نور الهدى  
الجنس : عدد المساهمات : 390 تاريخ التسجيل : 08/03/2011
| موضوع: زكاة الأنعام الخميس مارس 10, 2011 11:52 pm | |
|
زكاة الأنعام
تجب الزكاة فى الإبل والبقر والغنم
شروط وجوب الزكاة فى الأنعام :
1. أن تبلغ النصاب وهو الحد الأدنى لما تجب فيها الزكاة وهو كالآتى :-
· نصاب الإبل خمسة وليس فيما كان أقل من ذلك زكاة .
· نصاب الغنم أربعون وليس فيما كان أقل من ذلك زكاة .
· ونصاب البقر ثلاثون وليس فيما كان أقل من ذلك زكاة .
2. أن يحول عليها الحول وتضم أولاد الأنعام الى أمهاتها وتتبعها فى الحول .
3. أن تكون سائمة .
4. ويقصد بالسائمة لغة الراعية وشرعا هى المكتفية بالرعى أكثر أيام السنة من الكلأ المباح عن أن تعلف .
5. فأما إن كانت معلوفة فلا زكاة فيها .
6. وكذلك لا زكاة فى الإبل والبقر العاملة وهى التى يستخدمها صاحبها فى الحرث أو السقى أو الحمل وما شابه ذلك من الأشغال .
مقدار الزكاة من الأنعام
الجدول الآتى توضح قيمة النصاب والزكاة الواجبة فى كل نوع من الأنعام .
نصاب الإبل ومقدار الزكاة فيها
عدد الإبل من - الى القدر الواجب فيه 4 – 1 لا شئ فيها 9 – 5 1شاة 10- 14 2شاتان 15-19 3 شاه 20- 24 4شياه 25- 35 1بنت مخاض (هى أنثى الإبل التى أتمت سنة وقد دخلت فى الثانية، سميت بذلك لأن أمها لحقت بالمخاض وهى الحوامل) 36- 45 1بنت لبون أو هى أنثى الابل التى أتمت سنتين ودخلت فى الثالثة . سميت بذلك لأن أمها تكون قد وضعت غيرها فى الغالب وصارت ذات لبن . 46- 60 1حقة (وهي أنثى الابل التى أتمت ثلاث سنين ودخلت الرابعة . سميت حقة لأنها استحقت أن يطرقها الفحل 61- 75 1جذعة (هى انثى الابل التى أتمت اربع سنين ودخلت الخامسة) 76- 90 2بنتا لبون 91- 120 حقتان 121- 129 3 بنات لبون 130- 139 1حقة + 2 بنتا لبون 140- 149 2حقة + 1 بنت لبون 159 – 150 3 حقات 160 – 169 4 بنات لبون 170- 179 3بنات لبون + 1 حقة 180–189 2 بنتا لبون + حقتان 190 –199 3 حقات + 1 بنت لبون 200-209 4 حقات أو 5 بنات لبون وهكذا ما زاد على ذلك يكون فى كل خمسين حقة وفى كل أربعين بنت لبون.
نصاب زكاة البقر ومقدار الزكاة فيها على النحو التالي :
عدد البقر من – الى القدر الواجب فيه 1- 29 لا شيء فيه 39 -30 تبيع (التبيع ما أتم من البقر سنة ودخل الثانية ذكرا كان أو أنثى ) - 40 59 مسنة (انثى من البقر أتمت سنتين ودخلت فى الثالثة) 60- 69 تبيعان أو تبيعتان 70- 79 مسنة وتبيع 80- 89 مسنتان 90- 99 ثلاثة أتبعة -100 109 مسنة وتبيعان 110 – 119 مسنتان وتبيعان 120 - 129 ثلاث مسنات أو أربعة أتبعة وهكذا ما زاد عن ذلك فى كل ثلاثين تبيع أو تبيعة . وفى كل أربعين مسنة .
والجواميس صنف من أصناف البقر ينبغى ضمها الى ما عنده من البقر واخراج زكاتها .
نصاب الغنم والقدر الواجب فيها
يكون نصاب الغنم ومقدار الزكاة فيه على النحو التالي :-
النصاب من الغنم القدر الواجب منه
عدد الأغنام من - إلى القدر الواجب فيه 1- 39 لا شئ فيه 40- 120 شاه واحدة (انثى من الغنم لا تقل عن سنة) 121 - 200 شاتان 201- 399 ثلاث شياه 400- 499 أربع شياه 500- 599 خمس شياه وهكذا ما زاد على ذلك فى كل مائة شاة شاة واحدة.
ملاحظات:
1. الانعام المعدة للتجارة
تعامل الأنعام المعدة للتجارة معاملة عروض التجارة ، وتحسب زكاتها بالقيمة لا بعدد الرؤوس المملوكة ، لذا لا يشترط النصاب المذكور سالفا لوجوب الزكاة فيها ، بل يكفى أن تبلغ قيمتها نصاب زكاة النقود (وهو ما قيمته 85 غم من الذهب الخالص ) لتجب الزكاة فيها ، فيضمها مالكها الى ما عنده من عروض التجارة والنقود ويخرج الزكاة عنها بنسبة ربع العشر (2.5%) متى ما استوفت شروط وجوب زكاة التجارة من بلوغ النصاب وحولان الحول .
2. زكاة غير الأنعام :-
لا زكاة فى شئ من الحيوانات غير الإبل والبقر والغنم . فلا زكاة فى الخيل والبغال والحمير إلا إذا كانت للتجارة .
| |
|