج4 ص 131.




جابر
: فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وآله ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما
)) .


5- كذلك رواية أحمد
في مسنده
: (( عن أبي نضرة قال قلت لجابر بن عبدالله : إن ابن
الزبير ينهى عن المتعة وإن ابن عباس يأمر بها قال فقال لي : على يدي جرى الحديث
تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله قال عفان ومع أبي بكر فلما ولي عمر خطب
الناس فقال : إن القرآن هو القرآن وإن رسول الله هو الرسول وانهما كانتا متعتان
على عهد رسول الله إحداهما متعة الحج والأخرى متعة النساء
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .



6- قال ابن رشد في
بداية المجتهد
: (( وعن عطاء قال : سمعت جابر بن عبدالله يقول : تمتعنا
على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وأبي بكر ونصفاً من خلافة عمر ثم نهى عمر
الناس
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .



7- روى النسائي في
السنن الكبرى :
(( حدثنا عمرو بن دينار
عن جابر بن عبدالله قال : كنا نعمل بها يعني متعة النساء على عهد رسول الله صلى الله
عليه وآله وفي زمان أبي بكر وصدراً من خلافة عمر حتى نهانا عنها
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .













[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]






(2) بداية المجتهد ، ج2 ص
50 .







(3) السنن الكبرى ، ج3
ص326 .

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]









8- وروى البيهقي في سننه بسنده عن أبي نضرة
قال : (( كنت عند جابر بن عبدالله رضي الله عنهما فأتاه آت ، فقال : ابن عباس
وابن الزبير اختلفا في المتعتين ، فقال جابر : فعلناهما مع رسول الله صلى الله
عليه وآله وسلم ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
.



وغيرها وغيرها ...فكيف يعقل أن رجلاً يقول
كل هذا الكلام وتنقله عنه الصحاح والكتب ثم يقول أيضاً أن رسول الله صلى الله عليه
وآله حرمها فلم نعد لها أبداً ؟!



إنّ سخافات القوم واضطرابهم وتناقضهم في الزواج
المؤقت قد وصل إلى حد لا يحتمل وكل هذا من أجـل إثبات صحة موقف من منع زواج المتعة
؟!































[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]السنن
الكبرى ، ج7 ص 335 .























الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
طالب علم
 
 
طالب علم


بحث حول الزواج المؤقت او المنقطع او المتعه 133579507441
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 2695
تاريخ الميلاد : 22/07/1989
تاريخ التسجيل : 29/01/2011
العمر : 35
الموقع : العراق
حكمتي المفضلة : مَا أَكْثَرَ الْعِبَرَ وأَقَلَّ الْإِِعْتِبَارَ!
MMS نور الامداد

بحث حول الزواج المؤقت او المنقطع او المتعه Empty
مُساهمةموضوع: هل تحريم النكاح المؤقت هو الحل أم ما ابتدعوه من أحكام ؟   بحث حول الزواج المؤقت او المنقطع او المتعه Emptyالخميس مارس 08, 2012 6:19 am



هل تحريم
النكاح المؤقت



هو الحل أم ما
ابتدعوه من أحكام ؟





منع عمر بن الخطاب الزواج المؤقت ، وسار في
ركابه من سار إلى يومنا هذا ، ولم يفقوا إلى أن الله عزوجل هو العالم بحقائق
الأمور وخفايا التشريع ، وأنه بتشريعه للزواج المؤقت فإنه يسد ثغرة أو قل ثغرات في
المجتمع الإسلامي ، لذلك قال أمير المؤمنين عليه السلام وابن عباس رضي الله عنهما : (( ما كانت المتعة إلا
رحمة رحم الله بها أمة محمد ولولا نهي عمر ما زنى إلا شقي
)) أو ما شابهه كما
نقلنا سابقاً من كلماتهم .



لذلك حاول أهل السنة سد الثغرة الذي أحدثوها
بتحريمهم النكاح المؤقت فأصدروا أحكاماً وفتاوى ما أنزل الله بها من سلطان بل
وتستنكرها كل نفس بشرية نشأت على الفطرة السليمة ، حاولوا بها أن يسدوا الخلل
الناتج من تحريمهم للمتعة ، ولنا جولة في كتب أهل السنة استخرجنا فيها بعض هذه
الأحكام والفتاوى وإليكم بعض النماذج :



1- الزنا بالمال أما إذا كان مجاناً فهو ليس بزنا: (( إن أبا حنيفة لم ير
الزنا إلا مطارفة * أما لو كان
فيه عطاء واستئجار فليس زنا ولا حد فيه وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن وأبو
ثور
وأصحابنا وسائر الناس

هو زنا كله وفيه الحد ...)) إلى أن قال : (( وعلى هذا لا يشاء زان ولا زانية أن يزنيا علانية إلا فعلا وهما في أمن من الحد بأن
يعطيها درهماً يستأجرها به ،
ثم علموهم الحيلة في وطء الأمهات والبنات بأن يعقدوا معهن نكاحاً ثم
يطأونهن علانية آمنين من الحدود )) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .






* المطروقة
من النساء هي التي لا تغض طرفها عن الرجال ، وتشرف لكل من أشرف لها ، وتصرف بصرها
عن بعلها إلى سواه .






2- قال
السرخسي في المبسوط : (( قال : رجل استأجر إمرأة ليزني بها فلا حد عليهما في
قول أبي حنيفة )) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .



3- إكرام الضيف بالطفلة الوليدة : (( قال
ابن جريج : وأخبرني عطاء بن أبي رباح قال : كان يفعل يحل الرجل وليدته لغلامه
وابنه وأخيه وتحلها المرأة لزوجها ،
قال عطاء : وما أحب أن يفعل وما بلغني عن ثبت قال : وقد بلغني أن الرجل كان يرسل بوليدته إلى ضيفه *


قال أبو
محمد رحمه الله : فهذا قول وبه يقول سفيان
الثوري : وقال مالك وأصحابه
لا حد في ذلك أصلاً ... )) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .













(1)
المحلى لابن حزم ، ص 2137 .






[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]المبسوط ،
ج9 ص 65 .







(3)
المحلى لابن حزم ، ص 2142 .








4- نكاح المحارم والعياذ بالله : (( وقال
أبو حنيفة : لا حد عليه
في ذلك كله ولا حد على من تزوج أمه التي ولدته ، وابنته، وأخته ،
وجدته ، وعمته ، وخالتـه
، وبنت أخيه ، وبنت أخته عالماً بقرابتهن منه ، عالماً بتحريمهن عليه و وطئهن كلهن
فالولد لاحق به والمهر واجب لهن عليه وليس عليه إلا التعزير دون الأربعين فقط وهو قول
سفيان الثوري ... )) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .



5- (( رجل تزوج امرأة ممن لا يحل له نكاحها فدخل بها لا حد عليه
سواء كان عالماً بذلك أو غير عالم في قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى ولكنه يوجع
عقوبة إذا كان عالماً بذلك )) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .



6- (( حدثنا
فهد قال ثنا أبونعيم قال : سمعت سفيان يقول في رجل تزوج محرم منه فدخل بها قال لا
حد عليه )) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .



7- لا حد
في اللواط بل التعزير ، قال ابن القيم : (( ولما كانت مفسدة اللواط من
أعظم المفاسد كانت عقوبته في الدنيا والآخرة من












(1)
المحلى لابن حزم ، ص 2139 .






[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]المبسوط
للسرخسي ، ج 9 ص 90 .







[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]شرح معاني
الآثار ، للطحاوي ، ج 3 ص 149 ، باب من تزوج إمرأة أبيه أو ذات محرم منه ، ط
الثالثة .









أعظم العقوبات وقد أختلف الناس هل هو أغلظ عقوبة من الزنا أو الزنا أغلظ عقوبة منه أو
عقوبتهما سواء على ثلاثة أقوال
فذهب أبو بكر الصديق وعلى بن أبي طالب وخالد بن الوليد
وعبدالله بن الزبير وعبد
الله ابن عباس وخالد بن زيد وعبدالله بن معمر والزهري
وربيعة بن أبي عبد الرحمن
ومالك وإسحق بن راهويه والإمام أحمد في أصح الروايتين
عنه والشافعي في أحد قوليه
إلى أن عقوبته أغلظ من عقوبة الزنا وعقوبته القتل على كل
حال محصناً كان أو غير محصن
، وذهب عطاء ابن أبي رباح والحسن البصري وسعيد بن المسيب
وإبراهيم النخعى وقتادة
والأوزاعى والشافعي في ظاهر مذهبه والإمام أحمد فى الرواية الثانية
عنه وأبو يوسف
ومحمد إلى عقوبته وعقوبة الزاني سواء وذهب الحاكم والإمام أبو حنيفة إلى أن عقوبته دون عقوبة
الزاني وهى التـعزيـر
قالوا لأنه معصية من المعاصي لم يقدر الله ولا رسوله فيه حداً مقدراً ، فكان فيه التعزير ... )) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .






8- التلوط بالغلام
المملوك : (( التلوط
بالغلام المملوك : ذكـر القاضي الحسين في التعليقة أنه حكي عن الشيخ ابن سهل وهو
















[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي ، لابن القيم ، ص 306 ، ط دار ابن
خزيمة
.








الأبيـوردي كما هو مصرح به في بعض نسخ التعليقة وصرح به ابن الرفـعة
في الكفاية

:
أن الحـد لا يلزم من يلوط مملوك له ، بخلاف مملوك الغير .





قال القاضي
: وربما قاسـه على وطء
أمته المجوسية أو أخـته من الرضاع وفيه قولان انتهى .


وهذا الوجـه
محكي في البحـر
والذخائـر
وغيرهما من كـتب الأصحاب لكن غير مضاف إلى قائل معين وعلله صاحب البحر بأن ملكه
فيه يصير شبهة في سقوط الحد )) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .



9- اللوطي
ربما يعزر وربما لا شيء عليه !! قال ابن عثيمين في أقوال العلماء في عقوبة اللوطي
: (( وقال آخرون : بل يعزر تعزيراً لا يبلغ به الحد ، وقال آخرون : لا يعزر ولا
شيء عليه ... )) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .






10- باب الرخصة فيه (أي الاستمناء) : ((
أخبرنـا عبدالرزاق قال : أخبرنا ابن جريج
قال : أخبرني إبراهيم بن أبي بكر عن مجاهد قال : كان من مضى يأمرون شبانهم
بالاستمناء ، والمرأة كذلك تدخل













(1)
طبقات الشافعية الكبرى ، ج2 ص 372 ، ت263 ، ط
الأولى ، دار الكتب العلمية .










[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]تفسير آيات
الأحكام ، ج2 ص855 ، ط الأولى ، دار الغد الجديد .









شيئا ، قلنا لعبدالرزاق : ما تدخل شيئاً ؟
قال : يريد
السق ، يقول : تستغني به عن الزنا
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .






11- (( عبدالرزاق عن الثوري عن عباد عن منصور عن جابر بن زيد
أبي الشعثاء قال : هو ماؤك فأهرقه )) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
.






12- قال ابن حزم : (( وأباحه
ـ يعني الاستمناء ـ قوم كما روينا بالسند
المذكور إلى عبد الرزاق نا ابن
جريج أخبرني إبراهيم ابن أبي بكر عن رجل عن ابن عباس أنه
قال : وما هو إلا أن يعرك
أحدكم زبـه حتى ينزل الماء. .... عن ابن عمر أنه قـال : إنما
هو عصب تدلكه ، وبه إلى
قتادة عن العلاء بن زياد عن أبيه أنهم كانوا يفعلونه في المغازي
، يعني الاستمناء
يعبث الرجل بذكره يدلكه حتى ينزل ، قال قتادة: وقال
الحسن في الرجل يستمني يعبث
بذكره حتى ينزل قال : كانوا يفعلون في المغازي ، وعن
جابر ابن زيد أبي الشعثاء قال: هو
ماؤك فأهرقه يعني الاستمناء ، وعن مجاهد قال: كان من مضى
يأمرون شبابهم بالاستمناء
يستعفون بذلك ، قال عبدالرزاق : وذكره معمر عن أيوب
السختياني أو غيره عن مجاهد عن
الحسن أنه كان لا يرى بأساً
















(1)
المصنف لعبدالرزاق ، ج7 ص313 .







(2)
المصدر السابق ، ج7 ص313 .








بالاستمناء ، وعن عمرو بن دينار ما أرى
بالاستمناء بأساً
، قال أبو محمد
رحمه الله : الأسانيد عن ابن عباس وابن عمر في كلا القولين مغمورة ، لكن

الكراهة صحيحة عن عطاء ، والإباحة المطلقة
صحيحة عن الحسن وعن عمرو بن دينار وعن
زياد أبي العلاء وعن مجاهد ، ورواه من رواه من هؤلاء عمن
أدركوا وهؤلاء كبار
التابعين
الذين لا يكادون يروون إلا عن الصحابة رضي الله عنهم )) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
.






13- السحاق والاستمناء لا حدّ فيهما : (( ومن نكح يده ، وتلذذ بها ، أو إذا أتت المرأة المرأة ، وهو
السحاق ، فلا يقام حد في هذه الصورة بإجماع العلماء ، لأنها لذة ناقصة وإن كانت
محرمة ، والواجب التعزير على الفاعل حسب ما يراه الإمام زاجراً له عن المنكر )) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
.







14
-
الزنا بالخادمة جائز ،
يقول ابن
الماجشون – فقيه مالكي وهو صاحب مالك
: (( إن المخدمـة سنين كثيرة لا حد على المخدم إذا وطئها ...
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
.












(1)
المحلى ، ص2226 .







[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]الفقه على
المذاهب الأربعة ، للجزيري ، كتاب الحدود ، الاستمناء باليد ، ص1223 ، ط الأولى ، دار
ابن حزم .







(3)
المحلى ، ص2138 .









15- (( الحنفية قالوا
: إذا استأجر الرجل امرأة للزنا – فقبلت ، و وطئها ، فلا يقام الحد عليهما ويعزران
بما يرى الإمام ، وعليها إثم الزنا يوم القيامة ،
لما روى أن امرأة طلبت من راعى غنم في الصحراء أن يسقيها لبناً ـ فأبى أن يعطيها
اللبن حتى تمكنه من نفسها، ونظراً لضرورتها وحاجتها إلى الطعام قبلت المرأة ووطئها
الراعي ثم رفع الأمر إلى عمر بن الخطاب ، فدرأ الحد عنهما وقال: ذلك مهرها، وعد
هذا استئجاراً لها
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .






أقول : لاحظوا قوله أن عمر عده
استئجاراً ، فإن كان يقصد أن عمر عده نكـاحاً مؤقتاً فهذا دليل على أنه كان يقبله
ويعمل به فعلام منعه ، وأما إن كان اعتبره استئجاراً للزنا ولهذا لم يقم عليهما أو
على الرجل الحد ، فتلك مصيبة أخرى !!



16-
(
( وأعجب من ذلك كله إباحة الحنفيين
لمن طالت يده من الفساق ولمن قصرت يده منهم أن يأتي إلى من عشق امرأة
رجل من المسلمين أن يحمل السوط على ظهره حتى ينطق بطلاقها مكرهاً فإذا اعتدت
أكرهها الفاسق على أن تتزوجه بالسياط أيضاً حتى تنطق بالرضا مكرهة فكان ذلك عندهم
نكاحاً طيباً وزواجاً مباركاً ووطئاً

















(1)
الفقه على المذاهب الأربعة، كتاب الحدود ، استئجار
المرأة للزنا ، ص1193.









حلالاً يتقرب
به إلى الله تعالى ))
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
.






17- امرأة تمكن نفسها لصبي أو مجنون
فلا حد على من واقعها ... ولا عليها !! في
قول الحنفية تحت قسم (
زنا العاقل بالمجنون ) :



(( .. وإذا أطاعت
المرأة العاقلة البالغة صبياً غير بالغ ، أو مجنوناً ومكنته من نفسها فلا يجب
عليها إقامة الحد ولا على من
لأن الحد يجب على الرجل بعقل الزنا ... )) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .






18- (( قال القاضي : لا حد على من وطئ صغيرة لم تبلغ تسعاً لأنها
لا يشتهى مثلها فأشبه ما لو أدخل اصبعه في فرجها وكذلك لو أستدخلت امرأة ذكر صبي
لم يبلغ عشراً لا حد عليها )) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .








19- وللمرأة نصيبها من فتاواهم : (( وإن كانت امرأة لا زوج لها واشتدت غلمتها فقال بعض أصحابنا
يجوز لها اتخاذ الاكرنبج وهو شيء يُعمل من جلود على صورة الذكر فتستدخله المرأة أو
ما أشبه ذلك من قثاء وقرع صغار ... )) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
.













(1)
المحلى ، ص
2230 .






(2)
الفقه على المذاهب الأربعة ، كتاب الحدود ، زنا العاقل بالمجنون ، ص1175.







[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]المغني
لابن قدامة ، ج2 ص2195 .







(4)
بدائع الفوائد لابن القيم ، ج2 ص392 ، ط مكتبة المؤيد .








20- (( ... ومن استمنى بيده خوفاً من الزنا أو خوفاً على بدنه
فلا شيء عليه ... وحكم المرأة في ذلك حكم الرجل فتستعمل أشيـاء مثـل الذكـر ... ))
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .






21- قال ابن حزم عن السحاق : (( قال أبو محمد : اختلف الناس في
السحق
... وَرَخَّصَتْ فِيهِ
طَائِفَةٌ - كَمَا
أخبرنا حُمَامٌ أخبرنا ابْنُ مُفَرِّجٍ أخبرنا ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ أخبرنا
الدَّبَرِيُّ أخبرنا عَبْدُالرَّزَّاقِ أخبرنا ابْنُ جُرَيْجٍ : أَخْبَرَنِي مَنْ
أَصْدُقُ عَنْ الْحَسَنِ
الْبَصْرِيِّ أَنَّـهُ كَانَ لَا يَرَى
بَأْسًا بِالْمَرْأَةِ تُدْخِـلُ شَيْئًا
تُرِيدُ السِّتْـرَ تَسْتَغْنِي بِهِ عَنْ الزِّنَى ، وقال
آخرون هو حرام ولا حد فيه ، وفيه التعزير .
..
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .





22- الاستمناء للنساء والرجال ، قال ابن حزم : (( فلو
عرضت فرجها شيئاً دون أن تدخله حتى ينزل ، فيكره هذا ولا إثم فيه ، وكذلك
الاستمناء للرجال سواء سواء ، لأن مس الرجل ذكره بشماله مباح ، ومس المرأة فرجها
كذلك مباح بإجماع الأمة كلها ، فإذا هو مباح فليس هنالك زيادة على المباح إلا
التعمد لنزول المني ،












(1)
كشف القناع ، البهوتي الحنبلي ، ج6 ص 125، كتاب الحدود ،
باب التعزير ، ط دار الفكر .







(2)
المحلـى ، ص 2224 .








فليس ذلك حراما أصلا ... إلا أننا نكرهه
... )) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .






24- إباحة الاستمناء واتهام
الصحابة بممارسته في الغزوات وعند الجهاد !! قال ابن القيم : (( إذا قدر الرجل
على التزوج أم التسري حرم عليه الاستمناء بيده .



قال ابن عقيل : أصحابنا وشيخنا لم يذكروا
سوى الكراهة لم يطلقوا التحريم ، قال : وإن لم يقدر على زوجة ولا سرية ولا شهوة له
تحمله على الزنا حرم عليه الاستمناء لأنه استمتاع بنفسه والآية تمنع منه ، وإن كان
متردد الحال بين الفتور والشهوة ولا زوجة له ولا أمة ولا ما يتزوج به كره ولم يحرم
، وإن كان مغلوبا على شهوته يخاف العنت كالأسير والمسافر والفقير جاز له ذلك نص
عليه أحمد ، وروي أن الصحابة كانوا يفعلونه في غزواتهم وأسفارهم ... )) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط].






24- ولا يتوقف
عند هذا الحد ، بل يستمر مجيزاً استخدام الطعام من بطيخ و عجين في الاستمنـاء
والعياذ بالله من كفر النعم ، فيقول : (( وإن قوّر بطيخة أو عجيناً أو أديماً
أو نجشاً في صنم أو إلية فأولـج فيه ، فعلى ما تقدم من التفصيل ، قلت : وهو أسهل
من استمنائه
















(1) المصدر السابق ، ص
2226
.






(2)
بدائع
الفوائد ، ج2 ص391 .









بيـده )) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] !!


وما أدراك
؟! هل أنت من أهل الخبرة في ذاك يا ابن القيم ؟!!




25- (( قـال البلقيني ووطء الميتة لا يوجب الحد على الأصح... )) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .



26- : (( ... وبخلاف إدخال امرأة ذكر ميت غير زوج في فرجها فلا تحد
فيما يظهر لعدم اللذة كالصبي )) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .



27- لواط لللعب والتسلية البريئة فلا غسل عليه : ((
إذا وطئ الصبي هل يجب عليه الغسل ... أجاب ابن عقيل عن هذه المسألة في صبي وطئ
مثله ، قال : إن كان له شهوة لزمه الغسل ، وإن كان ذلك على سبيل اللعب لغير شهوة
فلا غسل عليه
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .



28- التخيل
مكروه فقط ؟! : (( وإذا اشتهى وصوّر في نفسه شخصاً ( أي تخيل ) أو دعى
باسمه ، فإن كان زوجة أو أمة له فلا بأس













(1)
بدائع الفوائد ، ج2 ص392 .







(2)
الإقناع في حل ألفـاظ أبي شجـاع للخطيب الشربيني ، ج 2 ص
645 ، ط الثالثة ، دار الكتب العلمية .







[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]شيـة
الدسوقي على الشرح الكبير ، باب حد الزنا وأحكامه ، ج4 ص314 .







[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]بدائع
الفوائد لابن القيم، ج2 ص 341 ، ط مكتبة المؤيد .









إذا
كان غائباً عنها ... وإن كان غلاماً أو أجنبية كره له ذلك لأنه إغراء لنفسه
بالحرام وحث لها عليه
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
.






29- النظر واللمس للبنت
الصغيرة جائز ؟! : قال السرخسي في بمسألة النظر إلى الأجنبية : ((
فَلَا يَحِلُّ لَهُ النَّظَرُ
إلَيْهَا وَهَذَا فِيمَا إذَا كَانَتْ فِي حَدِّ الشَّهْوَةِ فَإِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً
لَا يُشْتَهَى مِثْلُهَا فَلَا بَأْسَ بِالنَّظَرِ إلَيْهَا وَمَنْ مَسِّهَا لِأَنَّهُ
لَيْسَ لِبَدَنِهَا حُكْمُ الْعَوْرَةِ وَلَا فِي النَّظَرِ وَالْمَسِّ مَعْنَى خَوْفِ
الْفِتْنَةِ
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .





30- الزنا بالأموات !! : (( من زنى بامرأة ميتة
لا يقام عليه الحد وإنما يعزر حسب ما يراه الإمام
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
.






31- الزواج بنية الطلاق ،
قال أستاذ الفقه في كلية الشريعة بجامعة الكويت الدكتور يوسف الشراح : (( الزواج
بنية الطلاق جائز عند جميع المذاهب )) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
.






32- لا
حد على من وطء بهيمة !! : (( الحنفية قالوا لا حد في
















[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]المصدر
السابق ، ج2 ص 392 .







(2)
المبسوط ، كتاب الاستحسان ، ج10 ص 145.






[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]الفقه على
المذاهب الأربعة ، ص 1197 .







[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]جريدة
القبس الكويتية ، عدد 10805 بتاريخ 12 يوليو 2003 م .









هذه الفاحشة حيث أنه لم يرد شيء عن ذلك في كتاب الله تعالى ولا في
سنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه )) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
.



هذه نماذج من فتاواهم التي أرادوا بها حل
المشكلات الجنسية التي كان الزواج المؤقت يحلها ، ها هم يبيحون الزنا ونكاح
المحارم وإتيان الأموات واللواط والاستمناء للرجال والنساء ولا حد بل ولا حتى غسل
أحياناً !! حتى وطء البهائم لا حد عليه ؟؟



وحتى يبرروا مثل هذه الفتاوى نسبوا إلى
أنبياء الله عزوجل عدم العصمة وارتكاب المحرمات بل والعظائم ، ولو قرأ المرء ما
نسبوه لسيدنا يوسـف عليه السلام من أنه هَمّ بالزنـا و ( حل سراويله حتى إليتيـه )
و ( جلس بين رجليـها ) و ( جلس منهـا مجلس الرجـل من امرأته ) و ( نزع ثيابه ) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] والعياذ بالله ، لأخذ منه العجب كل
مأخذ من نسبة هذه الأفعال للأنبياء الأطهار الأبرار
عليهم السلام !!



وغيرها من الافتراءات على أنبياء الله
وأوليائه التي تملأ كتب البعض بل جعلوا ذلك في مسابقات الصحف والمجلات ، وخذ هذا
المثال ، في مجلة العربي في العدد 44 ، في مسابقة العدد جاء هذا السؤال تحت عنوان













[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]الفقه على
المذاهب الأربعة ، كتاب الحدود ، ص 1222 .







[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]راجع تفسير
آية 24 من سورة يوسف في تفسير الطبري والقرطبي والبغوي وابن أبي حاتم والسيوطي
والسمرقندي والخازن وغيرها .









ما
هو ومن هو :



((
بلدة جزء من الوطن العربي عزيز ، فيها ولد نبي بدأ حياته يرعى الغنم ثم آتاه الله
الملك ولكنه عصى ربه ثم غوى إذا اغتصب زوجة قائد جيشه ثم قتله ؟ فما هي ؟ ومن هو ؟
)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .


ولا حول ولا قوة إلا
بالله ، من هذه السموم ، ومن التجرأ على مقام الأنبياء والرسل العظام .



وأضف إلى فتاواهم تلك ما أباحوه من الزواج
بنية الطلاق وزواج فرينـد وزواج المسيار والمصياف وإباحة التقبيل والمصافحة ورضاع
الكبير ... الخ ، فـقه إباحي دمروا بـه المجتمع ، وقضوا به على الفضيلة والعفة و ((
لولا نهي عمر ما زنا إلا شقيّ
)) .































(1) مجلة العربي الكويتية
، عدد 44 يوليو 1962 .







الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
طالب علم
 
 
طالب علم


بحث حول الزواج المؤقت او المنقطع او المتعه 133579507441
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 2695
تاريخ الميلاد : 22/07/1989
تاريخ التسجيل : 29/01/2011
العمر : 35
الموقع : العراق
حكمتي المفضلة : مَا أَكْثَرَ الْعِبَرَ وأَقَلَّ الْإِِعْتِبَارَ!
MMS نور الامداد

بحث حول الزواج المؤقت او المنقطع او المتعه Empty
مُساهمةموضوع: كلمة الختـام    بحث حول الزواج المؤقت او المنقطع او المتعه Emptyالخميس مارس 08, 2012 6:20 am



كلمة الختـام





وفي الختام نقول إن التناقض والاضطراب في
الروايات والأقوال والآراء في مسألة نكاح المتعة واضح بشكل جلي ، فلا تكاد تمر
نقطة أو مبحث دون خلاف فاحش واضطراب واضح بينما هم يدعون التحريم الإلهي والمنع
النبوي وإجماع الأمة ولكن نتيجة البحث تثبت عدم صحة دعواهم، وصدق الله حيث
يقول { أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ
كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفًا كَثِيرًا }
.








وبهذا تم بحثنا راجين من الله عزوجـل القبول
بجاه محمد وآله الطاهرين ، ونأمل أن نكون
قد وفقنا في ما قدمناه وأن يكون فيه فائدة لكل إنسان يطلب الحق يسعى إليه ويعمل به .



اللهم صلى على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله
الطيبين الطاهرين المعصومين وعجل فرجهم وفرجنا بهم والعن أعدائهم



اللهم اغفر لي ولوالدي ولمشايخي الصالحين
ولإخواني المؤمنين واحشرنا مع سيدنا المصطفى وآله الأبرار .






والحمد
لله أولاً وآخراً








خادم الشرع
: عادل كاظم عبدالله




*
* * * *


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
طالب علم
 
 
طالب علم


بحث حول الزواج المؤقت او المنقطع او المتعه 133579507441
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 2695
تاريخ الميلاد : 22/07/1989
تاريخ التسجيل : 29/01/2011
العمر : 35
الموقع : العراق
حكمتي المفضلة : مَا أَكْثَرَ الْعِبَرَ وأَقَلَّ الْإِِعْتِبَارَ!
MMS نور الامداد

بحث حول الزواج المؤقت او المنقطع او المتعه Empty
مُساهمةموضوع: تحميل البحث ملف وورد   بحث حول الزواج المؤقت او المنقطع او المتعه Emptyالخميس مارس 08, 2012 6:56 am

لتحميل البحث كاملاً اضغط هنا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الصدر ممهدا
 
 
الصدر ممهدا


بحث حول الزواج المؤقت او المنقطع او المتعه 133579507441
عدد المساهمات : 49
تاريخ التسجيل : 19/02/2012

بحث حول الزواج المؤقت او المنقطع او المتعه Empty
مُساهمةموضوع: رد: بحث حول الزواج المؤقت او المنقطع او المتعه   بحث حول الزواج المؤقت او المنقطع او المتعه Emptyالسبت مارس 10, 2012 3:21 am

احسنت اخي الفاضل للجهد الرائع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
طالب علم
 
 
طالب علم


بحث حول الزواج المؤقت او المنقطع او المتعه 133579507441
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 2695
تاريخ الميلاد : 22/07/1989
تاريخ التسجيل : 29/01/2011
العمر : 35
الموقع : العراق
حكمتي المفضلة : مَا أَكْثَرَ الْعِبَرَ وأَقَلَّ الْإِِعْتِبَارَ!
MMS نور الامداد

بحث حول الزواج المؤقت او المنقطع او المتعه Empty
مُساهمةموضوع: رد: بحث حول الزواج المؤقت او المنقطع او المتعه   بحث حول الزواج المؤقت او المنقطع او المتعه Emptyالسبت مارس 10, 2012 3:56 am

وانت من المحسنين

جزاك الله خير اخي

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
بحث حول الزواج المؤقت او المنقطع او المتعه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» ما رأيك في هذا الزواج؟..
» الإسلام والحث على الزواج
» قصة شاب أحب اخته لدرجة طلب الزواج منها

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
نور الأمداد :: الأقسام الأسلاميه :: الفقة والدين-
انتقل الى: