نور الأمداد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


لنشر علوم خير االأسياد محمد وآلِ بيته الأمجاد عليهم صلوات ربِّ العباد
 
الرئيسيةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 مسألة (30)

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
طالب علم
 
 
طالب علم


مسألة (30)  133579507441
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 2695
تاريخ الميلاد : 22/07/1989
تاريخ التسجيل : 29/01/2011
العمر : 34
الموقع : العراق
حكمتي المفضلة : مَا أَكْثَرَ الْعِبَرَ وأَقَلَّ الْإِِعْتِبَارَ!
MMS نور الامداد

مسألة (30)  Empty
مُساهمةموضوع: مسألة (30)    مسألة (30)  Emptyالجمعة مايو 13, 2011 5:44 am

مسألة (30) : إذا نقل ناقل ما يخالف فتوى المجتهد وجب عليه على الأحوط إعلام من سمع عنه ذلك مع الإمكان ، من فضاكن إذا تبدّل رأي المجتهد لم يجب عليه إعلام مقلديه فيما إذا كانت فتواه مطابقة لموازين الإجتهاد.

بيان المسألة : (إذا نقل ناقل) أي شخص كان ينقل عن الفقيه الى شخص آخر فتواه سواءٌ أكان وكيلاً أم لا من فضاكن نقلَه كان بنحو (ما يخالف فتوى المجتهد) سواءٌ أكان متعمداً أم جاهلاً (وجب عليه) أي على الناقل عقلاً و(على الأحوط) وجوباً شرعياً (إعلام) وتفهيم وتبليغ (من سمع) من الناس المقلدين لذلك الفقيه المجتهد (عنه) أي عن ذلك الناقل (ذلك) أي ذلك المنقول الخطأ وتلك الفتوى الخاطئة (مع الإمكان) فلو كان عاجزاً كأن يكون سافر الى بلد بعيد فلا يجب عليه للتعذّر.
(من فضاكن إذا تبدّل) وتغير بالدليل الفقهي (رأي المجتهد) وفتواه الى رأي أخر والى فتوى أخرى واكتشف ان الفتوى الأولى كانت خطأً بنظره (لم يجب) عقلاً ولا شرعاً (عليه) اي على ذلك المجتهد (إعلام) وتبليغ (مقلديه) بذلك التبدل والتغيير (فيما اذا كانت فتواه مطابقة لموازيين الإجتهاد) وقد استنبطها على وفق القواعد الإجتهادية وعلى وفق المقدمات الصحيحة لأنها كانت حجة بنظر الشارع .

الشـرح
في هذه المسألة مبحثان رئيسيان لابد من التعرّض لهما :
المبحث الأول : في نقل ما يخالف فتوى المجتهد
إذا نقل ناقل كأن يكون وكيلاً أو غيره فتوى المجتهد الى شخص آخر ثم تبين أنه أخطأ بالنقل وأن نقله كان خطأً وليس هي على رأي ذلك المجتهد وهنا فرعان :
مرة ينقل الإباحة والفقيه يفتي بالحرمة أو الوجوب ، ومرة ينقل الإستحباب أو الكراهة والفقيه يُفتي بالإباحة .
أما الأول: فمثلاً لو أن الناقل نقل فتوى عن المجتهد بإباحة شيء ثم التفت الى خطأه في النقل وأن المجتهد كان قد أفتى بحرمته أو وجوبه ففي هذه الحالة لابد من إعلام ذلك الشخص بحقيقة الفتوى لأنه سيكون سبباً في إيقاع ذلك الشخص بارتكاب الحرام أو ترك الواجب ، والعقل يحكم بأن التسبب الى حصول تضييع المراد المولوي أو التسبب في حصل المبغوض المولوي قبيح ، ويرى العقل أن المتسبب الى تضييع المراد المولوي أو المتسبب في حصول المبغوض المولوي هو هاتك لحرمة المولى وخارج عن طريقة عبوديته وهذا موجب لإستحقاق العقاب بلا ادنى ارتياب مما يحتم العقل أن يحكم بلزوم دفع الضرر وذلك يتم بإعلامه الخطأ في النقل ، ويؤكد ذلك ما في صحيحة أبي عبيدة الحذاء عن أبي عبد الله (عليه السلام) : (من أفتى الناس بغير علم ولا هدى من الله لعنته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ولحقه وزر من عمل بفتياه).
وأما الثاني : وهو من نقل الإستحباب أو الكراهة ولكن الفقيه كان قد افتى بالإباحة فهنا وإن لم يكن هناك مخالفة مولوية لأن المستحب جاز تركه والمكروه جاز فعله ، من فضاكن الغالب من الناس وأحوالهم أنهم يعتبرون أن هذا النقل هو قول الفقيه ويعتبرون قول الفقيه هو قول الله وهو الحكم الإلهي في لوح التشريع ، فاذا نقل لهم الإستحباب او الكراهة فانهم سيعتبرون ذلك قول الله في اللوح التشريعي ، وهذا حرام قطعاً لأنه سيتسبب في نسبة هذا القول الى الله سبحانه تعالى وهو لم يقله فهو تكذيب على الله.
تنبيـه : إذا أخطأ المجتهد في نقل فتوى نفسه ، فان الكلام نفسه سوف يجري ونقول يجب عليه أن ينبّه الناس على هذا الخطأ لأنه سوف يتسبب الى إرتكاب الحرام أو ترك الواجب ، والعقل يستقل بقبح التسبب الى الحرام فيكون مبغوضاً في النفس المولوية بالملازمة بين القبحية العقلية وبين المبغوضية الشارعية.
المبحث الثاني: في تبدّل رأي المجتهد
وهنا فرعان :
الفرع الأول : في الناقل : وهو في ما اذا نقل ناقل فتوى المجتهد الى الغير ثم تبدّل رأي المجتهد فهنا لا يجب على الناقل إعلام الغير بتبدل رأي المجتهد ، لأنه حال نقله للفتوى لم يكن مخطئاً في النقل وكل ما عمله هو أن أبلغ العامي رأي المجتهد وكان صادقاً في النقل ، وعندما مرت فترة من الزمن تبدّل فيها رأي المجتهد فان المسؤولية في إعلام ذلك العامي تقع على عاتق الفقيه أو على الشارع الأقدس لأن مخالفة ذلك العامي للواقع تُنسب الى هذا الفقيه أو الى الشارع فنقول أن الفقيه أو الشارع هو الذي تسبب في مخالفة العامي للواقع ، وأما الناقل فلا تُنسب اليه لأنه كان مصيباً في نقله فلا يتكفل العناء ويذهب الى ذلك العامي ويقول له أن فقيهك ومقلَّدك قد تبدلت فتواه لأنها ليست مسؤوليته ، وهذا مما لاخلاف فيه بين الفقهاء.
نعم : في حالة واحدة يمكن أن نقول يجب على الناقل إعلام ذلك العامي بتبدّل الفتوى وهي فيما اذا كان العامي على مرأى ومسمع من هذا الناقل والعارف بتبدّل رأي الفقيه ، فانه حينئذ أي لو لم يخبره بالأمر وتركه على غفلته وربما يقع في الحرام أو ترك واجب سوف يُعنون بأنه كاتم للحق والهدى من دون مبرر فيكون مصداقاً لكبرى (من كتم الحق والهدى فهو ملعون) ، فاذن هناك فرق واضح بين الناقل إذا أخطأ في إيصال ونقل الفتوى وقلنا عليه الإعلام وجوباً وبين الناقل الذي يعلم أن الفقيه تبدل رأيه بعد ما نقل رأيه الصحيح وقلنا لا يجب عليه الإعلام .
الفرع الثاني : في الفقيه : لو أفتى الفقيه وبعد فترة تبدّل رأيه الى فتوى أخرى هل يجب عليه إعلام مقلديه بهذا التبدّل أو لا يجب عليه؟
مشهور المتأخرين أنه لا يجب عليه إعلام مقلديه وإلى هذا جنح سيدنا الأستاذ (أعلى الله مقاماته الشريفة) هنا والدليل كالآتي :
إن الفتوى الأولى للفقيه كانت لابسة لثوب الإعتبار والحجية لأنها على وفق الموازيين الشرعية ، والشارع هو الذي إعتبرها حجة ، فيمكن للعامي أن يسير عليها الى آخر الزمن لأنه له الحق أن يقول هذه فتوى الشارع وينسبها اليه إلاّ إذا قطع بأنها مخالفة للواقع أو قطع بتبدّل رأي الفقيه وكلاهما لم يحصلاً عنده ، فاذن الإذن من الشارع في الإعتماد عليها حاصل وهو موجب لعدم استحقاق العقاب فلا مبغوضية ولا كراهة في نفسه، وأما وجوب تبليغ الأحكام الشرعية على الفقيه فهو يقتضي تبليغ الفتوى الثانية بطريقة أن يعرضها للناس أي معناه أن يكون تبليغه بنحو يمكن للعامي أن يصل الى فتوى الفقيه كأن يكتبها في بيان أو في كتاب منشور أو عند وكيله ونحو ذلك ، فالفقيه إن فعل ذلك يصدق عليه أنه بلّغ أحكام الله ، وليس معنى وجوب التبليغ أن يوصل الفقيه فتواه بنفسه أو بواسطة ناقل الى الناس أو الى ذلك الشخص الذي علم بفتواه الأولى ويطرق الأبواب .
فاذن التسبيب بترك الواقع الذي حصل لذلك الشخص إنما كان بسبب الشارع وليس بسبب الفقيه أو الناقل ، لأن الشارع هو الذي أمضى تلك الفتوى وجعلها حجة ومعنى أنها حجة أي أنها طريق لأحكام المولى وهي مبرئة للذمة ومخالفتها توجب العقاب لأنها تُعنون في القاموس الشارعي أنها منتهية الى مجعولات وأحكام الكتاب والسنة.
نعم : لو أن ذلك الشخص اعتمد على تلك الفتوى وكانت توقعه في الحرام أو ترك الواجب وكان ذلك العمل بمرأى ومسمع من الفقيه أو من ناقل فتواه فيتعين عليهما ان يُعلماه بالأمر لأنه وكما قلنا أنه في هذه الحال أي حال عدم الإعلام يكونان قد تسببا في وقوع ذلك الشخص في الحرام وبالتالي تسببا في تضييع المراد المولوي فهما داخلان تحت عنوان (من كتم الحق والهدى).
والقول الآخر : هو وجوب إعلام المقلدين ، لأن تلك الفتوى بعد أن نسلّم بأنها كانت لابسة لثوب الإعتبار والحجية قبل تبدّل رأي الفقيه من فضاكننا لانسلّم أن الحجية باقية الى ما بعد التبدّل ، فهي بعد التبدل قد نزعت ذلك الثوب يقيناً ولبست ثوب عدم الإعتبار والحجية فانسلخت منها عنونة الإنتهاء الى مجعولات وأحكام الشارع الأقدس ، لأن معنى أنه بدّل فتواه أي أنه عرف أن تلك الفتوى ليست هي الموصلة لأحكام المولى ، واستكشف بفقاهته أن الفتوى الموصلة لأحكام المولى حقاً وحقيقة هي الفتوى الثانية وليست الأولى وأن الفتوى الأولى إنكشف خطأها، وإلاّ لما بدّلها ، ومعنى هذا بالنظر المتشرعي انه عرف بأن الفتوى الثانية هي المطابقة للواقع وأن فتواه الأولى لم تكن مطابقة للواقع بل كانت على خلافه وهي سراب بقيعة ، وبعد هذا كله فاذا عمل ذلك الشخص على وفق تلك الفتوى الأولى فهذا يعني بنظر الفقيه الذي تبدّل رايه أن ذلك الشخص فوّت الواقع وضيّعه والمسبب في هذا التفويت سيكون هو الفقيه نفسه حتماً لا الشارع الأقدس وهذا خاضع لقوله (عليه السلام) : (إن الله يحتج على العباد بما آتاهم وعرّفهم) فهذا الفقيه قد آتاه الله وقد عرّفه ذلك الحكم عن طريق المعرفة التعبدية أي إعمال وتفعيل القواعد الشرعية والفقاهتية ، وعقله المذعن بمولوية المولى ووجب شكره وطاعته يحكم عليه بلابدية إيصال مفاد فتواه الجديدة الى المقلدين صوناً وحفاظاً للواقع من التفويت والضياع ، فاذن مخالفة الواقع من قبل المقلدين أصبحت واضحة أنه تُنسب الى هذا الفقيه لا الى الشارع الأقدس.
نعم : ما قالوه أصحاب الدليل الأول من أن مخالفة الواقع تنسب الى الشارع نحن نسلّم به من فضاكننا نسلّم به في حالة وظرف ما قبل انكشاف الخطأ والتبدّل وأما بعد التبدّل والإنكشاف فلا نسلّم به ، وذلك لما قلنا في مباحثنا السابقة من المبنى الأصولي من أن امارية الفتوى ودليليتها إنما جُعلت على نحو التعدد في المطلوبية وإن كان المجعول التشريعي الأولي واحداً فارداً ، يعني أن المولى في أمارية الفتوى قد عدّد مطلوبه للتسهيل واليسير على العباد لأنه يعرف أن الفقهاء تتبدل آراءهم وتتغير ، فجاز أن تقلّد فقيهاً في مسألة وتقلّد آخر في مسألة أخرى ولا مانع في ذلك ، وهذا ما أوضحناه مفصلاً في مباحثنا السابقة .
وأما ما قالوه من أن التبليغ يصدق عليه في حال نشره الفتوى الجديدة وليس الواجب عليه إيصالها للناس يداً بيد ، فنقول هذا مما لا نختلف عليه فان كل شيء بحسبه وتبليغ الفقيه فتاويه لمقلديه يكون بهذه الطريقة لا بغيرها ، وكان عليهم أن يقطعوا بأن هذا هو المراد من التبليغ في حق المجتهد ، إذ ليس من فقيه عاقل أن يقول أن وظيفة المجتهد هي إيصال فتاويه الى مقلديه يداً بيد بل بالطريقة التي ذكروها ، فهذا إعتراف منهم بوجوب تبليغه إياهم وإيصال فتاويه اليهم .
وكيف ما كان : فقد عرفت رأي السيد الشهيد (رضوان الله عليه) هو القول الأول وكما أوضحناه وإنما نقلنا القول الثاني للفائدة العلمية وهو الذي يقوى في النفس ، والحمد لله رب العالمين (فاضـل البديـري 22رمضان1431هـ)
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الصدر ممهدا
 
 
الصدر ممهدا


مسألة (30)  133579507441
عدد المساهمات : 49
تاريخ التسجيل : 19/02/2012

مسألة (30)  Empty
مُساهمةموضوع: رد: مسألة (30)    مسألة (30)  Emptyالإثنين مارس 12, 2012 8:13 am

باركك ربي احسنت وفقت لكل خير
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مسألة (30)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مسألة (6) فرع(د)
» ]مسألة (25
» مسألة (7)
» مسألة (26)
» مسألة (8)

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
نور الأمداد :: العلوم الجليّة :: شرح منهج الصالحين-
انتقل الى: