طالب علم  
الجنس : عدد المساهمات : 2695 تاريخ الميلاد : 22/07/1989 تاريخ التسجيل : 29/01/2011 العمر : 34 الموقع : العراق حكمتي المفضلة : مَا أَكْثَرَ الْعِبَرَ وأَقَلَّ الْإِِعْتِبَارَ!
| موضوع: شرح المسأله الحاديه عشر الإثنين أغسطس 08, 2011 2:48 am | |
| بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين
( مسألة 11 ) : إذا قلد مجتهدا ، ثم شك في أنه كان جامعا للشرائط أم لا ، وجب عليه الفحص ، فإن تبين له أنه كان جامعا للشرائط بقي على تقليده ، وإن تبين أنه كان فاقدا لها، أو لم يتبين له شئ عدل إلى غيره، وأما أعماله السابقة فإن عرف كيفيتها رجع في الاجتزاء بها إلى المجتهد الجامع للشرائط وإن لم يعرف كيفيتها قيل بنى على الصحة من فضاكن فيه إشكال بل منع ، نعم إذا كان الشك في خارج الوقت لم يجب القضاء .
الشرح
المبحث الأول من قلّد مجتهداً برهة من الزمن ظناً منه أنه جامع لشرائط الإفتاء فطرأت عليه بعض العوارض فجعلته يشك في أنه فعلاً جامع للشرائط أم لا؟ فهنا صورتان :
الأولى : أن يكون الشك الحاصل عنده هنا شكاً سارياً بمعنى أن شكّه سرى من الآن الذي هو فيه الآن الى الآن السابق الذي كان قد قلّده فيه بحيث أن هذا الشك جعل يقينه الأولي قد تزلزل فكأنما حصل شك من أول الأمر في جامعية ذلك الشخص للشرائط ، وبعبارة أخرى : أن هذا الشك شك في الحدوث أي أنه هل جامعيته للشرائط فعلاً حادثة ومتحققة أم لا؟ لا في البقاء بعد التيقن من حادثية جامعيته ، وهذا هو المقصود من قوله (رضوان الله عليه) : (ثم شك ...وجب عليه الفحص) ، وفي هذه الحالة لا ريب في وجوب الفحص لأننا نعامله كمن يريد أن يقلّد الآن فلابد من الفحص حتى يقطع بحجة شرعية بأن مستندٌ في أعماله الى حجة فيكون إتيانه إتياناً عن حجة شرعية لأنه لم يتيقن بحجية قوله السابق فلابد من أن يتثبت كما لو كان الآن يريد أن يقلّد . الثانية : وأما لو كان الشك لم يسرِ الى الآن السابق بل هو لا زال على آنه اللاحق أي أن تيقّنه السابق بأنه جامع للشرائط لا زال على وضعه لم يطرأ عليه الشك ، إنما طرأ الشك على أنه هل طرأ ما يزيل جامعيته للشرائط أم بقي عليها ، فهل زال عقله مثلاً أو زالت أعلميته؟ بعبارة أخرى : يعني يكون شكه في البقاء هل بقي على جامعيته للشرائط أم لا ؟ لا في الحدوث أي هل أن حدوث الجامعية للشرئط حدوث صحيح ومتيقن منه أم لا؟ ففي هذه الحالة لا يجب الفحص إطلاقاً بل له أن يعوّل على علمه السابق فيستصحب جامعيته للشرائط لأن المورد من صغريات كبرى (لا تنقض اليقين بالشك)
المبحث الثاني
هل يجب عليه الفحص في هذه الفترة؟ فنقول : إن الفحص لابد منه عقلاً وذلك للتأكّد من سلامة عمله وأنه فعلاً كان مستنداً في عمله ذاك الى حجة شرعية أم لا؟ لأن العقل المذعن بمولوية المولى العالم بتكاليف المولى الواصلة الى العبد يحكم بلابدية إحراز صحة إمتثالاته لتلك التكاليف حتى تُعنون بالإمتثالية في نظره الموجبة لسقوط التكليف عن ذمة وعهدة العبد ، فاذن لابد من الفحص لإحراز وصفية الإتيان بأنه إتيان عن حجة .
المبحث الثالث
فان تبين له بعد الفحص شيءٌ فإما أن يكون : 1- قد تبين له بعد الفحص أن مقلّده كان جامعاً للشرائط فلا ريب في بقائه عليه والحكم بصحة أعماله كلها لأنه حصّل المؤمّن العقلي على تلك الأعمال وأنها كانت ولا زالت عن حجة ، وتبين له أن إتيانه كان إتياناً موصوفاً بالإمتثالية فهو موجب لسقوط التكليف عنه ، وهذا هو المطلوب وهذا واضح جداً .
2 - قد تبيّن له بعد الفحص أن مقلّده كان فاقداً للشرائط ، وهنا لا ريب في عدوله فوراً الى الجامع للشرائط ، لأنه لو بقى على إتيانه على هذا الحال فانه موصوف بعدم الإمتثالية لا محالة فهو موصوف بالحزازة في نفس المولى ، والعقل لا يسمي ذلك إمتثالاً لمرادات المولى بل تضييعاً لها، بل يسميه عبثاً ولغواً لأنه ناشئ عن غير حجة. 3- وقد لا يتبين من ذلك شيء أي لم يتبين أنه جامع للشرائط أو لا ؟ وفي هذه الحالة أيضاً لابد من العدول الى الجامع للشرائط المتيقن منه ، وذلك لأن السابق مشكوك الحجية أي أنه غير مُحرز لإتيانه الإمتثالي لأنه غير مُحرز لحجية قوله وفتواه ، فالعقل المستقل بوجوب طاعة المولى وبوجب شكر المنعم يُحتّم عليه أن يأتي بالإتيان الإمتثالي الذي يُحرز أنه مراد المولى حقاً للطاعة والمولوية سواءٌ أكان هذا الإحراز قطعياً كالحس والقطع أم كان تعبدياً كاللجوء الى الأمارت الشرعية التي نـزّلها الشارع منـزلة القطع تعبداً ومنها الإنقياد لفتوى المجتهد الجامع للشرائط ، وحيث أنه غير متأكد من ذلك فلابد من اللجوء الى من هو حجة في حقه فعلاً .
المبحث الرابع أما مصير تلك الأعمال السابقة لمن تبين أنه قلّد من ليس جامعاً للشرائط أو من لم يتبيّن له الأمر ، فنقول هنا صورتان : الصورة الأولى : إن عرف كيفية تلك الأعمال السابقة فلا يخلو من أمرين إما أن تكون مطابقة للواقع أو مطابقة لفتوى المجتهد الجامع للشرائط الجديد وإما أن تكون غير مطابقه لهما.
ان كانت مطابقة لهما فان العقل يحكم عليه بأنه أتى على وفق الإتيان الإمتثالي وهو بنفسه مؤمّن من مخالفة المولى لأن فتوى المجتهد هي مجعولة على نحو الطريقية المشوبة والمحتفة بالمصلحة في سلوكها ، وعى نحو التسهيل والإرفاق ، والتقليد معناه هو إيجاد العمل على طبق الحجة في حقه فعمله هذا مجزي ومبرئ للذمة في نظر العقل فيرجع الى الفقيه الجامع للشرائط ويطلب أن يُجيزه على ذلك العمل فان أجازه فعمله مبرء للذمة وإن لم يُجزه أعاده
الصورة الثانيه : ان لم يعرف كيفيتها قيل بنى على الصحه يقصد بقيل ان قسم من العلماء قالوا يبني على الصحه لمقتضا قاعدة الفراغ ومن الذين قالو يبنا على الصحة السيد محمد صادق الصدر (قدس سره) والسيد روح الله الخميني ( قدس سره) والسيد السيستاني (دام ظله) وقوله فيه اشكال بل منع احتياط وجوبي أي انه يخالف هاؤلاء الفقهاء
ملاحظه : هذا الشرح ليس لي وانما الى الشيخ فاضـل البديـري من فضاكني زدت عليه وانقصت منه
ملاحضه : قد وضعت لكم كتاب اسمه مصطلحات فقهيه ارجو ان تأخذوه فأنه مفيد جداً
| |
|
الحوزويه الصغيره  
عدد المساهمات : 105 تاريخ التسجيل : 28/07/2011
| موضوع: رد: شرح المسأله الحاديه عشر الإثنين أغسطس 08, 2011 12:16 pm | |
| | |
|
طالبة علم  
الجنس : عدد المساهمات : 115 تاريخ التسجيل : 22/07/2011
| موضوع: رد: شرح المسأله الحاديه عشر الإثنين أغسطس 08, 2011 4:15 pm | |
| اللهم صل على محمد وآل محمد تمت قراءة الدرس, موفقين ان شاء الله | |
|